تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. محمد يوسف النور //ضد// محمد يوسف النور

محمد يوسف النور //ضد// محمد يوسف النور

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ زكــي عبد الرحمــــن  قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ جــون وول ماكيــــج    قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهــادي     قاضي المحكمة العليا       عضواً

الأطراف :

محمد يوسف النور                        طاعن

// ضد //

النور عبد الله رزق               مطعـون ضده

النمرة :  م ع / ط م/14/1996م

المحامون :

الأستاذ/  محمد عثمان سيد أحمد سعد                            عن الطاعن

الأستاذ/  سمير خضر أبو سيف                                 عن المطعـون ضـده

المبادئ:

• قانون الشركات - تخصيص الأسهم - الفشل في سداد قيمتها - من له حق المطالبة - الشركة أو المصفي وليس المساهمين الآخرين

• قانون الشركات - الديون على الشركة - الدعاوى ترفع علي الشركة وليس المساهم

• قانون الإجراءات المدنية - القبول بالحكم معناه - المادة 175

1- الذي يطالب المساهمين بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم هي الشركة بعينها حسب اللوائح والتي توضح بجلاء كيفية المطالبة وما يترتب علي رفض السداد بعد المطالبة

 

2- الديون المستحقة علي الشركة ترفع بها الدعاوى علي الشركة وليس مساهميها طالما أنها شركة محدودة المسئولية عدا حالات التصفية والتي يحق فيها للمصفي مطالبة المساهمين بدفع ما تبقي من التزام بالمشاركة في رأس المال

 

3- إذا كـان للحكم قوة تنفيذية لا يكون العرض المقدم من المدين بتنفيذه اختيارياً عن طريق السداد بالأقساط قبولاً للحكم في معني المادة 175 إجراءات إنما هو إجراء لاتقاء إجراءات التنفيذ الجبري

الحكم:

القاضي :  أحمد البشير محمد الهادي

التاريـخ :  24/9/1996م

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 30/5/1995م وهو يقضي بشطب الطعن ومن ثم الإبقاء علي حكم محكمة الموضوع الذي جاء فيه الإلزام علي الطاعن بأن يسدد للمطعون ضده المديونية المستحقة والتي تزيد علي الـ 27 ألف جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالعملة السودانية

يقول الطاعن أن علمه اتصل بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/1/1996م رغم أن هذا الحكم قد صدر في 30/5/1995م

لم أجد بمحضر محكمة الاستئناف ما ينفي هذا الإدعاء لهذا يكون مناسباً قبول هذا الطعن شكلاً بعد أن ثبت تقديمه لهذه المحكمة في 14/1/1996م

من واقع محضر الدعوى رقم 298/92 تتحصل وقائع الطعن في قيام شركة وادي النيل التجارية وتأسيسها بتاريخ 14/6/1985م بمدينة لندن بالمملكة المتحدة وذلك بموجب قانون الشركات الإنجليزي سنة 1948م المعدل حتى 1981م

الطاعن هو أحد مديري هذه الشركة وتعهد بأن يأخذ من الأسهم ما قدره 50 سهماً بواقع واحد جنيه إسترليني للسهم الواحد

يقول المطعون ضده والمدعي في الدعوى المرفوعة أنه بموجب اتفاق بينه وبين الطاعن وآخر وبغرض تمويل أعمال هذه الشركة قام بسداد ما تبقي من قيمة أسهم الطاعن بعد أن قام الأخير بسداد ما تبقي من قيمة أسهم الطاعن بعد أن قام الأخير بسداد جزء يسير لم يتعد الـ 2471 جنيه إسترليني لهذا جاءت المطالبة في عريضة الدعوى بأن يحكم له بالباقي وقد جاء حكم محكمة أول درجة مستجيباً لطلبات المدعي المطعون ضده بعد سماع بينات الطرفين وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً من قبل محكمة استئناف الخرطوم

ضد هذا الحكم قدم الطعن موضوع النظر مسبباً بالآتي :

1- الشركة موضوع العلاقة بين الأطراف هي دكان لبيع الثياب السودانية مقرها لندن تعمل بنظام المرتجع أو نظام التسهيلات غير المشروطة لهذا لا يتعين علي الأعضاء دفع مساهمات في رأس المال ولم يحدث أن فوض الطاعن المطعون ضده لكي ما يقوم الأخير بسداد قيمة الأسهم المخصصة للطاعن

2- جاء الحكم المطعون فيه ضد وزن البينات لأنه لم تقدم بينة لإثبات دعوى المدعي المطعون ضده عدا شهادة محاميه الإنجليزي الذي يعمل مستشاراً له إضافة إلي صورة اتفاق غير موقعة من قبل الطاعن

3- يؤخذ علي محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه أنه استند إلي استنتاج غير منطقي عندما ورد في حكمها الآتي :

(إن الشركة لا يتم تسجيلها إلاَّ بعد استيفاء نظامها الأساسي وتسجيل الشركة في السجل التجاري قرينة علي قيامها صحيحة مما يفهم معه أن المستأنف ضده قام فعلاً بسداد قيمة أنصبة المستأنفين في رأس مال الشركة)

بعد تصريح الطعن جاء الرد من المطعون ضده كالآتي :

1- صورة التنفيذ رقم 29/95 في 4/12/1995م وذلك بغرض تنفيذ الحكم المطعون فيه وقد حضر الطاعن بواسطة محاميه في جلسة 9/1/1996م وقدم عرضاً لسداد المبلـــغ المحكوم به بأقساط شهرية تبدأ ب 30/1/1996م وتنتهي في 30/يونيو/1996م وقد قبلنا هذا العرض لهذا لا يصح قانوناً وأدباً الرجوع من هذا الاتفاق والطعن في الحكم

2- لقد سبق أن قدم هذا الطعن وبنفس تفاصيله ووقائعه أمام المحكمة العليا الدائرة المدنية بالطعن نمرة م ع/ط ع/883/1995م وتم شطبه بدون رأي مخالف بتاريخ 13/2/1996م وأصبح أمراً مقضياً فيه

3 -  قدم هذا الطعن بغير مراعاة لمواعيد الطعن

لا حاجة للنظر في أسباب الطعن أو الردود المقدمة بالترتيب الذي وردت به

وأبدأ أولاً بالنظر في ميعاد الطعن لأنه سبق أن حسم النظر فيه من قبل هذه المحكمة ولم يأت الرد من قبل المطعون ضده بجديد سوي تأكيد المظنة بأن الطعن قدم في الميعاد بعد أن أشار المطعون ضده في رده المقدم إلي تاريخ تصريح التنفيذ في 9/12/1995م رغم أن الحكم المراد تنفيذه قد صدر في 30/5/1995م وأن أول جلسة للتنفيذ حضرها الطاعن هي جلسة 9/1/1996م ولكن هذا الطعن قدم في 14/1/1996م ولم ترد أي بينة بعلم الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل تاريخ 9/1/1996م

