تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/102/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي 1991م – الدية – حالة ذهاب كامل المنفعة لأكثر من عضو – القاعـدة 2 من الجدول الثاني الملحق بالقانون الجنائي 1991م القانون الجنائي 1991م – الدية – التعويض – جواز الجمع بين الدية والتعويض عن نفقات العلاج المادة 46 من القانون

1- إذا أدت الإصابة إلى ذهاب أكثر من منفعة ذهاباً كاملاً يحكم على المتهم بكامل الديات كلاً على حدة

 

2- الحكم بالدية لا يمنع الحكم بالتزامات العلاج على ضوء ما يقدم من بينات

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/  عبد الله الفاضل عيسى    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/  محمد سعيد بابكــر        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/  محمد مصطفى حمـد      قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

م ع/ ط ج/102/2000م

الحكــم

 

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ : 29/2/2000م

 

أدانت محكمة جنايات الخرطوم شرق المتهم الرشيد فيصل محمد علي تحت المواد 22/49/ب من قانون حركة المرور وقضت بأن يدفع بالتضامن والانفراد مع شركة التأمينات العامة للمطعون ضدها " المصابة " الآتي:-

 

(أ )  الدية الكاملة (3700 دينار) عن ذهاب منفعة الأرجل

(ب)  الدية الكاملة ( 3700 دينار) عن منفعة جهاز التحكم في البول

(ج)  مبلغ 20000 دينار كتعويض من جراء الكسر في الفخذ وجروح الرأس

(د)  مبلغ 10700 دينار كتعويض عن قيمة التزامات العلاج حسب الفواتير المقدمة

على أن يتم سداد هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة 198 إجراءات جنائية أيد كل من قاضي المديرية ومحكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة ومن ثم كان هذا الطعن من محامي شركة التأمينات العامة والذي يزعم فيه بمخالفة قرار محكمة الموضوع والذي حظي بتأييد المحاكم الأعلى للقانون مورداً حججه ومزاعمه والتي من أهمها:

فيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف خطأ استناده على المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية في شطب الطعون لصيرورته نهائياً بحكم هذه المادة حيث يرى أن مثل هذا الفهم ينصرف إلى المحاكمات الإيجازية دون المحاكمات غير الإيجازية

أما موضوعاً فإنه ينعى على حكم محكمة الموضوع إغفالها لواقعة الإهمال والخطأ المشترك من جانب المصابة وعدم وضع ذلك في الاعتبار عند تقدير الحكم بالديات وذلك بخصم نسبة المساهمة في الخطأ من جانبها دخلت الشارع فجأة دون أن تنتبه إلى المسار الذي أتت منه عربة المتهم من ما أدى إلى وقوع الحادث

نوجز الوقائع في أنه بتاريخ 7/10/1992 وفي تمام السـ5ــاعة مساء كان المتهم يقود عربته المرسيدس نمرة 6987 على شارع الطائف في اتجاه الشرق إلى الغرب عندما اصطدم بالطفلة أسماء جابر  (5) سنوات وقت عبورها للشارع من الجنوب للشمال وذلك بمقدمة العربة مما سبب لها أذى جسيماً أقعدها تماماً عن الحركة مما أصابها من جراء هذا الحادث من شلل وعجز تام بلغ في نسبته 100% كما أفقدها التحكم في البول بما أصاب جهاز التحكم هذا من تلف من جراء هذا الحادث كما أدى إلى أصابتها بكسر في فخذها وجروح في الرأس نقلت على أثره لمستشفى الأطباء ثم إلى مستشفى الخرطوم التعليمي وقد أجريت لها عدة عمليات جراحية وقد أوصى القومسيون الطبي مؤخراً بضرورة سفرها للأردن للعلاج التأهيلي بتكلفة تصل إلى ستة ألف دولار

الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة مما يتعين قبوله شكلاً وموضوعاً فإن النعي بالسبب الأول فيما يتعين بشطب محكمة الاستئناف للطعن استناداً إلى المادة 180 إجراءات جنائية قد يبدو سديداً على ضوء ما درج عليه عمل هذه المحكمة مؤخراً من أن نهائية الأحكام المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لما تصدره المحكمة العامة من قرارات في تدابير المحاكم الأدنى لا يغل أيدي المحكمة الأعلى من التدخل بسلطاتها بموجب المادة 188 إجراءات جنائية لفحص تلك القرارات باعتبار أن تلك المادة 188 سنة 1991م ذات مدلول واسع لبسط الرقابة القضائية على قرارات المحاكم الأدنى للتأكد من سلامة التطبيق القانوني سواء  بطلب من الخصوم أو بدونه

أما النعي بالسبب الثاني من أن المتهم قد اتخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الحادث والاصطدام بالطفلة المصابة وأن مشاركتها في الحادث مما يوجب تطبيق قاعدة الإهمال المشترك

هذا النعي يتعين رفضه حيث أن الثابت من إفادة المتحري ومن الرسم الكروكي للحادث أن الحادث قد وقع في مسار المتهم وقد أكد المتحري وشهود الاتهام أن الصدمة كانت بمقدمة العربة عندما حاول المتهم كبح جماح سرعة العربة بالضغط على الفرامل وفي وقت كان الطريق خالياً من وجود أي عربة في الاتجاه المعاكس الأمر الذي كان يحتم على المتهم ضرورة التثبت والانتباه أمامه خاصة وأن المصابة كانت طفلة في الخامسة من عمرها قد حاولت التركيز على جانب واحد من الطريق وفق إدراكها الضعيف عندما عبرت الشارع إن ظروف الحادث تكشف عن إهمال وعدم توفر الحيطة لدى أمثاله من الرجال العاديين ولا أرى أن المصابة وهي طفلة في مثل هذه السن يفترض فيها ما يفترض لدى المتهم من الوعي والإدراك وهو يعبر بعربته بهذه السرعة الشديدة والتي أكدها شاهد الاتهام  والتي تؤكدها أيضاً عنف الصدمة والآثار المدمرة التي لحقت بالمصابة فأورثتها تلك العاهة المستديمة والتي أفقدتها نعمة المتعة بالحياة والمستقبل الزاهر الذي كانت تحلم به كرصيفاتها من البنات

لقد ثبت من ظروف الحادث وبما أكده الشهود من وضوح الرؤية وظروف هطول الأمطار وقت الحادث ما لا يشفع للمتهم للسير بهذه السرعة وفي مثل هذه  الشوارع التي يتعين فيها تحديد سرعة محددة للسير فيها لظروف سير الأطفال والعجزة وكبار السن باعتبارها طرقاً غير رئيسية لا توضع فيها من الضوابط  ما يستلزم في الشوارع الرئيسية من تحديد الفواصل وعلامات السير ولو بذل المتهم قدراً من العناية والانتباه وكان يلتزم بسرعة معقولة لرأى الطفلة وهي تعبر الشارع وتمكن من تفادي الحادث بأقل قدر من الضرر لأن بطء السرعة كان من المحتمل أن يعينه في التحكم في إيقاف العربة ومشاهدته للمصابة عن بعد وهي تعبر الطريق فلو راعى واجب العناية والاهتمام وسلامة التقدير لحرص على أن يسير بسرعة معقولة أو بطيئة في مثل هذه الشوارع الفرعية والتي لا تتجاوز عرضها ثمانية أمتار وكما ثبت في هذه القضية

أخلص من ذلك إلى أن ظروف الحادث وخلو الشارع من العربات في الاتجاه المعاكس وموقع الحادث وقوة الصدمة ومكانها من العربة وجسم المصابة وما جاء في البينة ما يؤكد أن المتهم كان يسير بسرعة شديدة فلم يستطعْ نتيجة للسرعة بما أصابه من ارتباك وذعر من التحكم في العربة حتى وقوع الحادث

