تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي

مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمــان قاضـي  قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ علـي يوســف الولي         قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد/ محمد سـر الختـم ماجد      قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف :

مصطفي محمد صالح الضبعاوي                               الطاعـن

// ضد //

1 -  شمس الدين فرح محمد صالح

2 -  فرح محمد صالح الضبعاوي                     المطعـون ضدهما

(النمرة : م ع/ط م/101/1993م)

 

المبادئ:

معاملات مدنية - عقد - الإخلال بالعقد - الخيارات المتاحة لمعالجة الإخلال - المادة 128 من قانون المعاملات المدنية 1984م

في العقود الملزمة للجانبين إذا أخل أحد الطرفين المتعاقدين بالعقد ولم يوف بالتزامه كاملاً جاز للمتعاقد الآخر وبعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى

كما يجوز للقاضي أن يخرج في معالجته للمسألة عن الخيارين المتاحين وأن يقرر حسب الظروف إن كانت الحالة تقتضي ظروفها أن يمهل الطرف المدين مهلة يقوم فيها بتسديد المتبقي من الثمن كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته

المحامـون :

الأستاذ/ عرفات الفاضل الجلابي                      عن الطاعن

الأستاذ/ يحيي أحمد رحمــه                        عن المطعون ضده

الحكـــــم

 

القاضي :  أحمد محمد عثمان قاضي

التاريـخ  : 11/8/1993م

هذا طعن عن طريق النقض رفعه لهذه المحكمة (المحكمة العليا)  الأستاذ عرفات الفاضل الجلابي المحامي نيابة عن الطاعن المذكور ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطي في 28/12/1992م بموجب مذكرتهـا بالنمرة : م أ / أ س م / 529 / 1992م والذي قضي بشطب الاستئناف المرفـوع مــن المستأنـف ( الطاعن )  إيجازياً حيث أنها قد توصلت إلي التقرير بصحة حكم محكمة أول درجة القاضي بشـــطب الدعوى المرفوعة من المدعي (المستأنف آنذاك والطاعن أمامنا)  وذلك لعدم جواز فسخ العقد

لقد أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم ق م/255/1990م أمام محكمة سنار الجزئية ضد المدعـي عليهمـا (المطعون ضدهما)  مشيراً فيها بأنه المالك للقطعة رقم 1/مربع/25 والبالغ مساحتها 1000 متراً مربعاً والمقسمة إلي جزئين علي الطبيعة - ثم أشار بأنه كان قد تنازل للمدعي عليه الأول من 425 مم في الجزء الشرقي من تلك القطعة في مقابل 200 ألف جنيه وقد سلمه المتنازل له المدعى عليه عربـة قيمت بمبلغ 165 ألفاً من الجنيهات والمتبقي 35 ألف جنيه قد سلمه شيكاً بهـا مسحوباً علي بنك الادخار من حساب المدعي عليه الثاني والد الأول وقد كان تاريــخ استحقاق ذلك الشيك 29/8/1989م

في ذلك التاريخ 29/8/1989م قدم المدعي الشيك وأرتد لعدم رصيد ومن ثم أتصل المدعي بالمدعي عليه الثاني وأخطره بتلك الواقعة وظل يتردد عليه وقد أنكر الأخير تحريره لذلك الشيك ثم أشار بأنه في اتصاله بالمدعى عليه الثاني أخطره بأن العقد في تلك الحالة يعتبر باطلاً

ثم أضاف بأنه عمل تحذيراً لدى سلطات التسجيلات وقد أنتهي التحذير في 17/10/1990م ولما ذهب لتسجيل تلك القطعة في اسم أولاده فوجئ بأن المدعى عليه الأول قام بتسجيل 425 مم منها في أسمه بناء على العقد الذي كان قد أبرم بينهما والذي لم يدفع مقابله

لهذا طلب المدعي فسخ العقد المبرم بينه والمدعي عليه الأول وإعادة تسجيل القطعة في اسمه ثم طالب بالرسوم والأتعاب