من ناحية أخري قمت بالاطلاع علي الطعن م ع/ط م/883/1995م فوجدت أن طعناً آخر قدم من المحكوم ضده الآخر ضد نفس الحكم موضوع النظر وقد صدر فيه الحكم من هذه المحكمة مقرراً شطبه شكلاً لأنه قدم بعد فوات ميعاد الطعن

لا مجال إذن للتمسك بحجة الأمر المقضي فيه بسبب اختلاف الأطراف في الطعنين ولا مجال للتمسك بحكم المادة 179(2) إجراءات مدنية فيما يتعلق بانضمام الطاعنين إلي طلبات الطعن وذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يصدر بالتضامن في مواجهة الطاعن والمحكوم ضده الآخر ولكن جاء ملزماً للطاعن وللمحكوم ضده الآخر بسداد مديونية كل واحد منهما على حدة

الذي لا شك فيه أنه بعد الاطلاع علي المحضر وعلي سائر أوراق هذه الدعوى والمستندات الكثيرة المقدمة فيها أنه قد توافرت البينة إلي قيام شركة وادي النيل التجارية وتسجيلها بمدينة لندن في 14/6/1995م وفقاً لمقتضى قانـــــون الشركات الإنجليزي سنة 48 معــدل سنة 1981م ولكن تسجيلها في ذلك التاريخ (14/6/1996م) قد تم من قبل مؤسسين آخرين لم يكن من بينهم الطاعن وأن هذا الطاعن قد تعهد بأخذ أسهم في هذه الشركة بعد ستة أشهر وفقاً لاجتماع المديرين المنعقد بتاريخ 16/12/1995م حسب مستند الإدعاء رقم (3) المقدم من قبل المدعي المطعون ضده ومؤدي ذلك كله أن منطق محكمة الاستئناف في الاستنتاج بأن قيام الشركة وتسجيلها تسجيلاً صحيحاً هو دليل علي قيام المطعون ضده بسداد قيمة الأسهم المخصصة للشركاء ومن بينهم الطاعن هذا منطق لا يتفق والواقع الذي يشير بوضوح إلي تسجيل هذه الشركة تسجيلاً صحيحاً قبل ستة أشهر من تاريخ تخصيص الأسهم للطاعن وأنه بعد ستة أشهر أخرى ما زالت الشركة تطالب الطاعن بسداد قيمة هذه الأسهم الخمسين المخصصة له بحسب ما جاء في المستند رقم (6) المقدم من المدعي المطعون ضده وهو يحمل التاريخ 6 أغسطس 1986م وجاءت فيه المطالبة صريحة بأن يحرر الطاعن الشيك بقيمة الأسهم لصالح الشركة

(Accordingly, I look forward to receiving your cheque in the amount of Ls 50000 made payable tp the company)

السؤال الذي يثور متي تمكن المطعون ضده من القيام بسداد قيمة هذه الأسهم بالنيابة عن الطاعن ؟

الذي يلفت النظر أن المطعون ضده يستند إلي م(3) المؤرخ 16/12/1995م ليدلل علي تفويض الطاعن له بسداد قيمة الأسهم نيابة عن الطاعن ولكن الفقرة (4) من هذه الاتفاق تشكل حجة علي المطعون ضده وليس له وهي تقرأ كالآتي :

(Captain El nur Zarroug who has financed the Corporation to date and until all shares have been paid for and issued shauld be reimbursed as quickly as possible for all monies which he has expended on behalf of the Company and/or Lent to the Company)

وترجمة هذه الفقرة تكون كالآتي:

(كابتن النور زروق الذي قام بتمويل الشركة حتى تاريخ الاجتماع وحتى تسدد قيمة الأسهم بعد إصدارها يجب تعويضه عن كل ما صرفه من أموال لصالح هذه الشركة أو ما سدده من التزامات لهذه الشركة)

هذا نص صريح في الاتفاق ( م 3) يشير إلي التزام الطاعن بتعويض المطعون ضده عن كل ما دفعه لصالح الشركة عدا قيمة الأسهم المخصصة أو إلي أن تدفع قيمة هذه الأسهم فإذا تجاوزنا عن حقيقة أن الطاعن لم يوقع علي هذا الاتفاق ونأخذ عليه أنه وافق علي ما تضمنه هذا الاتفاق من شروط ومن ضمنها تخصيص الأسهم الخمسين له إلاَّ أن هذه الاشتراطات تشير بوضوح إلي طلب المطعون ضده أن يعوضه الشركاء عن ما قام بصرفه فعلاً حتى تاريخ الاتفاق في 16/12/1985م وذلك لصالح الشركة في نفس هذا الاجتماع بتاريخه خصصت الأسهم للطاعن وظلت الشركة تطالب بسداد قيمـة هذه الأسهم لصالح الشركة حتى 6 أغسطس 1986م لو أن المطعون ضده قام بالفعل بسداد قيمة الأسهم المخصصة للطاعن لأمكنه استخراج شهادة بهذه الأسهم في اسم الطاعن حسب ما ورد بلائحـة الشركة ولأمكنه تقديم أفضل البينات فـي هذا النزاع

لقد اطلعت علي أقوال المطعون ضده المدعي وهو علي اليمين بمحضر الدعوى وهي تشير كلها إلي صرفه الأموال مقابل مصروفات تأسيس هذه الشركة أو ما قضت به التسوية أمام المحاكم لسداد مديونية الشركة بعد الحكم ضدها قضائياً كما أن محاميه وشاهده الأول وسكرتير مجلس إدارة  هذه الشركة والذي أشرف علي تأسيس هذه الشركة حتى تم تسجيلها جاء في ذيل أقواله بما يفيد صحة الادعاء بأن المطعون ضده تكفل بمصروفات الشركة ودفع نيابة عنها أموال تزيد علي الـ 200 ألف جنيه إسترليني ولكنها لم تدفع كجزء من رأس المال

but it was not paid as share capital

(ص76 من المحضر)

أخلص إلي أنه قد وجد خلط ما بين الشخصية الاعتبارية للشركة وشخصية المساهمين

الذي يطالب المساهمين بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم هي الشركة بعينها حسب اللوائح والتي توضح بجلاء كيفية المطالبة وما يترتب علي رفض السداد بعد المطالبة