وأنه ليس هناك بينة مقدمة تسند القول بأن الطفلة المصابة كانت مشاركة في الحادث بالإهمال أو أنها بتصرفها قد ساهمت في الحادث

 

لذا لا أرى ثمة مبرراً للتدخل في الإدانة كما توصلت إليها محكمة الموضوع

 

بالنسبة للديات فلا تثريب على محكمة الموضوع من الحكم بالديات كاملة لزوال منافع الأعضاء

 

فإن أذهبت الإصابة حركة الرجلين بما أورثتها  من عجز دائم أدى إلى شلل بنسبة عجز تقدر ب 100% وبفقدان لجهاز التحكم في البول فإن هذا لا يمنع من الحكم على المتهم بكامل الديات كلاً على حده بل وقد قضى سيدنا عمر رض الله عنه بأربع ديات لشخص فقد بصره ونكاحه وسمعه وعقله

 

لذا لا أرى ما يستدعي التدخل في الحكم بالديات ولا في سواها من ديات الكسر والشجاج التي تدخل في معنى الأرش والذي هو حكومة بمعنى دخوله في سلطة التقدير لمحكمة الموضوع مما ينأى عن رقابة هذه المحكمة طالما جاء مناسباً

أما التزامات العلاج فينبغي الحكم بها على ضوء ما يقدم من فواتير علاجية وقد جاء الحكم مستنداً إلى فواتير العلاج مستند اتهام (6) ولم يعترض عليها الدفاع في حينها بالدفع بما قام من سداد لمبلغ ثلاثة مليون لم يكن دفعاً وارداً عند عرض هذه المستندات العلاجية على الدفاع فقد يكون ما قام به من سداد لبعض فواتير العلاج قاصراً على وقت وجودها بمستشفى الأطباء الذي انتقلت بعده إلى المستشفى التعليمي حيث تم دفع قيمة هذه الفواتير مؤخراً

لما تقدم أرى شطب الطعن

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 2/4/2000م

 

    أوافق على ما انتهى إليه مولانا / محمد مصطفى حمد فقط أقول بالنسبة لنهائية الحكم فإنها تعني قابليته للاستئناف أما قابليته للفحص فذاك شيء آخر هي سلطة تقديرية للمحكمة صاحبة السلطة في الفحص إن رأت ما يبرر استخدامها كان بها وإلا فلا  فالفحص ليس بحل للطرف كما هو الاستئناف

 

 

القاضي: محمد سعيد بابكر

التاريخ: 14/4/2000م

 

أوافق

 

 

 

▸ محاكمة: أحمد علي المادح وآخرين فوق محاكمة: س ا [رجوع] ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/102/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي 1991م – الدية – حالة ذهاب كامل المنفعة لأكثر من عضو – القاعـدة 2 من الجدول الثاني الملحق بالقانون الجنائي 1991م القانون الجنائي 1991م – الدية – التعويض – جواز الجمع بين الدية والتعويض عن نفقات العلاج المادة 46 من القانون

1- إذا أدت الإصابة إلى ذهاب أكثر من منفعة ذهاباً كاملاً يحكم على المتهم بكامل الديات كلاً على حدة

 

2- الحكم بالدية لا يمنع الحكم بالتزامات العلاج على ضوء ما يقدم من بينات

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/  عبد الله الفاضل عيسى    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/  محمد سعيد بابكــر        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/  محمد مصطفى حمـد      قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

م ع/ ط ج/102/2000م

الحكــم

 

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ : 29/2/2000م

 

أدانت محكمة جنايات الخرطوم شرق المتهم الرشيد فيصل محمد علي تحت المواد 22/49/ب من قانون حركة المرور وقضت بأن يدفع بالتضامن والانفراد مع شركة التأمينات العامة للمطعون ضدها " المصابة " الآتي:-

 

