تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. منشورات لمجلة 2019م

منشورات لمجلة 2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري  رقم  [ 1/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: الــزي القضائـي

                

 

سبق وأن صدرت المنشورات الإدارية بالأرقام 2/2008م و5/2014م والتوجيه الإداري رقم 2/2004م بخصوص الزي القضائي .. إلا أنه تلاحظ أن بعض القضاة لم يلتزموا بموجهات هذه المنشورات رغم ما نصت عليه اللوائح المنظمة للعمل بالسلطة القضائية.

 

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية أصدر التوجيهات الآتية:

 

  1. يُلزم كافة القضاة بارتداء الزي الرسمي (الروب) المخصص لكل  قاضٍ أثناء الجلسات وفي المناسبات الرسمية.

 

  1. يُلزم كافة القضاة بمختلف درجاتهم بارتداء الزي اللائق الذي يتناسب وهيبة السلطة القضائية أثناء ساعات العمل الرسمية.

 

  1. على رؤساء الأجهزة القضائية والقضاة المشرفين على المحاكم وضع هذا التوجيه موضع التنفيذ الفوري.

 

  1. يسري هذا التوجيه ابتداءً من تاريخ التوقيع عليه.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين  من شهر   جمادي الأولى 1440هـ الموافق التاسع والعشرين  من شهر  يناير  2019م

  1.  

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 2/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: إيقاف العمل بالمنشور 20/2018م

الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي نصه:

بناء على صدور القانون رقم 13 لسنة 2019م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1887 المؤرخ 31/1/2019م الذي قضى بإلغاء التعديل الوارد على المادة (189) وإلغاء المادة 190(أ ) أقرر ما يلي:

يلغى المنشور المدني رقم 20/2018م الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض الصادر بتاريخ 16/9/2018 ويسري ذلك اعتباراً من 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم التاسع عشر  من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ الموافق الرابع والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 3/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعديل الحد الأدنى (قيمياً)

للطعن بالنقض أمام المحكمة القومية العليا

                

 

عملاً بموجب السلطات المخولة لي بالمادة 189(أ ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - ومع مراعاة بقية فقرات المادة المذكورة - يكون الحد الأدنى لقيمة القضايا التي يجوز الطعن فيها بالنقض دون حاجة إلى إذن من رئيس القضاء ، مبلغ (خمسمائة ألف جنيه سوداني).

تسري أحكام هذا المنشور ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشر ين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق الخامس والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 2/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعميم بشأن تاريخ بدء العمل بالتعديلات

والإلغاءات الواردة على المرسوم المؤقت

الخاص بقانون التعديلات المتنوعة

(تسهيل أداء الأعمال) سبتمبر/2018م

                

 

توحيداً للفهم والممارسة وبموجب السلطات الممنوحة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر التوجيه التالي:

 

تنص المادة التاسعة من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م على ما يلي: [ يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره ويسري القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على تاريخ أخر] . بناءً على ذلك وحيث تم نشر إجازة المرسوم المؤقت قانون التعديلات المتنوعة تسهيل أداء الأعمال لسنة 2018م [ قانون رقم 13/2019م ] بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1887 المؤرخ في 31/1/2019م والذي تضمن إجازة بعض مواد المرسوم المؤقت المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1882 المؤرخة بتاريخ 9/9/2018م وتعديل بعض المواد وإلغاء بعضها الآخر - حسب التفصيل الوارد بالقانون والمرسوم معاً.

 

عليه يكون العمل بالنصوص المجازة والمعدلة والملغية كما يلي:

  1. يسري العمل بالنصوص مجتمعةً من تاريخ التوقيع على المرسوم المؤقت في 9/9/2018م لوجود نص يقضي بذلك بالمرسوم المؤقـت نص المـادة (1) منـه: ويشمـل ذلك جميـع النصـوص [ المجازة - المعدلة - الملغاة ] فالعمل بها جميعاً يسري فعلياً من 9/9/2018م.

 

2- يستمر العمل بالنصوص المجازة.

3- يستمر العمل بالنصوص المعدلة حتى تاريخ 1/3/2019م ثم تسري تلك التعديلات اعتباراً من2/3/2019م - أي بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية العدد بالرقم 1887 المؤرخ في 31/1/2019م.

4- النصوص التي ألغيت بموجب القانون رقم 13/2019م تسري حتى تاريخ 1/3/2019م وهذا يعني من الناحية العملية ما يلي:

 

(أ ) يتوقف العمل بنظام إيداع التأمين اعتباراً من 1/3/2019م.

(ب) يتوقف العمل بالنصوص الخاصة بأوامر الأداء والأوامر على العرائض اعتباراً من ذات التاريخ 1/3/2019م.

(ج) يعاد العمل بالمراجعة من تاريخ (2/3/2019م).

(د) يعاد العمل باشتراط الحصول على الإذن المنصوص عليه بالمادة (189) اعتباراً من ذات التاريخ (2/3/2019م).

(هـ) يعاد العمل بالنص الخاص بسلطة الفحص كذلك اعتباراً من 2/3/2019م.

عليه يجب على السادة رؤساء دوائر الولايات مراعاة ما تقدم ذكره في الممارسة العملية خلال هذه الفترة من الأوضاع التشريعية المتباينة حتى يستقر العمل وبتوحد الفهم والممارسة.

 

والله الموفق   ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشر ين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق الخامس والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 4/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: إلغاء التأمين عند الطعن بالنقض

                

 

سبق وأن صدر المنشور رقم (20) 2018م والخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض حسبما جاء في المادة 190(أ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2018م ] وبناءً على صدور القانون رقم 13 لسنة 2019م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1887 المؤرخ بتاريخ 31/1/2019م الذي قضى بإلغاء التعديل الوارد على المادة (189) وإلغاء المادة 190(أ) أصدر المنشور الآتي:

يلغى المنشور المدني رقم 20/2018م الصادر بتاريخ 16/9/2018م الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض ويسري ذلك اعتباراً من يوم 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثاني  والعشرين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق السابع  والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 5/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: التعامل بين القضاة والمحامين

                

 

سبق وأن صدر المنشوران القضائيان بالرقمين 2/1987م- 2/1995م بخصوص التعامل بين القضاة والمحامين وقد أشار المنشوران إلى خصوصية العلاقة المتميزة التي تربط القضاة والمحامين وحثهم على تغليب روح الزمالة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في التعامل بينهم بغية تحقيق العدالة المنشودة . كما دعا المنشوران إلى نبذ الحساسية التي تطفو على العلاقة بينهم مما يؤدي إلى مواجهات ومشادات من حين لآخر أثناء إجراءات التقاضي يترتب عليها إجهاض للعدالة.

في البدء نؤكد بأنه لا يوجد أي عداء بين القضاة والمحامين لكن هناك بعض المشادات التي جعلتنا نصدر منشورات لتنظيم تلك العلاقة ، وعلى الرغم من صدور المنشورات المشار إليها وما تضمنته من توجيهات ، فقد نما إلى علمي أن العلاقة بين القضاة والمحامين ما زالت تتعرض إلى هزات بسبب مشادات تقع أثناء سير الدعاوي والتي لا أرى لها مبرراً فيما لو استشعر كل واحد من أبناء المهنة الواحدة حدود واجباته المهنية في سياج ما يحكم المهنة من مُثل وقيم وما ينبغي أن يسود بين الزملاء من تقدير متبادل ، وقد بلغ التناحر فيما يبدو درجة من الحدة أدت إلى شكاوي بعض المحامين من خروج بعض القضاة عن أطوارهم باتخاذ إجراءات جنائية مباشرة في مواجهتهم بموجب المادة (116) من القانون الجنائي لسنة 1991م دون اعتبار لمقتضيات المادة (46) من قانون المحاماة لسنة 1983م تعديل لسنة 2014م.

 

معلوم قانوناً أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان بالقاضي ولكن عليه في ذلك مراعاة أحكام قانون المحاماة ومؤدى ذلك أنه إذا وقعت مخالفة أو جريمة أو إخلال بالنظام من المحامي أثناء حضوره للمحكمة لأداء مهمة مهنية فإنه على القاضي مراعاة ما تنص عليه المادة 46(1) من قانون المحاماة تعديل لسنة 2014م والتي تقرأ كما يلي:

[على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة فوراً ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس اللجنة].

 

وبطبيعة الحال فإن اللجنة المشار إليها هي لجنة قبول المحامين طبقاً لنص المادة (3) من القانون ذاته وغني عن البيان أن هذه الإجراءات واجبة الإتباع في كافة الإجراءات القضائية على حد سواء.

أمل أن يكون في هذا المنشور ما يوقف الإجراءات الجنائية التي أصبحت تتخذ ضد المحامين والشكاوي التي ترد إلىَّ منهم وأن تكون غاية الجميع ضمان سيادة روح التعاون والاحترام في إطار الشرعية وسيادة حكم القانون .

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس من شهر   رجب  سنة  1440هـ  الموافق الرابع  عشر  من شهر  مارس  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [6 / لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتصحيح

وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي

                

 

سبق وأن صدر المنشور الشرعي رقم (63) بتاريخ 4/9/1982م الخاص بقبول المحاكم للدعاوى التي ترفع إليها لتصحيح وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي المختص إلا أنه تلاحظ أن بعض المحاكم بدلاً من تصريح  الدعوى تقوم بإحالة الأطراف إلى مجمع الفقه الإسلامي.

 

معلوم قانوناً أن الفتاوى التي تصدر عن مكتب الإفتاء الشرعي أو لجنة الفتوى غير ملزمة قضاءً ولا يعتد بها أمام المحاكم الشرعية ، كما أن تصحيح وثائق الطلاق عمل قضائي بحت من صميم اختصاص محاكم الأحوال الشخصية .. عليه وتصحيحاً لهذا الفهم الخاطئ وعملاً  بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 مقروءة مع المادة (9) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أوجه كافة المحاكم بالاتي:

 

1- الالتزام بتطبيـق ما جاء بالمنشور الشرعي رقم (63) وذلك بقبول الدعـاوى التي ترفـع لمحاكم الأحوال الشخصية لتصحيح وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي وإصدار حكمها وفق ما تسفر عنه الإجراءات سواء كان حكماً بتصحيح الوثيقة أو رفض الدعوى.

 

2- يسري هذا التوجيه اعتباراً من تاريخ توقيعه.

 

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السابع والعشرين من شهر   رجب سنة  1440هـ  الموافق الثالث  من شهر  أبريل  2019م.

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 7/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعديل السجل العقاري

بموجب الأحكام القضائية

                

 

رفع لي السيد/ المسجل العام للأراضي بعض الأحكام القضائية الصادرة عن بعض المحاكم والمتعلقة بتعديل السجل العقاري في بعض المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للتسجيل.

 

ومعلوماً قانوناً وفقاً لقواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م تعديل 1406هـ أن هناك مساحات وحدوداً أدنى سواءً للفرز أو التسجيل وهي قواعد يجب الالتزام بها عند إصدار الأحكام القضائية .. وذلك بتسوية الحصص الصغرى وفق ما هو منصوص عليه قانوناً.

 

ولأهمية هذا الأمر وحفاظاً على ممتلكات الأفراد وصوناً للأموال .. نذكر كافة المحاكم بالالتزام بما نصت عليه قواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م تعديل 1406هـ عند إصدار الأحكام القضائية بتعديل السجل أو بالإفراز ولمعالجة هذا الأمر أوجه كافة المحاكم بالآتي:

 

أولاً: الالتزام بتطبيق ما جاء بقواعد تسجيل الأراضي سنة 1925م تعديل 1406هـ وذلك على النحو الآتي:

1- الحدود الصغرى القابلة للتسجيل كقطع منفصلة وحصص مفرزة في القطعة:

(أ ) أراضي المدن [ مواقع السكن - الحد الأدنى  200 متر مربع.

(ب) الأراضي الزراعية:

 

* إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل ] – الحد الأدنى] 5 فدان                          

   بالفدان أو القيراط و العظم

 

إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل بالعود أو الحبل أو القصبة ] الحد الأدنى عود أو حبل أو قصبة

         

2- الحدود الصغرى القابلة للتسجيل للحصص الشائعة في القطع:

 (أ ) أراضي المدن (مواقع السكن) - الحد الأدنى 25 متر مربع.

(ب) الأراضي الزراعية:

 

إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل ب:

- الفـدان              الحد الأدنى                0.1  فـدان

- القيراط أو السهم     الحد الأدنى               12  سهماً

- العظم               الحد الأدنى                 1 عظم

4

- العود أو الحبل أو القصبة الحد الأدنـى  1  عود أو حبل أو قصبة

8  

 

(ج) أي أراضي كانت طريقة تجزئتها بالسجل بحصص كسرية صغيرة  الحد الأدنى 1  شرط أن لا تقل الحصة عن الحدود

24 

الصغرى المقررة في (أ ) و (ب).

