تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
12-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

12-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني

محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد دفع الله الرضي             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد عمر بخيت العوض         قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

سعادة السيد فاروق أحمد إبراهيم        قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

محمد يوسف حمدنا الله الطاعن

ضد

الزاكي ميرغني المطعون ضده

م ع / ط م / 54/73

المبادئ:

القانون المدني لسنة 1971 – أحكام العقد – الفرق بين العرض الأولي والإيجاب

القانون المدني لسنة 1971 – تبعة هلاك المبيع – المادة 371 (3) – الحكم في حالة تصدير المبيع للمشترى

أرسل المطعون ضده بضاعة من (واو) للطاعن في (التونج) وقبل وصول البضاعة للطاعن استولى عليها المتمردون في رد على مطالبة المطعون ضده بثمن البضاعة ذكر الطاعن أنه لم يتعاقد مع المطعون ضده بل سأل عن ثمن البضاعة وأعلن عن رغبته في شرائها فما كان من المطعون ضده إلا أن قام بإرسالها له

1- بما أن الطاعن قد حدد ثمن البضاعة ومكانها ونوعها , وبما أن العرف الساري في التعامل بين الطاعن والمطعون ضده هو إرسال البضائع بسعر السوق ومحاسبة الطاعن عليها فيما بعد , فإن إرادة الطاعن تكون قد انصرفت إلى إنشاء العقد وليس إلى مجرد التفاوض أو تقديم عرض أولي

2- إذا اتفق البائع على تصدير المبيع للمشتري فلا يعتبر تسليمه قد تم إلا إذا وصل المبيع فعلاً للمشتري , وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك

3- استيلاء المتمردين على البضاعة موضوع النزاع يؤدي إلى فسخ البيع قياساً على حالة هلاك المبيع

الحكـــم

9/7/1973:

رفع المطعون عليه دعوى مدنية في محكمة واو الجزئية ضد المدعى عليه (الطاعن) محمد يوسف حمدنا الله مطالباً بمبلغ 199100 مليجنيه قيمة أربعة جوال ذرة وعشرين جوال بلح جاو , وعند سماع الدعوى ادعى الطاعن أنه لم يتعاقد مع المطعون عليه (المدعى) وإنما طلب منه فقط أسعار هذه البضائع وأعلن عن رغبته في التعاقد على شراء 40 جوال ذرة فتريتة حريق و20 جوال بلح وأنه أرسل خطاباً بهذا المعنى للمدعي (المطعون عليه) ولكن الأخير بدلاً من إفادته بالأسعار أرسل البضائع والتي استولى عليها المتمردون في الثلث الأول من أبريل 1972 أثناء نقلها بأحد اللواري من واو حيث يوجد مكان عمل المدعي (المطعون ضده) إلى التونج حيث يوجد عمل الطاعن (المدعى عليه) حيث يضيف إلى ذلك أنه لم يتسلم تلك البضائع وبالتالي فهو غير ملزم بثمنها

وبعد استقراء البينات توصلت المحكمة الجزئية إلي أن عقد البيع قد تم بين المدعى (المطعون عليه) والمدعى عليه (الطاعن) وقد أمرت الأخير بدفع أصل الدعوى زائداً الرسوم كما طلب المدعي

استأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام المحكمة الكلية دائرة بحر الغزال وقد أيدت المحكمة , ومن ثم تقدم الطاعن بالطعن المعروض الآن مردداً نفس الأسباب والحجج ويدعي أنه غير مسئول عن قيمة هذه البضائع لأنه لم يتسلمها

وللفصل في هذا الطعن نجد أمامنا أمرين أولهما انعقاد البيع وثانيهما مدى مسئولية الطاعن عن دفع الثمن

فيما يتعلق بالسبب الأول فإننا نرى أن المحكمة الجزئية قد أصابت كبد الحقيقة عندما توصلت إلى انعقاد البيع حسب المستندات المعروضة وحسب أقوال الشهود التي يتضح فيها جميعاً أن إرادة الطرفين قد انصرفت لإتمام البيع بتحديد محله من حيث نوع البضائع وتحديد سعرها بما جرى عليه التعامل بين الطرفين من أن المدعي قد أعتاد أن يرسل للمدعى عليه في التونج بضائع بالسعر الجاري للسوق وأن المدعى عليه يسدد قيمتها وقد أوضح بعض الشهود حقيقة هذا التعامل بين المدعي والمدعى عليه كما أنه عرف جاري بين تجار التونج وتجار واو وعليه فإننا في هذه الجزئية نرى رفض الطعن