(أ )  الدية الكاملة (3700 دينار) عن ذهاب منفعة الأرجل

(ب)  الدية الكاملة ( 3700 دينار) عن منفعة جهاز التحكم في البول

(ج)  مبلغ 20000 دينار كتعويض من جراء الكسر في الفخذ وجروح الرأس

(د)  مبلغ 10700 دينار كتعويض عن قيمة التزامات العلاج حسب الفواتير المقدمة

على أن يتم سداد هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة 198 إجراءات جنائية أيد كل من قاضي المديرية ومحكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة ومن ثم كان هذا الطعن من محامي شركة التأمينات العامة والذي يزعم فيه بمخالفة قرار محكمة الموضوع والذي حظي بتأييد المحاكم الأعلى للقانون مورداً حججه ومزاعمه والتي من أهمها:

فيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف خطأ استناده على المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية في شطب الطعون لصيرورته نهائياً بحكم هذه المادة حيث يرى أن مثل هذا الفهم ينصرف إلى المحاكمات الإيجازية دون المحاكمات غير الإيجازية

أما موضوعاً فإنه ينعى على حكم محكمة الموضوع إغفالها لواقعة الإهمال والخطأ المشترك من جانب المصابة وعدم وضع ذلك في الاعتبار عند تقدير الحكم بالديات وذلك بخصم نسبة المساهمة في الخطأ من جانبها دخلت الشارع فجأة دون أن تنتبه إلى المسار الذي أتت منه عربة المتهم من ما أدى إلى وقوع الحادث

نوجز الوقائع في أنه بتاريخ 7/10/1992 وفي تمام السـ5ــاعة مساء كان المتهم يقود عربته المرسيدس نمرة 6987 على شارع الطائف في اتجاه الشرق إلى الغرب عندما اصطدم بالطفلة أسماء جابر  (5) سنوات وقت عبورها للشارع من الجنوب للشمال وذلك بمقدمة العربة مما سبب لها أذى جسيماً أقعدها تماماً عن الحركة مما أصابها من جراء هذا الحادث من شلل وعجز تام بلغ في نسبته 100% كما أفقدها التحكم في البول بما أصاب جهاز التحكم هذا من تلف من جراء هذا الحادث كما أدى إلى أصابتها بكسر في فخذها وجروح في الرأس نقلت على أثره لمستشفى الأطباء ثم إلى مستشفى الخرطوم التعليمي وقد أجريت لها عدة عمليات جراحية وقد أوصى القومسيون الطبي مؤخراً بضرورة سفرها للأردن للعلاج التأهيلي بتكلفة تصل إلى ستة ألف دولار

الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة مما يتعين قبوله شكلاً وموضوعاً فإن النعي بالسبب الأول فيما يتعين بشطب محكمة الاستئناف للطعن استناداً إلى المادة 180 إجراءات جنائية قد يبدو سديداً على ضوء ما درج عليه عمل هذه المحكمة مؤخراً من أن نهائية الأحكام المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لما تصدره المحكمة العامة من قرارات في تدابير المحاكم الأدنى لا يغل أيدي المحكمة الأعلى من التدخل بسلطاتها بموجب المادة 188 إجراءات جنائية لفحص تلك القرارات باعتبار أن تلك المادة 188 سنة 1991م ذات مدلول واسع لبسط الرقابة القضائية على قرارات المحاكم الأدنى للتأكد من سلامة التطبيق القانوني سواء  بطلب من الخصوم أو بدونه

أما النعي بالسبب الثاني من أن المتهم قد اتخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الحادث والاصطدام بالطفلة المصابة وأن مشاركتها في الحادث مما يوجب تطبيق قاعدة الإهمال المشترك