 

 

 

 

 

ثانياً: علـى القضاة عند إصدار الأحكام المتعلقـة بسجل الأراضي مراعاة الآتي:

 

  1. أن يكون منطوق الحكم مكتوباً بطريقة واضحة في الاستمارة المعدة لذلك.

 

  1. أن يحدد الحكم رقم القطعة واسم الشخص صاحب السجل المراد تعديله مطابقاً للسجل والمساحة التي تخصه ومقدار ما يراد تعديله من حصته واسم الشخص المراد التعديل لصالحه رباعياً.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثالث  والعشرين من شهر   شعبان  سنة  1440هـ  الموافق الثامن  والعشرين  من شهر  أبريل   2019م.

 

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 8/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: حظر ونشر وتداول المواد الإعلامية

المتعلقة بالسلطة القضائية والتصريح

لوسائل الإعلام المختلفة

                

 

تلاحظ أن بعض القضاة ومنسوبي السلطة القضائية يتداولون بعض المعلومات الإعلامية التي لها علاقة  بالسلطة القضائية وإداراتها .. كما تلاحظ أن بعض القضاة يصرحون لبعض أجهزة الإعلام المحلية والعالمية رغماً عن صدور توجيهات سعادة/ رئيس القضاء بالأرقام   [ 12/2017م -14/2018م- 15/2018م ] والتعميم الصادر من الأمين العام لشؤون القضاة بتاريخ 9/3/2008م.

أن التأكيد على عدم مشاركة القضاة في وسائل الإعلام كافة يأتي ضماناً لاستقلال القضاء وحياده . والبعد عما يسيء للوظيفة القضائية التي يجب أن تكون في منتهى الحياد والتجرد والحذر من تسجيل المواقف والاراء المسبقة وهي ما تنتهي إليها الخصومات ، والحرص التام من أن تشوبهـا شائبة من شأنها التأثير على متطلبات استقلالها وهيبتها في نفوس المتقاضين وثقتهم بحيادها التام.

عليه أوجه كافة القضاة ومنسوبي السلطة القضائية بالآتي:

1- الالتزام بالتوجيه الإداري رقم 12/2017م الصادر من صاحب السعادة/ رئيس القضاء والذي يحظر نشر وتداول أخبار السلطة القضائية في الشبكة العنكبوتية.

2- عدم نشر أو تداول أي مادة إعلامية لها علاقة بالسلطة القضائية أو أي من إداراتها في الشبكة العنكبوتية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

3- عـدم التصريح لأي مـن الأجهـزة الإعلامية [ المسموعة - المقروءة - المرئية المحلية أو العالمية ] إلا بإذن مسبق من سعادة السيد/ رئيس القضـاء.

4- يعمل بهذا التوجيه من تاريخه.

 

 

صدر تحت توقيعي  في  اليوم الخامس  عشر  من شهر   شوال  سنة  1440هـ  الموافق التاسع  عشر   من شهر  يونيو  2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 9/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: التعامل وفق إفادات

المسجل العام للأراضي

                

 

وردت إلينا بعض الطلبات من السادة المحامين وبعض المواطنين تفيد بأن بعض المحاكم أوقفت أي تصرفات في الأراضي في جميع التركات اعتباراً من 1/4/2019م ، الأمر الذي نتج عنه ضررٌ للمحامين والمواطنين في تكملة الإجراءات الخاصة بالأراضي.

 

الثابت في الأمر أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً بتاريخ 24/4/2019م خاصاً بإيقاف كافة التصرفات في الأراضي اعتباراً من 1/4/2019م ولاحقاً أصدر قراراً حدد فيه أسماءً وأرقاماً لقطع بعينها ليشملها قرار الإيقاف .. وتمت مخاطبة المسجل العام للأراضي بذلك باعتباره الجهة المعنية بالقرار.

 

عليه وحتى لا يستمـر الإضـرار بالمحاميـن والمواطنيـن أوجه بالآتـي:

على كافة المحاكم مواصلة العمل في كافة التصرفات الخاصة بالأراضي مع الالتزام بالتعامل وفق الإفادات وشهادات البحث الواردة من مكاتب التسجيلات.

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في  اليوم السابع  من شهر   ذو القعدة  سنة  1440هـ  الموافق العاشر   من شهـر  يوليـو   2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

  1. يعمم على كافة المحاكم والمسجل العام للأراضي

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 6/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: ضوابط إصدار التوثيقات الخاصة

بالتوكيلات والتحقق من هوية

مانح التوكيل وشهوده  ([1])

                

 

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م وسداً للذرائع التي قد تفضي إلى تمكين بعض ضعاف النفوس من القيام بانتحال شخصيات الغير واستصدار توكيلات تمكنهم من أكل أموال الناس بالباطل فإنني أوجه كافة المحاكم التي تباشر أعمال التوثيقات وإصدار هذه الوثائق والسادة المحامين الموثقين بالالتزام بالضوابط التالية عند مباشرتهم لإصدار هذه الوثائق:

 

  1. ضرورة الالتزام التام بالدقة في التحقق من شخصية طالب إصدار التوكيل ووجود صفة تخوله إصداره فيما يتعلق بموضوع الوكالة ، وذلك بالرجوع إلى وثائق تحقيق واثبات الشخصية الرسمية المقدمة منه من جهة ، والوثائق المثبتة لصفته القانونية التي تخوله التصـرف بنفسه أو بواسطة وكيل في المال أو الشيء موضوع الوكالة من جهة أخـرى.

 

2- يجب وجوباً الاحتفاظ بالوثائق الواردة بالفقرة (1) – عدد كافٍ من الصور - والتأكد من خلوها من العيوب الشكلية التي تمنع الأخذ بها ومن كونها حديثة وسارية المفعول وصادرة عن الجهة المختصة بإصدارها.

 

3- ضرورة إلزام الشخص طالب إصدار التوكيل بتقديم عدد كافٍ من الصور الشخصية الفوتوغرافية أو الإلكترونية للمحكمة الموثقة أو المحامي الموثق ، ويجب على الموثق التحقق من مطابقة الصورة للشخص الماثل أمامه ومستند إثبات الشخصية الذي قدمه . ومن ثم إرفاقها بالتوكيل الصادر بموجب الطلب مع ختم الصورة الفوتوغرافية بخاتمه.

 

4- توضع صورة الشخص الصادر عنه (التوكيل) – الأصيل - في أعلى المستند من الناحية الشمالية.

 

5- تثبت الصورة بشكل جيد وتختم بخاتم الجهة المباشرة لإصدار التوكيل (الموثق).

 

  1. يتم اتخاذ نفس الإجراء مع الشاهدين على واقعة (التوكيل) فيما يتعلق بإرفاق صور لهم مطابقة لأشخاصهم مع ختمها بخاتمه.

 

  1. توجه تسجيلات الأراضي وكافة الجهات الرسمية بعدم التعامل مع أي توكيل موثق لم يلتزم محرره بهذه التوجيهات بشأن إثبات شخصية محرر التوكيل والشهود وإرسال صورة من التوكيل المخالف إلى إدارة التوثيقات الولائية المختصة لإجراء اللازم.

 

 

  1. يسري هذا المنشور اعتباراً من اليوم الثاني من شهر صفر/1441هـ الموافق اليوم الأول من شهر أكتوبر/2019م.

 

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت  توقيعي  في  اليــوم السابع عشـر  من شهـر   ذو القعـدة  سنــة  1440هـ  الموافـق  الثامن  عشر   من شهـر  يوليـو   2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 10/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: الضرائب والعوائد على العقارات

في إجراءات محاكم الأحوال الشخصية

                

 

تلاحظ أن هناك تضارباً واختلافاً واضحاً في الإجراءات التي تتخذها محاكـم الأحوال الشخصية بشأن التحري عـن العقارات فـي التركات والهبـات .. حيث تطلب بعض المحاكم إحضار خلو طرف من الضرائب والعوائد بالإضافة إلى التحري عن سجل القطعة .. بينما تكتفي بعض المحاكم بالتحري عن سجل القطعة فقط.

 

نتج عن هذا الاختلاف تساؤلات عديدة من بعض المحامين وذوي الشأن وقد وردت إلينا العديد من الطلبات بخصوص هذا الأمر.

 

عليه وتوحيداً للإجراءات والممارسة القضائية واستناداً لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

1- على محاكم الأحوال الشخصية أن تتحرى عن سجل القطعة دون المطالبة بإحضار خلو طرف من الضرائب أو العوائد في أي إجراء قضائي متعلق بعقار.

2- يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.   

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس  والعشرين من شهر   ذو القعدة  سنة  1440هـ  الموافق الثامن  والعشرين  من شهر  يوليو  2019م.

 

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 11/ لسنة  2019م ]

                

 

سبق وأن صـدرت التوجيهات الإدارية بالأرقام 4/ 2008م و7/2013م الخاصة بعدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات القضائية إلا أنه ورغم ذلك ما زالت هـذه الظاهرة مستمـرة وقد تواترت إلينا الشكاوي فـي هـذا الخصوص.

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م أوجه كافة القضـاة بالآتـي:

 

  1. الالتزام بما جاء في التوجيهات الإدارية  أعلاه بعدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات مع إغلاقها قبل البدء في الجلسات.

 

2- ينفذ هذا التوجيه اعتباراً من تاريخه .

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس  والعشرين من شهر   ذو الحجة  سنة  1440هـ  الموافق السادس  والعشرين  من شهر  أغسطس  2019م.

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 12/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: منع مباشرة المساعدين القضائيين

أية أعمال قضائية داخلة في اختصاص

القاضي المدرب أو نيابة عنه

                

 

حيث أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن مباشرة بعض المساعدين القضائيين لأعمال قضائية ليسوا مختصين بأدائها والسماح لهم بشيء من ذلك ، عليه وبناءً على السلطات المخولة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م فإنني أصدر التوجيه الإداري التالي نصه:

 

يحظر حظراً باتاً على المساعد القضائي المتدرب مع أي قاضي من أي درجة أن يباشر العمل القضائي الذي يدخل في اختصاص القاضي المدرب ، ويحظر على القاضي المدرب السماح بشيء من ذلك.

 

فاختصاص القاضي مباشـرة العمل القضائي كلياً أو جزئياً ، نوعياً ، قيمياً ، محلياً ، يحدده القانون ودرجة القاضي ، كما هو معلوم ، ووجود المساعد القضائي الذي لا يملك أية صلاحيات قضائية بالمحكمة غرضه الوحيد هو التدريب العملي والنظري ، فلا ينبغي للقاضي المدرب والمساعد القضائي المتدرب أن يتجاوزا حدود هذا الغرض وحـدود الاختصاص القضائي لكل منهما ، وليس القاضي المدرب مفوَّضاً في تفويض غيره فيما يختص به . فلا ينبغي والحال كذلك أن يباشر المساعد القضائي العمل القضائي  نيابة عن القاضي الذي يتدرب معه إلا تحت إشرافه الشخصي وبحضوره وإملاءه إذا كلفه بتدوين شيء في المحضر ، وبإسم القاضي الأصيل وليس بإسم المساعد القضائي ، ويظل القاضي المختص هو المباشر الفعلي للإجراءات وهو الذي يدير المحكمة وينحصر دور المساعد في (المساعدة) و(التعلم) فقط ، والمساعدة لا تعني الحلول محل القاضي المختص في غيابه وأن جاز ذلك في حدود الأعمال الإدارية مثل تأجيل الجلسة أو كتابة حكم خارج المحضر الرسمي وعرضه على القاضي المختص لأغراض التدريب . عدا ذلك فإن أي مباشرة لأعمال قضائية ، في غياب القاضي المدرب تجعل الإجراء باطلاً.

 

عليه نوجه بالالتزام الصارم بهذا المنشور.

 

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشرين من شهر   محرم  سنة  1441هـ  الموافق التاسع عشر  من شهر  سبتمبر  2019م.

 

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور مدني  رقم  [ 7/ لسنة  2019م ]

                

 

الموضوع: رسم أجرة المثل والأجرة العادلة

 

وردت إلينا عـديد من الطلبات مـن بعض المحامين وذوي الشأن بخصوص كيفية حساب رسم دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة خاصة في ظل عدم النص عليها مباشرة في لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م.

واضح أن هنالك تضارباً واختلافاً بين المحاكم في كيفية حساب رسم دعاوى أجرة المثل أو الأجرة العادلة . فبعض المحاكم تأخذ رسم الدعوى بالكيفية التي تحسب بها دعوى الإخلاء بينما تأخذ المحاكم الأخرى بكيفية حساب دعوى المطالبة المالية.

 

معلوم أن دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة لا تعدو أن تكون دعوى مطالبة مالية تطبق بشأنها الأحكام المنصوص عليها في المادة 4(1) من لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م.