بعد تمام سماع إجراءات الدعوى انتهت المحكمة الجزئية إلي حكمها الذي قضي بشطب الدعوى برسومها

أستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الولاية الوسطي والتي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي جاء في تسيبها بأن الأصل في الفقه الإسلامي أن الدائن لا يطالب بفسخ العقد إذا أخل المدين بالتزامه بل يطالب بتنفيذ العقد فإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن عند استحقاقه فليس للبائع أن يطالب بفسخ العقد بل يبقي البيع قائماً - ثم أشارت المحكمة إلي المادتين 128 و 214 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - بعد قبول هذا الطعن شكلاً أتيحت الفرصة للمطعون ضدهما لكي يتقدما بردهما علي مذكرة أسباب الطعن وفعلاً

وبعد إطلاعي علي سائر الأوراق من محاضر ومذكرات ضمها ملف هذا الطعن أشير بداية أن المسألة المعروضة من المسائل التي ينظر إليها في ضوء النصوص المتعلقة بالإخلال بالعقد وأمر الفسخ

أولاً : من حيث الوقائع لا نزاع حول ما تم من إبرام لعقد البيع بين الطرفين لذلك الجزء الشرقي من القطعة موضوع النزاع

ثانياً : لا خلاف ولا نزاع حول قبض 165 ألف جنيه (العربة المقيمة بذلك)  ثـم تقديم المتبقي في شكل شيك مسحوباً على بنك الادخار من حساب المدعى عليه الثاني والد الأول (المدعي عليه الأول) ولا نزاع حول قيمة ذلك الشيك 35 ألف جنيهاً ولا نزاع حول ارتداده لعدم وجود الرصيد

من كل هذا لا نزاع ولا جدال حول ما قبض وما تبقي فالمقبوض من الثمن 165 ألفاً والمتبقي 35 ألفاً - ويرقي هذا إلي القول بأن هناك إخلالاً بالعقد إذ أن أحد الطرفين المتعاقدين - المشتري في هذه الحالة لم يوف بالتزامه كاملاً - فطالما كان هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين ولم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه كما بينا فإنـه جاز للمتعاقد الآخر وهو البائع (الطاعن)  في هذه الحالة جاز له وبعد أعذار ذلك المشتري أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى - فالحالة المعروضة تنسحب عليها النصوص الواردة في المادة 128 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومن ثم تجيء معالجتها وفقاً لتلك النصوص فالبائع في مثل هذه الحالة حدد له القانون خيار ين إما المطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه وذلك بعد أن يستوفي شرط الأعذار مسبقاً

وعند قراءتنا للفقرة (2) من المادة المذكورة عاليه نجد أن القانون جوز للقاضي أن يخرج في معالجته للمسألة عن الخيار ين المتاحين المذكورين للدائن البائع لمطالبته - فقد جوز القانون - حسب هذه الفقرة - للقاضي أن يقرر حسـب الظروف إن كانت الحالة تقتضي حسب ظروفها أن يمهل المدين المشتري مهلة يقوم فيها بتسديد المتبقي من الثمن وجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته

لظروف المسألة المعروضة ولما أبدي المدين المشتري استعداده لسداد المتبقي في الحال فإنني أجد أن عدم الاستجابة لمطلب الفسخ يجيء سليماً ويحقق العدل في حالة هذه المسألة