أنظر في هذا الصدد إلي الحكم الذي جاءت به السابقة الإنجليزية الشهيرةFoss v HARBOTTLE (1843) 2 Ha 461وهو يؤكد علي أن المدعـي في حالة استرداد أموال الشركة هو الشركة بذاتها وليس واحداً من المساهمين

في الجانب الآخر نلاحظ أن الديون المستحقة علي الشركة إنما ترفع بها الدعاوى علي الشركة وليس علي مساهميها طالما أنها شركة محدودة المسئولية عدا حالات التصفية والتي يحق فيها للمصفي مطالبة المساهمين بدفع ما تبقي من التزام بالمشاركة في رأس المال

أخلص إلي أنه يوجد خطأ في تحديد الخصوم خاصة وأن الشركة المعنية هي شخصية اعتبارية أجنبية تم تسجيلها بلندن بموجب القانون الإنجليزي مما يعني أن الاختصام بشأن أمر من أمورها يحكمه دستور الشركة ولوائحها وفقاً للقانون الإنجليزي الذي تسجلت وفقاً لأحكامه وذلك بعد أن ثبت فشل المطعون ضده في تقديم بينة تدل علي صحة مديونيته علي الطاعن كأمر يخص الطرفين ولا علاقة له بالشركة في ضوء هذا النظر يكون الخطأ في تحديد الخصوم قد أثر في سلامة الحكم وفي اختصاص هذه المحكمة بالمعني المنصوص عليه في المادة 182 إجراءات بقيت نقطة أخيرة تتعلق بالعرض الذي قدمه الطاعن في إجـراءات التنفيذ إلي أي مدي يشكل هذا العرض للسداد مانعاً يمنع الطاعن من الطعن في الحكم المراد تنفيذه ؟

قبول الحكم يسقط حق الطعن فيه كنص المادة 175 إجراءات والقبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً

علي أنه يجب لتوافر القبول الضمني شرطان كما بين ذلك كتاب الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي - الطبعة الثانية - الصفحات 756-757

الشرط الأول :

أن يكون السلوك  المعتبر قبولاً صادراً من الخصم عن اختيار فحرية التعبير عن الإرادة ضرورية سواء بالنسبة للقبول الصريح أو القبول الضمني - فلا يعتبر قبولاً للحكم إذا كانت للحكم قوة تنفيذية أي أنه قابل للتنفيذ إذ عندئذ يكون التنفيذ الاختياري لا قبولاً للحكم وإنما اتقاءً لتنفيذه جبراً

 

الشرط الثاني :

أن يكون هذا السلوك قاطع الدلالة علي قبول الحكم فإذا كان يمكن تفسيره علي أكثر من معني فلا يجوز أن يعتبر قبولاً ضمنياً خاصة إذا اقترن السلوك بحفظ الحق في الطعن

بناءاً علي هذا وبالنظر إلي أن الحكم المراد تنفيذه وهو الحكم المطعون فيه له قوة تنفيذية يكــون العرض المقــدم من الطاعــن بتنفيذه اختيارياً عــن طريق الســداد بالأقساط ليس في معني القبول للحكم كمنطوق المادة 175 إجراءات إنما هو اتقاءً لتنفيذه جبراً

في ضوء هذا النظر وبعد موافقة الزملاء الأجلاء يكون مناسباً قبول هذا الطعن وإلغاء الحكم  المطعون فيه على أن يصدر حكم جديد تشطب فيه الدعوى برسومها

 

القاضي :  جون وول ما كيج

التاريخ  :  29/9/1996م

I concur There are outstanding issues which the respondent ought to have established if his claim was to succeed For example, there is no trace on the company’s capital that he had paid the balance of shares value amounting to over 95000 and Le 47000 on behalf of the two applicants/defendants The company's initial capital still remained the original amount of Le 250000 which was paid by all the shareholders Instead the company ran at a loss Precisely the respondent, Plaintiff did not prove his case and I believe that the lower Courts' decisions went against the weight of evidence on the records This is one of the exceptional circumstances where an appellate Judicial authority is required to intervene or question a finding made on facts In other words, the principle of non-interference with findings of facts does not preclude this Court from disturbing the findings of the lower Courts in view of the existence of the exceptional circumstances

 

 

القاضي :  زكي عبد الرحمن

التاريـخ :  1/10/1996م

موافق

 

▸ محمد بيومي السائح //ضد// مصلحة الجيولوجيا والثروة الحيوانية و وزارة الطاقــــة والتعديــن فوق مركز السودان القومي للغات //ضد// عصام الدين يس إبراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. محمد يوسف النور //ضد// محمد يوسف النور

محمد يوسف النور //ضد// محمد يوسف النور

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ زكــي عبد الرحمــــن  قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ جــون وول ماكيــــج    قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهــادي     قاضي المحكمة العليا       عضواً

الأطراف :

محمد يوسف النور                        طاعن

// ضد //

النور عبد الله رزق               مطعـون ضده

النمرة :  م ع / ط م/14/1996م

المحامون :

الأستاذ/  محمد عثمان سيد أحمد سعد                            عن الطاعن

الأستاذ/  سمير خضر أبو سيف                                 عن المطعـون ضـده

المبادئ:

• قانون الشركات - تخصيص الأسهم - الفشل في سداد قيمتها - من له حق المطالبة - الشركة أو المصفي وليس المساهمين الآخرين

• قانون الشركات - الديون على الشركة - الدعاوى ترفع علي الشركة وليس المساهم

• قانون الإجراءات المدنية - القبول بالحكم معناه - المادة 175

1- الذي يطالب المساهمين بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم هي الشركة بعينها حسب اللوائح والتي توضح بجلاء كيفية المطالبة وما يترتب علي رفض السداد بعد المطالبة

 

2- الديون المستحقة علي الشركة ترفع بها الدعاوى علي الشركة وليس مساهميها طالما أنها شركة محدودة المسئولية عدا حالات التصفية والتي يحق فيها للمصفي مطالبة المساهمين بدفع ما تبقي من التزام بالمشاركة في رأس المال

 

3- إذا كـان للحكم قوة تنفيذية لا يكون العرض المقدم من المدين بتنفيذه اختيارياً عن طريق السداد بالأقساط قبولاً للحكم في معني المادة 175 إجراءات إنما هو إجراء لاتقاء إجراءات التنفيذ الجبري

الحكم:

القاضي :  أحمد البشير محمد الهادي

التاريـخ :  24/9/1996م

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 30/5/1995م وهو يقضي بشطب الطعن ومن ثم الإبقاء علي حكم محكمة الموضوع الذي جاء فيه الإلزام علي الطاعن بأن يسدد للمطعون ضده المديونية المستحقة والتي تزيد علي الـ 27 ألف جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالعملة السودانية