 

عليه وتوحيداً للممارسة بخصوص طريقة حساب رسم دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة وعملاً بأحكام المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي:

1- تطبق المحاكـم فيما يتعلق برسم أجـرة المثل والأجـرة العادلة المادة 4(1)(أ ) من لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م وذلك باعتبار أن قيمة الدعوى عبارة عن المطالبة بفرق المبلغ بين الأجرة المطالب بها والأجرة الحالية.

 

2- يسري هذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السابع  والعشرين من شهر   محرم سنة  1441هـ  الموافق السادس  والعشرين  من شهر سبتمبر  2019م.

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 13/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: مراجعة الإجراءات المالية والمحاسبية

بالسلطة القضائية وحظر توريد الأموال

العامة خارج القنوات

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (12) من لائحة تنظيم العمل القضائي واستناداً على نصوص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واستناداً على ما توفر لدينا من وجود تحصيل لإيرادات عامة بواسطة جهات غير مخول لها ذلك وبدون إيصالات رسمية فإنني أصدر التوجيهات التالية لكافة أجهزة السلطة القضائية ومنسوبيها:

1- يجب الالتزام الصارم بالمادة الثامنة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م [ لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها لحساب الوزارة – وزارة المالية ] عليه يمنع تجنيب الإيرادات العامة بالسلطة القضائية بأي وجه من الوجوه وفي أي مستوى من مستوياتها ولأي سبب من الأسباب ، كل من يخالف هذا التوجيه يكون عرضة للمساءلة بموجب المادة 29(2)(ز) من القانون المذكور ، فضلاً عن المساءلة الإدارية.

2- يمنع منعاً باتاً توريد أي رسوم قضائية للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء أو للمكتب التنفيذي لرئيس الجهاز القضائي ، أو لأي جهة أخرى بخلاف الجهات المخولة قانوناً بتحصيل تلك الرسوم وحسب لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م القاعدة الخامسة منها [ يعتبر السيد/ رئيس عام إدارة المحاكم ، أو من يفوضه مسؤولاً عن حسن تطبيق هذه اللائحة ، وعن معالجة إشكالات الرسوم الناتجة عن تطبيقها ] وهذا يعني أن المسؤولية المباشرة عن تحصيل الرسوم وتوريدها ومراقبة أوجه صرف الإيرادات تقع على عاتق رئيس عام إدارة المحاكم والوحدات التابعة له حصراً.

3- الرسوم القضائية مال عام يجب توريده إلى خزانة الدولة مباشرة دون إبطاء بموجب الأورنيك المالي المعتمد رسمياً من وزارة المالية (الإلكتروني) ولا يحق لأي جهة مخالفة ذلك ، تؤكد القاعدة العاشرة من لائحة الرسوم الموحدة على أنه [ يجب أن يعطي إيصالاً مالياً عن كل رسم يدفع . والإيصال المالي المقصود هنا هو المعتمد رسمياً من وزارة المالية وتنص المادة 8(5) من قانون الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2007م على ما يلي: لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصلات إلا بموجب النماذج المالية الأصولية الملحقة باللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ]. عليه فإن ما جرى في السابق من تحصيل بعض الرسوم القضائية وبعض الرسوم الأخرى بواسطة المكتب التنفيذي لرئيس القضاء إجراءً مخالف للقانون واللوائح المالية والمحاسبية ويتعين الكف عن العمل به فوراً.

4- يحظر قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م على أجهزة الدولة – بما فيها القضاء – ما يلي:

(أ ) فتح حساب لها بالنقد المحلي في أي مصرف إلا بعد موافقة الوزارة.

(ب) فتح حساب لها بالنقد الأجنبي في أي مصرف إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير م/23/1/2 من القانون.

 

عليه يتعين مراجعة جميع الحسابات الخاصة بالسلطة القضائية [ بالعملة المحلية والأجنبية ] في كافة مستويات السلطة القضائية [ الرئاسة – الأجهزة – المحاكم – الإدارات ] . ومدى خضوع هذه الحسابات للمراجعة ورقابة وزارة المالية والمراجعة الداخلية من عدمه . وتشمل المراجعة التوريد وكيفيته والتصرف في الأموال وضوابطه والرقابة على ذلك من عدمها.

 

الخــلاصـة مما تقدم :

  1. يحظر على كل أجهزة ومنتسبي السلطة القضائية تجنيب الإيرادات العامة بالسلطة القضائية أو تأخير توريدها أو عدم توريدها لحساب وزارة المالية بأي وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب.

 

  1. يمنع منعاً باتاً توريد أي رسـوم قضائية للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء أو للمكتب التنفيذي لرئيس الجهاز القضائي ، أو لأي جهة أخرى بالسلطة القضائية بخلاف الجهات المخولة قانوناً بتحصيل تلك الرسوم ، ويتولى السيد/ رئيس عام إدارة المحاكم الإشراف المباشر على تحصيل الرسوم وتوريدها ومراقبة أوجه الصرف ويشمل ذلك حسابات صالة القضائيـة بالمطار وايرادتها بالعملة المحلية والأجنبية.

 

3- الرسوم القضائية مال عام يجب توريده إلى خزانة الدولة مباشرة دون إبطاء ويجب إعطاء الأورنيك المالي المعتمد رسمياً من وزارة المالية (الإلكتروني) عن كل رسم يدفع ، ولا يجوز السماح بتحصيل رسم بموجب أي ورقة غير معتمدة من وزارة المالية.

4- يجب مراجعة أي رسوم تم جمعها بالمخالفة للقانون وحصرها وحصر أوجه صرفها وكيفية التصرف فيها وتوريد أي أموال جمعت بتلك الكيفية إلى الخزينة العامة فوراً.

5- يجب إخضاع جميع حسابات وأموال المحاكم الخاصة للمراجعة بشأن كيفية التحصيل وكيفية التصرف في الأموال العامة ومدى الالتزام بجانب القانون فيما يتعلق بفتح الحسابات والشفافية والمساءلة.

 

إننا في السلطة القضائية حريصون كل الحرص علـى أن نكون في طليعة المنادين بالشفافية والنزاهـة والمحافظة علـى المال العام والطهارة وعفة النفس واليد وإرساء دعائم دولة القانون والمساءلة والحرص على حماية القيم الفاضلة.

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السادس   مـن شهر   ربيع الأول سنة  1441هـ  الموافق  الثالث  من شهر  نوفمبر   2019م.

 

 

نعمات عبد الله محمد خير

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  رقم  [ 8/ لسنة  2019م ]

                

 

الموضوع: عدم قبول بعض الجهات الحكومية

التوثيقات الصادرة من المحامين

 

المستند الذي يوثق من المحامي يصدر بموجب تفويض من سعادة/ رئيس القضاء بموجب المادة 6(1) من الأمر الأول الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م مقروءة مع المادة (12) من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م تعديل 2019م وهو بذلك له نفس قوة التوثيق الذي تصدره المحكمة لأن مصدر منح التوثيق واحد وهو رئيس القضاء وهـو بذلك مستند رسمـي وفقاً لشروط المستنـد الرسمي الواردة بنص المادة (40) من قانون الإثبات لأنه صدر من شخص مكلف بخدمة عامة وفقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه وبالتالي يثبت لهذا المستند الحجية الواردة في المادة (41) من قانون الإثبات لسنة 1994م ولا يجوز لأحد أن يشكك في ذلك إلا بخلل في المستند وبالأسباب التي حددها القانون للطعن في المستندات الرسمية أو مخالف للقاعدتين 10/17 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م تعديل 2019م  وبموجب ذلك فإن المستندات الصادرة من المحامـي الموثق لها الحجية على الكافة وفقاً لنص المادة (41) من قانون الإثبات لسنة 1994م وبالتالي تكون مقبولة أمام أجهزة الدولة وأمام كافة الجهات المختصة.  

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثامن عشر  مـن شهر   ربيع  الأخر  سنة  1441هـ  الموافق  الخامس عشر  من شهر   ديسمبر   2019م.

 

 

 

نعمات عبد الله محمد خير

                              رئيس القضاء

 

 

[1] - تم إلغاء الفقرات (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من هذا المنشور بموجب التوجيه الإداري رقم (4) لسنة 2020م الصادر بتاريخ 26/يناير/2020م من سعادة السيد/ رئيس القضاء.

▸ قضايا مختارة (3) فوق المجلات من 2020 الى 2029 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. منشورات لمجلة 2019م

منشورات لمجلة 2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري  رقم  [ 1/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: الــزي القضائـي

                

 

سبق وأن صدرت المنشورات الإدارية بالأرقام 2/2008م و5/2014م والتوجيه الإداري رقم 2/2004م بخصوص الزي القضائي .. إلا أنه تلاحظ أن بعض القضاة لم يلتزموا بموجهات هذه المنشورات رغم ما نصت عليه اللوائح المنظمة للعمل بالسلطة القضائية.

 

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية أصدر التوجيهات الآتية:

 

  1. يُلزم كافة القضاة بارتداء الزي الرسمي (الروب) المخصص لكل  قاضٍ أثناء الجلسات وفي المناسبات الرسمية.

 

  1. يُلزم كافة القضاة بمختلف درجاتهم بارتداء الزي اللائق الذي يتناسب وهيبة السلطة القضائية أثناء ساعات العمل الرسمية.

 

  1. على رؤساء الأجهزة القضائية والقضاة المشرفين على المحاكم وضع هذا التوجيه موضع التنفيذ الفوري.

 

  1. يسري هذا التوجيه ابتداءً من تاريخ التوقيع عليه.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين  من شهر   جمادي الأولى 1440هـ الموافق التاسع والعشرين  من شهر  يناير  2019م

  1.  

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 2/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: إيقاف العمل بالمنشور 20/2018م

الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي نصه:

بناء على صدور القانون رقم 13 لسنة 2019م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1887 المؤرخ 31/1/2019م الذي قضى بإلغاء التعديل الوارد على المادة (189) وإلغاء المادة 190(أ ) أقرر ما يلي:

يلغى المنشور المدني رقم 20/2018م الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض الصادر بتاريخ 16/9/2018 ويسري ذلك اعتباراً من 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم التاسع عشر  من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ الموافق الرابع والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 3/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعديل الحد الأدنى (قيمياً)

للطعن بالنقض أمام المحكمة القومية العليا

                

 

عملاً بموجب السلطات المخولة لي بالمادة 189(أ ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - ومع مراعاة بقية فقرات المادة المذكورة - يكون الحد الأدنى لقيمة القضايا التي يجوز الطعن فيها بالنقض دون حاجة إلى إذن من رئيس القضاء ، مبلغ (خمسمائة ألف جنيه سوداني).

تسري أحكام هذا المنشور ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشر ين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق الخامس والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 2/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعميم بشأن تاريخ بدء العمل بالتعديلات

والإلغاءات الواردة على المرسوم المؤقت

الخاص بقانون التعديلات المتنوعة

(تسهيل أداء الأعمال) سبتمبر/2018م

                

 

توحيداً للفهم والممارسة وبموجب السلطات الممنوحة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر التوجيه التالي:

 

تنص المادة التاسعة من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م على ما يلي: [ يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره ويسري القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على تاريخ أخر] . بناءً على ذلك وحيث تم نشر إجازة المرسوم المؤقت قانون التعديلات المتنوعة تسهيل أداء الأعمال لسنة 2018م [ قانون رقم 13/2019م ] بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1887 المؤرخ في 31/1/2019م والذي تضمن إجازة بعض مواد المرسوم المؤقت المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1882 المؤرخة بتاريخ 9/9/2018م وتعديل بعض المواد وإلغاء بعضها الآخر - حسب التفصيل الوارد بالقانون والمرسوم معاً.

 

عليه يكون العمل بالنصوص المجازة والمعدلة والملغية كما يلي:

  1. يسري العمل بالنصوص مجتمعةً من تاريخ التوقيع على المرسوم المؤقت في 9/9/2018م لوجود نص يقضي بذلك بالمرسوم المؤقـت نص المـادة (1) منـه: ويشمـل ذلك جميـع النصـوص [ المجازة - المعدلة - الملغاة ] فالعمل بها جميعاً يسري فعلياً من 9/9/2018م.

 

2- يستمر العمل بالنصوص المجازة.

3- يستمر العمل بالنصوص المعدلة حتى تاريخ 1/3/2019م ثم تسري تلك التعديلات اعتباراً من2/3/2019م - أي بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية العدد بالرقم 1887 المؤرخ في 31/1/2019م.

4- النصوص التي ألغيت بموجب القانون رقم 13/2019م تسري حتى تاريخ 1/3/2019م وهذا يعني من الناحية العملية ما يلي:

 

(أ ) يتوقف العمل بنظام إيداع التأمين اعتباراً من 1/3/2019م.

(ب) يتوقف العمل بالنصوص الخاصة بأوامر الأداء والأوامر على العرائض اعتباراً من ذات التاريخ 1/3/2019م.

(ج) يعاد العمل بالمراجعة من تاريخ (2/3/2019م).