أما عن النقطة الثانية الخاصة بالتسليم وما يترتب عليه من تحمل تبعة الهلاك فإن المادة 370 (2) من القانون المدني لسنة 1971 تنص على ما يلي :-

"إذا اتفق على تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل المبيع إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"

ولما كانت الوقائع قد أبرزت أن المشتري يقيم في التونج ويزاول عمله هناك وأن البضائع التي اتفق عليها سيتم شحنها إليه في التونج وبذلك ينطبق عليها وصف التصدير فإن تسليم تلك البضائع لا يتم إلا إذا وصل المبيع إليه

كما اتضح من البينات أن هذه البضائع لم تصل إلى المشتري بسبب استيلاء المتمردين عليها وبالتالي لم يتم تسليمها للمشتري

غير أننا نعود ونتساءل هل يوجد اتفاق خاص يقضي بخلاف القاعدة العامة التي أشرنا إليها ؟

لم يدع المطعون عليه أمام المحكمة الابتدائية ما يشير إلى وجود هذا الاتفاق المعدل للأحكام العامة بتسليم المبيع عند التصدير , كما أن الوثائق المقدمة ليس فيها ما يقطع على وجه معقول أن هناك اتفاقاً بهذا الشأن

وترتيباً على ما سبق فإن تبعة استيلاء المتمردين على تلك البضائع تقع على عاتق البائع وإن هذا يؤدي إلى فسخ البيع قياساً على حالة هلاك المبيع , لأنه في هذه الحالة فإن المبيع لم يهلك بالمعنى الحقيقي وإنما استولى عليه شخص ثالث لا حق له فيه وكنتيجة طبيعية لفسخ العقد فإن من حق المشتري استرداد الثمن إذا دفعه

وبما أن الطاعن (المدعى عليه) في هذه القضية لم يدفع الثمن فإن التزامه بدفع الثمن ينهار مع فسخ العقد

وخلاصة القول فإن طرفا العقد لم يتفقا على خلاف ما تقضي به القاعدة العامة بشأن تسليم المبيع عند التصدير وبما أن المبيع لم يصل إلى المشتري فإن من حق المشتري طلب فسخ البيع , وبما أن طرفا العقد لم يتفقا على طلب الفسخ بالتراضي فإن ما دفع به المدعى الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تسلمه للبضائع وإعلانه عدم مسئوليته عن ثمنها يعتبر في التكييف القانوني طلباً للفسخ أمام المحكمة

فإننا نتيجة لذلك نرى قبول الطعن والأمر بشطب الدعوى حيث لا يوجد التزام على الطاعن بدفع الثمن مع إلزام المدعي المطعون عليه بالرسوم وأن ترد الكفالة للطاعن

 

▸ محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم فوق محمود حسن صالح خضر/ضد/هاشم صالح خضر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني

محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد دفع الله الرضي             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد عمر بخيت العوض         قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

سعادة السيد فاروق أحمد إبراهيم        قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

محمد يوسف حمدنا الله الطاعن

ضد

الزاكي ميرغني المطعون ضده

م ع / ط م / 54/73

المبادئ:

القانون المدني لسنة 1971 – أحكام العقد – الفرق بين العرض الأولي والإيجاب

القانون المدني لسنة 1971 – تبعة هلاك المبيع – المادة 371 (3) – الحكم في حالة تصدير المبيع للمشترى

أرسل المطعون ضده بضاعة من (واو) للطاعن في (التونج) وقبل وصول البضاعة للطاعن استولى عليها المتمردون في رد على مطالبة المطعون ضده بثمن البضاعة ذكر الطاعن أنه لم يتعاقد مع المطعون ضده بل سأل عن ثمن البضاعة وأعلن عن رغبته في شرائها فما كان من المطعون ضده إلا أن قام بإرسالها له

1- بما أن الطاعن قد حدد ثمن البضاعة ومكانها ونوعها , وبما أن العرف الساري في التعامل بين الطاعن والمطعون ضده هو إرسال البضائع بسعر السوق ومحاسبة الطاعن عليها فيما بعد , فإن إرادة الطاعن تكون قد انصرفت إلى إنشاء العقد وليس إلى مجرد التفاوض أو تقديم عرض أولي