وحيال ما سبق من زعم بأن التدليس شاب ذلك التصرف الذي تم بين الطرفين فإنني لم أجد ما يمكن أن يدعم ما تم الزعم به فإعطاء شيك يرد لعدم الرصيد عند تقديمه للدفع في تاريخ استحقاقه لا يجعل ولا سبيل أن يساق كدليل لوحده علي نية الخداع أو التضليل أو يعتبر وسيلة اتخذت للتدليس خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن ذلك الشيك كان علي حساب المدعي عليه الثاني وليس علي حساب المشتري المدعي عليه الأول  - ولا دليل علي علم أي منهما بأن لا رصيد يقابله ساعة تحريره وإعطائه - وهناك مسألة أخري لفتت نظري وهو العقد المحرر فقد جاء فيه أن البائع قد أستلم الثمن تماماً وكاملاً ويبدو أن الأطراف ارتضوا بتلك الفقرة بكمال دفع وقبض الثمن في حين أن الثمن لم يقبض كاملاً في ذلك الوقت - لأن مجرد إعطاء الشيك المستحق بتاريخ لاحق لا يعتبر قبضاً كاملاً للثمن - ارتضوا القول وتضمينه في محرر عقد البيع بسبب العلاقة القائمة بينهم والتي ما نسي البائع الإشارة إليها وذكرها في تبريره الذي ساقه كرد علي السؤال لماذا لم يلجأ إلي الإجراءات الجنائية عندما رد إليه الشيك من البنك بسبب عدم وجود الرصيد - هذه الجزئية قد تعتبر عاملاً نافياً لنية التدليس من أي من الطرفين

لكل ما تقدم أخلص إلي القول بأن إجراء شطب الدعوى جاء صحيحاً وسليماً خصوصاً ولا سبيل لأمر إثارة مسألة التعويض والتي جوزتها المادة 128 إن كان له مقتضى  " لأنها لم ترد في مطالبات المدعي فقد أسقطها عندما طالب بالفسخ وحسب المادة 31(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن للمدعي أن يقاضي بجميع مطالباته الناشئة عن سبب الدعوى أو بعضها غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات - فالتوجيه أو التذكير للمدعي الوارد في مذكرة الرأي الأول المؤيدة بواسطة عضوي محكمة الاستئناف بإمكانية المطالبة بالتعويض في دعوى منفصلة (الفقرة قبـل الأخيرة من مذكرة محكمة الاستئناف) لا يجوز فحواه القانون ولا سند له

 وترتيباً علي كل هذا أري أن نقرر أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمـة أول درجة القاضي بشطب الدعوى برسومها جاء سليماً ويتفق وصحيح القانون علي ما سقناه من تسبيب

وعليه نحكم برفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم المدفوعة فيه

 

 

القاضي :  علي يوسف الولي

التاريـخ : 3/9/1993م

 

أوافق ليس عندي ما أضيفه لمذكرة القاضي أحمد عثمان قاضي الضافية وأتفـق معه في الأسباب وفي النتيجة معاً

 

القاضي :  محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 8/9/1993م

أوافق

 

▸ محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا فوق ملاك السواقي 6 / 7 / 01 / 11 / 21 / 31 / 41 / 51 // ضد// عبد الفراج حبيب الله وآخرين وملاك السواقي 2 - 5 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي

مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمــان قاضـي  قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ علـي يوســف الولي         قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد/ محمد سـر الختـم ماجد      قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف :

مصطفي محمد صالح الضبعاوي                               الطاعـن

// ضد //

1 -  شمس الدين فرح محمد صالح

2 -  فرح محمد صالح الضبعاوي                     المطعـون ضدهما

(النمرة : م ع/ط م/101/1993م)

 

المبادئ:

معاملات مدنية - عقد - الإخلال بالعقد - الخيارات المتاحة لمعالجة الإخلال - المادة 128 من قانون المعاملات المدنية 1984م

في العقود الملزمة للجانبين إذا أخل أحد الطرفين المتعاقدين بالعقد ولم يوف بالتزامه كاملاً جاز للمتعاقد الآخر وبعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى

كما يجوز للقاضي أن يخرج في معالجته للمسألة عن الخيارين المتاحين وأن يقرر حسب الظروف إن كانت الحالة تقتضي ظروفها أن يمهل الطرف المدين مهلة يقوم فيها بتسديد المتبقي من الثمن كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته

المحامـون :

الأستاذ/ عرفات الفاضل الجلابي                      عن الطاعن

الأستاذ/ يحيي أحمد رحمــه                        عن المطعون ضده

الحكـــــم

 