(د) يعاد العمل باشتراط الحصول على الإذن المنصوص عليه بالمادة (189) اعتباراً من ذات التاريخ (2/3/2019م).

(هـ) يعاد العمل بالنص الخاص بسلطة الفحص كذلك اعتباراً من 2/3/2019م.

عليه يجب على السادة رؤساء دوائر الولايات مراعاة ما تقدم ذكره في الممارسة العملية خلال هذه الفترة من الأوضاع التشريعية المتباينة حتى يستقر العمل وبتوحد الفهم والممارسة.

 

والله الموفق   ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشر ين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق الخامس والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 4/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: إلغاء التأمين عند الطعن بالنقض

                

 

سبق وأن صدر المنشور رقم (20) 2018م والخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض حسبما جاء في المادة 190(أ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2018م ] وبناءً على صدور القانون رقم 13 لسنة 2019م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1887 المؤرخ بتاريخ 31/1/2019م الذي قضى بإلغاء التعديل الوارد على المادة (189) وإلغاء المادة 190(أ) أصدر المنشور الآتي:

يلغى المنشور المدني رقم 20/2018م الصادر بتاريخ 16/9/2018م الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض ويسري ذلك اعتباراً من يوم 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثاني  والعشرين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق السابع  والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 5/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: التعامل بين القضاة والمحامين

                

 

سبق وأن صدر المنشوران القضائيان بالرقمين 2/1987م- 2/1995م بخصوص التعامل بين القضاة والمحامين وقد أشار المنشوران إلى خصوصية العلاقة المتميزة التي تربط القضاة والمحامين وحثهم على تغليب روح الزمالة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في التعامل بينهم بغية تحقيق العدالة المنشودة . كما دعا المنشوران إلى نبذ الحساسية التي تطفو على العلاقة بينهم مما يؤدي إلى مواجهات ومشادات من حين لآخر أثناء إجراءات التقاضي يترتب عليها إجهاض للعدالة.

في البدء نؤكد بأنه لا يوجد أي عداء بين القضاة والمحامين لكن هناك بعض المشادات التي جعلتنا نصدر منشورات لتنظيم تلك العلاقة ، وعلى الرغم من صدور المنشورات المشار إليها وما تضمنته من توجيهات ، فقد نما إلى علمي أن العلاقة بين القضاة والمحامين ما زالت تتعرض إلى هزات بسبب مشادات تقع أثناء سير الدعاوي والتي لا أرى لها مبرراً فيما لو استشعر كل واحد من أبناء المهنة الواحدة حدود واجباته المهنية في سياج ما يحكم المهنة من مُثل وقيم وما ينبغي أن يسود بين الزملاء من تقدير متبادل ، وقد بلغ التناحر فيما يبدو درجة من الحدة أدت إلى شكاوي بعض المحامين من خروج بعض القضاة عن أطوارهم باتخاذ إجراءات جنائية مباشرة في مواجهتهم بموجب المادة (116) من القانون الجنائي لسنة 1991م دون اعتبار لمقتضيات المادة (46) من قانون المحاماة لسنة 1983م تعديل لسنة 2014م.

 

معلوم قانوناً أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان بالقاضي ولكن عليه في ذلك مراعاة أحكام قانون المحاماة ومؤدى ذلك أنه إذا وقعت مخالفة أو جريمة أو إخلال بالنظام من المحامي أثناء حضوره للمحكمة لأداء مهمة مهنية فإنه على القاضي مراعاة ما تنص عليه المادة 46(1) من قانون المحاماة تعديل لسنة 2014م والتي تقرأ كما يلي:

[على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة فوراً ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس اللجنة].

 

وبطبيعة الحال فإن اللجنة المشار إليها هي لجنة قبول المحامين طبقاً لنص المادة (3) من القانون ذاته وغني عن البيان أن هذه الإجراءات واجبة الإتباع في كافة الإجراءات القضائية على حد سواء.

أمل أن يكون في هذا المنشور ما يوقف الإجراءات الجنائية التي أصبحت تتخذ ضد المحامين والشكاوي التي ترد إلىَّ منهم وأن تكون غاية الجميع ضمان سيادة روح التعاون والاحترام في إطار الشرعية وسيادة حكم القانون .

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس من شهر   رجب  سنة  1440هـ  الموافق الرابع  عشر  من شهر  مارس  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [6 / لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتصحيح

وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي

                

 

سبق وأن صدر المنشور الشرعي رقم (63) بتاريخ 4/9/1982م الخاص بقبول المحاكم للدعاوى التي ترفع إليها لتصحيح وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي المختص إلا أنه تلاحظ أن بعض المحاكم بدلاً من تصريح  الدعوى تقوم بإحالة الأطراف إلى مجمع الفقه الإسلامي.

 

معلوم قانوناً أن الفتاوى التي تصدر عن مكتب الإفتاء الشرعي أو لجنة الفتوى غير ملزمة قضاءً ولا يعتد بها أمام المحاكم الشرعية ، كما أن تصحيح وثائق الطلاق عمل قضائي بحت من صميم اختصاص محاكم الأحوال الشخصية .. عليه وتصحيحاً لهذا الفهم الخاطئ وعملاً  بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 مقروءة مع المادة (9) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أوجه كافة المحاكم بالاتي:

 

1- الالتزام بتطبيـق ما جاء بالمنشور الشرعي رقم (63) وذلك بقبول الدعـاوى التي ترفـع لمحاكم الأحوال الشخصية لتصحيح وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي وإصدار حكمها وفق ما تسفر عنه الإجراءات سواء كان حكماً بتصحيح الوثيقة أو رفض الدعوى.

 

2- يسري هذا التوجيه اعتباراً من تاريخ توقيعه.

 

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السابع والعشرين من شهر   رجب سنة  1440هـ  الموافق الثالث  من شهر  أبريل  2019م.

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 7/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعديل السجل العقاري

بموجب الأحكام القضائية

                

 

رفع لي السيد/ المسجل العام للأراضي بعض الأحكام القضائية الصادرة عن بعض المحاكم والمتعلقة بتعديل السجل العقاري في بعض المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للتسجيل.

 

ومعلوماً قانوناً وفقاً لقواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م تعديل 1406هـ أن هناك مساحات وحدوداً أدنى سواءً للفرز أو التسجيل وهي قواعد يجب الالتزام بها عند إصدار الأحكام القضائية .. وذلك بتسوية الحصص الصغرى وفق ما هو منصوص عليه قانوناً.

 

ولأهمية هذا الأمر وحفاظاً على ممتلكات الأفراد وصوناً للأموال .. نذكر كافة المحاكم بالالتزام بما نصت عليه قواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م تعديل 1406هـ عند إصدار الأحكام القضائية بتعديل السجل أو بالإفراز ولمعالجة هذا الأمر أوجه كافة المحاكم بالآتي:

 

أولاً: الالتزام بتطبيق ما جاء بقواعد تسجيل الأراضي سنة 1925م تعديل 1406هـ وذلك على النحو الآتي:

1- الحدود الصغرى القابلة للتسجيل كقطع منفصلة وحصص مفرزة في القطعة:

(أ ) أراضي المدن [ مواقع السكن - الحد الأدنى  200 متر مربع.

(ب) الأراضي الزراعية:

 

* إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل ] – الحد الأدنى] 5 فدان                          

   بالفدان أو القيراط و العظم

 

إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل بالعود أو الحبل أو القصبة ] الحد الأدنى عود أو حبل أو قصبة

         

2- الحدود الصغرى القابلة للتسجيل للحصص الشائعة في القطع:

 (أ ) أراضي المدن (مواقع السكن) - الحد الأدنى 25 متر مربع.

(ب) الأراضي الزراعية:

 

إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل ب:

- الفـدان              الحد الأدنى                0.1  فـدان

- القيراط أو السهم     الحد الأدنى               12  سهماً

- العظم               الحد الأدنى                 1 عظم

4

- العود أو الحبل أو القصبة الحد الأدنـى  1  عود أو حبل أو قصبة

8  

 

(ج) أي أراضي كانت طريقة تجزئتها بالسجل بحصص كسرية صغيرة  الحد الأدنى 1  شرط أن لا تقل الحصة عن الحدود

24 

الصغرى المقررة في (أ ) و (ب).

 

 

 

 

 

ثانياً: علـى القضاة عند إصدار الأحكام المتعلقـة بسجل الأراضي مراعاة الآتي:

 

  1. أن يكون منطوق الحكم مكتوباً بطريقة واضحة في الاستمارة المعدة لذلك.

 

  1. أن يحدد الحكم رقم القطعة واسم الشخص صاحب السجل المراد تعديله مطابقاً للسجل والمساحة التي تخصه ومقدار ما يراد تعديله من حصته واسم الشخص المراد التعديل لصالحه رباعياً.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثالث  والعشرين من شهر   شعبان  سنة  1440هـ  الموافق الثامن  والعشرين  من شهر  أبريل   2019م.

 

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 8/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: حظر ونشر وتداول المواد الإعلامية

المتعلقة بالسلطة القضائية والتصريح

لوسائل الإعلام المختلفة

                

 

تلاحظ أن بعض القضاة ومنسوبي السلطة القضائية يتداولون بعض المعلومات الإعلامية التي لها علاقة  بالسلطة القضائية وإداراتها .. كما تلاحظ أن بعض القضاة يصرحون لبعض أجهزة الإعلام المحلية والعالمية رغماً عن صدور توجيهات سعادة/ رئيس القضاء بالأرقام   [ 12/2017م -14/2018م- 15/2018م ] والتعميم الصادر من الأمين العام لشؤون القضاة بتاريخ 9/3/2008م.

أن التأكيد على عدم مشاركة القضاة في وسائل الإعلام كافة يأتي ضماناً لاستقلال القضاء وحياده . والبعد عما يسيء للوظيفة القضائية التي يجب أن تكون في منتهى الحياد والتجرد والحذر من تسجيل المواقف والاراء المسبقة وهي ما تنتهي إليها الخصومات ، والحرص التام من أن تشوبهـا شائبة من شأنها التأثير على متطلبات استقلالها وهيبتها في نفوس المتقاضين وثقتهم بحيادها التام.

عليه أوجه كافة القضاة ومنسوبي السلطة القضائية بالآتي:

1- الالتزام بالتوجيه الإداري رقم 12/2017م الصادر من صاحب السعادة/ رئيس القضاء والذي يحظر نشر وتداول أخبار السلطة القضائية في الشبكة العنكبوتية.

2- عدم نشر أو تداول أي مادة إعلامية لها علاقة بالسلطة القضائية أو أي من إداراتها في الشبكة العنكبوتية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

3- عـدم التصريح لأي مـن الأجهـزة الإعلامية [ المسموعة - المقروءة - المرئية المحلية أو العالمية ] إلا بإذن مسبق من سعادة السيد/ رئيس القضـاء.

4- يعمل بهذا التوجيه من تاريخه.

 

 

صدر تحت توقيعي  في  اليوم الخامس  عشر  من شهر   شوال  سنة  1440هـ  الموافق التاسع  عشر   من شهر  يونيو  2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 9/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: التعامل وفق إفادات

المسجل العام للأراضي

                

 

وردت إلينا بعض الطلبات من السادة المحامين وبعض المواطنين تفيد بأن بعض المحاكم أوقفت أي تصرفات في الأراضي في جميع التركات اعتباراً من 1/4/2019م ، الأمر الذي نتج عنه ضررٌ للمحامين والمواطنين في تكملة الإجراءات الخاصة بالأراضي.

 

الثابت في الأمر أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً بتاريخ 24/4/2019م خاصاً بإيقاف كافة التصرفات في الأراضي اعتباراً من 1/4/2019م ولاحقاً أصدر قراراً حدد فيه أسماءً وأرقاماً لقطع بعينها ليشملها قرار الإيقاف .. وتمت مخاطبة المسجل العام للأراضي بذلك باعتباره الجهة المعنية بالقرار.

 

عليه وحتى لا يستمـر الإضـرار بالمحاميـن والمواطنيـن أوجه بالآتـي:

على كافة المحاكم مواصلة العمل في كافة التصرفات الخاصة بالأراضي مع الالتزام بالتعامل وفق الإفادات وشهادات البحث الواردة من مكاتب التسجيلات.

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في  اليوم السابع  من شهر   ذو القعدة  سنة  1440هـ  الموافق العاشر   من شهـر  يوليـو   2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

  1. يعمم على كافة المحاكم والمسجل العام للأراضي

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 6/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: ضوابط إصدار التوثيقات الخاصة

بالتوكيلات والتحقق من هوية

مانح التوكيل وشهوده  ([1])

                

 

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م وسداً للذرائع التي قد تفضي إلى تمكين بعض ضعاف النفوس من القيام بانتحال شخصيات الغير واستصدار توكيلات تمكنهم من أكل أموال الناس بالباطل فإنني أوجه كافة المحاكم التي تباشر أعمال التوثيقات وإصدار هذه الوثائق والسادة المحامين الموثقين بالالتزام بالضوابط التالية عند مباشرتهم لإصدار هذه الوثائق:

 

  1. ضرورة الالتزام التام بالدقة في التحقق من شخصية طالب إصدار التوكيل ووجود صفة تخوله إصداره فيما يتعلق بموضوع الوكالة ، وذلك بالرجوع إلى وثائق تحقيق واثبات الشخصية الرسمية المقدمة منه من جهة ، والوثائق المثبتة لصفته القانونية التي تخوله التصـرف بنفسه أو بواسطة وكيل في المال أو الشيء موضوع الوكالة من جهة أخـرى.

