تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم

محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا             قاضي المحكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

محمد عمر الأمين   الطاعن

/ ضد /

عوض أحمد النعيم المطعون ضده

م ع / ط م / 756 / 73

المبادئ:

قانون العقود – نقل ملكية المنقول تتم بتسليمه – سجل العربات لا يدل علي الملكية – علاقة السببية بين الإخلال والضرر في دعاوى العقود

اشتري الطاعن عربة من المطعون ضده ولم يقم الأخير بتحويل الاسم في سجل العربات إلى اسم الطاعن أوقف الطاعن العربة عن العمل بسبب عدم تحويل التسجيل وطالب بمبلغ 300 جنيه كتعويض نظير الدخل الذي فقده بسبب وقف العربة عن العمل

1-  عدم تسجيل العربة في اسم الطاعن لا يعتبر إخلالا بالعقد لان ملكية العربة انتقلت للطاعن بمجرد تسليمها له

2-   التعويض في دعاوى العقود يعتمد علي حدوث الضرر كنتيجة مباشرة للإخلال وفشل المطعون ضده في تسجيل العربة لا يعتبر إخلالا وبذلك تنعدم علاقة السببية بين فعل عدم التسجيل والضرر الذي قال به الطاعن

 

ملحوظة المحرر :

أنظر قضية عبد المنعم أحمد علي ضد مسعود عوض مسعود ( 1967) مجلة الأحكام القضائية ص 133 والتي طبقت في هذه القضية

المحامون :

محمد عثمان العراقي   عن الطاعن

إبراهيم محمد الشيخ   عن المطعون ضده

الحكم:

التاريخ : 30/ 11 / 1974 :

         يطعن مقدم الطلب بالنقض في حكم محكمة  المديرية دائرة النيل الأزرق الصادر في الاستئناف المدني رقم 373 / 1973 بتاريخ 24 / 9 / 1973 والذي يقضي بتعديل حكم محكمة كوستي الجزئية لصالح الطاعن وذلك بتخفيض مبلغ التعويض من مبلغ 300 جنيه إلى تعويض اسمي قدره 2 جنية فقط

تتلخص وقائع الطعن في أنه بتاريخ 12 / 3 / 1973 أقام الطاعن الدعوى المدنية رقم 67/ 1973 ضد المطعون ضده يدعي فيها أنه أشتري منه البص نمرة (1) 1858 نظير مبلغ 650جنيه وأن المطعون ضده التزم بتحويل سجل العربة إلى اسمه وأنه فشل في الوفاء بما التزم به مما حمله إلى إيقاف العربة عن العمل وذلك يطلب الحكم له بمبلغ 300 جنيه عبارة عن الدخل الذي فقده من جراء وقف العربة كما يطلب تغيير سجل العربة إلى أسمه وفيما بعد ضم محمود خرافي في الدعوى كمدعي عليه ثاني بحكم كونه الشخص المسجلة باسمه العربة

وقد اقر المدعي عليهما بواقعة عدم التسجيل الإ أنمهما أنكرا حق الطاعن في التعويض استنادا علي أن توقف العربة كان بسبب التصليح وليس لفشلهما في تغيير السجل وبعد صياغة الإقرارات ونقاط النزاع والاستماع إلي الأدلة والخصوم خلصت محكمة الموضوع إلى أن توقف العربة كان نتيجة لعجز المدعي عليه الأول في القيام بتغيير السجل وأن المدة التي توقفت فيها العربة بلغت 66 يوما فقد خلالها دخلا يوميا قدره 5 جنيهات وقضت بأن يدفع المدعي عليه الأول مبلغ 300 جنيه كتعويض بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب وشطب المدعي عليه الثاني من الدعوى باعتبار أنه غريب عن العقد ولا يجوز مساءلته عن الإخلال بعقد لم يكن طرفا فيه أستأنف الطاعن الحكم لدي قاضي المديرية الذي عدل مبلغ التعويض من 300 جنيه إلى اثنين جنيه علي أساس أن إيقاف العربة كان عملا تعسفيا من جانب الطاعن ولا مبرر له ومن ثم طلب الطعن بالنقض الحالي