يقول الطاعن أن علمه اتصل بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/1/1996م رغم أن هذا الحكم قد صدر في 30/5/1995م

لم أجد بمحضر محكمة الاستئناف ما ينفي هذا الإدعاء لهذا يكون مناسباً قبول هذا الطعن شكلاً بعد أن ثبت تقديمه لهذه المحكمة في 14/1/1996م

من واقع محضر الدعوى رقم 298/92 تتحصل وقائع الطعن في قيام شركة وادي النيل التجارية وتأسيسها بتاريخ 14/6/1985م بمدينة لندن بالمملكة المتحدة وذلك بموجب قانون الشركات الإنجليزي سنة 1948م المعدل حتى 1981م

الطاعن هو أحد مديري هذه الشركة وتعهد بأن يأخذ من الأسهم ما قدره 50 سهماً بواقع واحد جنيه إسترليني للسهم الواحد

يقول المطعون ضده والمدعي في الدعوى المرفوعة أنه بموجب اتفاق بينه وبين الطاعن وآخر وبغرض تمويل أعمال هذه الشركة قام بسداد ما تبقي من قيمة أسهم الطاعن بعد أن قام الأخير بسداد ما تبقي من قيمة أسهم الطاعن بعد أن قام الأخير بسداد جزء يسير لم يتعد الـ 2471 جنيه إسترليني لهذا جاءت المطالبة في عريضة الدعوى بأن يحكم له بالباقي وقد جاء حكم محكمة أول درجة مستجيباً لطلبات المدعي المطعون ضده بعد سماع بينات الطرفين وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً من قبل محكمة استئناف الخرطوم

ضد هذا الحكم قدم الطعن موضوع النظر مسبباً بالآتي :

1- الشركة موضوع العلاقة بين الأطراف هي دكان لبيع الثياب السودانية مقرها لندن تعمل بنظام المرتجع أو نظام التسهيلات غير المشروطة لهذا لا يتعين علي الأعضاء دفع مساهمات في رأس المال ولم يحدث أن فوض الطاعن المطعون ضده لكي ما يقوم الأخير بسداد قيمة الأسهم المخصصة للطاعن

2- جاء الحكم المطعون فيه ضد وزن البينات لأنه لم تقدم بينة لإثبات دعوى المدعي المطعون ضده عدا شهادة محاميه الإنجليزي الذي يعمل مستشاراً له إضافة إلي صورة اتفاق غير موقعة من قبل الطاعن

3- يؤخذ علي محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه أنه استند إلي استنتاج غير منطقي عندما ورد في حكمها الآتي :

(إن الشركة لا يتم تسجيلها إلاَّ بعد استيفاء نظامها الأساسي وتسجيل الشركة في السجل التجاري قرينة علي قيامها صحيحة مما يفهم معه أن المستأنف ضده قام فعلاً بسداد قيمة أنصبة المستأنفين في رأس مال الشركة)

بعد تصريح الطعن جاء الرد من المطعون ضده كالآتي :

1- صورة التنفيذ رقم 29/95 في 4/12/1995م وذلك بغرض تنفيذ الحكم المطعون فيه وقد حضر الطاعن بواسطة محاميه في جلسة 9/1/1996م وقدم عرضاً لسداد المبلـــغ المحكوم به بأقساط شهرية تبدأ ب 30/1/1996م وتنتهي في 30/يونيو/1996م وقد قبلنا هذا العرض لهذا لا يصح قانوناً وأدباً الرجوع من هذا الاتفاق والطعن في الحكم

2- لقد سبق أن قدم هذا الطعن وبنفس تفاصيله ووقائعه أمام المحكمة العليا الدائرة المدنية بالطعن نمرة م ع/ط ع/883/1995م وتم شطبه بدون رأي مخالف بتاريخ 13/2/1996م وأصبح أمراً مقضياً فيه

3 -  قدم هذا الطعن بغير مراعاة لمواعيد الطعن

لا حاجة للنظر في أسباب الطعن أو الردود المقدمة بالترتيب الذي وردت به

وأبدأ أولاً بالنظر في ميعاد الطعن لأنه سبق أن حسم النظر فيه من قبل هذه المحكمة ولم يأت الرد من قبل المطعون ضده بجديد سوي تأكيد المظنة بأن الطعن قدم في الميعاد بعد أن أشار المطعون ضده في رده المقدم إلي تاريخ تصريح التنفيذ في 9/12/1995م رغم أن الحكم المراد تنفيذه قد صدر في 30/5/1995م وأن أول جلسة للتنفيذ حضرها الطاعن هي جلسة 9/1/1996م ولكن هذا الطعن قدم في 14/1/1996م ولم ترد أي بينة بعلم الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل تاريخ 9/1/1996م

من ناحية أخري قمت بالاطلاع علي الطعن م ع/ط م/883/1995م فوجدت أن طعناً آخر قدم من المحكوم ضده الآخر ضد نفس الحكم موضوع النظر وقد صدر فيه الحكم من هذه المحكمة مقرراً شطبه شكلاً لأنه قدم بعد فوات ميعاد الطعن

لا مجال إذن للتمسك بحجة الأمر المقضي فيه بسبب اختلاف الأطراف في الطعنين ولا مجال للتمسك بحكم المادة 179(2) إجراءات مدنية فيما يتعلق بانضمام الطاعنين إلي طلبات الطعن وذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يصدر بالتضامن في مواجهة الطاعن والمحكوم ضده الآخر ولكن جاء ملزماً للطاعن وللمحكوم ضده الآخر بسداد مديونية كل واحد منهما على حدة

الذي لا شك فيه أنه بعد الاطلاع علي المحضر وعلي سائر أوراق هذه الدعوى والمستندات الكثيرة المقدمة فيها أنه قد توافرت البينة إلي قيام شركة وادي النيل التجارية وتسجيلها بمدينة لندن في 14/6/1995م وفقاً لمقتضى قانـــــون الشركات الإنجليزي سنة 48 معــدل سنة 1981م ولكن تسجيلها في ذلك التاريخ (14/6/1996م) قد تم من قبل مؤسسين آخرين لم يكن من بينهم الطاعن وأن هذا الطاعن قد تعهد بأخذ أسهم في هذه الشركة بعد ستة أشهر وفقاً لاجتماع المديرين المنعقد بتاريخ 16/12/1995م حسب مستند الإدعاء رقم (3) المقدم من قبل المدعي المطعون ضده ومؤدي ذلك كله أن منطق محكمة الاستئناف في الاستنتاج بأن قيام الشركة وتسجيلها تسجيلاً صحيحاً هو دليل علي قيام المطعون ضده بسداد قيمة الأسهم المخصصة للشركاء ومن بينهم الطاعن هذا منطق لا يتفق والواقع الذي يشير بوضوح إلي تسجيل هذه الشركة تسجيلاً صحيحاً قبل ستة أشهر من تاريخ تخصيص الأسهم للطاعن وأنه بعد ستة أشهر أخرى ما زالت الشركة تطالب الطاعن بسداد قيمة هذه الأسهم الخمسين المخصصة له بحسب ما جاء في المستند رقم (6) المقدم من المدعي المطعون ضده وهو يحمل التاريخ 6 أغسطس 1986م وجاءت فيه المطالبة صريحة بأن يحرر الطاعن الشيك بقيمة الأسهم لصالح الشركة