 

2- يجب وجوباً الاحتفاظ بالوثائق الواردة بالفقرة (1) – عدد كافٍ من الصور - والتأكد من خلوها من العيوب الشكلية التي تمنع الأخذ بها ومن كونها حديثة وسارية المفعول وصادرة عن الجهة المختصة بإصدارها.

 

3- ضرورة إلزام الشخص طالب إصدار التوكيل بتقديم عدد كافٍ من الصور الشخصية الفوتوغرافية أو الإلكترونية للمحكمة الموثقة أو المحامي الموثق ، ويجب على الموثق التحقق من مطابقة الصورة للشخص الماثل أمامه ومستند إثبات الشخصية الذي قدمه . ومن ثم إرفاقها بالتوكيل الصادر بموجب الطلب مع ختم الصورة الفوتوغرافية بخاتمه.

 

4- توضع صورة الشخص الصادر عنه (التوكيل) – الأصيل - في أعلى المستند من الناحية الشمالية.

 

5- تثبت الصورة بشكل جيد وتختم بخاتم الجهة المباشرة لإصدار التوكيل (الموثق).

 

  1. يتم اتخاذ نفس الإجراء مع الشاهدين على واقعة (التوكيل) فيما يتعلق بإرفاق صور لهم مطابقة لأشخاصهم مع ختمها بخاتمه.

 

  1. توجه تسجيلات الأراضي وكافة الجهات الرسمية بعدم التعامل مع أي توكيل موثق لم يلتزم محرره بهذه التوجيهات بشأن إثبات شخصية محرر التوكيل والشهود وإرسال صورة من التوكيل المخالف إلى إدارة التوثيقات الولائية المختصة لإجراء اللازم.

 

 

  1. يسري هذا المنشور اعتباراً من اليوم الثاني من شهر صفر/1441هـ الموافق اليوم الأول من شهر أكتوبر/2019م.

 

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت  توقيعي  في  اليــوم السابع عشـر  من شهـر   ذو القعـدة  سنــة  1440هـ  الموافـق  الثامن  عشر   من شهـر  يوليـو   2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 10/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: الضرائب والعوائد على العقارات

في إجراءات محاكم الأحوال الشخصية

                

 

تلاحظ أن هناك تضارباً واختلافاً واضحاً في الإجراءات التي تتخذها محاكـم الأحوال الشخصية بشأن التحري عـن العقارات فـي التركات والهبـات .. حيث تطلب بعض المحاكم إحضار خلو طرف من الضرائب والعوائد بالإضافة إلى التحري عن سجل القطعة .. بينما تكتفي بعض المحاكم بالتحري عن سجل القطعة فقط.

 

نتج عن هذا الاختلاف تساؤلات عديدة من بعض المحامين وذوي الشأن وقد وردت إلينا العديد من الطلبات بخصوص هذا الأمر.

 

عليه وتوحيداً للإجراءات والممارسة القضائية واستناداً لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

1- على محاكم الأحوال الشخصية أن تتحرى عن سجل القطعة دون المطالبة بإحضار خلو طرف من الضرائب أو العوائد في أي إجراء قضائي متعلق بعقار.

2- يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.   

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس  والعشرين من شهر   ذو القعدة  سنة  1440هـ  الموافق الثامن  والعشرين  من شهر  يوليو  2019م.

 

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 11/ لسنة  2019م ]

                

 

سبق وأن صـدرت التوجيهات الإدارية بالأرقام 4/ 2008م و7/2013م الخاصة بعدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات القضائية إلا أنه ورغم ذلك ما زالت هـذه الظاهرة مستمـرة وقد تواترت إلينا الشكاوي فـي هـذا الخصوص.

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م أوجه كافة القضـاة بالآتـي:

 

  1. الالتزام بما جاء في التوجيهات الإدارية  أعلاه بعدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات مع إغلاقها قبل البدء في الجلسات.

 

2- ينفذ هذا التوجيه اعتباراً من تاريخه .

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس  والعشرين من شهر   ذو الحجة  سنة  1440هـ  الموافق السادس  والعشرين  من شهر  أغسطس  2019م.

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 12/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: منع مباشرة المساعدين القضائيين

أية أعمال قضائية داخلة في اختصاص

القاضي المدرب أو نيابة عنه

                

 

حيث أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن مباشرة بعض المساعدين القضائيين لأعمال قضائية ليسوا مختصين بأدائها والسماح لهم بشيء من ذلك ، عليه وبناءً على السلطات المخولة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م فإنني أصدر التوجيه الإداري التالي نصه:

 

يحظر حظراً باتاً على المساعد القضائي المتدرب مع أي قاضي من أي درجة أن يباشر العمل القضائي الذي يدخل في اختصاص القاضي المدرب ، ويحظر على القاضي المدرب السماح بشيء من ذلك.

 

فاختصاص القاضي مباشـرة العمل القضائي كلياً أو جزئياً ، نوعياً ، قيمياً ، محلياً ، يحدده القانون ودرجة القاضي ، كما هو معلوم ، ووجود المساعد القضائي الذي لا يملك أية صلاحيات قضائية بالمحكمة غرضه الوحيد هو التدريب العملي والنظري ، فلا ينبغي للقاضي المدرب والمساعد القضائي المتدرب أن يتجاوزا حدود هذا الغرض وحـدود الاختصاص القضائي لكل منهما ، وليس القاضي المدرب مفوَّضاً في تفويض غيره فيما يختص به . فلا ينبغي والحال كذلك أن يباشر المساعد القضائي العمل القضائي  نيابة عن القاضي الذي يتدرب معه إلا تحت إشرافه الشخصي وبحضوره وإملاءه إذا كلفه بتدوين شيء في المحضر ، وبإسم القاضي الأصيل وليس بإسم المساعد القضائي ، ويظل القاضي المختص هو المباشر الفعلي للإجراءات وهو الذي يدير المحكمة وينحصر دور المساعد في (المساعدة) و(التعلم) فقط ، والمساعدة لا تعني الحلول محل القاضي المختص في غيابه وأن جاز ذلك في حدود الأعمال الإدارية مثل تأجيل الجلسة أو كتابة حكم خارج المحضر الرسمي وعرضه على القاضي المختص لأغراض التدريب . عدا ذلك فإن أي مباشرة لأعمال قضائية ، في غياب القاضي المدرب تجعل الإجراء باطلاً.

 

عليه نوجه بالالتزام الصارم بهذا المنشور.

 

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشرين من شهر   محرم  سنة  1441هـ  الموافق التاسع عشر  من شهر  سبتمبر  2019م.

 

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور مدني  رقم  [ 7/ لسنة  2019م ]

                

 

الموضوع: رسم أجرة المثل والأجرة العادلة

 

وردت إلينا عـديد من الطلبات مـن بعض المحامين وذوي الشأن بخصوص كيفية حساب رسم دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة خاصة في ظل عدم النص عليها مباشرة في لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م.

واضح أن هنالك تضارباً واختلافاً بين المحاكم في كيفية حساب رسم دعاوى أجرة المثل أو الأجرة العادلة . فبعض المحاكم تأخذ رسم الدعوى بالكيفية التي تحسب بها دعوى الإخلاء بينما تأخذ المحاكم الأخرى بكيفية حساب دعوى المطالبة المالية.

 

معلوم أن دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة لا تعدو أن تكون دعوى مطالبة مالية تطبق بشأنها الأحكام المنصوص عليها في المادة 4(1) من لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م.

 

عليه وتوحيداً للممارسة بخصوص طريقة حساب رسم دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة وعملاً بأحكام المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي:

1- تطبق المحاكـم فيما يتعلق برسم أجـرة المثل والأجـرة العادلة المادة 4(1)(أ ) من لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م وذلك باعتبار أن قيمة الدعوى عبارة عن المطالبة بفرق المبلغ بين الأجرة المطالب بها والأجرة الحالية.

 

2- يسري هذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السابع  والعشرين من شهر   محرم سنة  1441هـ  الموافق السادس  والعشرين  من شهر سبتمبر  2019م.

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 13/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: مراجعة الإجراءات المالية والمحاسبية

بالسلطة القضائية وحظر توريد الأموال

العامة خارج القنوات

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (12) من لائحة تنظيم العمل القضائي واستناداً على نصوص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واستناداً على ما توفر لدينا من وجود تحصيل لإيرادات عامة بواسطة جهات غير مخول لها ذلك وبدون إيصالات رسمية فإنني أصدر التوجيهات التالية لكافة أجهزة السلطة القضائية ومنسوبيها:

1- يجب الالتزام الصارم بالمادة الثامنة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م [ لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها لحساب الوزارة – وزارة المالية ] عليه يمنع تجنيب الإيرادات العامة بالسلطة القضائية بأي وجه من الوجوه وفي أي مستوى من مستوياتها ولأي سبب من الأسباب ، كل من يخالف هذا التوجيه يكون عرضة للمساءلة بموجب المادة 29(2)(ز) من القانون المذكور ، فضلاً عن المساءلة الإدارية.

2- يمنع منعاً باتاً توريد أي رسوم قضائية للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء أو للمكتب التنفيذي لرئيس الجهاز القضائي ، أو لأي جهة أخرى بخلاف الجهات المخولة قانوناً بتحصيل تلك الرسوم وحسب لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م القاعدة الخامسة منها [ يعتبر السيد/ رئيس عام إدارة المحاكم ، أو من يفوضه مسؤولاً عن حسن تطبيق هذه اللائحة ، وعن معالجة إشكالات الرسوم الناتجة عن تطبيقها ] وهذا يعني أن المسؤولية المباشرة عن تحصيل الرسوم وتوريدها ومراقبة أوجه صرف الإيرادات تقع على عاتق رئيس عام إدارة المحاكم والوحدات التابعة له حصراً.

3- الرسوم القضائية مال عام يجب توريده إلى خزانة الدولة مباشرة دون إبطاء بموجب الأورنيك المالي المعتمد رسمياً من وزارة المالية (الإلكتروني) ولا يحق لأي جهة مخالفة ذلك ، تؤكد القاعدة العاشرة من لائحة الرسوم الموحدة على أنه [ يجب أن يعطي إيصالاً مالياً عن كل رسم يدفع . والإيصال المالي المقصود هنا هو المعتمد رسمياً من وزارة المالية وتنص المادة 8(5) من قانون الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2007م على ما يلي: لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصلات إلا بموجب النماذج المالية الأصولية الملحقة باللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ]. عليه فإن ما جرى في السابق من تحصيل بعض الرسوم القضائية وبعض الرسوم الأخرى بواسطة المكتب التنفيذي لرئيس القضاء إجراءً مخالف للقانون واللوائح المالية والمحاسبية ويتعين الكف عن العمل به فوراً.

4- يحظر قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م على أجهزة الدولة – بما فيها القضاء – ما يلي:

(أ ) فتح حساب لها بالنقد المحلي في أي مصرف إلا بعد موافقة الوزارة.

(ب) فتح حساب لها بالنقد الأجنبي في أي مصرف إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير م/23/1/2 من القانون.

 

عليه يتعين مراجعة جميع الحسابات الخاصة بالسلطة القضائية [ بالعملة المحلية والأجنبية ] في كافة مستويات السلطة القضائية [ الرئاسة – الأجهزة – المحاكم – الإدارات ] . ومدى خضوع هذه الحسابات للمراجعة ورقابة وزارة المالية والمراجعة الداخلية من عدمه . وتشمل المراجعة التوريد وكيفيته والتصرف في الأموال وضوابطه والرقابة على ذلك من عدمها.

 

الخــلاصـة مما تقدم :

  1. يحظر على كل أجهزة ومنتسبي السلطة القضائية تجنيب الإيرادات العامة بالسلطة القضائية أو تأخير توريدها أو عدم توريدها لحساب وزارة المالية بأي وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب.

 

  1. يمنع منعاً باتاً توريد أي رسـوم قضائية للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء أو للمكتب التنفيذي لرئيس الجهاز القضائي ، أو لأي جهة أخرى بالسلطة القضائية بخلاف الجهات المخولة قانوناً بتحصيل تلك الرسوم ، ويتولى السيد/ رئيس عام إدارة المحاكم الإشراف المباشر على تحصيل الرسوم وتوريدها ومراقبة أوجه الصرف ويشمل ذلك حسابات صالة القضائيـة بالمطار وايرادتها بالعملة المحلية والأجنبية.