هذا النعي يتعين رفضه حيث أن الثابت من إفادة المتحري ومن الرسم الكروكي للحادث أن الحادث قد وقع في مسار المتهم وقد أكد المتحري وشهود الاتهام أن الصدمة كانت بمقدمة العربة عندما حاول المتهم كبح جماح سرعة العربة بالضغط على الفرامل وفي وقت كان الطريق خالياً من وجود أي عربة في الاتجاه المعاكس الأمر الذي كان يحتم على المتهم ضرورة التثبت والانتباه أمامه خاصة وأن المصابة كانت طفلة في الخامسة من عمرها قد حاولت التركيز على جانب واحد من الطريق وفق إدراكها الضعيف عندما عبرت الشارع إن ظروف الحادث تكشف عن إهمال وعدم توفر الحيطة لدى أمثاله من الرجال العاديين ولا أرى أن المصابة وهي طفلة في مثل هذه السن يفترض فيها ما يفترض لدى المتهم من الوعي والإدراك وهو يعبر بعربته بهذه السرعة الشديدة والتي أكدها شاهد الاتهام  والتي تؤكدها أيضاً عنف الصدمة والآثار المدمرة التي لحقت بالمصابة فأورثتها تلك العاهة المستديمة والتي أفقدتها نعمة المتعة بالحياة والمستقبل الزاهر الذي كانت تحلم به كرصيفاتها من البنات

لقد ثبت من ظروف الحادث وبما أكده الشهود من وضوح الرؤية وظروف هطول الأمطار وقت الحادث ما لا يشفع للمتهم للسير بهذه السرعة وفي مثل هذه  الشوارع التي يتعين فيها تحديد سرعة محددة للسير فيها لظروف سير الأطفال والعجزة وكبار السن باعتبارها طرقاً غير رئيسية لا توضع فيها من الضوابط  ما يستلزم في الشوارع الرئيسية من تحديد الفواصل وعلامات السير ولو بذل المتهم قدراً من العناية والانتباه وكان يلتزم بسرعة معقولة لرأى الطفلة وهي تعبر الشارع وتمكن من تفادي الحادث بأقل قدر من الضرر لأن بطء السرعة كان من المحتمل أن يعينه في التحكم في إيقاف العربة ومشاهدته للمصابة عن بعد وهي تعبر الطريق فلو راعى واجب العناية والاهتمام وسلامة التقدير لحرص على أن يسير بسرعة معقولة أو بطيئة في مثل هذه الشوارع الفرعية والتي لا تتجاوز عرضها ثمانية أمتار وكما ثبت في هذه القضية

أخلص من ذلك إلى أن ظروف الحادث وخلو الشارع من العربات في الاتجاه المعاكس وموقع الحادث وقوة الصدمة ومكانها من العربة وجسم المصابة وما جاء في البينة ما يؤكد أن المتهم كان يسير بسرعة شديدة فلم يستطعْ نتيجة للسرعة بما أصابه من ارتباك وذعر من التحكم في العربة حتى وقوع الحادث

وأنه ليس هناك بينة مقدمة تسند القول بأن الطفلة المصابة كانت مشاركة في الحادث بالإهمال أو أنها بتصرفها قد ساهمت في الحادث

 

لذا لا أرى ثمة مبرراً للتدخل في الإدانة كما توصلت إليها محكمة الموضوع

 

بالنسبة للديات فلا تثريب على محكمة الموضوع من الحكم بالديات كاملة لزوال منافع الأعضاء

 

فإن أذهبت الإصابة حركة الرجلين بما أورثتها  من عجز دائم أدى إلى شلل بنسبة عجز تقدر ب 100% وبفقدان لجهاز التحكم في البول فإن هذا لا يمنع من الحكم على المتهم بكامل الديات كلاً على حده بل وقد قضى سيدنا عمر رض الله عنه بأربع ديات لشخص فقد بصره ونكاحه وسمعه وعقله

 

لذا لا أرى ما يستدعي التدخل في الحكم بالديات ولا في سواها من ديات الكسر والشجاج التي تدخل في معنى الأرش والذي هو حكومة بمعنى دخوله في سلطة التقدير لمحكمة الموضوع مما ينأى عن رقابة هذه المحكمة طالما جاء مناسباً