(Accordingly, I look forward to receiving your cheque in the amount of Ls 50000 made payable tp the company)

السؤال الذي يثور متي تمكن المطعون ضده من القيام بسداد قيمة هذه الأسهم بالنيابة عن الطاعن ؟

الذي يلفت النظر أن المطعون ضده يستند إلي م(3) المؤرخ 16/12/1995م ليدلل علي تفويض الطاعن له بسداد قيمة الأسهم نيابة عن الطاعن ولكن الفقرة (4) من هذه الاتفاق تشكل حجة علي المطعون ضده وليس له وهي تقرأ كالآتي :

(Captain El nur Zarroug who has financed the Corporation to date and until all shares have been paid for and issued shauld be reimbursed as quickly as possible for all monies which he has expended on behalf of the Company and/or Lent to the Company)

وترجمة هذه الفقرة تكون كالآتي:

(كابتن النور زروق الذي قام بتمويل الشركة حتى تاريخ الاجتماع وحتى تسدد قيمة الأسهم بعد إصدارها يجب تعويضه عن كل ما صرفه من أموال لصالح هذه الشركة أو ما سدده من التزامات لهذه الشركة)

هذا نص صريح في الاتفاق ( م 3) يشير إلي التزام الطاعن بتعويض المطعون ضده عن كل ما دفعه لصالح الشركة عدا قيمة الأسهم المخصصة أو إلي أن تدفع قيمة هذه الأسهم فإذا تجاوزنا عن حقيقة أن الطاعن لم يوقع علي هذا الاتفاق ونأخذ عليه أنه وافق علي ما تضمنه هذا الاتفاق من شروط ومن ضمنها تخصيص الأسهم الخمسين له إلاَّ أن هذه الاشتراطات تشير بوضوح إلي طلب المطعون ضده أن يعوضه الشركاء عن ما قام بصرفه فعلاً حتى تاريخ الاتفاق في 16/12/1985م وذلك لصالح الشركة في نفس هذا الاجتماع بتاريخه خصصت الأسهم للطاعن وظلت الشركة تطالب بسداد قيمـة هذه الأسهم لصالح الشركة حتى 6 أغسطس 1986م لو أن المطعون ضده قام بالفعل بسداد قيمة الأسهم المخصصة للطاعن لأمكنه استخراج شهادة بهذه الأسهم في اسم الطاعن حسب ما ورد بلائحـة الشركة ولأمكنه تقديم أفضل البينات فـي هذا النزاع

لقد اطلعت علي أقوال المطعون ضده المدعي وهو علي اليمين بمحضر الدعوى وهي تشير كلها إلي صرفه الأموال مقابل مصروفات تأسيس هذه الشركة أو ما قضت به التسوية أمام المحاكم لسداد مديونية الشركة بعد الحكم ضدها قضائياً كما أن محاميه وشاهده الأول وسكرتير مجلس إدارة  هذه الشركة والذي أشرف علي تأسيس هذه الشركة حتى تم تسجيلها جاء في ذيل أقواله بما يفيد صحة الادعاء بأن المطعون ضده تكفل بمصروفات الشركة ودفع نيابة عنها أموال تزيد علي الـ 200 ألف جنيه إسترليني ولكنها لم تدفع كجزء من رأس المال

but it was not paid as share capital

(ص76 من المحضر)

أخلص إلي أنه قد وجد خلط ما بين الشخصية الاعتبارية للشركة وشخصية المساهمين

الذي يطالب المساهمين بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم هي الشركة بعينها حسب اللوائح والتي توضح بجلاء كيفية المطالبة وما يترتب علي رفض السداد بعد المطالبة

أنظر في هذا الصدد إلي الحكم الذي جاءت به السابقة الإنجليزية الشهيرةFoss v HARBOTTLE (1843) 2 Ha 461وهو يؤكد علي أن المدعـي في حالة استرداد أموال الشركة هو الشركة بذاتها وليس واحداً من المساهمين

في الجانب الآخر نلاحظ أن الديون المستحقة علي الشركة إنما ترفع بها الدعاوى علي الشركة وليس علي مساهميها طالما أنها شركة محدودة المسئولية عدا حالات التصفية والتي يحق فيها للمصفي مطالبة المساهمين بدفع ما تبقي من التزام بالمشاركة في رأس المال

أخلص إلي أنه يوجد خطأ في تحديد الخصوم خاصة وأن الشركة المعنية هي شخصية اعتبارية أجنبية تم تسجيلها بلندن بموجب القانون الإنجليزي مما يعني أن الاختصام بشأن أمر من أمورها يحكمه دستور الشركة ولوائحها وفقاً للقانون الإنجليزي الذي تسجلت وفقاً لأحكامه وذلك بعد أن ثبت فشل المطعون ضده في تقديم بينة تدل علي صحة مديونيته علي الطاعن كأمر يخص الطرفين ولا علاقة له بالشركة في ضوء هذا النظر يكون الخطأ في تحديد الخصوم قد أثر في سلامة الحكم وفي اختصاص هذه المحكمة بالمعني المنصوص عليه في المادة 182 إجراءات بقيت نقطة أخيرة تتعلق بالعرض الذي قدمه الطاعن في إجـراءات التنفيذ إلي أي مدي يشكل هذا العرض للسداد مانعاً يمنع الطاعن من الطعن في الحكم المراد تنفيذه ؟

قبول الحكم يسقط حق الطعن فيه كنص المادة 175 إجراءات والقبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً

علي أنه يجب لتوافر القبول الضمني شرطان كما بين ذلك كتاب الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي - الطبعة الثانية - الصفحات 756-757

الشرط الأول :

أن يكون السلوك  المعتبر قبولاً صادراً من الخصم عن اختيار فحرية التعبير عن الإرادة ضرورية سواء بالنسبة للقبول الصريح أو القبول الضمني - فلا يعتبر قبولاً للحكم إذا كانت للحكم قوة تنفيذية أي أنه قابل للتنفيذ إذ عندئذ يكون التنفيذ الاختياري لا قبولاً للحكم وإنما اتقاءً لتنفيذه جبراً