 

3- الرسوم القضائية مال عام يجب توريده إلى خزانة الدولة مباشرة دون إبطاء ويجب إعطاء الأورنيك المالي المعتمد رسمياً من وزارة المالية (الإلكتروني) عن كل رسم يدفع ، ولا يجوز السماح بتحصيل رسم بموجب أي ورقة غير معتمدة من وزارة المالية.

4- يجب مراجعة أي رسوم تم جمعها بالمخالفة للقانون وحصرها وحصر أوجه صرفها وكيفية التصرف فيها وتوريد أي أموال جمعت بتلك الكيفية إلى الخزينة العامة فوراً.

5- يجب إخضاع جميع حسابات وأموال المحاكم الخاصة للمراجعة بشأن كيفية التحصيل وكيفية التصرف في الأموال العامة ومدى الالتزام بجانب القانون فيما يتعلق بفتح الحسابات والشفافية والمساءلة.

 

إننا في السلطة القضائية حريصون كل الحرص علـى أن نكون في طليعة المنادين بالشفافية والنزاهـة والمحافظة علـى المال العام والطهارة وعفة النفس واليد وإرساء دعائم دولة القانون والمساءلة والحرص على حماية القيم الفاضلة.

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السادس   مـن شهر   ربيع الأول سنة  1441هـ  الموافق  الثالث  من شهر  نوفمبر   2019م.

 

 

نعمات عبد الله محمد خير

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  رقم  [ 8/ لسنة  2019م ]

                

 

الموضوع: عدم قبول بعض الجهات الحكومية

التوثيقات الصادرة من المحامين

 

المستند الذي يوثق من المحامي يصدر بموجب تفويض من سعادة/ رئيس القضاء بموجب المادة 6(1) من الأمر الأول الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م مقروءة مع المادة (12) من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م تعديل 2019م وهو بذلك له نفس قوة التوثيق الذي تصدره المحكمة لأن مصدر منح التوثيق واحد وهو رئيس القضاء وهـو بذلك مستند رسمـي وفقاً لشروط المستنـد الرسمي الواردة بنص المادة (40) من قانون الإثبات لأنه صدر من شخص مكلف بخدمة عامة وفقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه وبالتالي يثبت لهذا المستند الحجية الواردة في المادة (41) من قانون الإثبات لسنة 1994م ولا يجوز لأحد أن يشكك في ذلك إلا بخلل في المستند وبالأسباب التي حددها القانون للطعن في المستندات الرسمية أو مخالف للقاعدتين 10/17 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م تعديل 2019م  وبموجب ذلك فإن المستندات الصادرة من المحامـي الموثق لها الحجية على الكافة وفقاً لنص المادة (41) من قانون الإثبات لسنة 1994م وبالتالي تكون مقبولة أمام أجهزة الدولة وأمام كافة الجهات المختصة.  

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثامن عشر  مـن شهر   ربيع  الأخر  سنة  1441هـ  الموافق  الخامس عشر  من شهر   ديسمبر   2019م.

 

 

 

نعمات عبد الله محمد خير

                              رئيس القضاء

 

 

[1] - تم إلغاء الفقرات (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من هذا المنشور بموجب التوجيه الإداري رقم (4) لسنة 2020م الصادر بتاريخ 26/يناير/2020م من سعادة السيد/ رئيس القضاء.

▸ قضايا مختارة (3) فوق المجلات من 2020 الى 2029 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. منشورات لمجلة 2019م

منشورات لمجلة 2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور إداري  رقم  [ 1/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: الــزي القضائـي

                

 

سبق وأن صدرت المنشورات الإدارية بالأرقام 2/2008م و5/2014م والتوجيه الإداري رقم 2/2004م بخصوص الزي القضائي .. إلا أنه تلاحظ أن بعض القضاة لم يلتزموا بموجهات هذه المنشورات رغم ما نصت عليه اللوائح المنظمة للعمل بالسلطة القضائية.

 

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية أصدر التوجيهات الآتية:

 

  1. يُلزم كافة القضاة بارتداء الزي الرسمي (الروب) المخصص لكل  قاضٍ أثناء الجلسات وفي المناسبات الرسمية.

 

  1. يُلزم كافة القضاة بمختلف درجاتهم بارتداء الزي اللائق الذي يتناسب وهيبة السلطة القضائية أثناء ساعات العمل الرسمية.

 

  1. على رؤساء الأجهزة القضائية والقضاة المشرفين على المحاكم وضع هذا التوجيه موضع التنفيذ الفوري.

 

  1. يسري هذا التوجيه ابتداءً من تاريخ التوقيع عليه.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين  من شهر   جمادي الأولى 1440هـ الموافق التاسع والعشرين  من شهر  يناير  2019م

  1.  

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 2/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: إيقاف العمل بالمنشور 20/2018م

الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي نصه:

بناء على صدور القانون رقم 13 لسنة 2019م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1887 المؤرخ 31/1/2019م الذي قضى بإلغاء التعديل الوارد على المادة (189) وإلغاء المادة 190(أ ) أقرر ما يلي:

يلغى المنشور المدني رقم 20/2018م الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض الصادر بتاريخ 16/9/2018 ويسري ذلك اعتباراً من 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم التاسع عشر  من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ الموافق الرابع والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 3/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعديل الحد الأدنى (قيمياً)

للطعن بالنقض أمام المحكمة القومية العليا

                

 

عملاً بموجب السلطات المخولة لي بالمادة 189(أ ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م - ومع مراعاة بقية فقرات المادة المذكورة - يكون الحد الأدنى لقيمة القضايا التي يجوز الطعن فيها بالنقض دون حاجة إلى إذن من رئيس القضاء ، مبلغ (خمسمائة ألف جنيه سوداني).

تسري أحكام هذا المنشور ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشر ين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق الخامس والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 2/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعميم بشأن تاريخ بدء العمل بالتعديلات

والإلغاءات الواردة على المرسوم المؤقت

الخاص بقانون التعديلات المتنوعة

(تسهيل أداء الأعمال) سبتمبر/2018م

                

 

توحيداً للفهم والممارسة وبموجب السلطات الممنوحة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر التوجيه التالي:

 

تنص المادة التاسعة من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م على ما يلي: [ يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين من تاريخ إصداره ويسري القانون ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على تاريخ أخر] . بناءً على ذلك وحيث تم نشر إجازة المرسوم المؤقت قانون التعديلات المتنوعة تسهيل أداء الأعمال لسنة 2018م [ قانون رقم 13/2019م ] بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1887 المؤرخ في 31/1/2019م والذي تضمن إجازة بعض مواد المرسوم المؤقت المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1882 المؤرخة بتاريخ 9/9/2018م وتعديل بعض المواد وإلغاء بعضها الآخر - حسب التفصيل الوارد بالقانون والمرسوم معاً.

 

عليه يكون العمل بالنصوص المجازة والمعدلة والملغية كما يلي:

  1. يسري العمل بالنصوص مجتمعةً من تاريخ التوقيع على المرسوم المؤقت في 9/9/2018م لوجود نص يقضي بذلك بالمرسوم المؤقـت نص المـادة (1) منـه: ويشمـل ذلك جميـع النصـوص [ المجازة - المعدلة - الملغاة ] فالعمل بها جميعاً يسري فعلياً من 9/9/2018م.

 

2- يستمر العمل بالنصوص المجازة.

3- يستمر العمل بالنصوص المعدلة حتى تاريخ 1/3/2019م ثم تسري تلك التعديلات اعتباراً من2/3/2019م - أي بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية العدد بالرقم 1887 المؤرخ في 31/1/2019م.

4- النصوص التي ألغيت بموجب القانون رقم 13/2019م تسري حتى تاريخ 1/3/2019م وهذا يعني من الناحية العملية ما يلي:

 

(أ ) يتوقف العمل بنظام إيداع التأمين اعتباراً من 1/3/2019م.

(ب) يتوقف العمل بالنصوص الخاصة بأوامر الأداء والأوامر على العرائض اعتباراً من ذات التاريخ 1/3/2019م.

(ج) يعاد العمل بالمراجعة من تاريخ (2/3/2019م).

(د) يعاد العمل باشتراط الحصول على الإذن المنصوص عليه بالمادة (189) اعتباراً من ذات التاريخ (2/3/2019م).

(هـ) يعاد العمل بالنص الخاص بسلطة الفحص كذلك اعتباراً من 2/3/2019م.

عليه يجب على السادة رؤساء دوائر الولايات مراعاة ما تقدم ذكره في الممارسة العملية خلال هذه الفترة من الأوضاع التشريعية المتباينة حتى يستقر العمل وبتوحد الفهم والممارسة.

 

والله الموفق   ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشر ين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق الخامس والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 4/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: إلغاء التأمين عند الطعن بالنقض

                

 

سبق وأن صدر المنشور رقم (20) 2018م والخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض حسبما جاء في المادة 190(أ) (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م [ تعديل لسنة 2018م ] وبناءً على صدور القانون رقم 13 لسنة 2019م المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1887 المؤرخ بتاريخ 31/1/2019م الذي قضى بإلغاء التعديل الوارد على المادة (189) وإلغاء المادة 190(أ) أصدر المنشور الآتي:

يلغى المنشور المدني رقم 20/2018م الصادر بتاريخ 16/9/2018م الخاص بإيداع التأمين عند الطعن بالنقض ويسري ذلك اعتباراً من يوم 2/3/2019م.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثاني  والعشرين من شهر   جمادي  الآخر سنة  1440هـ  الموافق السابع  والعشرين  من شهر  فبراير  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 5/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: التعامل بين القضاة والمحامين

                

 

سبق وأن صدر المنشوران القضائيان بالرقمين 2/1987م- 2/1995م بخصوص التعامل بين القضاة والمحامين وقد أشار المنشوران إلى خصوصية العلاقة المتميزة التي تربط القضاة والمحامين وحثهم على تغليب روح الزمالة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في التعامل بينهم بغية تحقيق العدالة المنشودة . كما دعا المنشوران إلى نبذ الحساسية التي تطفو على العلاقة بينهم مما يؤدي إلى مواجهات ومشادات من حين لآخر أثناء إجراءات التقاضي يترتب عليها إجهاض للعدالة.

في البدء نؤكد بأنه لا يوجد أي عداء بين القضاة والمحامين لكن هناك بعض المشادات التي جعلتنا نصدر منشورات لتنظيم تلك العلاقة ، وعلى الرغم من صدور المنشورات المشار إليها وما تضمنته من توجيهات ، فقد نما إلى علمي أن العلاقة بين القضاة والمحامين ما زالت تتعرض إلى هزات بسبب مشادات تقع أثناء سير الدعاوي والتي لا أرى لها مبرراً فيما لو استشعر كل واحد من أبناء المهنة الواحدة حدود واجباته المهنية في سياج ما يحكم المهنة من مُثل وقيم وما ينبغي أن يسود بين الزملاء من تقدير متبادل ، وقد بلغ التناحر فيما يبدو درجة من الحدة أدت إلى شكاوي بعض المحامين من خروج بعض القضاة عن أطوارهم باتخاذ إجراءات جنائية مباشرة في مواجهتهم بموجب المادة (116) من القانون الجنائي لسنة 1991م دون اعتبار لمقتضيات المادة (46) من قانون المحاماة لسنة 1983م تعديل لسنة 2014م.

 

معلوم قانوناً أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان بالقاضي ولكن عليه في ذلك مراعاة أحكام قانون المحاماة ومؤدى ذلك أنه إذا وقعت مخالفة أو جريمة أو إخلال بالنظام من المحامي أثناء حضوره للمحكمة لأداء مهمة مهنية فإنه على القاضي مراعاة ما تنص عليه المادة 46(1) من قانون المحاماة تعديل لسنة 2014م والتي تقرأ كما يلي:

[على الرغم من أحكام أي قانون آخر ساري المفعول إذا وقع من المحامي أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستوجب مؤاخذته محاسبياً أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة فوراً ويقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى رئيس اللجنة].

 

وبطبيعة الحال فإن اللجنة المشار إليها هي لجنة قبول المحامين طبقاً لنص المادة (3) من القانون ذاته وغني عن البيان أن هذه الإجراءات واجبة الإتباع في كافة الإجراءات القضائية على حد سواء.

أمل أن يكون في هذا المنشور ما يوقف الإجراءات الجنائية التي أصبحت تتخذ ضد المحامين والشكاوي التي ترد إلىَّ منهم وأن تكون غاية الجميع ضمان سيادة روح التعاون والاحترام في إطار الشرعية وسيادة حكم القانون .

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس من شهر   رجب  سنة  1440هـ  الموافق الرابع  عشر  من شهر  مارس  2019م.