القاضي :  أحمد محمد عثمان قاضي

التاريـخ  : 11/8/1993م

هذا طعن عن طريق النقض رفعه لهذه المحكمة (المحكمة العليا)  الأستاذ عرفات الفاضل الجلابي المحامي نيابة عن الطاعن المذكور ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطي في 28/12/1992م بموجب مذكرتهـا بالنمرة : م أ / أ س م / 529 / 1992م والذي قضي بشطب الاستئناف المرفـوع مــن المستأنـف ( الطاعن )  إيجازياً حيث أنها قد توصلت إلي التقرير بصحة حكم محكمة أول درجة القاضي بشـــطب الدعوى المرفوعة من المدعي (المستأنف آنذاك والطاعن أمامنا)  وذلك لعدم جواز فسخ العقد

لقد أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم ق م/255/1990م أمام محكمة سنار الجزئية ضد المدعـي عليهمـا (المطعون ضدهما)  مشيراً فيها بأنه المالك للقطعة رقم 1/مربع/25 والبالغ مساحتها 1000 متراً مربعاً والمقسمة إلي جزئين علي الطبيعة - ثم أشار بأنه كان قد تنازل للمدعي عليه الأول من 425 مم في الجزء الشرقي من تلك القطعة في مقابل 200 ألف جنيه وقد سلمه المتنازل له المدعى عليه عربـة قيمت بمبلغ 165 ألفاً من الجنيهات والمتبقي 35 ألف جنيه قد سلمه شيكاً بهـا مسحوباً علي بنك الادخار من حساب المدعي عليه الثاني والد الأول وقد كان تاريــخ استحقاق ذلك الشيك 29/8/1989م

في ذلك التاريخ 29/8/1989م قدم المدعي الشيك وأرتد لعدم رصيد ومن ثم أتصل المدعي بالمدعي عليه الثاني وأخطره بتلك الواقعة وظل يتردد عليه وقد أنكر الأخير تحريره لذلك الشيك ثم أشار بأنه في اتصاله بالمدعى عليه الثاني أخطره بأن العقد في تلك الحالة يعتبر باطلاً

ثم أضاف بأنه عمل تحذيراً لدى سلطات التسجيلات وقد أنتهي التحذير في 17/10/1990م ولما ذهب لتسجيل تلك القطعة في اسم أولاده فوجئ بأن المدعى عليه الأول قام بتسجيل 425 مم منها في أسمه بناء على العقد الذي كان قد أبرم بينهما والذي لم يدفع مقابله

لهذا طلب المدعي فسخ العقد المبرم بينه والمدعي عليه الأول وإعادة تسجيل القطعة في اسمه ثم طالب بالرسوم والأتعاب

بعد تمام سماع إجراءات الدعوى انتهت المحكمة الجزئية إلي حكمها الذي قضي بشطب الدعوى برسومها

أستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الولاية الوسطي والتي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي جاء في تسيبها بأن الأصل في الفقه الإسلامي أن الدائن لا يطالب بفسخ العقد إذا أخل المدين بالتزامه بل يطالب بتنفيذ العقد فإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن عند استحقاقه فليس للبائع أن يطالب بفسخ العقد بل يبقي البيع قائماً - ثم أشارت المحكمة إلي المادتين 128 و 214 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - بعد قبول هذا الطعن شكلاً أتيحت الفرصة للمطعون ضدهما لكي يتقدما بردهما علي مذكرة أسباب الطعن وفعلاً

وبعد إطلاعي علي سائر الأوراق من محاضر ومذكرات ضمها ملف هذا الطعن أشير بداية أن المسألة المعروضة من المسائل التي ينظر إليها في ضوء النصوص المتعلقة بالإخلال بالعقد وأمر الفسخ

أولاً : من حيث الوقائع لا نزاع حول ما تم من إبرام لعقد البيع بين الطرفين لذلك الجزء الشرقي من القطعة موضوع النزاع

ثانياً : لا خلاف ولا نزاع حول قبض 165 ألف جنيه (العربة المقيمة بذلك)  ثـم تقديم المتبقي في شكل شيك مسحوباً على بنك الادخار من حساب المدعى عليه الثاني والد الأول (المدعي عليه الأول) ولا نزاع حول قيمة ذلك الشيك 35 ألف جنيهاً ولا نزاع حول ارتداده لعدم وجود الرصيد