 

الشرط الثاني :

أن يكون هذا السلوك قاطع الدلالة علي قبول الحكم فإذا كان يمكن تفسيره علي أكثر من معني فلا يجوز أن يعتبر قبولاً ضمنياً خاصة إذا اقترن السلوك بحفظ الحق في الطعن

بناءاً علي هذا وبالنظر إلي أن الحكم المراد تنفيذه وهو الحكم المطعون فيه له قوة تنفيذية يكــون العرض المقــدم من الطاعــن بتنفيذه اختيارياً عــن طريق الســداد بالأقساط ليس في معني القبول للحكم كمنطوق المادة 175 إجراءات إنما هو اتقاءً لتنفيذه جبراً

في ضوء هذا النظر وبعد موافقة الزملاء الأجلاء يكون مناسباً قبول هذا الطعن وإلغاء الحكم  المطعون فيه على أن يصدر حكم جديد تشطب فيه الدعوى برسومها

 

القاضي :  جون وول ما كيج

التاريخ  :  29/9/1996م

I concur There are outstanding issues which the respondent ought to have established if his claim was to succeed For example, there is no trace on the company’s capital that he had paid the balance of shares value amounting to over 95000 and Le 47000 on behalf of the two applicants/defendants The company's initial capital still remained the original amount of Le 250000 which was paid by all the shareholders Instead the company ran at a loss Precisely the respondent, Plaintiff did not prove his case and I believe that the lower Courts' decisions went against the weight of evidence on the records This is one of the exceptional circumstances where an appellate Judicial authority is required to intervene or question a finding made on facts In other words, the principle of non-interference with findings of facts does not preclude this Court from disturbing the findings of the lower Courts in view of the existence of the exceptional circumstances

 

 

القاضي :  زكي عبد الرحمن

التاريـخ :  1/10/1996م

موافق

 

▸ محمد بيومي السائح //ضد// مصلحة الجيولوجيا والثروة الحيوانية و وزارة الطاقــــة والتعديــن فوق مركز السودان القومي للغات //ضد// عصام الدين يس إبراهيم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. محمد يوسف النور //ضد// محمد يوسف النور

محمد يوسف النور //ضد// محمد يوسف النور

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد/ زكــي عبد الرحمــــن  قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ جــون وول ماكيــــج    قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهــادي     قاضي المحكمة العليا       عضواً

الأطراف :

محمد يوسف النور                        طاعن

// ضد //

النور عبد الله رزق               مطعـون ضده

النمرة :  م ع / ط م/14/1996م

المحامون :

الأستاذ/  محمد عثمان سيد أحمد سعد                            عن الطاعن

الأستاذ/  سمير خضر أبو سيف                                 عن المطعـون ضـده

المبادئ:

• قانون الشركات - تخصيص الأسهم - الفشل في سداد قيمتها - من له حق المطالبة - الشركة أو المصفي وليس المساهمين الآخرين

• قانون الشركات - الديون على الشركة - الدعاوى ترفع علي الشركة وليس المساهم

• قانون الإجراءات المدنية - القبول بالحكم معناه - المادة 175

1- الذي يطالب المساهمين بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم هي الشركة بعينها حسب اللوائح والتي توضح بجلاء كيفية المطالبة وما يترتب علي رفض السداد بعد المطالبة

 

2- الديون المستحقة علي الشركة ترفع بها الدعاوى علي الشركة وليس مساهميها طالما أنها شركة محدودة المسئولية عدا حالات التصفية والتي يحق فيها للمصفي مطالبة المساهمين بدفع ما تبقي من التزام بالمشاركة في رأس المال

 

3- إذا كـان للحكم قوة تنفيذية لا يكون العرض المقدم من المدين بتنفيذه اختيارياً عن طريق السداد بالأقساط قبولاً للحكم في معني المادة 175 إجراءات إنما هو إجراء لاتقاء إجراءات التنفيذ الجبري

الحكم:

القاضي :  أحمد البشير محمد الهادي

التاريـخ :  24/9/1996م

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 30/5/1995م وهو يقضي بشطب الطعن ومن ثم الإبقاء علي حكم محكمة الموضوع الذي جاء فيه الإلزام علي الطاعن بأن يسدد للمطعون ضده المديونية المستحقة والتي تزيد علي الـ 27 ألف جنيه إسترليني أو ما يعادلها بالعملة السودانية

يقول الطاعن أن علمه اتصل بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/1/1996م رغم أن هذا الحكم قد صدر في 30/5/1995م

لم أجد بمحضر محكمة الاستئناف ما ينفي هذا الإدعاء لهذا يكون مناسباً قبول هذا الطعن شكلاً بعد أن ثبت تقديمه لهذه المحكمة في 14/1/1996م

من واقع محضر الدعوى رقم 298/92 تتحصل وقائع الطعن في قيام شركة وادي النيل التجارية وتأسيسها بتاريخ 14/6/1985م بمدينة لندن بالمملكة المتحدة وذلك بموجب قانون الشركات الإنجليزي سنة 1948م المعدل حتى 1981م

الطاعن هو أحد مديري هذه الشركة وتعهد بأن يأخذ من الأسهم ما قدره 50 سهماً بواقع واحد جنيه إسترليني للسهم الواحد

يقول المطعون ضده والمدعي في الدعوى المرفوعة أنه بموجب اتفاق بينه وبين الطاعن وآخر وبغرض تمويل أعمال هذه الشركة قام بسداد ما تبقي من قيمة أسهم الطاعن بعد أن قام الأخير بسداد ما تبقي من قيمة أسهم الطاعن بعد أن قام الأخير بسداد جزء يسير لم يتعد الـ 2471 جنيه إسترليني لهذا جاءت المطالبة في عريضة الدعوى بأن يحكم له بالباقي وقد جاء حكم محكمة أول درجة مستجيباً لطلبات المدعي المطعون ضده بعد سماع بينات الطرفين وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً من قبل محكمة استئناف الخرطوم

ضد هذا الحكم قدم الطعن موضوع النظر مسبباً بالآتي :

1- الشركة موضوع العلاقة بين الأطراف هي دكان لبيع الثياب السودانية مقرها لندن تعمل بنظام المرتجع أو نظام التسهيلات غير المشروطة لهذا لا يتعين علي الأعضاء دفع مساهمات في رأس المال ولم يحدث أن فوض الطاعن المطعون ضده لكي ما يقوم الأخير بسداد قيمة الأسهم المخصصة للطاعن