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [6 / لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بتصحيح

وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي

                

 

سبق وأن صدر المنشور الشرعي رقم (63) بتاريخ 4/9/1982م الخاص بقبول المحاكم للدعاوى التي ترفع إليها لتصحيح وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي المختص إلا أنه تلاحظ أن بعض المحاكم بدلاً من تصريح  الدعوى تقوم بإحالة الأطراف إلى مجمع الفقه الإسلامي.

 

معلوم قانوناً أن الفتاوى التي تصدر عن مكتب الإفتاء الشرعي أو لجنة الفتوى غير ملزمة قضاءً ولا يعتد بها أمام المحاكم الشرعية ، كما أن تصحيح وثائق الطلاق عمل قضائي بحت من صميم اختصاص محاكم الأحوال الشخصية .. عليه وتصحيحاً لهذا الفهم الخاطئ وعملاً  بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986 مقروءة مع المادة (9) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أوجه كافة المحاكم بالاتي:

 

1- الالتزام بتطبيـق ما جاء بالمنشور الشرعي رقم (63) وذلك بقبول الدعـاوى التي ترفـع لمحاكم الأحوال الشخصية لتصحيح وثائق الطلاق الصادرة عن المأذون الشرعي وإصدار حكمها وفق ما تسفر عنه الإجراءات سواء كان حكماً بتصحيح الوثيقة أو رفض الدعوى.

 

2- يسري هذا التوجيه اعتباراً من تاريخ توقيعه.

 

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السابع والعشرين من شهر   رجب سنة  1440هـ  الموافق الثالث  من شهر  أبريل  2019م.

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 7/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: تعديل السجل العقاري

بموجب الأحكام القضائية

                

 

رفع لي السيد/ المسجل العام للأراضي بعض الأحكام القضائية الصادرة عن بعض المحاكم والمتعلقة بتعديل السجل العقاري في بعض المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للتسجيل.

 

ومعلوماً قانوناً وفقاً لقواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م تعديل 1406هـ أن هناك مساحات وحدوداً أدنى سواءً للفرز أو التسجيل وهي قواعد يجب الالتزام بها عند إصدار الأحكام القضائية .. وذلك بتسوية الحصص الصغرى وفق ما هو منصوص عليه قانوناً.

 

ولأهمية هذا الأمر وحفاظاً على ممتلكات الأفراد وصوناً للأموال .. نذكر كافة المحاكم بالالتزام بما نصت عليه قواعد تسجيل الأراضي لسنة 1925م تعديل 1406هـ عند إصدار الأحكام القضائية بتعديل السجل أو بالإفراز ولمعالجة هذا الأمر أوجه كافة المحاكم بالآتي:

 

أولاً: الالتزام بتطبيق ما جاء بقواعد تسجيل الأراضي سنة 1925م تعديل 1406هـ وذلك على النحو الآتي:

1- الحدود الصغرى القابلة للتسجيل كقطع منفصلة وحصص مفرزة في القطعة:

(أ ) أراضي المدن [ مواقع السكن - الحد الأدنى  200 متر مربع.

(ب) الأراضي الزراعية:

 

* إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل ] – الحد الأدنى] 5 فدان                          

   بالفدان أو القيراط و العظم

 

إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل بالعود أو الحبل أو القصبة ] الحد الأدنى عود أو حبل أو قصبة

         

2- الحدود الصغرى القابلة للتسجيل للحصص الشائعة في القطع:

 (أ ) أراضي المدن (مواقع السكن) - الحد الأدنى 25 متر مربع.

(ب) الأراضي الزراعية:

 

إذا كانت طريقة تجزئة الأرض بالسجل ب:

- الفـدان              الحد الأدنى                0.1  فـدان

- القيراط أو السهم     الحد الأدنى               12  سهماً

- العظم               الحد الأدنى                 1 عظم

4

- العود أو الحبل أو القصبة الحد الأدنـى  1  عود أو حبل أو قصبة

8  

 

(ج) أي أراضي كانت طريقة تجزئتها بالسجل بحصص كسرية صغيرة  الحد الأدنى 1  شرط أن لا تقل الحصة عن الحدود

24 

الصغرى المقررة في (أ ) و (ب).

 

 

 

 

 

ثانياً: علـى القضاة عند إصدار الأحكام المتعلقـة بسجل الأراضي مراعاة الآتي:

 

  1. أن يكون منطوق الحكم مكتوباً بطريقة واضحة في الاستمارة المعدة لذلك.

 

  1. أن يحدد الحكم رقم القطعة واسم الشخص صاحب السجل المراد تعديله مطابقاً للسجل والمساحة التي تخصه ومقدار ما يراد تعديله من حصته واسم الشخص المراد التعديل لصالحه رباعياً.

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثالث  والعشرين من شهر   شعبان  سنة  1440هـ  الموافق الثامن  والعشرين  من شهر  أبريل   2019م.

 

 

 

 

عبد المجيد إدريس علي

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 8/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: حظر ونشر وتداول المواد الإعلامية

المتعلقة بالسلطة القضائية والتصريح

لوسائل الإعلام المختلفة

                

 

تلاحظ أن بعض القضاة ومنسوبي السلطة القضائية يتداولون بعض المعلومات الإعلامية التي لها علاقة  بالسلطة القضائية وإداراتها .. كما تلاحظ أن بعض القضاة يصرحون لبعض أجهزة الإعلام المحلية والعالمية رغماً عن صدور توجيهات سعادة/ رئيس القضاء بالأرقام   [ 12/2017م -14/2018م- 15/2018م ] والتعميم الصادر من الأمين العام لشؤون القضاة بتاريخ 9/3/2008م.

أن التأكيد على عدم مشاركة القضاة في وسائل الإعلام كافة يأتي ضماناً لاستقلال القضاء وحياده . والبعد عما يسيء للوظيفة القضائية التي يجب أن تكون في منتهى الحياد والتجرد والحذر من تسجيل المواقف والاراء المسبقة وهي ما تنتهي إليها الخصومات ، والحرص التام من أن تشوبهـا شائبة من شأنها التأثير على متطلبات استقلالها وهيبتها في نفوس المتقاضين وثقتهم بحيادها التام.

عليه أوجه كافة القضاة ومنسوبي السلطة القضائية بالآتي:

1- الالتزام بالتوجيه الإداري رقم 12/2017م الصادر من صاحب السعادة/ رئيس القضاء والذي يحظر نشر وتداول أخبار السلطة القضائية في الشبكة العنكبوتية.

2- عدم نشر أو تداول أي مادة إعلامية لها علاقة بالسلطة القضائية أو أي من إداراتها في الشبكة العنكبوتية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

3- عـدم التصريح لأي مـن الأجهـزة الإعلامية [ المسموعة - المقروءة - المرئية المحلية أو العالمية ] إلا بإذن مسبق من سعادة السيد/ رئيس القضـاء.

4- يعمل بهذا التوجيه من تاريخه.

 

 

صدر تحت توقيعي  في  اليوم الخامس  عشر  من شهر   شوال  سنة  1440هـ  الموافق التاسع  عشر   من شهر  يونيو  2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 9/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: التعامل وفق إفادات

المسجل العام للأراضي

                

 

وردت إلينا بعض الطلبات من السادة المحامين وبعض المواطنين تفيد بأن بعض المحاكم أوقفت أي تصرفات في الأراضي في جميع التركات اعتباراً من 1/4/2019م ، الأمر الذي نتج عنه ضررٌ للمحامين والمواطنين في تكملة الإجراءات الخاصة بالأراضي.

 

الثابت في الأمر أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً بتاريخ 24/4/2019م خاصاً بإيقاف كافة التصرفات في الأراضي اعتباراً من 1/4/2019م ولاحقاً أصدر قراراً حدد فيه أسماءً وأرقاماً لقطع بعينها ليشملها قرار الإيقاف .. وتمت مخاطبة المسجل العام للأراضي بذلك باعتباره الجهة المعنية بالقرار.

 

عليه وحتى لا يستمـر الإضـرار بالمحاميـن والمواطنيـن أوجه بالآتـي:

على كافة المحاكم مواصلة العمل في كافة التصرفات الخاصة بالأراضي مع الالتزام بالتعامل وفق الإفادات وشهادات البحث الواردة من مكاتب التسجيلات.

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في  اليوم السابع  من شهر   ذو القعدة  سنة  1440هـ  الموافق العاشر   من شهـر  يوليـو   2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

  1. يعمم على كافة المحاكم والمسجل العام للأراضي

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  مدني  رقم  [ 6/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: ضوابط إصدار التوثيقات الخاصة

بالتوكيلات والتحقق من هوية

مانح التوكيل وشهوده  ([1])

                

 

عملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م وسداً للذرائع التي قد تفضي إلى تمكين بعض ضعاف النفوس من القيام بانتحال شخصيات الغير واستصدار توكيلات تمكنهم من أكل أموال الناس بالباطل فإنني أوجه كافة المحاكم التي تباشر أعمال التوثيقات وإصدار هذه الوثائق والسادة المحامين الموثقين بالالتزام بالضوابط التالية عند مباشرتهم لإصدار هذه الوثائق:

 

  1. ضرورة الالتزام التام بالدقة في التحقق من شخصية طالب إصدار التوكيل ووجود صفة تخوله إصداره فيما يتعلق بموضوع الوكالة ، وذلك بالرجوع إلى وثائق تحقيق واثبات الشخصية الرسمية المقدمة منه من جهة ، والوثائق المثبتة لصفته القانونية التي تخوله التصـرف بنفسه أو بواسطة وكيل في المال أو الشيء موضوع الوكالة من جهة أخـرى.

 

2- يجب وجوباً الاحتفاظ بالوثائق الواردة بالفقرة (1) – عدد كافٍ من الصور - والتأكد من خلوها من العيوب الشكلية التي تمنع الأخذ بها ومن كونها حديثة وسارية المفعول وصادرة عن الجهة المختصة بإصدارها.

 

3- ضرورة إلزام الشخص طالب إصدار التوكيل بتقديم عدد كافٍ من الصور الشخصية الفوتوغرافية أو الإلكترونية للمحكمة الموثقة أو المحامي الموثق ، ويجب على الموثق التحقق من مطابقة الصورة للشخص الماثل أمامه ومستند إثبات الشخصية الذي قدمه . ومن ثم إرفاقها بالتوكيل الصادر بموجب الطلب مع ختم الصورة الفوتوغرافية بخاتمه.

 

4- توضع صورة الشخص الصادر عنه (التوكيل) – الأصيل - في أعلى المستند من الناحية الشمالية.

 

5- تثبت الصورة بشكل جيد وتختم بخاتم الجهة المباشرة لإصدار التوكيل (الموثق).

 

  1. يتم اتخاذ نفس الإجراء مع الشاهدين على واقعة (التوكيل) فيما يتعلق بإرفاق صور لهم مطابقة لأشخاصهم مع ختمها بخاتمه.

 

  1. توجه تسجيلات الأراضي وكافة الجهات الرسمية بعدم التعامل مع أي توكيل موثق لم يلتزم محرره بهذه التوجيهات بشأن إثبات شخصية محرر التوكيل والشهود وإرسال صورة من التوكيل المخالف إلى إدارة التوثيقات الولائية المختصة لإجراء اللازم.

 

 

  1. يسري هذا المنشور اعتباراً من اليوم الثاني من شهر صفر/1441هـ الموافق اليوم الأول من شهر أكتوبر/2019م.

 

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت  توقيعي  في  اليــوم السابع عشـر  من شهـر   ذو القعـدة  سنــة  1440هـ  الموافـق  الثامن  عشر   من شهـر  يوليـو   2019م.

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 10/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: الضرائب والعوائد على العقارات

في إجراءات محاكم الأحوال الشخصية

                

 

تلاحظ أن هناك تضارباً واختلافاً واضحاً في الإجراءات التي تتخذها محاكـم الأحوال الشخصية بشأن التحري عـن العقارات فـي التركات والهبـات .. حيث تطلب بعض المحاكم إحضار خلو طرف من الضرائب والعوائد بالإضافة إلى التحري عن سجل القطعة .. بينما تكتفي بعض المحاكم بالتحري عن سجل القطعة فقط.

 

نتج عن هذا الاختلاف تساؤلات عديدة من بعض المحامين وذوي الشأن وقد وردت إلينا العديد من الطلبات بخصوص هذا الأمر.

 

عليه وتوحيداً للإجراءات والممارسة القضائية واستناداً لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر التوجيه الآتي:

 

1- على محاكم الأحوال الشخصية أن تتحرى عن سجل القطعة دون المطالبة بإحضار خلو طرف من الضرائب أو العوائد في أي إجراء قضائي متعلق بعقار.

2- يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.   

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس  والعشرين من شهر   ذو القعدة  سنة  1440هـ  الموافق الثامن  والعشرين  من شهر  يوليو  2019م.

 

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 11/ لسنة  2019م ]

                

 

سبق وأن صـدرت التوجيهات الإدارية بالأرقام 4/ 2008م و7/2013م الخاصة بعدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات القضائية إلا أنه ورغم ذلك ما زالت هـذه الظاهرة مستمـرة وقد تواترت إلينا الشكاوي فـي هـذا الخصوص.

