محمد حجازي بابكر /ضد/ طـاعن زهراء محمد النجومي مطعون ضدها قضية طلاق للضرر
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
قرار النقض رقم : 162/2020م
أصحاب السعادة :
سعادة السيدة/ إجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / مختار فضل الله مختار
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / صلاح التجاني الأمين
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف :
محمد حجازي بابكر
/ضد/
طـاعن
زهراء محمد النجومي
مطعون ضدها
قضية طلاق للضرر
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م / المادة 153 منه / الطلاق للضرر / المطالبة بالطلاق للعنة / أثره على منح الإذن بفتح الدعوى الجنائية / عدم جواز منح الإذن .
المبدأ :
الادعاء بالعنة أمام محاكم الأحوال الشخصية لا يعتبر اتهاماً بل ادعاءً وفي حالة عدم ثبوته لا يجوز للمحكمة منح الإذن بفتح الدعوى الجنائية بسبب ذلك الادعاء .
الحكم
تقدمت المدعية المطعون ضدها بدعوى طلاق للضرر مفادها أن المدعي عليه ( الطاعن) لا يقوى علي المعاشرة الزوجية لذلك تطلب الطلاق للضرر وحيث تم الكشف الطبي علي المدعي عليه واتضح انه سليم من ناحية الاعضاء ( الجنسية) وتم رفض دعواها فقد طلب المدعي عليه الإذن بفتح بلاغ وتم منح الإذن ليقوم بفتح بلاغ إلا أن المدعية لم تقبل بذلك وتقدم بالاستئناف ا س ش/116/2019م محكمة استئناف الخرطوم والتي أصدرت قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي بمنحه الإذن للتقاضي جنائياً.
لم يقبل المدعي عليه المستأنف ضده ( الطاعن هنا) بهذا القرار الذي أصدرته محكمة استئناف وتقدم لنا بهذا الطن والذي نقرر قبوله من ناحية الشكل 0
وفي الموضوع نتفق مع محكمة الاستئناف بان محاكم الأحوال الشخصية هي المختصة بهذا الموضوع والإثبات في الدعاوى الشرعية تكون فيه البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر إن المدعي عليها لم تكلف البينة علي دعواها لأنه في حالة عجزها عن البينة توجه اليمين الحاسمة ولربما كان المدعي عليه قد حدث له أمر طارئ لناحية نفسية وأن المدعية لم تكن راضية بما قسمه الله له وهذا الأمر يختلف من شخص لآخر حيث أن الرسول (ص) كان يقول ( اللهم إن هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك ) لان بهذا الأمر للعديد من الزوجات وسيد الخلق (ص) خلقاً كاملاً ومع ذلك كان يخشي وهو الذي عصمه الله من التقصير غير المقصود منه 0
موضوع محكمة الموضوع أو المحاكم العلى غير ملامة بمنح الإذن في كل الأحوال وأرى أن محكمة الاستئناف قد أصدرت أمراً صحيحاً في مضمونه وأسبابه والنتيجة التي توصل إليها لذلك 0
لذلك أري إذا ما وافقني الأخوان أن نشطب الطعن إيجازياً 0
صلاح التجاني الأمين
18/3/2020م
أوافق
إجلال أحمد وداد
24/3/2020م
أوافق وأضيف بان الادعاء أمام محاكم الأحوال الشخصية ليس اتهاماً وإنما هو ادعاء وفي حالة عدم ثبوته لا يجوز منح الإذن لفتح الدعوى الجنائية بموجب ذلك الادعاء كما انه يجوز للمحاكم الأعلى أن تلغي الأوامر الصادرة في الدعوى بدون إعلان الطرف الآخر لان الأمر يختلف في الحكم وأن المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 83 تعديل 2009م تطلبت الإعلان للخصم في حالة الحكم فقط لذا اتفق مع الزميلين في الرأي الأول والثاني بشطب الطعن إيجازياً 0
مختار فضل الله مختار
29/3/2020م
الأمر النهائي :
- نؤيد الحكم المطعون فيه 0
- يشطب الطعن إيجازياً برسمه 0
إجلال احمد وداد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
8/4/2020م