2- جاء الحكم المطعون فيه ضد وزن البينات لأنه لم تقدم بينة لإثبات دعوى المدعي المطعون ضده عدا شهادة محاميه الإنجليزي الذي يعمل مستشاراً له إضافة إلي صورة اتفاق غير موقعة من قبل الطاعن

3- يؤخذ علي محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه أنه استند إلي استنتاج غير منطقي عندما ورد في حكمها الآتي :

(إن الشركة لا يتم تسجيلها إلاَّ بعد استيفاء نظامها الأساسي وتسجيل الشركة في السجل التجاري قرينة علي قيامها صحيحة مما يفهم معه أن المستأنف ضده قام فعلاً بسداد قيمة أنصبة المستأنفين في رأس مال الشركة)

بعد تصريح الطعن جاء الرد من المطعون ضده كالآتي :

1- صورة التنفيذ رقم 29/95 في 4/12/1995م وذلك بغرض تنفيذ الحكم المطعون فيه وقد حضر الطاعن بواسطة محاميه في جلسة 9/1/1996م وقدم عرضاً لسداد المبلـــغ المحكوم به بأقساط شهرية تبدأ ب 30/1/1996م وتنتهي في 30/يونيو/1996م وقد قبلنا هذا العرض لهذا لا يصح قانوناً وأدباً الرجوع من هذا الاتفاق والطعن في الحكم

2- لقد سبق أن قدم هذا الطعن وبنفس تفاصيله ووقائعه أمام المحكمة العليا الدائرة المدنية بالطعن نمرة م ع/ط ع/883/1995م وتم شطبه بدون رأي مخالف بتاريخ 13/2/1996م وأصبح أمراً مقضياً فيه

3 -  قدم هذا الطعن بغير مراعاة لمواعيد الطعن

لا حاجة للنظر في أسباب الطعن أو الردود المقدمة بالترتيب الذي وردت به

وأبدأ أولاً بالنظر في ميعاد الطعن لأنه سبق أن حسم النظر فيه من قبل هذه المحكمة ولم يأت الرد من قبل المطعون ضده بجديد سوي تأكيد المظنة بأن الطعن قدم في الميعاد بعد أن أشار المطعون ضده في رده المقدم إلي تاريخ تصريح التنفيذ في 9/12/1995م رغم أن الحكم المراد تنفيذه قد صدر في 30/5/1995م وأن أول جلسة للتنفيذ حضرها الطاعن هي جلسة 9/1/1996م ولكن هذا الطعن قدم في 14/1/1996م ولم ترد أي بينة بعلم الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل تاريخ 9/1/1996م

من ناحية أخري قمت بالاطلاع علي الطعن م ع/ط م/883/1995م فوجدت أن طعناً آخر قدم من المحكوم ضده الآخر ضد نفس الحكم موضوع النظر وقد صدر فيه الحكم من هذه المحكمة مقرراً شطبه شكلاً لأنه قدم بعد فوات ميعاد الطعن

لا مجال إذن للتمسك بحجة الأمر المقضي فيه بسبب اختلاف الأطراف في الطعنين ولا مجال للتمسك بحكم المادة 179(2) إجراءات مدنية فيما يتعلق بانضمام الطاعنين إلي طلبات الطعن وذلك لأن الحكم المطعون فيه لم يصدر بالتضامن في مواجهة الطاعن والمحكوم ضده الآخر ولكن جاء ملزماً للطاعن وللمحكوم ضده الآخر بسداد مديونية كل واحد منهما على حدة

الذي لا شك فيه أنه بعد الاطلاع علي المحضر وعلي سائر أوراق هذه الدعوى والمستندات الكثيرة المقدمة فيها أنه قد توافرت البينة إلي قيام شركة وادي النيل التجارية وتسجيلها بمدينة لندن في 14/6/1995م وفقاً لمقتضى قانـــــون الشركات الإنجليزي سنة 48 معــدل سنة 1981م ولكن تسجيلها في ذلك التاريخ (14/6/1996م) قد تم من قبل مؤسسين آخرين لم يكن من بينهم الطاعن وأن هذا الطاعن قد تعهد بأخذ أسهم في هذه الشركة بعد ستة أشهر وفقاً لاجتماع المديرين المنعقد بتاريخ 16/12/1995م حسب مستند الإدعاء رقم (3) المقدم من قبل المدعي المطعون ضده ومؤدي ذلك كله أن منطق محكمة الاستئناف في الاستنتاج بأن قيام الشركة وتسجيلها تسجيلاً صحيحاً هو دليل علي قيام المطعون ضده بسداد قيمة الأسهم المخصصة للشركاء ومن بينهم الطاعن هذا منطق لا يتفق والواقع الذي يشير بوضوح إلي تسجيل هذه الشركة تسجيلاً صحيحاً قبل ستة أشهر من تاريخ تخصيص الأسهم للطاعن وأنه بعد ستة أشهر أخرى ما زالت الشركة تطالب الطاعن بسداد قيمة هذه الأسهم الخمسين المخصصة له بحسب ما جاء في المستند رقم (6) المقدم من المدعي المطعون ضده وهو يحمل التاريخ 6 أغسطس 1986م وجاءت فيه المطالبة صريحة بأن يحرر الطاعن الشيك بقيمة الأسهم لصالح الشركة

(Accordingly, I look forward to receiving your cheque in the amount of Ls 50000 made payable tp the company)

السؤال الذي يثور متي تمكن المطعون ضده من القيام بسداد قيمة هذه الأسهم بالنيابة عن الطاعن ؟

الذي يلفت النظر أن المطعون ضده يستند إلي م(3) المؤرخ 16/12/1995م ليدلل علي تفويض الطاعن له بسداد قيمة الأسهم نيابة عن الطاعن ولكن الفقرة (4) من هذه الاتفاق تشكل حجة علي المطعون ضده وليس له وهي تقرأ كالآتي :

(Captain El nur Zarroug who has financed the Corporation to date and until all shares have been paid for and issued shauld be reimbursed as quickly as possible for all monies which he has expended on behalf of the Company and/or Lent to the Company)

وترجمة هذه الفقرة تكون كالآتي:

(كابتن النور زروق الذي قام بتمويل الشركة حتى تاريخ الاجتماع وحتى تسدد قيمة الأسهم بعد إصدارها يجب تعويضه عن كل ما صرفه من أموال لصالح هذه الشركة أو ما سدده من التزامات لهذه الشركة)

