تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائــــي رقــــــــــم 75
  4. منشور جنائي رقم 103/ 83 الموضوع : سلطة الإشراف علي التحري
  5. الموضوع : المنشور الجنائي رقم (1) 2005 ( عقوبة التغريب )
  6. منشور جنائي نمرة 65 /1973 المـوضــوع : شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية
  7. منشور جنائي رقم 95 / 83 الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر
  8. منشور قضائي رقم [ 3 / لسنة 2011م ]
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم (7) الموضوع / قبولا أقوال المتهم المدونة في يومية التحري التي في الإثبات

منشور المحاكم الجنائية رقم (7) الموضوع / قبولا أقوال المتهم المدونة في يومية التحري التي في الإثبات

 (غير مسجل)

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة : قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69

تاريخ الإصدار: 15/2/1951م

Subject: Admissibility of Statements by accused recorded in Case Diaries.

Date of issues: 15/12/1951

1-إن أقوال المتهم التي يدلي بها للشرطة وتدون في يومية التحري ليست ببينة. ومن ثم يجب لإثبات هذه الأقوال أن يستدعي الشخص الذي قام بتدوينها كشاهد تحت اليمين ويجوز له أن ينعش ذاكرته بالإطلاع علي هذه الأقوال المدونة (المادة 116 /1 / ج من قانون الإجراءات الجنائية).

2-إن اعتراف المتهم المدون بيومية التحري بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وأقواله في التحقيق القضائي تثبت نفسها وهي بينة وعندما ما لا يكون هناك اختلاف جوهري بين أقواله في التحقيق أو أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة واعترافه اللاحق (إذا وجد) وأقواله في التحقيق القضائي فانه ليست هناك ضرورة لقبول أقواله التي أدلي بها للشرطة – و التي شهد الشخص الذي دونها تحت اليمين بصحتها كبينة. ولكن إذا رأت المحكمة – من أجل الوصول للحقيقة – أنه يلزم وضع أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة كبينة فان من المرغوب فيه أن يعاد تقديمها بإتقان بتلاوتها في محكمة مفتوحة بواسطة مدونها تحت اليمين. وأن القاعدة العامة هي انه لا يجوز إدانة أي متهم إلا استنادا علي بينة قدمت في محكمة مفتوحة وفي حضوره وسماعه وبعد منحة فرصة مناقشة الشخص الذي أدلي بها. أن يومية التحري يمكن الإطلاع عليها بواسطة القاضي الذي ينظر القضية أو رئيس وأعضاء المحكمة.

وإذا أعاد الشرطي الذي دون الأقوال تقديم خلاصة هذه الأقوال فقط بدلا من تلاوة الأقوال برمتها في المحكمة فان سلطة التأييد لا يمكنها الجزم بان الجزء الذي لم يقدم في المحكمة – إذا كان جوهريا – لم يؤثر علي قرار المحكمة. ومن ثم فمن الأسلم و الاصوب أن تتلي كل الأقوال التي أدلي بها المتهم للشرطة في محكمة مفتوحة.

2/ كخلاصة فانه في الحالات التي تري فيها المحكمة أن قرارها قد يتأثر بأقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة أو أي جزء منها فانه يجب أن يستدعي رجل الشرطة الذي دون هذه الأقوال لكي يقدمها كبينة.

ويجب أن توضع في يده يومية التحري ليتلو الأقوال ببطء وفي محكمة مفتوحة وللمحكمة أن تطلب منه التوقف في فترات مناسبة حتى يتمكن للمتهم أو المحكمة نيابة عن المتهم أن تناقشة

 

 

▸ منشور قضائي رقم [ 3 / لسنة 2011م ] فوق منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائــــي رقــــــــــم 75
  4. منشور جنائي رقم 103/ 83 الموضوع : سلطة الإشراف علي التحري
  5. الموضوع : المنشور الجنائي رقم (1) 2005 ( عقوبة التغريب )
  6. منشور جنائي نمرة 65 /1973 المـوضــوع : شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية
  7. منشور جنائي رقم 95 / 83 الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر
  8. منشور قضائي رقم [ 3 / لسنة 2011م ]
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم (7) الموضوع / قبولا أقوال المتهم المدونة في يومية التحري التي في الإثبات

منشور المحاكم الجنائية رقم (7) الموضوع / قبولا أقوال المتهم المدونة في يومية التحري التي في الإثبات

 (غير مسجل)

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة : قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69

تاريخ الإصدار: 15/2/1951م

Subject: Admissibility of Statements by accused recorded in Case Diaries.

Date of issues: 15/12/1951

1-إن أقوال المتهم التي يدلي بها للشرطة وتدون في يومية التحري ليست ببينة. ومن ثم يجب لإثبات هذه الأقوال أن يستدعي الشخص الذي قام بتدوينها كشاهد تحت اليمين ويجوز له أن ينعش ذاكرته بالإطلاع علي هذه الأقوال المدونة (المادة 116 /1 / ج من قانون الإجراءات الجنائية).

2-إن اعتراف المتهم المدون بيومية التحري بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وأقواله في التحقيق القضائي تثبت نفسها وهي بينة وعندما ما لا يكون هناك اختلاف جوهري بين أقواله في التحقيق أو أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة واعترافه اللاحق (إذا وجد) وأقواله في التحقيق القضائي فانه ليست هناك ضرورة لقبول أقواله التي أدلي بها للشرطة – و التي شهد الشخص الذي دونها تحت اليمين بصحتها كبينة. ولكن إذا رأت المحكمة – من أجل الوصول للحقيقة – أنه يلزم وضع أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة كبينة فان من المرغوب فيه أن يعاد تقديمها بإتقان بتلاوتها في محكمة مفتوحة بواسطة مدونها تحت اليمين. وأن القاعدة العامة هي انه لا يجوز إدانة أي متهم إلا استنادا علي بينة قدمت في محكمة مفتوحة وفي حضوره وسماعه وبعد منحة فرصة مناقشة الشخص الذي أدلي بها. أن يومية التحري يمكن الإطلاع عليها بواسطة القاضي الذي ينظر القضية أو رئيس وأعضاء المحكمة.