من كل هذا لا نزاع ولا جدال حول ما قبض وما تبقي فالمقبوض من الثمن 165 ألفاً والمتبقي 35 ألفاً - ويرقي هذا إلي القول بأن هناك إخلالاً بالعقد إذ أن أحد الطرفين المتعاقدين - المشتري في هذه الحالة لم يوف بالتزامه كاملاً - فطالما كان هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين ولم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه كما بينا فإنـه جاز للمتعاقد الآخر وهو البائع (الطاعن)  في هذه الحالة جاز له وبعد أعذار ذلك المشتري أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى - فالحالة المعروضة تنسحب عليها النصوص الواردة في المادة 128 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومن ثم تجيء معالجتها وفقاً لتلك النصوص فالبائع في مثل هذه الحالة حدد له القانون خيار ين إما المطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه وذلك بعد أن يستوفي شرط الأعذار مسبقاً

وعند قراءتنا للفقرة (2) من المادة المذكورة عاليه نجد أن القانون جوز للقاضي أن يخرج في معالجته للمسألة عن الخيار ين المتاحين المذكورين للدائن البائع لمطالبته - فقد جوز القانون - حسب هذه الفقرة - للقاضي أن يقرر حسـب الظروف إن كانت الحالة تقتضي حسب ظروفها أن يمهل المدين المشتري مهلة يقوم فيها بتسديد المتبقي من الثمن وجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته

لظروف المسألة المعروضة ولما أبدي المدين المشتري استعداده لسداد المتبقي في الحال فإنني أجد أن عدم الاستجابة لمطلب الفسخ يجيء سليماً ويحقق العدل في حالة هذه المسألة

وحيال ما سبق من زعم بأن التدليس شاب ذلك التصرف الذي تم بين الطرفين فإنني لم أجد ما يمكن أن يدعم ما تم الزعم به فإعطاء شيك يرد لعدم الرصيد عند تقديمه للدفع في تاريخ استحقاقه لا يجعل ولا سبيل أن يساق كدليل لوحده علي نية الخداع أو التضليل أو يعتبر وسيلة اتخذت للتدليس خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن ذلك الشيك كان علي حساب المدعي عليه الثاني وليس علي حساب المشتري المدعي عليه الأول  - ولا دليل علي علم أي منهما بأن لا رصيد يقابله ساعة تحريره وإعطائه - وهناك مسألة أخري لفتت نظري وهو العقد المحرر فقد جاء فيه أن البائع قد أستلم الثمن تماماً وكاملاً ويبدو أن الأطراف ارتضوا بتلك الفقرة بكمال دفع وقبض الثمن في حين أن الثمن لم يقبض كاملاً في ذلك الوقت - لأن مجرد إعطاء الشيك المستحق بتاريخ لاحق لا يعتبر قبضاً كاملاً للثمن - ارتضوا القول وتضمينه في محرر عقد البيع بسبب العلاقة القائمة بينهم والتي ما نسي البائع الإشارة إليها وذكرها في تبريره الذي ساقه كرد علي السؤال لماذا لم يلجأ إلي الإجراءات الجنائية عندما رد إليه الشيك من البنك بسبب عدم وجود الرصيد - هذه الجزئية قد تعتبر عاملاً نافياً لنية التدليس من أي من الطرفين

لكل ما تقدم أخلص إلي القول بأن إجراء شطب الدعوى جاء صحيحاً وسليماً خصوصاً ولا سبيل لأمر إثارة مسألة التعويض والتي جوزتها المادة 128 إن كان له مقتضى  " لأنها لم ترد في مطالبات المدعي فقد أسقطها عندما طالب بالفسخ وحسب المادة 31(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن للمدعي أن يقاضي بجميع مطالباته الناشئة عن سبب الدعوى أو بعضها غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات - فالتوجيه أو التذكير للمدعي الوارد في مذكرة الرأي الأول المؤيدة بواسطة عضوي محكمة الاستئناف بإمكانية المطالبة بالتعويض في دعوى منفصلة (الفقرة قبـل الأخيرة من مذكرة محكمة الاستئناف) لا يجوز فحواه القانون ولا سند له