أما التزامات العلاج فينبغي الحكم بها على ضوء ما يقدم من فواتير علاجية وقد جاء الحكم مستنداً إلى فواتير العلاج مستند اتهام (6) ولم يعترض عليها الدفاع في حينها بالدفع بما قام من سداد لمبلغ ثلاثة مليون لم يكن دفعاً وارداً عند عرض هذه المستندات العلاجية على الدفاع فقد يكون ما قام به من سداد لبعض فواتير العلاج قاصراً على وقت وجودها بمستشفى الأطباء الذي انتقلت بعده إلى المستشفى التعليمي حيث تم دفع قيمة هذه الفواتير مؤخراً

لما تقدم أرى شطب الطعن

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 2/4/2000م

 

    أوافق على ما انتهى إليه مولانا / محمد مصطفى حمد فقط أقول بالنسبة لنهائية الحكم فإنها تعني قابليته للاستئناف أما قابليته للفحص فذاك شيء آخر هي سلطة تقديرية للمحكمة صاحبة السلطة في الفحص إن رأت ما يبرر استخدامها كان بها وإلا فلا  فالفحص ليس بحل للطرف كما هو الاستئناف

 

 

القاضي: محمد سعيد بابكر

التاريخ: 14/4/2000م

 

أوافق

 

 

 

▸ محاكمة: أحمد علي المادح وآخرين فوق محاكمة: س ا [رجوع] ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ ط ج/102/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي 1991م – الدية – حالة ذهاب كامل المنفعة لأكثر من عضو – القاعـدة 2 من الجدول الثاني الملحق بالقانون الجنائي 1991م القانون الجنائي 1991م – الدية – التعويض – جواز الجمع بين الدية والتعويض عن نفقات العلاج المادة 46 من القانون

1- إذا أدت الإصابة إلى ذهاب أكثر من منفعة ذهاباً كاملاً يحكم على المتهم بكامل الديات كلاً على حدة

 

2- الحكم بالدية لا يمنع الحكم بالتزامات العلاج على ضوء ما يقدم من بينات

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/  عبد الله الفاضل عيسى    قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/  محمد سعيد بابكــر        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد/  محمد مصطفى حمـد      قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

محاكمة: الرشيد فيصل محمد علي

م ع/ ط ج/102/2000م

الحكــم

 

القاضي: محمد مصطفى حمد

التاريخ : 29/2/2000م

 

أدانت محكمة جنايات الخرطوم شرق المتهم الرشيد فيصل محمد علي تحت المواد 22/49/ب من قانون حركة المرور وقضت بأن يدفع بالتضامن والانفراد مع شركة التأمينات العامة للمطعون ضدها " المصابة " الآتي:-

 

(أ )  الدية الكاملة (3700 دينار) عن ذهاب منفعة الأرجل

(ب)  الدية الكاملة ( 3700 دينار) عن منفعة جهاز التحكم في البول

(ج)  مبلغ 20000 دينار كتعويض من جراء الكسر في الفخذ وجروح الرأس

(د)  مبلغ 10700 دينار كتعويض عن قيمة التزامات العلاج حسب الفواتير المقدمة

على أن يتم سداد هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة 198 إجراءات جنائية أيد كل من قاضي المديرية ومحكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة ومن ثم كان هذا الطعن من محامي شركة التأمينات العامة والذي يزعم فيه بمخالفة قرار محكمة الموضوع والذي حظي بتأييد المحاكم الأعلى للقانون مورداً حججه ومزاعمه والتي من أهمها:

فيما يتعلق بقرار محكمة الاستئناف خطأ استناده على المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية في شطب الطعون لصيرورته نهائياً بحكم هذه المادة حيث يرى أن مثل هذا الفهم ينصرف إلى المحاكمات الإيجازية دون المحاكمات غير الإيجازية

أما موضوعاً فإنه ينعى على حكم محكمة الموضوع إغفالها لواقعة الإهمال والخطأ المشترك من جانب المصابة وعدم وضع ذلك في الاعتبار عند تقدير الحكم بالديات وذلك بخصم نسبة المساهمة في الخطأ من جانبها دخلت الشارع فجأة دون أن تنتبه إلى المسار الذي أتت منه عربة المتهم من ما أدى إلى وقوع الحادث