وإذا أعاد الشرطي الذي دون الأقوال تقديم خلاصة هذه الأقوال فقط بدلا من تلاوة الأقوال برمتها في المحكمة فان سلطة التأييد لا يمكنها الجزم بان الجزء الذي لم يقدم في المحكمة – إذا كان جوهريا – لم يؤثر علي قرار المحكمة. ومن ثم فمن الأسلم و الاصوب أن تتلي كل الأقوال التي أدلي بها المتهم للشرطة في محكمة مفتوحة.

2/ كخلاصة فانه في الحالات التي تري فيها المحكمة أن قرارها قد يتأثر بأقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة أو أي جزء منها فانه يجب أن يستدعي رجل الشرطة الذي دون هذه الأقوال لكي يقدمها كبينة.

ويجب أن توضع في يده يومية التحري ليتلو الأقوال ببطء وفي محكمة مفتوحة وللمحكمة أن تطلب منه التوقف في فترات مناسبة حتى يتمكن للمتهم أو المحكمة نيابة عن المتهم أن تناقشة

 

 

▸ منشور قضائي رقم [ 3 / لسنة 2011م ] فوق منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. جنائي
  3. منشور جنائــــي رقــــــــــم 75
  4. منشور جنائي رقم 103/ 83 الموضوع : سلطة الإشراف علي التحري
  5. الموضوع : المنشور الجنائي رقم (1) 2005 ( عقوبة التغريب )
  6. منشور جنائي نمرة 65 /1973 المـوضــوع : شــهادة الطبيب الشــرعي في القضــايا الجنائية
  7. منشور جنائي رقم 95 / 83 الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر
  8. منشور قضائي رقم [ 3 / لسنة 2011م ]
  9. منشور المحاكم الجنائية رقم (7) الموضوع / قبولا أقوال المتهم المدونة في يومية التحري التي في الإثبات

منشور المحاكم الجنائية رقم (7) الموضوع / قبولا أقوال المتهم المدونة في يومية التحري التي في الإثبات

 (غير مسجل)

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة : قضاء /عمومي /13 – 1 – أ/69

تاريخ الإصدار: 15/2/1951م

Subject: Admissibility of Statements by accused recorded in Case Diaries.

Date of issues: 15/12/1951

1-إن أقوال المتهم التي يدلي بها للشرطة وتدون في يومية التحري ليست ببينة. ومن ثم يجب لإثبات هذه الأقوال أن يستدعي الشخص الذي قام بتدوينها كشاهد تحت اليمين ويجوز له أن ينعش ذاكرته بالإطلاع علي هذه الأقوال المدونة (المادة 116 /1 / ج من قانون الإجراءات الجنائية).

2-إن اعتراف المتهم المدون بيومية التحري بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية وأقواله في التحقيق القضائي تثبت نفسها وهي بينة وعندما ما لا يكون هناك اختلاف جوهري بين أقواله في التحقيق أو أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة واعترافه اللاحق (إذا وجد) وأقواله في التحقيق القضائي فانه ليست هناك ضرورة لقبول أقواله التي أدلي بها للشرطة – و التي شهد الشخص الذي دونها تحت اليمين بصحتها كبينة. ولكن إذا رأت المحكمة – من أجل الوصول للحقيقة – أنه يلزم وضع أقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة كبينة فان من المرغوب فيه أن يعاد تقديمها بإتقان بتلاوتها في محكمة مفتوحة بواسطة مدونها تحت اليمين. وأن القاعدة العامة هي انه لا يجوز إدانة أي متهم إلا استنادا علي بينة قدمت في محكمة مفتوحة وفي حضوره وسماعه وبعد منحة فرصة مناقشة الشخص الذي أدلي بها. أن يومية التحري يمكن الإطلاع عليها بواسطة القاضي الذي ينظر القضية أو رئيس وأعضاء المحكمة.

وإذا أعاد الشرطي الذي دون الأقوال تقديم خلاصة هذه الأقوال فقط بدلا من تلاوة الأقوال برمتها في المحكمة فان سلطة التأييد لا يمكنها الجزم بان الجزء الذي لم يقدم في المحكمة – إذا كان جوهريا – لم يؤثر علي قرار المحكمة. ومن ثم فمن الأسلم و الاصوب أن تتلي كل الأقوال التي أدلي بها المتهم للشرطة في محكمة مفتوحة.

2/ كخلاصة فانه في الحالات التي تري فيها المحكمة أن قرارها قد يتأثر بأقوال المتهم التي أدلي بها للشرطة أو أي جزء منها فانه يجب أن يستدعي رجل الشرطة الذي دون هذه الأقوال لكي يقدمها كبينة.

ويجب أن توضع في يده يومية التحري ليتلو الأقوال ببطء وفي محكمة مفتوحة وللمحكمة أن تطلب منه التوقف في فترات مناسبة حتى يتمكن للمتهم أو المحكمة نيابة عن المتهم أن تناقشة

 

 

▸ منشور قضائي رقم [ 3 / لسنة 2011م ] فوق منشور جنائي رقم 84/ 1983م الموضوع : عدم اختصاص مجالس القضاة في نظر الجرائم الحدية وجرائم القصاص بكل أنواعها ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©