وينعي محامي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي عكس الثابت في الأوراق بأن الطاعن لم يتخذ من التدابير ما من شأنه تخفيف الضرر وحين قضي أيضا بأنه قد كان في وسع الطاعن تأمين العربة واستخدامها ويقول في بيان ذلك ما مؤداه بأن موكله بذل  قصارى جهده لحمل المطعون ضده علي تسجيل العربة باسمه وأنه لم يلجأ إلى إيقاف البص إلا بعد أن يئس من إقناع المطعون ضده وضاق ذرعا بمطاردته ويضيف محامي الطاعن في شرح اسباب طعنه بأن موكله لم يكن في وسعه تأمين العربة قانونا إذ أن التأمين الإجباري لا يتم الإ لمصلحة صاحب العربة واستعمال العربة بدون تأمين ودون ترخيص يوقع موكله تحت طائلة القانون

ولما كان مناط المسالة القانونية في دعاوى العقود هو قيام علاقة السببية بين الإخلال والضرر الذي وقع علي المضرور ولما كان الإخلال المدعي به هو عدم التسجيل ولما كان المطلوب جبره هو إيقاف العربة عن العمل فلابد من الإجابة علي السؤال : هل كان توقف العربة وبالتالي فقدان الدخل المتوقع من استخدامها نتيجة مباشرة لعدم التسجيل ؟ ولما كانت العربة من المنقول ولما كانت الملكية في المنقول تتم بتسليم محل العقد ولما كان المطعون ضده قد قام بتسليم العربة للطاعن وظلت تحت حيازته وقام باستخدامها للأغراض المخصصة لها فإن المطعون ضده يكون قد أوفي بما التزام به بموجب بنود العقد وهو تسليم ونقل ملكية العربة محل العقد ولم يتبق للطاعن في ذمة المطعون ضده سوي إتمام عملية تسجيل العربة وقد عجز المطعون ضده بإقراره عن إتمام التسجيل ويزعم الطاعن أنه إزاء هذا العجز لم يجد مفرا من إيقاف العربة ويسوق كمبرر لذلك عدم استطاعته تأمين وترخيص العربة وهذا الزعم مردود ذلك لان المؤمن يعول علي ملكية الشيء المؤمن عليه وإذا ابرز الطاعن عقد البيع والعربة محل البيع فانه لن يجد صعوبة في التأمين بسبب السجل ذلك لان الحيازة في المنقول هي دليل الملكية وسجل العربات ليس سجل ملكية بل سجل تنظيمي هو والمواد التي تنظمه وتعاقب علي مخالفته وإذا كان في الإمكان تأمين العربة قبل تسجيلها فانه يمكن ترخيصها حتى ولو كان الترخيص في اسم الشخص المسجلة العربة باسمه ويبين من ذلك ان إيقاف العربة لم يكن نتيجة مباشرة لعدم التسجيل إذ كان في وسع الطاعن تأمين العربة وترخيصها واستخدامها للغرض المخصصة له والإيقاف كان مجرد موقف تعسفى من جانب الطاعن لا يجوز محاسبة المطعون ضده عليه

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فلا مجال للطعن فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ولذلك يتعين رفض الطعن ورد الكفالة للطاعن

 

▸ محمد عثمان أبو سوار/ ضد/ مجلس بلدي أم درمان فوق محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم

محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا             قاضي المحكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

محمد عمر الأمين   الطاعن

/ ضد /

عوض أحمد النعيم المطعون ضده

م ع / ط م / 756 / 73

المبادئ:

قانون العقود – نقل ملكية المنقول تتم بتسليمه – سجل العربات لا يدل علي الملكية – علاقة السببية بين الإخلال والضرر في دعاوى العقود

اشتري الطاعن عربة من المطعون ضده ولم يقم الأخير بتحويل الاسم في سجل العربات إلى اسم الطاعن أوقف الطاعن العربة عن العمل بسبب عدم تحويل التسجيل وطالب بمبلغ 300 جنيه كتعويض نظير الدخل الذي فقده بسبب وقف العربة عن العمل

1-  عدم تسجيل العربة في اسم الطاعن لا يعتبر إخلالا بالعقد لان ملكية العربة انتقلت للطاعن بمجرد تسليمها له

2-   التعويض في دعاوى العقود يعتمد علي حدوث الضرر كنتيجة مباشرة للإخلال وفشل المطعون ضده في تسجيل العربة لا يعتبر إخلالا وبذلك تنعدم علاقة السببية بين فعل عدم التسجيل والضرر الذي قال به الطاعن

 

ملحوظة المحرر :

أنظر قضية عبد المنعم أحمد علي ضد مسعود عوض مسعود ( 1967) مجلة الأحكام القضائية ص 133 والتي طبقت في هذه القضية

المحامون :

محمد عثمان العراقي   عن الطاعن

إبراهيم محمد الشيخ   عن المطعون ضده

الحكم:

التاريخ : 30/ 11 / 1974 :