2- إذا اتفق البائع على تصدير المبيع للمشتري فلا يعتبر تسليمه قد تم إلا إذا وصل المبيع فعلاً للمشتري , وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك

3- استيلاء المتمردين على البضاعة موضوع النزاع يؤدي إلى فسخ البيع قياساً على حالة هلاك المبيع

الحكـــم

9/7/1973:

رفع المطعون عليه دعوى مدنية في محكمة واو الجزئية ضد المدعى عليه (الطاعن) محمد يوسف حمدنا الله مطالباً بمبلغ 199100 مليجنيه قيمة أربعة جوال ذرة وعشرين جوال بلح جاو , وعند سماع الدعوى ادعى الطاعن أنه لم يتعاقد مع المطعون عليه (المدعى) وإنما طلب منه فقط أسعار هذه البضائع وأعلن عن رغبته في التعاقد على شراء 40 جوال ذرة فتريتة حريق و20 جوال بلح وأنه أرسل خطاباً بهذا المعنى للمدعي (المطعون عليه) ولكن الأخير بدلاً من إفادته بالأسعار أرسل البضائع والتي استولى عليها المتمردون في الثلث الأول من أبريل 1972 أثناء نقلها بأحد اللواري من واو حيث يوجد مكان عمل المدعي (المطعون ضده) إلى التونج حيث يوجد عمل الطاعن (المدعى عليه) حيث يضيف إلى ذلك أنه لم يتسلم تلك البضائع وبالتالي فهو غير ملزم بثمنها

وبعد استقراء البينات توصلت المحكمة الجزئية إلي أن عقد البيع قد تم بين المدعى (المطعون عليه) والمدعى عليه (الطاعن) وقد أمرت الأخير بدفع أصل الدعوى زائداً الرسوم كما طلب المدعي

استأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام المحكمة الكلية دائرة بحر الغزال وقد أيدت المحكمة , ومن ثم تقدم الطاعن بالطعن المعروض الآن مردداً نفس الأسباب والحجج ويدعي أنه غير مسئول عن قيمة هذه البضائع لأنه لم يتسلمها

وللفصل في هذا الطعن نجد أمامنا أمرين أولهما انعقاد البيع وثانيهما مدى مسئولية الطاعن عن دفع الثمن

فيما يتعلق بالسبب الأول فإننا نرى أن المحكمة الجزئية قد أصابت كبد الحقيقة عندما توصلت إلى انعقاد البيع حسب المستندات المعروضة وحسب أقوال الشهود التي يتضح فيها جميعاً أن إرادة الطرفين قد انصرفت لإتمام البيع بتحديد محله من حيث نوع البضائع وتحديد سعرها بما جرى عليه التعامل بين الطرفين من أن المدعي قد أعتاد أن يرسل للمدعى عليه في التونج بضائع بالسعر الجاري للسوق وأن المدعى عليه يسدد قيمتها وقد أوضح بعض الشهود حقيقة هذا التعامل بين المدعي والمدعى عليه كما أنه عرف جاري بين تجار التونج وتجار واو وعليه فإننا في هذه الجزئية نرى رفض الطعن

أما عن النقطة الثانية الخاصة بالتسليم وما يترتب عليه من تحمل تبعة الهلاك فإن المادة 370 (2) من القانون المدني لسنة 1971 تنص على ما يلي :-

"إذا اتفق على تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل المبيع إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"

ولما كانت الوقائع قد أبرزت أن المشتري يقيم في التونج ويزاول عمله هناك وأن البضائع التي اتفق عليها سيتم شحنها إليه في التونج وبذلك ينطبق عليها وصف التصدير فإن تسليم تلك البضائع لا يتم إلا إذا وصل المبيع إليه

كما اتضح من البينات أن هذه البضائع لم تصل إلى المشتري بسبب استيلاء المتمردين عليها وبالتالي لم يتم تسليمها للمشتري

غير أننا نعود ونتساءل هل يوجد اتفاق خاص يقضي بخلاف القاعدة العامة التي أشرنا إليها ؟

لم يدع المطعون عليه أمام المحكمة الابتدائية ما يشير إلى وجود هذا الاتفاق المعدل للأحكام العامة بتسليم المبيع عند التصدير , كما أن الوثائق المقدمة ليس فيها ما يقطع على وجه معقول أن هناك اتفاقاً بهذا الشأن

