تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8)

منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8)

بسم الله الرحمن الرحيم

   المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2   

   الخرطوم في :13/5/1981م      

نلحظ انه من ضمن أسباب تأخير البت في القضايا الجنائية التقارير الطبية إذ الغالبية العظمي من هذه التقارير لا تكون مستوفية لما يتطلبه المنشور الجنائي رقم (25) ومن الأخطاء الشائعة عدم كتابة اسم الطبيب أو المساعد الطبي الذي باشر الكشف وعليه نوجه بان تصدر التعليمات لرجال التحري بضرورة تدوين اسم الطبيب أو المساعد في استمارة الشرطة رقم (8) أو في التقرير الطبي المرفق وتوضح رتبة الطبيب .

المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم حالات اخذ بينة الطبيب ولا تتحدث عن المساعد الطبي والحالات هي :-

  1. إذا أدلي الطبيب بينة أمام محكمة الإحالة أو في تحقيق آخر أمام المتهم وعلي اليمين يمكن تلاوتها في المحكمة وأخذها في الحسبان .
  2. يمكن تكليف الطبيب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .
  3. يجوز اخذ التقرير الكتابي الذي يعده الطبيب في الحسبان دون اللجوء إلي طلبه للحضور .

أما بينة المساعد الطبي والممرضين فلا بد من سماعها علي اليمين شفاهة وهذه الحالة يحكمها الجزء (3) من المنشور (25) .

علي القضاة قراءة ودراسة المنشور الجنائي رقم (25) وقراءة واستقراء نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية , وبتطبيق النصوص القانونية علي وجهها الصحيح يمكن تفادي الأخطاء التطبيقية التي تؤدي إلي تأخير البت في القضايا .

ثم نلحظ إن ثمة سبب آخر يساهم في التأخير وهو أن تعديل أمر التشكيل يؤدي إلي تأخير البت وذلك بسبب أن كل الأوراق ترسل إلي قاضي المديرية بغرض تعديل أمر التشكيل وليس هناك ما يوجب إرسال الأوراق لهذا الغرض أن المفترض أن تكون الأوراق قد أرسلت من قبل لقاضي المديرية بعد الانتهاء من التحقيق القضائي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية بغرض الإطلاع وتشكيل المحكمة الكبرى

لذلك يمكن إرسال خطاب لقاضي المديرية لتعديل أمر التشكيل ويمكن أن تشير المحكمة إلي أن يعاد أمر التشكيل المعدل وسوف يعدل قاضي المديرية الأمر بناء علي ذلك بدون طلب الأوراق

 

والله الموفق

 

 

خلف الله الرشيد

                                                                                             رئيس القضاء

 

 

 

                       

 

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (30) الموضوع تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار فوق منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8)

منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8)

بسم الله الرحمن الرحيم

   المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2   

   الخرطوم في :13/5/1981م      

نلحظ انه من ضمن أسباب تأخير البت في القضايا الجنائية التقارير الطبية إذ الغالبية العظمي من هذه التقارير لا تكون مستوفية لما يتطلبه المنشور الجنائي رقم (25) ومن الأخطاء الشائعة عدم كتابة اسم الطبيب أو المساعد الطبي الذي باشر الكشف وعليه نوجه بان تصدر التعليمات لرجال التحري بضرورة تدوين اسم الطبيب أو المساعد في استمارة الشرطة رقم (8) أو في التقرير الطبي المرفق وتوضح رتبة الطبيب .

المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم حالات اخذ بينة الطبيب ولا تتحدث عن المساعد الطبي والحالات هي :-

  1. إذا أدلي الطبيب بينة أمام محكمة الإحالة أو في تحقيق آخر أمام المتهم وعلي اليمين يمكن تلاوتها في المحكمة وأخذها في الحسبان .
  2. يمكن تكليف الطبيب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .
  3. يجوز اخذ التقرير الكتابي الذي يعده الطبيب في الحسبان دون اللجوء إلي طلبه للحضور .

أما بينة المساعد الطبي والممرضين فلا بد من سماعها علي اليمين شفاهة وهذه الحالة يحكمها الجزء (3) من المنشور (25) .

علي القضاة قراءة ودراسة المنشور الجنائي رقم (25) وقراءة واستقراء نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية , وبتطبيق النصوص القانونية علي وجهها الصحيح يمكن تفادي الأخطاء التطبيقية التي تؤدي إلي تأخير البت في القضايا .