 وترتيباً علي كل هذا أري أن نقرر أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمـة أول درجة القاضي بشطب الدعوى برسومها جاء سليماً ويتفق وصحيح القانون علي ما سقناه من تسبيب

وعليه نحكم برفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم المدفوعة فيه

 

 

القاضي :  علي يوسف الولي

التاريـخ : 3/9/1993م

 

أوافق ليس عندي ما أضيفه لمذكرة القاضي أحمد عثمان قاضي الضافية وأتفـق معه في الأسباب وفي النتيجة معاً

 

القاضي :  محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 8/9/1993م

أوافق

 

▸ محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا فوق ملاك السواقي 6 / 7 / 01 / 11 / 21 / 31 / 41 / 51 // ضد// عبد الفراج حبيب الله وآخرين وملاك السواقي 2 - 5 ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي

مصطفي محمد صالح الضبعاوي // ضد// 1 - شمس الدين فرح محمد صالح 2 - فرح محمد صالح الضبعاوي

المحكمة العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمــان قاضـي  قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد/ علـي يوســف الولي         قاضي المحكمة العليا          عضواً

سعادة السيد/ محمد سـر الختـم ماجد      قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف :

مصطفي محمد صالح الضبعاوي                               الطاعـن

// ضد //

1 -  شمس الدين فرح محمد صالح

2 -  فرح محمد صالح الضبعاوي                     المطعـون ضدهما

(النمرة : م ع/ط م/101/1993م)

 

المبادئ:

معاملات مدنية - عقد - الإخلال بالعقد - الخيارات المتاحة لمعالجة الإخلال - المادة 128 من قانون المعاملات المدنية 1984م

في العقود الملزمة للجانبين إذا أخل أحد الطرفين المتعاقدين بالعقد ولم يوف بالتزامه كاملاً جاز للمتعاقد الآخر وبعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى

كما يجوز للقاضي أن يخرج في معالجته للمسألة عن الخيارين المتاحين وأن يقرر حسب الظروف إن كانت الحالة تقتضي ظروفها أن يمهل الطرف المدين مهلة يقوم فيها بتسديد المتبقي من الثمن كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته

المحامـون :

الأستاذ/ عرفات الفاضل الجلابي                      عن الطاعن

الأستاذ/ يحيي أحمد رحمــه                        عن المطعون ضده

الحكـــــم

 

القاضي :  أحمد محمد عثمان قاضي

التاريـخ  : 11/8/1993م

هذا طعن عن طريق النقض رفعه لهذه المحكمة (المحكمة العليا)  الأستاذ عرفات الفاضل الجلابي المحامي نيابة عن الطاعن المذكور ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف الولاية الوسطي في 28/12/1992م بموجب مذكرتهـا بالنمرة : م أ / أ س م / 529 / 1992م والذي قضي بشطب الاستئناف المرفـوع مــن المستأنـف ( الطاعن )  إيجازياً حيث أنها قد توصلت إلي التقرير بصحة حكم محكمة أول درجة القاضي بشـــطب الدعوى المرفوعة من المدعي (المستأنف آنذاك والطاعن أمامنا)  وذلك لعدم جواز فسخ العقد

لقد أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم ق م/255/1990م أمام محكمة سنار الجزئية ضد المدعـي عليهمـا (المطعون ضدهما)  مشيراً فيها بأنه المالك للقطعة رقم 1/مربع/25 والبالغ مساحتها 1000 متراً مربعاً والمقسمة إلي جزئين علي الطبيعة - ثم أشار بأنه كان قد تنازل للمدعي عليه الأول من 425 مم في الجزء الشرقي من تلك القطعة في مقابل 200 ألف جنيه وقد سلمه المتنازل له المدعى عليه عربـة قيمت بمبلغ 165 ألفاً من الجنيهات والمتبقي 35 ألف جنيه قد سلمه شيكاً بهـا مسحوباً علي بنك الادخار من حساب المدعي عليه الثاني والد الأول وقد كان تاريــخ استحقاق ذلك الشيك 29/8/1989م