عليه وعملاً بأحكام المادة (46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م أوجه كافة القضـاة بالآتـي:

 

  1. الالتزام بما جاء في التوجيهات الإدارية  أعلاه بعدم استخدام الهواتف أثناء الجلسات مع إغلاقها قبل البدء في الجلسات.

 

2- ينفذ هذا التوجيه اعتباراً من تاريخه .

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الخامس  والعشرين من شهر   ذو الحجة  سنة  1440هـ  الموافق السادس  والعشرين  من شهر  أغسطس  2019م.

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 12/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: منع مباشرة المساعدين القضائيين

أية أعمال قضائية داخلة في اختصاص

القاضي المدرب أو نيابة عنه

                

 

حيث أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن مباشرة بعض المساعدين القضائيين لأعمال قضائية ليسوا مختصين بأدائها والسماح لهم بشيء من ذلك ، عليه وبناءً على السلطات المخولة لي بموجب المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م فإنني أصدر التوجيه الإداري التالي نصه:

 

يحظر حظراً باتاً على المساعد القضائي المتدرب مع أي قاضي من أي درجة أن يباشر العمل القضائي الذي يدخل في اختصاص القاضي المدرب ، ويحظر على القاضي المدرب السماح بشيء من ذلك.

 

فاختصاص القاضي مباشـرة العمل القضائي كلياً أو جزئياً ، نوعياً ، قيمياً ، محلياً ، يحدده القانون ودرجة القاضي ، كما هو معلوم ، ووجود المساعد القضائي الذي لا يملك أية صلاحيات قضائية بالمحكمة غرضه الوحيد هو التدريب العملي والنظري ، فلا ينبغي للقاضي المدرب والمساعد القضائي المتدرب أن يتجاوزا حدود هذا الغرض وحـدود الاختصاص القضائي لكل منهما ، وليس القاضي المدرب مفوَّضاً في تفويض غيره فيما يختص به . فلا ينبغي والحال كذلك أن يباشر المساعد القضائي العمل القضائي  نيابة عن القاضي الذي يتدرب معه إلا تحت إشرافه الشخصي وبحضوره وإملاءه إذا كلفه بتدوين شيء في المحضر ، وبإسم القاضي الأصيل وليس بإسم المساعد القضائي ، ويظل القاضي المختص هو المباشر الفعلي للإجراءات وهو الذي يدير المحكمة وينحصر دور المساعد في (المساعدة) و(التعلم) فقط ، والمساعدة لا تعني الحلول محل القاضي المختص في غيابه وأن جاز ذلك في حدود الأعمال الإدارية مثل تأجيل الجلسة أو كتابة حكم خارج المحضر الرسمي وعرضه على القاضي المختص لأغراض التدريب . عدا ذلك فإن أي مباشرة لأعمال قضائية ، في غياب القاضي المدرب تجعل الإجراء باطلاً.

 

عليه نوجه بالالتزام الصارم بهذا المنشور.

 

 

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم العشرين من شهر   محرم  سنة  1441هـ  الموافق التاسع عشر  من شهر  سبتمبر  2019م.

 

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور مدني  رقم  [ 7/ لسنة  2019م ]

                

 

الموضوع: رسم أجرة المثل والأجرة العادلة

 

وردت إلينا عـديد من الطلبات مـن بعض المحامين وذوي الشأن بخصوص كيفية حساب رسم دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة خاصة في ظل عدم النص عليها مباشرة في لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م.

واضح أن هنالك تضارباً واختلافاً بين المحاكم في كيفية حساب رسم دعاوى أجرة المثل أو الأجرة العادلة . فبعض المحاكم تأخذ رسم الدعوى بالكيفية التي تحسب بها دعوى الإخلاء بينما تأخذ المحاكم الأخرى بكيفية حساب دعوى المطالبة المالية.

 

معلوم أن دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة لا تعدو أن تكون دعوى مطالبة مالية تطبق بشأنها الأحكام المنصوص عليها في المادة 4(1) من لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م.

 

عليه وتوحيداً للممارسة بخصوص طريقة حساب رسم دعوى أجرة المثل والأجرة العادلة وعملاً بأحكام المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م أصدر المنشور الآتي:

1- تطبق المحاكـم فيما يتعلق برسم أجـرة المثل والأجـرة العادلة المادة 4(1)(أ ) من لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م وذلك باعتبار أن قيمة الدعوى عبارة عن المطالبة بفرق المبلغ بين الأجرة المطالب بها والأجرة الحالية.

 

2- يسري هذا المنشور اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السابع  والعشرين من شهر   محرم سنة  1441هـ  الموافق السادس  والعشرين  من شهر سبتمبر  2019م.

 

 

 

عباس علـي بابكــر

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

توجيه  إداري  رقم  [ 13/ لسنة  2019م ]

 

 

الموضوع: مراجعة الإجراءات المالية والمحاسبية

بالسلطة القضائية وحظر توريد الأموال

العامة خارج القنوات

                

 

عملاً بالسلطات المخولة لي بموجب المادة (12) من لائحة تنظيم العمل القضائي واستناداً على نصوص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واستناداً على ما توفر لدينا من وجود تحصيل لإيرادات عامة بواسطة جهات غير مخول لها ذلك وبدون إيصالات رسمية فإنني أصدر التوجيهات التالية لكافة أجهزة السلطة القضائية ومنسوبيها:

1- يجب الالتزام الصارم بالمادة الثامنة الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م [ لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها لحساب الوزارة – وزارة المالية ] عليه يمنع تجنيب الإيرادات العامة بالسلطة القضائية بأي وجه من الوجوه وفي أي مستوى من مستوياتها ولأي سبب من الأسباب ، كل من يخالف هذا التوجيه يكون عرضة للمساءلة بموجب المادة 29(2)(ز) من القانون المذكور ، فضلاً عن المساءلة الإدارية.

2- يمنع منعاً باتاً توريد أي رسوم قضائية للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء أو للمكتب التنفيذي لرئيس الجهاز القضائي ، أو لأي جهة أخرى بخلاف الجهات المخولة قانوناً بتحصيل تلك الرسوم وحسب لائحة الرسوم الموحدة لسنة 2014م تعديل لسنة 2018م القاعدة الخامسة منها [ يعتبر السيد/ رئيس عام إدارة المحاكم ، أو من يفوضه مسؤولاً عن حسن تطبيق هذه اللائحة ، وعن معالجة إشكالات الرسوم الناتجة عن تطبيقها ] وهذا يعني أن المسؤولية المباشرة عن تحصيل الرسوم وتوريدها ومراقبة أوجه صرف الإيرادات تقع على عاتق رئيس عام إدارة المحاكم والوحدات التابعة له حصراً.

3- الرسوم القضائية مال عام يجب توريده إلى خزانة الدولة مباشرة دون إبطاء بموجب الأورنيك المالي المعتمد رسمياً من وزارة المالية (الإلكتروني) ولا يحق لأي جهة مخالفة ذلك ، تؤكد القاعدة العاشرة من لائحة الرسوم الموحدة على أنه [ يجب أن يعطي إيصالاً مالياً عن كل رسم يدفع . والإيصال المالي المقصود هنا هو المعتمد رسمياً من وزارة المالية وتنص المادة 8(5) من قانون الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2007م على ما يلي: لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصلات إلا بموجب النماذج المالية الأصولية الملحقة باللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ]. عليه فإن ما جرى في السابق من تحصيل بعض الرسوم القضائية وبعض الرسوم الأخرى بواسطة المكتب التنفيذي لرئيس القضاء إجراءً مخالف للقانون واللوائح المالية والمحاسبية ويتعين الكف عن العمل به فوراً.

4- يحظر قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م على أجهزة الدولة – بما فيها القضاء – ما يلي:

(أ ) فتح حساب لها بالنقد المحلي في أي مصرف إلا بعد موافقة الوزارة.

(ب) فتح حساب لها بالنقد الأجنبي في أي مصرف إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير م/23/1/2 من القانون.

 

عليه يتعين مراجعة جميع الحسابات الخاصة بالسلطة القضائية [ بالعملة المحلية والأجنبية ] في كافة مستويات السلطة القضائية [ الرئاسة – الأجهزة – المحاكم – الإدارات ] . ومدى خضوع هذه الحسابات للمراجعة ورقابة وزارة المالية والمراجعة الداخلية من عدمه . وتشمل المراجعة التوريد وكيفيته والتصرف في الأموال وضوابطه والرقابة على ذلك من عدمها.

 

الخــلاصـة مما تقدم :

  1. يحظر على كل أجهزة ومنتسبي السلطة القضائية تجنيب الإيرادات العامة بالسلطة القضائية أو تأخير توريدها أو عدم توريدها لحساب وزارة المالية بأي وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب.

 

  1. يمنع منعاً باتاً توريد أي رسـوم قضائية للمكتب التنفيذي لرئيس القضاء أو للمكتب التنفيذي لرئيس الجهاز القضائي ، أو لأي جهة أخرى بالسلطة القضائية بخلاف الجهات المخولة قانوناً بتحصيل تلك الرسوم ، ويتولى السيد/ رئيس عام إدارة المحاكم الإشراف المباشر على تحصيل الرسوم وتوريدها ومراقبة أوجه الصرف ويشمل ذلك حسابات صالة القضائيـة بالمطار وايرادتها بالعملة المحلية والأجنبية.

 

3- الرسوم القضائية مال عام يجب توريده إلى خزانة الدولة مباشرة دون إبطاء ويجب إعطاء الأورنيك المالي المعتمد رسمياً من وزارة المالية (الإلكتروني) عن كل رسم يدفع ، ولا يجوز السماح بتحصيل رسم بموجب أي ورقة غير معتمدة من وزارة المالية.

4- يجب مراجعة أي رسوم تم جمعها بالمخالفة للقانون وحصرها وحصر أوجه صرفها وكيفية التصرف فيها وتوريد أي أموال جمعت بتلك الكيفية إلى الخزينة العامة فوراً.

5- يجب إخضاع جميع حسابات وأموال المحاكم الخاصة للمراجعة بشأن كيفية التحصيل وكيفية التصرف في الأموال العامة ومدى الالتزام بجانب القانون فيما يتعلق بفتح الحسابات والشفافية والمساءلة.

 

إننا في السلطة القضائية حريصون كل الحرص علـى أن نكون في طليعة المنادين بالشفافية والنزاهـة والمحافظة علـى المال العام والطهارة وعفة النفس واليد وإرساء دعائم دولة القانون والمساءلة والحرص على حماية القيم الفاضلة.

 

والله الموفق ،،،

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم السادس   مـن شهر   ربيع الأول سنة  1441هـ  الموافق  الثالث  من شهر  نوفمبر   2019م.

 

 

نعمات عبد الله محمد خير

                              رئيس القضاء

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

منشور  رقم  [ 8/ لسنة  2019م ]

                

 

الموضوع: عدم قبول بعض الجهات الحكومية

التوثيقات الصادرة من المحامين

 

المستند الذي يوثق من المحامي يصدر بموجب تفويض من سعادة/ رئيس القضاء بموجب المادة 6(1) من الأمر الأول الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعديل 2009م مقروءة مع المادة (12) من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م تعديل 2019م وهو بذلك له نفس قوة التوثيق الذي تصدره المحكمة لأن مصدر منح التوثيق واحد وهو رئيس القضاء وهـو بذلك مستند رسمـي وفقاً لشروط المستنـد الرسمي الواردة بنص المادة (40) من قانون الإثبات لأنه صدر من شخص مكلف بخدمة عامة وفقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه وبالتالي يثبت لهذا المستند الحجية الواردة في المادة (41) من قانون الإثبات لسنة 1994م ولا يجوز لأحد أن يشكك في ذلك إلا بخلل في المستند وبالأسباب التي حددها القانون للطعن في المستندات الرسمية أو مخالف للقاعدتين 10/17 من قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000م تعديل 2019م  وبموجب ذلك فإن المستندات الصادرة من المحامـي الموثق لها الحجية على الكافة وفقاً لنص المادة (41) من قانون الإثبات لسنة 1994م وبالتالي تكون مقبولة أمام أجهزة الدولة وأمام كافة الجهات المختصة.  

 

والله الموفق ،،،

 

 

صدر تحت توقيعي  في اليوم الثامن عشر  مـن شهر   ربيع  الأخر  سنة  1441هـ  الموافق  الخامس عشر  من شهر   ديسمبر   2019م.

 

 

 

نعمات عبد الله محمد خير

                              رئيس القضاء

 

 

[1] - تم إلغاء الفقرات (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من هذا المنشور بموجب التوجيه الإداري رقم (4) لسنة 2020م الصادر بتاريخ 26/يناير/2020م من سعادة السيد/ رئيس القضاء.

▸ قضايا مختارة (3) فوق المجلات من 2020 الى 2029 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©