ثم نلحظ إن ثمة سبب آخر يساهم في التأخير وهو أن تعديل أمر التشكيل يؤدي إلي تأخير البت وذلك بسبب أن كل الأوراق ترسل إلي قاضي المديرية بغرض تعديل أمر التشكيل وليس هناك ما يوجب إرسال الأوراق لهذا الغرض أن المفترض أن تكون الأوراق قد أرسلت من قبل لقاضي المديرية بعد الانتهاء من التحقيق القضائي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية بغرض الإطلاع وتشكيل المحكمة الكبرى

لذلك يمكن إرسال خطاب لقاضي المديرية لتعديل أمر التشكيل ويمكن أن تشير المحكمة إلي أن يعاد أمر التشكيل المعدل وسوف يعدل قاضي المديرية الأمر بناء علي ذلك بدون طلب الأوراق

 

والله الموفق

 

 

خلف الله الرشيد

                                                                                             رئيس القضاء

 

 

 

                       

 

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (30) الموضوع تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار فوق منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور المحاكم الجنائية رقم (73) الموضوع :- عقوبة السجن في حالة عدم دفع الغرامة
  4. منشور المحاكم الجنائية رقم (82) الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة
  5. منشور جنائي رقم 107/84 الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية
  6. منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م عقوبة الجلد
  7. منشور جنائي رقم {2/ لسنة 2005م } الموضوع: السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى
  8. منشور جنائي رقم 1/1405هـ
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8)

منشور المحاكم الجنائية رقم (80) التقارير الطبية الموضوع : أورنيك جنائي (8)

بسم الله الرحمن الرحيم

   المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2   

   الخرطوم في :13/5/1981م      

نلحظ انه من ضمن أسباب تأخير البت في القضايا الجنائية التقارير الطبية إذ الغالبية العظمي من هذه التقارير لا تكون مستوفية لما يتطلبه المنشور الجنائي رقم (25) ومن الأخطاء الشائعة عدم كتابة اسم الطبيب أو المساعد الطبي الذي باشر الكشف وعليه نوجه بان تصدر التعليمات لرجال التحري بضرورة تدوين اسم الطبيب أو المساعد في استمارة الشرطة رقم (8) أو في التقرير الطبي المرفق وتوضح رتبة الطبيب .

المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم حالات اخذ بينة الطبيب ولا تتحدث عن المساعد الطبي والحالات هي :-

  1. إذا أدلي الطبيب بينة أمام محكمة الإحالة أو في تحقيق آخر أمام المتهم وعلي اليمين يمكن تلاوتها في المحكمة وأخذها في الحسبان .
  2. يمكن تكليف الطبيب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .
  3. يجوز اخذ التقرير الكتابي الذي يعده الطبيب في الحسبان دون اللجوء إلي طلبه للحضور .

أما بينة المساعد الطبي والممرضين فلا بد من سماعها علي اليمين شفاهة وهذه الحالة يحكمها الجزء (3) من المنشور (25) .

علي القضاة قراءة ودراسة المنشور الجنائي رقم (25) وقراءة واستقراء نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية , وبتطبيق النصوص القانونية علي وجهها الصحيح يمكن تفادي الأخطاء التطبيقية التي تؤدي إلي تأخير البت في القضايا .

ثم نلحظ إن ثمة سبب آخر يساهم في التأخير وهو أن تعديل أمر التشكيل يؤدي إلي تأخير البت وذلك بسبب أن كل الأوراق ترسل إلي قاضي المديرية بغرض تعديل أمر التشكيل وليس هناك ما يوجب إرسال الأوراق لهذا الغرض أن المفترض أن تكون الأوراق قد أرسلت من قبل لقاضي المديرية بعد الانتهاء من التحقيق القضائي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية بغرض الإطلاع وتشكيل المحكمة الكبرى

لذلك يمكن إرسال خطاب لقاضي المديرية لتعديل أمر التشكيل ويمكن أن تشير المحكمة إلي أن يعاد أمر التشكيل المعدل وسوف يعدل قاضي المديرية الأمر بناء علي ذلك بدون طلب الأوراق

 

والله الموفق

 

 

خلف الله الرشيد

                                                                                             رئيس القضاء

 

 

 

                       

 

▸ منشور المحاكم الجنائية رقم (30) الموضوع تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار فوق منشور المحاكم الجنائية رقم 63 الموضوع: شهادة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©