         يطعن مقدم الطلب بالنقض في حكم محكمة  المديرية دائرة النيل الأزرق الصادر في الاستئناف المدني رقم 373 / 1973 بتاريخ 24 / 9 / 1973 والذي يقضي بتعديل حكم محكمة كوستي الجزئية لصالح الطاعن وذلك بتخفيض مبلغ التعويض من مبلغ 300 جنيه إلى تعويض اسمي قدره 2 جنية فقط

تتلخص وقائع الطعن في أنه بتاريخ 12 / 3 / 1973 أقام الطاعن الدعوى المدنية رقم 67/ 1973 ضد المطعون ضده يدعي فيها أنه أشتري منه البص نمرة (1) 1858 نظير مبلغ 650جنيه وأن المطعون ضده التزم بتحويل سجل العربة إلى اسمه وأنه فشل في الوفاء بما التزم به مما حمله إلى إيقاف العربة عن العمل وذلك يطلب الحكم له بمبلغ 300 جنيه عبارة عن الدخل الذي فقده من جراء وقف العربة كما يطلب تغيير سجل العربة إلى أسمه وفيما بعد ضم محمود خرافي في الدعوى كمدعي عليه ثاني بحكم كونه الشخص المسجلة باسمه العربة

وقد اقر المدعي عليهما بواقعة عدم التسجيل الإ أنمهما أنكرا حق الطاعن في التعويض استنادا علي أن توقف العربة كان بسبب التصليح وليس لفشلهما في تغيير السجل وبعد صياغة الإقرارات ونقاط النزاع والاستماع إلي الأدلة والخصوم خلصت محكمة الموضوع إلى أن توقف العربة كان نتيجة لعجز المدعي عليه الأول في القيام بتغيير السجل وأن المدة التي توقفت فيها العربة بلغت 66 يوما فقد خلالها دخلا يوميا قدره 5 جنيهات وقضت بأن يدفع المدعي عليه الأول مبلغ 300 جنيه كتعويض بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب وشطب المدعي عليه الثاني من الدعوى باعتبار أنه غريب عن العقد ولا يجوز مساءلته عن الإخلال بعقد لم يكن طرفا فيه أستأنف الطاعن الحكم لدي قاضي المديرية الذي عدل مبلغ التعويض من 300 جنيه إلى اثنين جنيه علي أساس أن إيقاف العربة كان عملا تعسفيا من جانب الطاعن ولا مبرر له ومن ثم طلب الطعن بالنقض الحالي

وينعي محامي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي عكس الثابت في الأوراق بأن الطاعن لم يتخذ من التدابير ما من شأنه تخفيف الضرر وحين قضي أيضا بأنه قد كان في وسع الطاعن تأمين العربة واستخدامها ويقول في بيان ذلك ما مؤداه بأن موكله بذل  قصارى جهده لحمل المطعون ضده علي تسجيل العربة باسمه وأنه لم يلجأ إلى إيقاف البص إلا بعد أن يئس من إقناع المطعون ضده وضاق ذرعا بمطاردته ويضيف محامي الطاعن في شرح اسباب طعنه بأن موكله لم يكن في وسعه تأمين العربة قانونا إذ أن التأمين الإجباري لا يتم الإ لمصلحة صاحب العربة واستعمال العربة بدون تأمين ودون ترخيص يوقع موكله تحت طائلة القانون

ولما كان مناط المسالة القانونية في دعاوى العقود هو قيام علاقة السببية بين الإخلال والضرر الذي وقع علي المضرور ولما كان الإخلال المدعي به هو عدم التسجيل ولما كان المطلوب جبره هو إيقاف العربة عن العمل فلابد من الإجابة علي السؤال : هل كان توقف العربة وبالتالي فقدان الدخل المتوقع من استخدامها نتيجة مباشرة لعدم التسجيل ؟ ولما كانت العربة من المنقول ولما كانت الملكية في المنقول تتم بتسليم محل العقد ولما كان المطعون ضده قد قام بتسليم العربة للطاعن وظلت تحت حيازته وقام باستخدامها للأغراض المخصصة لها فإن المطعون ضده يكون قد أوفي بما التزام به بموجب بنود العقد وهو تسليم ونقل ملكية العربة محل العقد ولم يتبق للطاعن في ذمة المطعون ضده سوي إتمام عملية تسجيل العربة وقد عجز المطعون ضده بإقراره عن إتمام التسجيل ويزعم الطاعن أنه إزاء هذا العجز لم يجد مفرا من إيقاف العربة ويسوق كمبرر لذلك عدم استطاعته تأمين وترخيص العربة وهذا الزعم مردود ذلك لان المؤمن يعول علي ملكية الشيء المؤمن عليه وإذا ابرز الطاعن عقد البيع والعربة محل البيع فانه لن يجد صعوبة في التأمين بسبب السجل ذلك لان الحيازة في المنقول هي دليل الملكية وسجل العربات ليس سجل ملكية بل سجل تنظيمي هو والمواد التي تنظمه وتعاقب علي مخالفته وإذا كان في الإمكان تأمين العربة قبل تسجيلها فانه يمكن ترخيصها حتى ولو كان الترخيص في اسم الشخص المسجلة العربة باسمه ويبين من ذلك ان إيقاف العربة لم يكن نتيجة مباشرة لعدم التسجيل إذ كان في وسع الطاعن تأمين العربة وترخيصها واستخدامها للغرض المخصصة له والإيقاف كان مجرد موقف تعسفى من جانب الطاعن لا يجوز محاسبة المطعون ضده عليه