في ذلك التاريخ 29/8/1989م قدم المدعي الشيك وأرتد لعدم رصيد ومن ثم أتصل المدعي بالمدعي عليه الثاني وأخطره بتلك الواقعة وظل يتردد عليه وقد أنكر الأخير تحريره لذلك الشيك ثم أشار بأنه في اتصاله بالمدعى عليه الثاني أخطره بأن العقد في تلك الحالة يعتبر باطلاً

ثم أضاف بأنه عمل تحذيراً لدى سلطات التسجيلات وقد أنتهي التحذير في 17/10/1990م ولما ذهب لتسجيل تلك القطعة في اسم أولاده فوجئ بأن المدعى عليه الأول قام بتسجيل 425 مم منها في أسمه بناء على العقد الذي كان قد أبرم بينهما والذي لم يدفع مقابله

لهذا طلب المدعي فسخ العقد المبرم بينه والمدعي عليه الأول وإعادة تسجيل القطعة في اسمه ثم طالب بالرسوم والأتعاب

بعد تمام سماع إجراءات الدعوى انتهت المحكمة الجزئية إلي حكمها الذي قضي بشطب الدعوى برسومها

أستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف الولاية الوسطي والتي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي جاء في تسيبها بأن الأصل في الفقه الإسلامي أن الدائن لا يطالب بفسخ العقد إذا أخل المدين بالتزامه بل يطالب بتنفيذ العقد فإذا لم يقم المشتري بدفع الثمن عند استحقاقه فليس للبائع أن يطالب بفسخ العقد بل يبقي البيع قائماً - ثم أشارت المحكمة إلي المادتين 128 و 214 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - بعد قبول هذا الطعن شكلاً أتيحت الفرصة للمطعون ضدهما لكي يتقدما بردهما علي مذكرة أسباب الطعن وفعلاً

وبعد إطلاعي علي سائر الأوراق من محاضر ومذكرات ضمها ملف هذا الطعن أشير بداية أن المسألة المعروضة من المسائل التي ينظر إليها في ضوء النصوص المتعلقة بالإخلال بالعقد وأمر الفسخ

أولاً : من حيث الوقائع لا نزاع حول ما تم من إبرام لعقد البيع بين الطرفين لذلك الجزء الشرقي من القطعة موضوع النزاع

ثانياً : لا خلاف ولا نزاع حول قبض 165 ألف جنيه (العربة المقيمة بذلك)  ثـم تقديم المتبقي في شكل شيك مسحوباً على بنك الادخار من حساب المدعى عليه الثاني والد الأول (المدعي عليه الأول) ولا نزاع حول قيمة ذلك الشيك 35 ألف جنيهاً ولا نزاع حول ارتداده لعدم وجود الرصيد

من كل هذا لا نزاع ولا جدال حول ما قبض وما تبقي فالمقبوض من الثمن 165 ألفاً والمتبقي 35 ألفاً - ويرقي هذا إلي القول بأن هناك إخلالاً بالعقد إذ أن أحد الطرفين المتعاقدين - المشتري في هذه الحالة لم يوف بالتزامه كاملاً - فطالما كان هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين ولم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه كما بينا فإنـه جاز للمتعاقد الآخر وهو البائع (الطاعن)  في هذه الحالة جاز له وبعد أعذار ذلك المشتري أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى - فالحالة المعروضة تنسحب عليها النصوص الواردة في المادة 128 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومن ثم تجيء معالجتها وفقاً لتلك النصوص فالبائع في مثل هذه الحالة حدد له القانون خيار ين إما المطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه وذلك بعد أن يستوفي شرط الأعذار مسبقاً

