تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور إدارة المحاكم 13/78 الموضوع ( إعلان قضاة ومسجل المحاكم الشرعية أمام المحاكم المدنية )

منشور إدارة المحاكم 13/78 الموضوع ( إعلان قضاة ومسجل المحاكم الشرعية أمام المحاكم المدنية )

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم

الخرطوم

النمرة :قضاء /عمومي /3/7 

    الخرطوم في 13 ذي القعدة 1398هـ

     الموافق 15 أكتوبر 1978م

السيد / رئيس إدارة المحاكم المدنية     

 

       لقد درجت بعض المحاكم المدنية على طلب ملفات قضائية من المحاكم الشرعية بل وإعلان القضاة الشرعيين أو مسجلي المحاكم الشرعية للمثول أمام المحكمة المدنية للإدلاء بشهاداتهم فيما يختص بإجراءات قضائية تمت أمام المحاكم الشرعية المختصة .

   لا يخفى ، أن هذا الإجراء خاطئ ولا أساس له من القانون فالمحاكم الشرعية ذات ولاية قضائية معينة نص عليها في المادة 4 (2)(ب) من قانون الهيئة القضائية ، وهى تختص بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين وغير ذلك وقد فصل اختصاص تلك المحاكم في الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية .

    يترتب على ذلك أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية لا يجوز أن تكون محل نظر أو بحث في أية محكمة أخرى بموجب المادة (29) من قانون الإجراءات المدني لاى سبب من الأسباب و باى وجه من الوجوه لان هذه الأحكام حجة عامة قاطعة .

وقد نصت المادة 121(1) من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية على ما يلى :

" إعلانات الوراثة حجة قاطعة في خصوص الوراثة اى في كون المندرجين بها هم الورثة وحددهم ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعضهم أو إدخال آخرين " وهكذا حكم كل الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم الشرعية . والإجراء المتبع وهو الإجراء الصحيح في حالة الاستشهاد بإجراءات قضائية شرعية كانت أو مدنية هو أن تطلب صورة رسمية موثقة من قبل المحاكم المختصة ولا يجوز الطعن في صحة الحكم الا بالطرق المقررة قانوناً أو بالتزوير بالنسبة للأوراق الرسمية المقدمة كدليل في المحكمة أمامها النزاع .

    وعلى المحاكم المدنية إذن أن تكتفي بالصورة الرسمية من الإعلام الا إذا وجد ما يبرر طلب معلومات مفصلة وحينئذٍ يمكن طلب المعلومات التي تراها المحكمة مناسبة ولا يعلن القاضي الشرعي أو المسجل بحال من الأحوال .

   ولعل إعلان القاضي أو المسجل قيس على إعلان الموظف العام المسئول عن حفظ المستندات الرسمية ولكن هناك فارقاً أساسياً بين المحاكم وبين المكاتب الحكومية الأخرى وذلك لان ما تصدره المحاكم من أحكام وقرارات يعتبر قانوناً حجة قاطعة في حد ذاتها وهى حجة في مواجهة كل الدنيا أما مكاتبات الحكومة الأخرى فليست حجة قاطعة وهى قابلة للأخذ والرد .

 

   والله الموفق وهو المستعان ،،،،،

                                                                   خلف الله الرشيد

                                                                 رئيس القضــــــــــــــاء

    ( معنون إلى كل المكاتب والمحاكم التابعة للهيئة القضائية )   

 

 

 

          

▸ منشور قضائي رقم (3) لسنة 1990م الموضوع : تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأراضى فوق منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور إدارة المحاكم 13/78 الموضوع ( إعلان قضاة ومسجل المحاكم الشرعية أمام المحاكم المدنية )

منشور إدارة المحاكم 13/78 الموضوع ( إعلان قضاة ومسجل المحاكم الشرعية أمام المحاكم المدنية )

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم

الخرطوم

النمرة :قضاء /عمومي /3/7 

    الخرطوم في 13 ذي القعدة 1398هـ

     الموافق 15 أكتوبر 1978م

السيد / رئيس إدارة المحاكم المدنية     

 

       لقد درجت بعض المحاكم المدنية على طلب ملفات قضائية من المحاكم الشرعية بل وإعلان القضاة الشرعيين أو مسجلي المحاكم الشرعية للمثول أمام المحكمة المدنية للإدلاء بشهاداتهم فيما يختص بإجراءات قضائية تمت أمام المحاكم الشرعية المختصة .

   لا يخفى ، أن هذا الإجراء خاطئ ولا أساس له من القانون فالمحاكم الشرعية ذات ولاية قضائية معينة نص عليها في المادة 4 (2)(ب) من قانون الهيئة القضائية ، وهى تختص بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين وغير ذلك وقد فصل اختصاص تلك المحاكم في الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية .

    يترتب على ذلك أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية لا يجوز أن تكون محل نظر أو بحث في أية محكمة أخرى بموجب المادة (29) من قانون الإجراءات المدني لاى سبب من الأسباب و باى وجه من الوجوه لان هذه الأحكام حجة عامة قاطعة .

وقد نصت المادة 121(1) من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية على ما يلى :

" إعلانات الوراثة حجة قاطعة في خصوص الوراثة اى في كون المندرجين بها هم الورثة وحددهم ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعضهم أو إدخال آخرين " وهكذا حكم كل الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم الشرعية . والإجراء المتبع وهو الإجراء الصحيح في حالة الاستشهاد بإجراءات قضائية شرعية كانت أو مدنية هو أن تطلب صورة رسمية موثقة من قبل المحاكم المختصة ولا يجوز الطعن في صحة الحكم الا بالطرق المقررة قانوناً أو بالتزوير بالنسبة للأوراق الرسمية المقدمة كدليل في المحكمة أمامها النزاع .