وترتيباً على ما سبق فإن تبعة استيلاء المتمردين على تلك البضائع تقع على عاتق البائع وإن هذا يؤدي إلى فسخ البيع قياساً على حالة هلاك المبيع , لأنه في هذه الحالة فإن المبيع لم يهلك بالمعنى الحقيقي وإنما استولى عليه شخص ثالث لا حق له فيه وكنتيجة طبيعية لفسخ العقد فإن من حق المشتري استرداد الثمن إذا دفعه

وبما أن الطاعن (المدعى عليه) في هذه القضية لم يدفع الثمن فإن التزامه بدفع الثمن ينهار مع فسخ العقد

وخلاصة القول فإن طرفا العقد لم يتفقا على خلاف ما تقضي به القاعدة العامة بشأن تسليم المبيع عند التصدير وبما أن المبيع لم يصل إلى المشتري فإن من حق المشتري طلب فسخ البيع , وبما أن طرفا العقد لم يتفقا على طلب الفسخ بالتراضي فإن ما دفع به المدعى الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تسلمه للبضائع وإعلانه عدم مسئوليته عن ثمنها يعتبر في التكييف القانوني طلباً للفسخ أمام المحكمة

فإننا نتيجة لذلك نرى قبول الطعن والأمر بشطب الدعوى حيث لا يوجد التزام على الطاعن بدفع الثمن مع إلزام المدعي المطعون عليه بالرسوم وأن ترد الكفالة للطاعن

 

▸ محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم فوق محمود حسن صالح خضر/ضد/هاشم صالح خضر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني

محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد دفع الله الرضي             قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد عمر بخيت العوض         قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

سعادة السيد فاروق أحمد إبراهيم        قاضي المحكمة العليا بالإنابة   عضواً

محمد يوسف حمدنا الله الطاعن

ضد

الزاكي ميرغني المطعون ضده

م ع / ط م / 54/73

المبادئ:

القانون المدني لسنة 1971 – أحكام العقد – الفرق بين العرض الأولي والإيجاب

القانون المدني لسنة 1971 – تبعة هلاك المبيع – المادة 371 (3) – الحكم في حالة تصدير المبيع للمشترى

أرسل المطعون ضده بضاعة من (واو) للطاعن في (التونج) وقبل وصول البضاعة للطاعن استولى عليها المتمردون في رد على مطالبة المطعون ضده بثمن البضاعة ذكر الطاعن أنه لم يتعاقد مع المطعون ضده بل سأل عن ثمن البضاعة وأعلن عن رغبته في شرائها فما كان من المطعون ضده إلا أن قام بإرسالها له

1- بما أن الطاعن قد حدد ثمن البضاعة ومكانها ونوعها , وبما أن العرف الساري في التعامل بين الطاعن والمطعون ضده هو إرسال البضائع بسعر السوق ومحاسبة الطاعن عليها فيما بعد , فإن إرادة الطاعن تكون قد انصرفت إلى إنشاء العقد وليس إلى مجرد التفاوض أو تقديم عرض أولي

2- إذا اتفق البائع على تصدير المبيع للمشتري فلا يعتبر تسليمه قد تم إلا إذا وصل المبيع فعلاً للمشتري , وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك

3- استيلاء المتمردين على البضاعة موضوع النزاع يؤدي إلى فسخ البيع قياساً على حالة هلاك المبيع

الحكـــم

9/7/1973:

رفع المطعون عليه دعوى مدنية في محكمة واو الجزئية ضد المدعى عليه (الطاعن) محمد يوسف حمدنا الله مطالباً بمبلغ 199100 مليجنيه قيمة أربعة جوال ذرة وعشرين جوال بلح جاو , وعند سماع الدعوى ادعى الطاعن أنه لم يتعاقد مع المطعون عليه (المدعى) وإنما طلب منه فقط أسعار هذه البضائع وأعلن عن رغبته في التعاقد على شراء 40 جوال ذرة فتريتة حريق و20 جوال بلح وأنه أرسل خطاباً بهذا المعنى للمدعي (المطعون عليه) ولكن الأخير بدلاً من إفادته بالأسعار أرسل البضائع والتي استولى عليها المتمردون في الثلث الأول من أبريل 1972 أثناء نقلها بأحد اللواري من واو حيث يوجد مكان عمل المدعي (المطعون ضده) إلى التونج حيث يوجد عمل الطاعن (المدعى عليه) حيث يضيف إلى ذلك أنه لم يتسلم تلك البضائع وبالتالي فهو غير ملزم بثمنها