هذا نص صريح في الاتفاق ( م 3) يشير إلي التزام الطاعن بتعويض المطعون ضده عن كل ما دفعه لصالح الشركة عدا قيمة الأسهم المخصصة أو إلي أن تدفع قيمة هذه الأسهم فإذا تجاوزنا عن حقيقة أن الطاعن لم يوقع علي هذا الاتفاق ونأخذ عليه أنه وافق علي ما تضمنه هذا الاتفاق من شروط ومن ضمنها تخصيص الأسهم الخمسين له إلاَّ أن هذه الاشتراطات تشير بوضوح إلي طلب المطعون ضده أن يعوضه الشركاء عن ما قام بصرفه فعلاً حتى تاريخ الاتفاق في 16/12/1985م وذلك لصالح الشركة في نفس هذا الاجتماع بتاريخه خصصت الأسهم للطاعن وظلت الشركة تطالب بسداد قيمـة هذه الأسهم لصالح الشركة حتى 6 أغسطس 1986م لو أن المطعون ضده قام بالفعل بسداد قيمة الأسهم المخصصة للطاعن لأمكنه استخراج شهادة بهذه الأسهم في اسم الطاعن حسب ما ورد بلائحـة الشركة ولأمكنه تقديم أفضل البينات فـي هذا النزاع

لقد اطلعت علي أقوال المطعون ضده المدعي وهو علي اليمين بمحضر الدعوى وهي تشير كلها إلي صرفه الأموال مقابل مصروفات تأسيس هذه الشركة أو ما قضت به التسوية أمام المحاكم لسداد مديونية الشركة بعد الحكم ضدها قضائياً كما أن محاميه وشاهده الأول وسكرتير مجلس إدارة  هذه الشركة والذي أشرف علي تأسيس هذه الشركة حتى تم تسجيلها جاء في ذيل أقواله بما يفيد صحة الادعاء بأن المطعون ضده تكفل بمصروفات الشركة ودفع نيابة عنها أموال تزيد علي الـ 200 ألف جنيه إسترليني ولكنها لم تدفع كجزء من رأس المال

but it was not paid as share capital

(ص76 من المحضر)

أخلص إلي أنه قد وجد خلط ما بين الشخصية الاعتبارية للشركة وشخصية المساهمين

الذي يطالب المساهمين بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم هي الشركة بعينها حسب اللوائح والتي توضح بجلاء كيفية المطالبة وما يترتب علي رفض السداد بعد المطالبة

أنظر في هذا الصدد إلي الحكم الذي جاءت به السابقة الإنجليزية الشهيرةFoss v HARBOTTLE (1843) 2 Ha 461وهو يؤكد علي أن المدعـي في حالة استرداد أموال الشركة هو الشركة بذاتها وليس واحداً من المساهمين

في الجانب الآخر نلاحظ أن الديون المستحقة علي الشركة إنما ترفع بها الدعاوى علي الشركة وليس علي مساهميها طالما أنها شركة محدودة المسئولية عدا حالات التصفية والتي يحق فيها للمصفي مطالبة المساهمين بدفع ما تبقي من التزام بالمشاركة في رأس المال

أخلص إلي أنه يوجد خطأ في تحديد الخصوم خاصة وأن الشركة المعنية هي شخصية اعتبارية أجنبية تم تسجيلها بلندن بموجب القانون الإنجليزي مما يعني أن الاختصام بشأن أمر من أمورها يحكمه دستور الشركة ولوائحها وفقاً للقانون الإنجليزي الذي تسجلت وفقاً لأحكامه وذلك بعد أن ثبت فشل المطعون ضده في تقديم بينة تدل علي صحة مديونيته علي الطاعن كأمر يخص الطرفين ولا علاقة له بالشركة في ضوء هذا النظر يكون الخطأ في تحديد الخصوم قد أثر في سلامة الحكم وفي اختصاص هذه المحكمة بالمعني المنصوص عليه في المادة 182 إجراءات بقيت نقطة أخيرة تتعلق بالعرض الذي قدمه الطاعن في إجـراءات التنفيذ إلي أي مدي يشكل هذا العرض للسداد مانعاً يمنع الطاعن من الطعن في الحكم المراد تنفيذه ؟

قبول الحكم يسقط حق الطعن فيه كنص المادة 175 إجراءات والقبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً

علي أنه يجب لتوافر القبول الضمني شرطان كما بين ذلك كتاب الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي - الطبعة الثانية - الصفحات 756-757

الشرط الأول :

أن يكون السلوك  المعتبر قبولاً صادراً من الخصم عن اختيار فحرية التعبير عن الإرادة ضرورية سواء بالنسبة للقبول الصريح أو القبول الضمني - فلا يعتبر قبولاً للحكم إذا كانت للحكم قوة تنفيذية أي أنه قابل للتنفيذ إذ عندئذ يكون التنفيذ الاختياري لا قبولاً للحكم وإنما اتقاءً لتنفيذه جبراً

 

الشرط الثاني :

أن يكون هذا السلوك قاطع الدلالة علي قبول الحكم فإذا كان يمكن تفسيره علي أكثر من معني فلا يجوز أن يعتبر قبولاً ضمنياً خاصة إذا اقترن السلوك بحفظ الحق في الطعن

بناءاً علي هذا وبالنظر إلي أن الحكم المراد تنفيذه وهو الحكم المطعون فيه له قوة تنفيذية يكــون العرض المقــدم من الطاعــن بتنفيذه اختيارياً عــن طريق الســداد بالأقساط ليس في معني القبول للحكم كمنطوق المادة 175 إجراءات إنما هو اتقاءً لتنفيذه جبراً

في ضوء هذا النظر وبعد موافقة الزملاء الأجلاء يكون مناسباً قبول هذا الطعن وإلغاء الحكم  المطعون فيه على أن يصدر حكم جديد تشطب فيه الدعوى برسومها

 

القاضي :  جون وول ما كيج

التاريخ  :  29/9/1996م

I concur There are outstanding issues which the respondent ought to have established if his claim was to succeed For example, there is no trace on the company’s capital that he had paid the balance of shares value amounting to over 95000 and Le 47000 on behalf of the two applicants/defendants The company's initial capital still remained the original amount of Le 250000 which was paid by all the shareholders Instead the company ran at a loss Precisely the respondent, Plaintiff did not prove his case and I believe that the lower Courts' decisions went against the weight of evidence on the records This is one of the exceptional circumstances where an appellate Judicial authority is required to intervene or question a finding made on facts In other words, the principle of non-interference with findings of facts does not preclude this Court from disturbing the findings of the lower Courts in view of the existence of the exceptional circumstances

 

 

القاضي :  زكي عبد الرحمن

التاريـخ :  1/10/1996م

موافق

 

▸ محمد بيومي السائح //ضد// مصلحة الجيولوجيا والثروة الحيوانية و وزارة الطاقــــة والتعديــن فوق مركز السودان القومي للغات //ضد// عصام الدين يس إبراهيم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©