محي الدين الفاضل عبد القادر ضد ( طاعن ) عوض محمد عثمان خميس ( مطعون ضده ) النمرة :- م ع/ط م/913/2019م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمـة القوميـة العليـا
أصحاب السعادة :
سعادة السيد / الأمين الطيب البشير
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيدة / سناء محمد أحمد الحلو
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / علي الأمين الطيب يوسف
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف :-
محي الدين الفاضل عبد القادر
ضد
( طاعن )
عوض محمد عثمان خميس
( مطعون ضده )
النمرة :- م ع/ط م/913/2019م
قانون إيجار المباني لسنة 1991م المادة 7 منه / الزيادة المنصوص عليها في العقد – أثرها – لا تحتاج المطالبة بها إلى إخطار مسبق .
المبدأ :
الزيادة في الأجرة المنصوص عليها في العقد في وقت محدد لا يحتاج المؤجر إلى إخطار المستأجر بها قبل رفع الدعوى إلا إذا اشترط ذلك صراحة في العقد .
الحكم
هذا الطعن بالنقض المقدم ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم دائرة جبل أولياء بالرقم م إ/أ س م/2/2019م القاضي بشطب الاستئناف المقدم من المدعى عليه مؤيداً حكم محكمة الأزهري الجزئية من الدرجة الأولى سبق وأن قبلناه شكلاً وموضوعاً أمرنا بتصريحه بفرق الرسم وإعلان المطعون ضده للرد وبالفعل تم سداد فرق الرسم وأودع المطعون ضده الرد .
- موضوعاً المدعي رفع دعواه بأنه مانح إجارة الشقة المشيدة علي العقار ( 157 ) مربع ( 10 ) الأزهري ويستأجرها المدعى عليه بـأجرة بلغت ( 1.190 ) جنيه واستحقت الزيادة 10% السنوية في 11/2017م وفشل المدعى عليه في الزيادة للشهور 11-12/2017م و 1/2018م البالغة ( 357 ) وطلب إخلاءه والرسوم والأتعاب وبعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكمها الذي قضى بالإخلاء وسداد الرسوم وأتعاب محاماة ( 5000 ) جنيه هذا الحكم أيـدته محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه .
الطاعن أسس طعنه علي الأتي :-
1/ المطعون ضده لم يخطر الطاعن بالزيادة ولم يطالبه بها ورغم ذلك قام الطاعن بسدادها كاملة .
2/ الزيادة المنصــوص عليها عقداً مخالفة لمقتضى المادة ( 7 ) من قانون إيجار المباني ل1991م التي تحدد أقصى زيادة بمقدار 6% .
3/ حملت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف الطاعن أتعاباً لم تحدد أصلاً ولم يحصل عليها رسم . وطلب إلغاء أحكام المحاكم الأدنى وإصدار حكم جديد يقضــي بشطب الدعوى برسومها .
- الأستاذ/ عبد الله سمي جدو رد علي صحيفة الطعن رد بالأتي :-
1/ العقد شريعة المتعاقدين وأن العقد نص علي الزيادة السنوية وإقرار الطاعن بـأنه يدفع الزيادة بنفسه .
2/ لا يمكن الاستناد إلى الزيادة المنصوص عليها في قانون إيجار المباني والاتفاق يقطع علي الطاعن التمسك بها .
3/ أتعاب المحاماة مسـألة مختصة بها محكمة الموضوع وهي التي تقدرها وفقاً لما يبذل من جهد .
- فصلاً في الطعن بـأن دفع الطاعن بعدم إخطارهـ بسداد الزيادة يعفيه من الإخلاء هو دفع في غير محله فالعقد المقدم نص صراحة علي زيادة الأجرة بنسبة محددة في وقت محدد وبالتالي فـأن هذا الالتزام العقدي يلزم المتعاقد الوفاء بالتزامه الذي أوقعه علي نفسه والتمسك بضرورة الإخطار جائز في حالة واحدة وهي إذا ما نص العقد علي ضرورة أن يخطر المؤجر المستأجر بمواعيد الزيادة وفي هذه الحالة وحدها لا يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء تطبيقاً للمادة ( 11/1/أ ) من قانون إيجار المباني ل1991م ـ إذا ما قصد في عدم الإخطار والقول بسداد الأجرة والزيادة بإقرار الإدعاء صحيح لكن بالنظر إلى تاريخ رفع الدعوى في يناير/2018م نجد أن الزيادة سُددت في فبراير/2018م أي بعد رفع الدعوى بما لا يعفيه من الإخلاء إذ إن العبرة بسداد المتـأخرات قبل رفع الدعوى حسبما تواترت عليه أحكام هذه المحكمة .
- أما التمسك بأن الزيادة 6% وأن الزيادة العقدية 10% مخالفة للمادة ( 7 ) من قانون إيجار المباني لا تسعـف الطاعن فمعلوم أن أي زيادة منصوص عليها في العقد بعد انتهاء السنة الأولى تعد أجرة أساسية أنظر علي سبيل المثال حكم هذه المحكمة بالرقم م ع/ط م/135/1999م المنشورة بمجلة الأحكام القضائية ل2000م ــ حيدر حمد النيل /ضد/ البدري زكي جاد الله . أما ما أثاره الطاعن بشـأن الأتعاب فـأن الطاعن طالب بالأتعاب في عريضة دعواه دون أن يحدد المبلغ المطالب به كـأتعاب وقدًر دعواه دون إدخال الأتعاب حتى يتم تحصيل الرسم علي المبلغ ومحكمة الموضوع ورغم أنها استندت علي نص المادة ( 111/2 ) من قانون الإجراءات المدنية ل 1983م ــ باستعمال سلطتها في الحكم بالأتعاب وهذه السلطة غير مقيدة حتى بما يتم الاتفاق عليه بين المحامي وموكله أنظر علي سبيل المثال حكم هذه المحكمة بالرقم م ع/ط م/206/1988م المنشورة بمجلة الأحكام القضائية ل1992م ــ لكن علي كل حال يجب إلا تزيد هذه الأتعاب عن الأتعاب الاتفاقية ورغم أن محامي المطعون ضده رد علي طلب التفاصيل بـأنه لم يتفق علي الأتعاب بعد إلا أن وكيل المطعون ضده أفاد علي صفحة ( 24 ) من المحضر بـأن الاتفاق علي الأتعاب ( 3000 ) جنيه بما يعني أنه تم الاتفاق عليها لاحقاً بعد اكتمال المذكرات وبالتالي فـأننا نرى بعد المداولة أن نؤيد حكم محكمة الموضوع ومن بعدها حكم محكمة الاستئناف بصحة الحكم بالإخلاء والرسوم وأن تكون الأتعاب التي يستحقها المطعون ضده ( 3000 ) جنيه علي أن تحصل عليها الرسوم .
علي الأمين الطيب يوسف
21/9/2020م
أوافق
سناء محمد أحمد الحلو
23/9/2020م
الأميـن الطيب البشير
26/9/2020م
أوافق
الأمـر النهـائي :-
- نؤيد الحُـكم المطعون فيه وفقاً للرأي الأول .
- يُـشطب الطلب .
الأمين الطيب البشير
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
26/9/2020