    وعلى المحاكم المدنية إذن أن تكتفي بالصورة الرسمية من الإعلام الا إذا وجد ما يبرر طلب معلومات مفصلة وحينئذٍ يمكن طلب المعلومات التي تراها المحكمة مناسبة ولا يعلن القاضي الشرعي أو المسجل بحال من الأحوال .

   ولعل إعلان القاضي أو المسجل قيس على إعلان الموظف العام المسئول عن حفظ المستندات الرسمية ولكن هناك فارقاً أساسياً بين المحاكم وبين المكاتب الحكومية الأخرى وذلك لان ما تصدره المحاكم من أحكام وقرارات يعتبر قانوناً حجة قاطعة في حد ذاتها وهى حجة في مواجهة كل الدنيا أما مكاتبات الحكومة الأخرى فليست حجة قاطعة وهى قابلة للأخذ والرد .

 

   والله الموفق وهو المستعان ،،،،،

                                                                   خلف الله الرشيد

                                                                 رئيس القضــــــــــــــاء

    ( معنون إلى كل المكاتب والمحاكم التابعة للهيئة القضائية )   

 

 

 

          

▸ منشور قضائي رقم (3) لسنة 1990م الموضوع : تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأراضى فوق منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية ◂

المنشورات

  • منشورات لمجلة 2008م
  • شرعي
  • اداري
  • تسجيلات الاراضي
  • جنائي
  • عام
  • مدني
  1. المنشورات
  2. مدني
  3. منشور إدارة المحاكم 13/78 الموضوع ( إعلان قضاة ومسجل المحاكم الشرعية أمام المحاكم المدنية )

منشور إدارة المحاكم 13/78 الموضوع ( إعلان قضاة ومسجل المحاكم الشرعية أمام المحاكم المدنية )

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة إدارة المحاكم

الخرطوم

النمرة :قضاء /عمومي /3/7 

    الخرطوم في 13 ذي القعدة 1398هـ

     الموافق 15 أكتوبر 1978م

السيد / رئيس إدارة المحاكم المدنية     

 

       لقد درجت بعض المحاكم المدنية على طلب ملفات قضائية من المحاكم الشرعية بل وإعلان القضاة الشرعيين أو مسجلي المحاكم الشرعية للمثول أمام المحكمة المدنية للإدلاء بشهاداتهم فيما يختص بإجراءات قضائية تمت أمام المحاكم الشرعية المختصة .

   لا يخفى ، أن هذا الإجراء خاطئ ولا أساس له من القانون فالمحاكم الشرعية ذات ولاية قضائية معينة نص عليها في المادة 4 (2)(ب) من قانون الهيئة القضائية ، وهى تختص بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين وغير ذلك وقد فصل اختصاص تلك المحاكم في الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية .

    يترتب على ذلك أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية لا يجوز أن تكون محل نظر أو بحث في أية محكمة أخرى بموجب المادة (29) من قانون الإجراءات المدني لاى سبب من الأسباب و باى وجه من الوجوه لان هذه الأحكام حجة عامة قاطعة .

وقد نصت المادة 121(1) من الجدول الثاني لقانون الإجراءات المدنية على ما يلى :

" إعلانات الوراثة حجة قاطعة في خصوص الوراثة اى في كون المندرجين بها هم الورثة وحددهم ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعضهم أو إدخال آخرين " وهكذا حكم كل الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم الشرعية . والإجراء المتبع وهو الإجراء الصحيح في حالة الاستشهاد بإجراءات قضائية شرعية كانت أو مدنية هو أن تطلب صورة رسمية موثقة من قبل المحاكم المختصة ولا يجوز الطعن في صحة الحكم الا بالطرق المقررة قانوناً أو بالتزوير بالنسبة للأوراق الرسمية المقدمة كدليل في المحكمة أمامها النزاع .

    وعلى المحاكم المدنية إذن أن تكتفي بالصورة الرسمية من الإعلام الا إذا وجد ما يبرر طلب معلومات مفصلة وحينئذٍ يمكن طلب المعلومات التي تراها المحكمة مناسبة ولا يعلن القاضي الشرعي أو المسجل بحال من الأحوال .

   ولعل إعلان القاضي أو المسجل قيس على إعلان الموظف العام المسئول عن حفظ المستندات الرسمية ولكن هناك فارقاً أساسياً بين المحاكم وبين المكاتب الحكومية الأخرى وذلك لان ما تصدره المحاكم من أحكام وقرارات يعتبر قانوناً حجة قاطعة في حد ذاتها وهى حجة في مواجهة كل الدنيا أما مكاتبات الحكومة الأخرى فليست حجة قاطعة وهى قابلة للأخذ والرد .

 

   والله الموفق وهو المستعان ،،،،،

                                                                   خلف الله الرشيد

                                                                 رئيس القضــــــــــــــاء

    ( معنون إلى كل المكاتب والمحاكم التابعة للهيئة القضائية )   

 

 

 

          

▸ منشور قضائي رقم (3) لسنة 1990م الموضوع : تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأراضى فوق منشور قضائي رقم (3) 1991م الموضوع : تنفيذ الأحكام المدنية والشرعية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©