وعند قراءتنا للفقرة (2) من المادة المذكورة عاليه نجد أن القانون جوز للقاضي أن يخرج في معالجته للمسألة عن الخيار ين المتاحين المذكورين للدائن البائع لمطالبته - فقد جوز القانون - حسب هذه الفقرة - للقاضي أن يقرر حسـب الظروف إن كانت الحالة تقتضي حسب ظروفها أن يمهل المدين المشتري مهلة يقوم فيها بتسديد المتبقي من الثمن وجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته

لظروف المسألة المعروضة ولما أبدي المدين المشتري استعداده لسداد المتبقي في الحال فإنني أجد أن عدم الاستجابة لمطلب الفسخ يجيء سليماً ويحقق العدل في حالة هذه المسألة

وحيال ما سبق من زعم بأن التدليس شاب ذلك التصرف الذي تم بين الطرفين فإنني لم أجد ما يمكن أن يدعم ما تم الزعم به فإعطاء شيك يرد لعدم الرصيد عند تقديمه للدفع في تاريخ استحقاقه لا يجعل ولا سبيل أن يساق كدليل لوحده علي نية الخداع أو التضليل أو يعتبر وسيلة اتخذت للتدليس خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن ذلك الشيك كان علي حساب المدعي عليه الثاني وليس علي حساب المشتري المدعي عليه الأول  - ولا دليل علي علم أي منهما بأن لا رصيد يقابله ساعة تحريره وإعطائه - وهناك مسألة أخري لفتت نظري وهو العقد المحرر فقد جاء فيه أن البائع قد أستلم الثمن تماماً وكاملاً ويبدو أن الأطراف ارتضوا بتلك الفقرة بكمال دفع وقبض الثمن في حين أن الثمن لم يقبض كاملاً في ذلك الوقت - لأن مجرد إعطاء الشيك المستحق بتاريخ لاحق لا يعتبر قبضاً كاملاً للثمن - ارتضوا القول وتضمينه في محرر عقد البيع بسبب العلاقة القائمة بينهم والتي ما نسي البائع الإشارة إليها وذكرها في تبريره الذي ساقه كرد علي السؤال لماذا لم يلجأ إلي الإجراءات الجنائية عندما رد إليه الشيك من البنك بسبب عدم وجود الرصيد - هذه الجزئية قد تعتبر عاملاً نافياً لنية التدليس من أي من الطرفين

لكل ما تقدم أخلص إلي القول بأن إجراء شطب الدعوى جاء صحيحاً وسليماً خصوصاً ولا سبيل لأمر إثارة مسألة التعويض والتي جوزتها المادة 128 إن كان له مقتضى  " لأنها لم ترد في مطالبات المدعي فقد أسقطها عندما طالب بالفسخ وحسب المادة 31(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن للمدعي أن يقاضي بجميع مطالباته الناشئة عن سبب الدعوى أو بعضها غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات - فالتوجيه أو التذكير للمدعي الوارد في مذكرة الرأي الأول المؤيدة بواسطة عضوي محكمة الاستئناف بإمكانية المطالبة بالتعويض في دعوى منفصلة (الفقرة قبـل الأخيرة من مذكرة محكمة الاستئناف) لا يجوز فحواه القانون ولا سند له

 وترتيباً علي كل هذا أري أن نقرر أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمـة أول درجة القاضي بشطب الدعوى برسومها جاء سليماً ويتفق وصحيح القانون علي ما سقناه من تسبيب

وعليه نحكم برفض الطعن ولا أمر بشأن الرسوم المدفوعة فيه

 

 

القاضي :  علي يوسف الولي

التاريـخ : 3/9/1993م

 

أوافق ليس عندي ما أضيفه لمذكرة القاضي أحمد عثمان قاضي الضافية وأتفـق معه في الأسباب وفي النتيجة معاً

 

القاضي :  محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 8/9/1993م

أوافق

 

▸ محمود السعدني/ ضد/أبو بكرمحمدأحمدبابا فوق ملاك السواقي 6 / 7 / 01 / 11 / 21 / 31 / 41 / 51 // ضد// عبد الفراج حبيب الله وآخرين وملاك السواقي 2 - 5 ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©