وبعد استقراء البينات توصلت المحكمة الجزئية إلي أن عقد البيع قد تم بين المدعى (المطعون عليه) والمدعى عليه (الطاعن) وقد أمرت الأخير بدفع أصل الدعوى زائداً الرسوم كما طلب المدعي

استأنف المدعى عليه هذا الحكم أمام المحكمة الكلية دائرة بحر الغزال وقد أيدت المحكمة , ومن ثم تقدم الطاعن بالطعن المعروض الآن مردداً نفس الأسباب والحجج ويدعي أنه غير مسئول عن قيمة هذه البضائع لأنه لم يتسلمها

وللفصل في هذا الطعن نجد أمامنا أمرين أولهما انعقاد البيع وثانيهما مدى مسئولية الطاعن عن دفع الثمن

فيما يتعلق بالسبب الأول فإننا نرى أن المحكمة الجزئية قد أصابت كبد الحقيقة عندما توصلت إلى انعقاد البيع حسب المستندات المعروضة وحسب أقوال الشهود التي يتضح فيها جميعاً أن إرادة الطرفين قد انصرفت لإتمام البيع بتحديد محله من حيث نوع البضائع وتحديد سعرها بما جرى عليه التعامل بين الطرفين من أن المدعي قد أعتاد أن يرسل للمدعى عليه في التونج بضائع بالسعر الجاري للسوق وأن المدعى عليه يسدد قيمتها وقد أوضح بعض الشهود حقيقة هذا التعامل بين المدعي والمدعى عليه كما أنه عرف جاري بين تجار التونج وتجار واو وعليه فإننا في هذه الجزئية نرى رفض الطعن

أما عن النقطة الثانية الخاصة بالتسليم وما يترتب عليه من تحمل تبعة الهلاك فإن المادة 370 (2) من القانون المدني لسنة 1971 تنص على ما يلي :-

"إذا اتفق على تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل المبيع إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"

ولما كانت الوقائع قد أبرزت أن المشتري يقيم في التونج ويزاول عمله هناك وأن البضائع التي اتفق عليها سيتم شحنها إليه في التونج وبذلك ينطبق عليها وصف التصدير فإن تسليم تلك البضائع لا يتم إلا إذا وصل المبيع إليه

كما اتضح من البينات أن هذه البضائع لم تصل إلى المشتري بسبب استيلاء المتمردين عليها وبالتالي لم يتم تسليمها للمشتري

غير أننا نعود ونتساءل هل يوجد اتفاق خاص يقضي بخلاف القاعدة العامة التي أشرنا إليها ؟

لم يدع المطعون عليه أمام المحكمة الابتدائية ما يشير إلى وجود هذا الاتفاق المعدل للأحكام العامة بتسليم المبيع عند التصدير , كما أن الوثائق المقدمة ليس فيها ما يقطع على وجه معقول أن هناك اتفاقاً بهذا الشأن

وترتيباً على ما سبق فإن تبعة استيلاء المتمردين على تلك البضائع تقع على عاتق البائع وإن هذا يؤدي إلى فسخ البيع قياساً على حالة هلاك المبيع , لأنه في هذه الحالة فإن المبيع لم يهلك بالمعنى الحقيقي وإنما استولى عليه شخص ثالث لا حق له فيه وكنتيجة طبيعية لفسخ العقد فإن من حق المشتري استرداد الثمن إذا دفعه

وبما أن الطاعن (المدعى عليه) في هذه القضية لم يدفع الثمن فإن التزامه بدفع الثمن ينهار مع فسخ العقد

وخلاصة القول فإن طرفا العقد لم يتفقا على خلاف ما تقضي به القاعدة العامة بشأن تسليم المبيع عند التصدير وبما أن المبيع لم يصل إلى المشتري فإن من حق المشتري طلب فسخ البيع , وبما أن طرفا العقد لم يتفقا على طلب الفسخ بالتراضي فإن ما دفع به المدعى الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تسلمه للبضائع وإعلانه عدم مسئوليته عن ثمنها يعتبر في التكييف القانوني طلباً للفسخ أمام المحكمة

فإننا نتيجة لذلك نرى قبول الطعن والأمر بشطب الدعوى حيث لا يوجد التزام على الطاعن بدفع الثمن مع إلزام المدعي المطعون عليه بالرسوم وأن ترد الكفالة للطاعن

 

▸ محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم فوق محمود حسن صالح خضر/ضد/هاشم صالح خضر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©