تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الأحوال الشخصية 2020م
  5. محمد حجازي بابكر /ضد/ طـاعن زهراء محمد النجومي مطعون ضدها قضية طلاق للضرر

محمد حجازي بابكر /ضد/ طـاعن زهراء محمد النجومي مطعون ضدها قضية طلاق للضرر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

قرار النقض رقم : 162/2020م

أصحاب السعادة :

سعادة السيدة/ إجلال احمد وداد 

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مختار  فضل الله مختار    

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح التجاني الأمين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

محمد حجازي بابكر

/ضد/

طـاعن

زهراء محمد  النجومي

مطعون ضدها

 

 

قضية طلاق للضرر

   قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م / المادة 153 منه / الطلاق للضرر / المطالبة بالطلاق للعنة / أثره على منح الإذن بفتح الدعوى الجنائية / عدم جواز منح الإذن .

المبدأ :

     الادعاء بالعنة أمام محاكم الأحوال الشخصية لا يعتبر اتهاماً بل ادعاءً وفي حالة عدم ثبوته لا يجوز للمحكمة منح الإذن بفتح الدعوى الجنائية بسبب ذلك الادعاء .

الحكم

تقدمت المدعية  المطعون ضدها بدعوى طلاق للضرر مفادها أن المدعي عليه ( الطاعن) لا يقوى علي المعاشرة الزوجية لذلك تطلب الطلاق للضرر  وحيث تم الكشف الطبي علي المدعي عليه واتضح انه  سليم من ناحية  الاعضاء ( الجنسية)  وتم رفض دعواها  فقد  طلب المدعي عليه الإذن بفتح بلاغ  وتم منح الإذن ليقوم بفتح بلاغ  إلا أن المدعية  لم تقبل بذلك   وتقدم بالاستئناف ا س ش/116/2019م محكمة استئناف الخرطوم والتي أصدرت  قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بمنحه  الإذن للتقاضي  جنائياً.

لم يقبل المدعي عليه  المستأنف ضده ( الطاعن هنا) بهذا القرار الذي أصدرته   محكمة استئناف  وتقدم لنا بهذا الطن  والذي نقرر  قبوله من ناحية الشكل 0

وفي الموضوع نتفق مع محكمة الاستئناف بان  محاكم الأحوال الشخصية هي  المختصة بهذا الموضوع والإثبات في الدعاوى  الشرعية تكون فيه البينة علي المدعي  واليمين علي من أنكر إن المدعي عليها لم تكلف البينة علي دعواها لأنه في حالة عجزها عن البينة توجه اليمين  الحاسمة  ولربما كان المدعي عليه  قد حدث له أمر طارئ لناحية نفسية وأن المدعية لم تكن راضية بما قسمه الله له  وهذا الأمر يختلف  من شخص  لآخر حيث أن الرسول (ص)  كان يقول ( اللهم إن هذا  قسمي فيما املك  فلا تلمني فيما تملك ولا املك ) لان بهذا  الأمر  للعديد من الزوجات وسيد الخلق (ص) خلقاً كاملاً ومع ذلك كان يخشي وهو الذي عصمه الله  من التقصير  غير المقصود منه 0

موضوع محكمة الموضوع أو المحاكم العلى غير ملامة بمنح  الإذن في  كل الأحوال وأرى أن محكمة الاستئناف قد أصدرت أمراً صحيحاً  في مضمونه وأسبابه  والنتيجة التي توصل إليها  لذلك 0 

لذلك أري إذا ما وافقني الأخوان أن نشطب الطعن إيجازياً 0

 

صلاح التجاني  الأمين

18/3/2020م

أوافق

 

 

إجلال أحمد وداد

24/3/2020م

أوافق وأضيف بان الادعاء أمام محاكم  الأحوال الشخصية  ليس اتهاماً  وإنما هو ادعاء وفي حالة  عدم ثبوته  لا يجوز منح  الإذن لفتح الدعوى الجنائية بموجب ذلك الادعاء  كما انه يجوز للمحاكم الأعلى أن تلغي الأوامر الصادرة في الدعوى بدون إعلان الطرف  الآخر لان  الأمر يختلف  في الحكم وأن المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 83 تعديل 2009م تطلبت الإعلان  للخصم في حالة  الحكم فقط لذا  اتفق مع الزميلين في الرأي الأول والثاني  بشطب الطعن إيجازياً 0 

 

مختار فضل الله مختار

29/3/2020م

 

الأمر النهائي :

  1. نؤيد الحكم المطعون فيه 0
  2. يشطب الطعن إيجازياً  برسمه 0

 

إجلال احمد وداد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

8/4/2020م

▸ قضية تركة فوق نور الدين أبو زيد /ضد/ طـاعن أروي كمال الطاهر مطعون ضدها قضية زيارة واستصحاب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الأحوال الشخصية 2020م
  5. محمد حجازي بابكر /ضد/ طـاعن زهراء محمد النجومي مطعون ضدها قضية طلاق للضرر