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فلا مجال للطعن فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ولذلك يتعين رفض الطعن ورد الكفالة للطاعن

 

▸ محمد عثمان أبو سوار/ ضد/ مجلس بلدي أم درمان فوق محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1973
  4. محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم

محمد عمر الأمين / ضد/ عوض أحمد النعيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / مهدي محمد أحمد              قاضي المحكمة العليا                 رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا             قاضي المحكمة العليا                 عضواً

سعادة السيد/ رمضان علي محمد             قاضي المحكمة العليا بالإنابة         عضواً

محمد عمر الأمين   الطاعن

/ ضد /

عوض أحمد النعيم المطعون ضده

م ع / ط م / 756 / 73

المبادئ:

قانون العقود – نقل ملكية المنقول تتم بتسليمه – سجل العربات لا يدل علي الملكية – علاقة السببية بين الإخلال والضرر في دعاوى العقود

اشتري الطاعن عربة من المطعون ضده ولم يقم الأخير بتحويل الاسم في سجل العربات إلى اسم الطاعن أوقف الطاعن العربة عن العمل بسبب عدم تحويل التسجيل وطالب بمبلغ 300 جنيه كتعويض نظير الدخل الذي فقده بسبب وقف العربة عن العمل

1-  عدم تسجيل العربة في اسم الطاعن لا يعتبر إخلالا بالعقد لان ملكية العربة انتقلت للطاعن بمجرد تسليمها له

2-   التعويض في دعاوى العقود يعتمد علي حدوث الضرر كنتيجة مباشرة للإخلال وفشل المطعون ضده في تسجيل العربة لا يعتبر إخلالا وبذلك تنعدم علاقة السببية بين فعل عدم التسجيل والضرر الذي قال به الطاعن

 

ملحوظة المحرر :

أنظر قضية عبد المنعم أحمد علي ضد مسعود عوض مسعود ( 1967) مجلة الأحكام القضائية ص 133 والتي طبقت في هذه القضية

المحامون :

محمد عثمان العراقي   عن الطاعن

إبراهيم محمد الشيخ   عن المطعون ضده

الحكم:

التاريخ : 30/ 11 / 1974 :

         يطعن مقدم الطلب بالنقض في حكم محكمة  المديرية دائرة النيل الأزرق الصادر في الاستئناف المدني رقم 373 / 1973 بتاريخ 24 / 9 / 1973 والذي يقضي بتعديل حكم محكمة كوستي الجزئية لصالح الطاعن وذلك بتخفيض مبلغ التعويض من مبلغ 300 جنيه إلى تعويض اسمي قدره 2 جنية فقط

تتلخص وقائع الطعن في أنه بتاريخ 12 / 3 / 1973 أقام الطاعن الدعوى المدنية رقم 67/ 1973 ضد المطعون ضده يدعي فيها أنه أشتري منه البص نمرة (1) 1858 نظير مبلغ 650جنيه وأن المطعون ضده التزم بتحويل سجل العربة إلى اسمه وأنه فشل في الوفاء بما التزم به مما حمله إلى إيقاف العربة عن العمل وذلك يطلب الحكم له بمبلغ 300 جنيه عبارة عن الدخل الذي فقده من جراء وقف العربة كما يطلب تغيير سجل العربة إلى أسمه وفيما بعد ضم محمود خرافي في الدعوى كمدعي عليه ثاني بحكم كونه الشخص المسجلة باسمه العربة