نوجز الوقائع في أنه بتاريخ 7/10/1992 وفي تمام السـ5ــاعة مساء كان المتهم يقود عربته المرسيدس نمرة 6987 على شارع الطائف في اتجاه الشرق إلى الغرب عندما اصطدم بالطفلة أسماء جابر  (5) سنوات وقت عبورها للشارع من الجنوب للشمال وذلك بمقدمة العربة مما سبب لها أذى جسيماً أقعدها تماماً عن الحركة مما أصابها من جراء هذا الحادث من شلل وعجز تام بلغ في نسبته 100% كما أفقدها التحكم في البول بما أصاب جهاز التحكم هذا من تلف من جراء هذا الحادث كما أدى إلى أصابتها بكسر في فخذها وجروح في الرأس نقلت على أثره لمستشفى الأطباء ثم إلى مستشفى الخرطوم التعليمي وقد أجريت لها عدة عمليات جراحية وقد أوصى القومسيون الطبي مؤخراً بضرورة سفرها للأردن للعلاج التأهيلي بتكلفة تصل إلى ستة ألف دولار

الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة مما يتعين قبوله شكلاً وموضوعاً فإن النعي بالسبب الأول فيما يتعين بشطب محكمة الاستئناف للطعن استناداً إلى المادة 180 إجراءات جنائية قد يبدو سديداً على ضوء ما درج عليه عمل هذه المحكمة مؤخراً من أن نهائية الأحكام المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لما تصدره المحكمة العامة من قرارات في تدابير المحاكم الأدنى لا يغل أيدي المحكمة الأعلى من التدخل بسلطاتها بموجب المادة 188 إجراءات جنائية لفحص تلك القرارات باعتبار أن تلك المادة 188 سنة 1991م ذات مدلول واسع لبسط الرقابة القضائية على قرارات المحاكم الأدنى للتأكد من سلامة التطبيق القانوني سواء  بطلب من الخصوم أو بدونه

أما النعي بالسبب الثاني من أن المتهم قد اتخذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي الحادث والاصطدام بالطفلة المصابة وأن مشاركتها في الحادث مما يوجب تطبيق قاعدة الإهمال المشترك

هذا النعي يتعين رفضه حيث أن الثابت من إفادة المتحري ومن الرسم الكروكي للحادث أن الحادث قد وقع في مسار المتهم وقد أكد المتحري وشهود الاتهام أن الصدمة كانت بمقدمة العربة عندما حاول المتهم كبح جماح سرعة العربة بالضغط على الفرامل وفي وقت كان الطريق خالياً من وجود أي عربة في الاتجاه المعاكس الأمر الذي كان يحتم على المتهم ضرورة التثبت والانتباه أمامه خاصة وأن المصابة كانت طفلة في الخامسة من عمرها قد حاولت التركيز على جانب واحد من الطريق وفق إدراكها الضعيف عندما عبرت الشارع إن ظروف الحادث تكشف عن إهمال وعدم توفر الحيطة لدى أمثاله من الرجال العاديين ولا أرى أن المصابة وهي طفلة في مثل هذه السن يفترض فيها ما يفترض لدى المتهم من الوعي والإدراك وهو يعبر بعربته بهذه السرعة الشديدة والتي أكدها شاهد الاتهام  والتي تؤكدها أيضاً عنف الصدمة والآثار المدمرة التي لحقت بالمصابة فأورثتها تلك العاهة المستديمة والتي أفقدتها نعمة المتعة بالحياة والمستقبل الزاهر الذي كانت تحلم به كرصيفاتها من البنات