محمد حجازي بابكر /ضد/ طـاعن زهراء محمد النجومي مطعون ضدها قضية طلاق للضرر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

قرار النقض رقم : 162/2020م

أصحاب السعادة :

سعادة السيدة/ إجلال احمد وداد 

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مختار  فضل الله مختار    

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح التجاني الأمين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

محمد حجازي بابكر

/ضد/

طـاعن

زهراء محمد  النجومي

مطعون ضدها

 

 

قضية طلاق للضرر

   قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م / المادة 153 منه / الطلاق للضرر / المطالبة بالطلاق للعنة / أثره على منح الإذن بفتح الدعوى الجنائية / عدم جواز منح الإذن .

المبدأ :

     الادعاء بالعنة أمام محاكم الأحوال الشخصية لا يعتبر اتهاماً بل ادعاءً وفي حالة عدم ثبوته لا يجوز للمحكمة منح الإذن بفتح الدعوى الجنائية بسبب ذلك الادعاء .

الحكم

تقدمت المدعية  المطعون ضدها بدعوى طلاق للضرر مفادها أن المدعي عليه ( الطاعن) لا يقوى علي المعاشرة الزوجية لذلك تطلب الطلاق للضرر  وحيث تم الكشف الطبي علي المدعي عليه واتضح انه  سليم من ناحية  الاعضاء ( الجنسية)  وتم رفض دعواها  فقد  طلب المدعي عليه الإذن بفتح بلاغ  وتم منح الإذن ليقوم بفتح بلاغ  إلا أن المدعية  لم تقبل بذلك   وتقدم بالاستئناف ا س ش/116/2019م محكمة استئناف الخرطوم والتي أصدرت  قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بمنحه  الإذن للتقاضي  جنائياً.

لم يقبل المدعي عليه  المستأنف ضده ( الطاعن هنا) بهذا القرار الذي أصدرته   محكمة استئناف  وتقدم لنا بهذا الطن  والذي نقرر  قبوله من ناحية الشكل 0

وفي الموضوع نتفق مع محكمة الاستئناف بان  محاكم الأحوال الشخصية هي  المختصة بهذا الموضوع والإثبات في الدعاوى  الشرعية تكون فيه البينة علي المدعي  واليمين علي من أنكر إن المدعي عليها لم تكلف البينة علي دعواها لأنه في حالة عجزها عن البينة توجه اليمين  الحاسمة  ولربما كان المدعي عليه  قد حدث له أمر طارئ لناحية نفسية وأن المدعية لم تكن راضية بما قسمه الله له  وهذا الأمر يختلف  من شخص  لآخر حيث أن الرسول (ص)  كان يقول ( اللهم إن هذا  قسمي فيما املك  فلا تلمني فيما تملك ولا املك ) لان بهذا  الأمر  للعديد من الزوجات وسيد الخلق (ص) خلقاً كاملاً ومع ذلك كان يخشي وهو الذي عصمه الله  من التقصير  غير المقصود منه 0

موضوع محكمة الموضوع أو المحاكم العلى غير ملامة بمنح  الإذن في  كل الأحوال وأرى أن محكمة الاستئناف قد أصدرت أمراً صحيحاً  في مضمونه وأسبابه  والنتيجة التي توصل إليها  لذلك 0 

لذلك أري إذا ما وافقني الأخوان أن نشطب الطعن إيجازياً 0

 

صلاح التجاني  الأمين

18/3/2020م

أوافق

 

 

إجلال أحمد وداد

24/3/2020م

أوافق وأضيف بان الادعاء أمام محاكم  الأحوال الشخصية  ليس اتهاماً  وإنما هو ادعاء وفي حالة  عدم ثبوته  لا يجوز منح  الإذن لفتح الدعوى الجنائية بموجب ذلك الادعاء  كما انه يجوز للمحاكم الأعلى أن تلغي الأوامر الصادرة في الدعوى بدون إعلان الطرف  الآخر لان  الأمر يختلف  في الحكم وأن المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 83 تعديل 2009م تطلبت الإعلان  للخصم في حالة  الحكم فقط لذا  اتفق مع الزميلين في الرأي الأول والثاني  بشطب الطعن إيجازياً 0 

 

مختار فضل الله مختار

29/3/2020م

 

الأمر النهائي :

  1. نؤيد الحكم المطعون فيه 0
  2. يشطب الطعن إيجازياً  برسمه 0

 

إجلال احمد وداد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

8/4/2020م

▸ قضية تركة فوق نور الدين أبو زيد /ضد/ طـاعن أروي كمال الطاهر مطعون ضدها قضية زيارة واستصحاب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2020 الى 2029
  3. العدد 2020
  4. الأحوال الشخصية 2020م
  5. محمد حجازي بابكر /ضد/ طـاعن زهراء محمد النجومي مطعون ضدها قضية طلاق للضرر