وقد اقر المدعي عليهما بواقعة عدم التسجيل الإ أنمهما أنكرا حق الطاعن في التعويض استنادا علي أن توقف العربة كان بسبب التصليح وليس لفشلهما في تغيير السجل وبعد صياغة الإقرارات ونقاط النزاع والاستماع إلي الأدلة والخصوم خلصت محكمة الموضوع إلى أن توقف العربة كان نتيجة لعجز المدعي عليه الأول في القيام بتغيير السجل وأن المدة التي توقفت فيها العربة بلغت 66 يوما فقد خلالها دخلا يوميا قدره 5 جنيهات وقضت بأن يدفع المدعي عليه الأول مبلغ 300 جنيه كتعويض بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب وشطب المدعي عليه الثاني من الدعوى باعتبار أنه غريب عن العقد ولا يجوز مساءلته عن الإخلال بعقد لم يكن طرفا فيه أستأنف الطاعن الحكم لدي قاضي المديرية الذي عدل مبلغ التعويض من 300 جنيه إلى اثنين جنيه علي أساس أن إيقاف العربة كان عملا تعسفيا من جانب الطاعن ولا مبرر له ومن ثم طلب الطعن بالنقض الحالي

وينعي محامي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي عكس الثابت في الأوراق بأن الطاعن لم يتخذ من التدابير ما من شأنه تخفيف الضرر وحين قضي أيضا بأنه قد كان في وسع الطاعن تأمين العربة واستخدامها ويقول في بيان ذلك ما مؤداه بأن موكله بذل  قصارى جهده لحمل المطعون ضده علي تسجيل العربة باسمه وأنه لم يلجأ إلى إيقاف البص إلا بعد أن يئس من إقناع المطعون ضده وضاق ذرعا بمطاردته ويضيف محامي الطاعن في شرح اسباب طعنه بأن موكله لم يكن في وسعه تأمين العربة قانونا إذ أن التأمين الإجباري لا يتم الإ لمصلحة صاحب العربة واستعمال العربة بدون تأمين ودون ترخيص يوقع موكله تحت طائلة القانون

ولما كان مناط المسالة القانونية في دعاوى العقود هو قيام علاقة السببية بين الإخلال والضرر الذي وقع علي المضرور ولما كان الإخلال المدعي به هو عدم التسجيل ولما كان المطلوب جبره هو إيقاف العربة عن العمل فلابد من الإجابة علي السؤال : هل كان توقف العربة وبالتالي فقدان الدخل المتوقع من استخدامها نتيجة مباشرة لعدم التسجيل ؟ ولما كانت العربة من المنقول ولما كانت الملكية في المنقول تتم بتسليم محل العقد ولما كان المطعون ضده قد قام بتسليم العربة للطاعن وظلت تحت حيازته وقام باستخدامها للأغراض المخصصة لها فإن المطعون ضده يكون قد أوفي بما التزام به بموجب بنود العقد وهو تسليم ونقل ملكية العربة محل العقد ولم يتبق للطاعن في ذمة المطعون ضده سوي إتمام عملية تسجيل العربة وقد عجز المطعون ضده بإقراره عن إتمام التسجيل ويزعم الطاعن أنه إزاء هذا العجز لم يجد مفرا من إيقاف العربة ويسوق كمبرر لذلك عدم استطاعته تأمين وترخيص العربة وهذا الزعم مردود ذلك لان المؤمن يعول علي ملكية الشيء المؤمن عليه وإذا ابرز الطاعن عقد البيع والعربة محل البيع فانه لن يجد صعوبة في التأمين بسبب السجل ذلك لان الحيازة في المنقول هي دليل الملكية وسجل العربات ليس سجل ملكية بل سجل تنظيمي هو والمواد التي تنظمه وتعاقب علي مخالفته وإذا كان في الإمكان تأمين العربة قبل تسجيلها فانه يمكن ترخيصها حتى ولو كان الترخيص في اسم الشخص المسجلة العربة باسمه ويبين من ذلك ان إيقاف العربة لم يكن نتيجة مباشرة لعدم التسجيل إذ كان في وسع الطاعن تأمين العربة وترخيصها واستخدامها للغرض المخصصة له والإيقاف كان مجرد موقف تعسفى من جانب الطاعن لا يجوز محاسبة المطعون ضده عليه

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فلا مجال للطعن فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ولذلك يتعين رفض الطعن ورد الكفالة للطاعن

 

▸ محمد عثمان أبو سوار/ ضد/ مجلس بلدي أم درمان فوق محمد يوسف حمدنا الله ضد الزاكي ميرغني ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©