لقد ثبت من ظروف الحادث وبما أكده الشهود من وضوح الرؤية وظروف هطول الأمطار وقت الحادث ما لا يشفع للمتهم للسير بهذه السرعة وفي مثل هذه  الشوارع التي يتعين فيها تحديد سرعة محددة للسير فيها لظروف سير الأطفال والعجزة وكبار السن باعتبارها طرقاً غير رئيسية لا توضع فيها من الضوابط  ما يستلزم في الشوارع الرئيسية من تحديد الفواصل وعلامات السير ولو بذل المتهم قدراً من العناية والانتباه وكان يلتزم بسرعة معقولة لرأى الطفلة وهي تعبر الشارع وتمكن من تفادي الحادث بأقل قدر من الضرر لأن بطء السرعة كان من المحتمل أن يعينه في التحكم في إيقاف العربة ومشاهدته للمصابة عن بعد وهي تعبر الطريق فلو راعى واجب العناية والاهتمام وسلامة التقدير لحرص على أن يسير بسرعة معقولة أو بطيئة في مثل هذه الشوارع الفرعية والتي لا تتجاوز عرضها ثمانية أمتار وكما ثبت في هذه القضية

أخلص من ذلك إلى أن ظروف الحادث وخلو الشارع من العربات في الاتجاه المعاكس وموقع الحادث وقوة الصدمة ومكانها من العربة وجسم المصابة وما جاء في البينة ما يؤكد أن المتهم كان يسير بسرعة شديدة فلم يستطعْ نتيجة للسرعة بما أصابه من ارتباك وذعر من التحكم في العربة حتى وقوع الحادث

وأنه ليس هناك بينة مقدمة تسند القول بأن الطفلة المصابة كانت مشاركة في الحادث بالإهمال أو أنها بتصرفها قد ساهمت في الحادث

 

لذا لا أرى ثمة مبرراً للتدخل في الإدانة كما توصلت إليها محكمة الموضوع

 

بالنسبة للديات فلا تثريب على محكمة الموضوع من الحكم بالديات كاملة لزوال منافع الأعضاء

 

فإن أذهبت الإصابة حركة الرجلين بما أورثتها  من عجز دائم أدى إلى شلل بنسبة عجز تقدر ب 100% وبفقدان لجهاز التحكم في البول فإن هذا لا يمنع من الحكم على المتهم بكامل الديات كلاً على حده بل وقد قضى سيدنا عمر رض الله عنه بأربع ديات لشخص فقد بصره ونكاحه وسمعه وعقله

 

لذا لا أرى ما يستدعي التدخل في الحكم بالديات ولا في سواها من ديات الكسر والشجاج التي تدخل في معنى الأرش والذي هو حكومة بمعنى دخوله في سلطة التقدير لمحكمة الموضوع مما ينأى عن رقابة هذه المحكمة طالما جاء مناسباً

أما التزامات العلاج فينبغي الحكم بها على ضوء ما يقدم من فواتير علاجية وقد جاء الحكم مستنداً إلى فواتير العلاج مستند اتهام (6) ولم يعترض عليها الدفاع في حينها بالدفع بما قام من سداد لمبلغ ثلاثة مليون لم يكن دفعاً وارداً عند عرض هذه المستندات العلاجية على الدفاع فقد يكون ما قام به من سداد لبعض فواتير العلاج قاصراً على وقت وجودها بمستشفى الأطباء الذي انتقلت بعده إلى المستشفى التعليمي حيث تم دفع قيمة هذه الفواتير مؤخراً

لما تقدم أرى شطب الطعن

 

 

القاضي: عبد الله الفاضل عيسى

التاريخ: 2/4/2000م

 

    أوافق على ما انتهى إليه مولانا / محمد مصطفى حمد فقط أقول بالنسبة لنهائية الحكم فإنها تعني قابليته للاستئناف أما قابليته للفحص فذاك شيء آخر هي سلطة تقديرية للمحكمة صاحبة السلطة في الفحص إن رأت ما يبرر استخدامها كان بها وإلا فلا  فالفحص ليس بحل للطرف كما هو الاستئناف

 

 

القاضي: محمد سعيد بابكر

التاريخ: 14/4/2000م

 

أوافق

 

 

 

▸ محاكمة: أحمد علي المادح وآخرين فوق محاكمة: س ا [رجوع] ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©