محمد حجازي بابكر /ضد/ طـاعن زهراء محمد النجومي مطعون ضدها قضية طلاق للضرر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

قرار النقض رقم : 162/2020م

أصحاب السعادة :

سعادة السيدة/ إجلال احمد وداد 

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / مختار  فضل الله مختار    

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / صلاح التجاني الأمين

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

الأطراف :

محمد حجازي بابكر

/ضد/

طـاعن

زهراء محمد  النجومي

مطعون ضدها

 

 

قضية طلاق للضرر

   قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م / المادة 153 منه / الطلاق للضرر / المطالبة بالطلاق للعنة / أثره على منح الإذن بفتح الدعوى الجنائية / عدم جواز منح الإذن .

المبدأ :

     الادعاء بالعنة أمام محاكم الأحوال الشخصية لا يعتبر اتهاماً بل ادعاءً وفي حالة عدم ثبوته لا يجوز للمحكمة منح الإذن بفتح الدعوى الجنائية بسبب ذلك الادعاء .

الحكم

تقدمت المدعية  المطعون ضدها بدعوى طلاق للضرر مفادها أن المدعي عليه ( الطاعن) لا يقوى علي المعاشرة الزوجية لذلك تطلب الطلاق للضرر  وحيث تم الكشف الطبي علي المدعي عليه واتضح انه  سليم من ناحية  الاعضاء ( الجنسية)  وتم رفض دعواها  فقد  طلب المدعي عليه الإذن بفتح بلاغ  وتم منح الإذن ليقوم بفتح بلاغ  إلا أن المدعية  لم تقبل بذلك   وتقدم بالاستئناف ا س ش/116/2019م محكمة استئناف الخرطوم والتي أصدرت  قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بمنحه  الإذن للتقاضي  جنائياً.

لم يقبل المدعي عليه  المستأنف ضده ( الطاعن هنا) بهذا القرار الذي أصدرته   محكمة استئناف  وتقدم لنا بهذا الطن  والذي نقرر  قبوله من ناحية الشكل 0

وفي الموضوع نتفق مع محكمة الاستئناف بان  محاكم الأحوال الشخصية هي  المختصة بهذا الموضوع والإثبات في الدعاوى  الشرعية تكون فيه البينة علي المدعي  واليمين علي من أنكر إن المدعي عليها لم تكلف البينة علي دعواها لأنه في حالة عجزها عن البينة توجه اليمين  الحاسمة  ولربما كان المدعي عليه  قد حدث له أمر طارئ لناحية نفسية وأن المدعية لم تكن راضية بما قسمه الله له  وهذا الأمر يختلف  من شخص  لآخر حيث أن الرسول (ص)  كان يقول ( اللهم إن هذا  قسمي فيما املك  فلا تلمني فيما تملك ولا املك ) لان بهذا  الأمر  للعديد من الزوجات وسيد الخلق (ص) خلقاً كاملاً ومع ذلك كان يخشي وهو الذي عصمه الله  من التقصير  غير المقصود منه 0

موضوع محكمة الموضوع أو المحاكم العلى غير ملامة بمنح  الإذن في  كل الأحوال وأرى أن محكمة الاستئناف قد أصدرت أمراً صحيحاً  في مضمونه وأسبابه  والنتيجة التي توصل إليها  لذلك 0 

لذلك أري إذا ما وافقني الأخوان أن نشطب الطعن إيجازياً 0

 

صلاح التجاني  الأمين

18/3/2020م

أوافق

 

 

إجلال أحمد وداد

24/3/2020م

أوافق وأضيف بان الادعاء أمام محاكم  الأحوال الشخصية  ليس اتهاماً  وإنما هو ادعاء وفي حالة  عدم ثبوته  لا يجوز منح  الإذن لفتح الدعوى الجنائية بموجب ذلك الادعاء  كما انه يجوز للمحاكم الأعلى أن تلغي الأوامر الصادرة في الدعوى بدون إعلان الطرف  الآخر لان  الأمر يختلف  في الحكم وأن المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 83 تعديل 2009م تطلبت الإعلان  للخصم في حالة  الحكم فقط لذا  اتفق مع الزميلين في الرأي الأول والثاني  بشطب الطعن إيجازياً 0 

 

مختار فضل الله مختار

29/3/2020م

 

الأمر النهائي :

  1. نؤيد الحكم المطعون فيه 0
  2. يشطب الطعن إيجازياً  برسمه 0

 

إجلال احمد وداد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

8/4/2020م

▸ قضية تركة فوق نور الدين أبو زيد /ضد/ طـاعن أروي كمال الطاهر مطعون ضدها قضية زيارة واستصحاب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©