تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. مادة طلب أتعاب محاماة

مادة طلب أتعاب محاماة

 

المحكمــة العليــا

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي         قاضي المحكمة العليا       رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد              قاضي المحكمة العليا        عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي               قاضي المحكمة العليا        عضواً

 

مادة طلب أتعاب محاماة

قرار النقض نمرة 71/1981

الصادر في يوم 29 جمادى الآخر 1401هـ الموافق 4/5/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الإجراءات- أتعاب المحاماة – المبلغ المحدد كتابة النسبة المئوية- إلغاء عمل المحامي أو تعديله- الأمر بمقدار الأجر المناسب للأتعاب السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

1-     يستحق المحامي على موكله إجرا على ما قام به من العمل الموكل فيه – وإن إلغاء عمله ذلك أو تعديله بواسطة محكمة أعلى لا يحرمه من استحقاق الأتعاب نظيره

2-     من الخطأ أن تستبعد المحكمة النظر في الاتفاق المدون به كتابة مبلغ الأتعاب ومتى ثار نزاع حوله تعين عليها بحثه بما لها من سلطة تقديرية إذ أن الاتفاق الذي لا يجيزه القانون بالمادة 32 من قانون المحاماة 1970 – هو الاتفاق على نسبة مئوية

الوقائــــع

تقدم الطاعن بطلب لمحكمة شندي الشرعية طالباً فيه الحكم له على ورثة المطعون ضده بمبلغ 2835600 مليمجـ - باقي أتعابه نظير قيامه بالمرافعة نيابة عنهم في التركة والقضايا المتعلقة بها وقد أنهى الموضوع وأن الاتفاق بينهما كان على مبلغ 2869600 مليمجـ - استوفى منها مبلغ 134 جنيه ووقع كل من الطرفين على هذا الاتفاق وأجاب وكيل المدعى عليهم بأن الاتفاق كان بينهم والمحامي المدعي على المرافعة في التركة والقضايا المتعلقة بها أمام محكمة شندي ومحكمة المديرية والمحكمة العليا ولم يف بذلك كما أن الاتفاق لم يكن على مبلغ محدد بل كان على نسبة مئوية وأن هناك اتفاقاً مكتوباً بذلك وأن التركة مازالت تحت النظر وأن قضايا الهبة بعد أن تم الصلح فيها ألغتها المحكمة العليا وأمرت بالسير فيها من جديد وأن المحامي المدعي حلف بالطلاق ألا يحضر في هذه القضية مرة أخرى وقدم المحامي المدعي ورقة الاتفاق المكتوب بالمبلغ أعلاه وعرضت على وكيل المدعى عليهم فأنكرها وادعى أن الاتفاق كان على نسبة 2% من قيمة نصيب القصر – وأجاب المحامي أن الاتفاق مبدئياً كان على هذه النسبة قبل أن تعرف أعيان التركة وبعد معرفتها عدل الاتفاق إلى المبلغ المذكور وسئل وكيل المدعى عليهم عن توقيعه على الاتفاق بالمبلغ الموضح – قال أنه فعلا وقع عليه أمام المحامي الذي كان مندوباً عن المحامي المدعي وبعد التوقيع والنقاش اتفقا على أن يكون الاتفاق الساري هو ما كان بالنسبة الموضحة – وبالمراجعة اتضح أن هناك اتفاقين أحدهما بنسبة مئوية والثاني محدد به مبلغ معين وأن الاتفاقين يحملان تاريخاً واحداً هو 8/4/1974 – وقال المحامي أن الاتفاق الذي اعتمد بينهما هو الاتفاق الموضح به الرقم المتفق عليه وأنه كتب بعد الاتفاق الأول – وأن التاريخ الموضح به هو تاريخ الاتفاق الأول

وفي يوم 30/4/1979 أصدرت محكمة شندي الشرعية قرارها حضورياً وأمرت بأن يدفع وكيل المدعى عليها مبلغ 800ج (ثمانمائة جنيه) للأستاذ المحامي كأتعاب في التركة 118/1971 والقضايا المتعلقة بها وهي 216/217/218/74 و 55/1975 وذلك بعد استبعاد مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها

وجاء بأسبابها – أنه بعد فحص المستندات نمرة 1 الذي يحدد ب 2% من قيمة التركة ونمرة 2 الذي يحدد الأتعاب بمبلغ 2969600 مليمجـ فإن المحكمة تقرر عدم الأخذ بالمستند نمرة 1 لأن المادة 32 من قانون المحاماة تمنع المحامي من التعاقد على نسبة مئوية وتقرر المحكمة أيضا عدم الأخذ بالمستند نمرة 2 لتعارضه مع المستند نمرة 1 واتفاقه معه في نفس التاريخ وباستبعاد المستندين المذكورين فيكون الأمر أمام اتفاق غير مكتوب وهو يعطي المحكمة حق تقدير الأتعاب مراعية الجهد المبذول – وبالإطلاع على ملف التركة 118/1971 اتضح أن الأستاذ المحامي قد مثل في 13 جلسة وخمس جلسات في القضية 162/1974 وسبع مرات في القضية 55/1974 وست مرات في القضية 218/1974 وثلاث مرات في القضية 55/1975 وبما أن الأستاذ المحامي ورصيفه محامي المدعين قد أنهيا هذه القضية صلحا رغم ما أصابها من إلغاء إداري لاحق فقد استحقا أتعابهما أما بالنسبة للتركة فلم تنته بعد لارتباطها بالقضايا المتعلقة بها وأن المحكمة ترى بعد وضعها كل شيء في الاعتبار أن مبلغ 800ج مناسب كأتعاب بعد استبعاد مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها

      وفي 12/5/1979 تقدم ورثة المطعون ضده باستئناف لهذا القرار أمام محكمة المديرية بالدامر وجاء باستئنافهم أنهم أوكلوا المحامي المستأنف ضده عنهم في القضايا والتركة وفي كل المراحل حتى المحكمة العليا مقابل أن يدفع له 2% من قيمة التركة وأن المحامي اتفق مع بعض الخصوم على صلح لإنهاء القضايا إلا أن الصلح لم تقبل به بقية الأطراف مما عرضه للإلغاء ثم رفض المحامي أن يترافع بعد ذلك مما يخل باتفاقه وطلبوا إلغاء الحكم الصادر لمصلحته

      وأجاب وكيل المحامي بأن موكله أنهى كل القضايا صلحاً وأنه يستحق الأتعاب المتفق عليها وأن مهمته انتهت عند هذا الحد أما كون المحكمة العليا ألغت قرار الصلح لخطأ في الإجراءات فهذا لا يمنعه أن يأخذ كل أتعابه

      وفي يوم 11/5/1980 قررت محكمة المديرية تأييد القرار الابتدائي وجاء بأسبابها أن قرار المحكمة الابتدائية بني على أسباب صحيحة

      وفي 31/5/1980 تقدم المحامي بعريضة للطعن بالنقض في هذا القرار جاء فيها أنه بالرغم من اتفاقية مكتوبة بأتعاب المحاماة – أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بدفع مبلغ 800ج واستؤنف هذا القرار إلى محكمة المديرية بالدامر وتأييد الحكم الابتدائي وطلب إلغاء حكم محكمة المديرية والحكم له بالأتعاب المتفق عليها  كتابة

      أجاب المطعون ضدهم على العريضة بأن ما ذكره المحامي من أن هناك اتفاقاً مكتوباً فهذا غير وارد وأن المحكمة الجزئية استبعدت هذا الاتفاق لعدم قانونيته إذ أنه كان بنسبة مئوية وأن المحامي لم ينجز ما أوكل من أجله وأن التركة ما زالت في المرحلة التي تركها فيها دون سبب – وأن حضوره بعدد من الجلسات فإن الأتعاب لا تقاس بعدد الجلسات أو بكبر وضخامة التركة وإنما تقاس بالعمل الذي أداه المحامي وقد قررت المحكمة الجزئية الأتعاب بمبلغ 950ج وخصمت منه مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها وفي الحقيقة أنه استلم مبلغ الـ 160ج كاف في أتعابه لأن التركة لم تنته بعد وطلب إلغاء حكم المحكمة الابتدائية والاكتفاء بمبلغ الـ 160ج التي أقر المحامي باستلامها

الأســباب

      من الوقائع السالفة أن النزاع في أتعاب المحاماة في الآتي: هل هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين وهل أنهى المحامي الموضوع الذي اتفق على المرافعة من أجله من إقرارات الطرفين اتضح أن هناك اتفاقين كلاهما مكتوب – اتفاق ينص على أن الأتعاب بنسبة مئوية واتفاق آخر ينص على مبلغ معين وكلا الاتفاقين يحملان تاريخاً واحداً وبما أن الاتفاق على النسبة باطل من ناحية قانونية بنص المادة/132 من قانون المحاماة 24/1970 فينبغي النظر في الاتفاق المنصوص به  مبلغ الأتعاب وقد أخطأت المحكمة الابتدائية في استبعاده والحال أنه مكتوب ولم تتداركه محكمة الاستئناف وهل أنهى المحامي الموضوع المتفق عليه بالرجوع لملف التركة 118/871 محكمة شندي اتضح أن هذه التركة ما زالت تحت النظر ولم يصدر فيها أي أعلام ينهي الخصومة وبإقرار الطرف الآخر فإن المحامي قد أنهى القضايا المتعلقة بها صلحاً إلا أن الصلح قد ألغي من المحكمة الأعلى درجة وهذا لا يحرم المحامي من أخذ أجره – وعليه لقد ثبت لهذه المحكمة أن المحامي لم ينه كل ما اتفق عليه بل أن الجزء المهم في الموضوع وهو التركة لم يصدر فيها إعلام أو قرار – وقد أنهى القضايا فإنه والحالة هذه يستحق أجر ما قام به – وبما أن المسألة تقديرية وبالرجوع لملف التركة وما تم في القضايا وما ثبت من وقائع أسباب الأمر الابتدائي فإن هذه المحكمة تقرر تعديل الأمر المطعون فيه إلى الآتي :

القـــرار

1- أن تكون أتعاب المحامي الطاعن عن كل ما قام به هو مبلغ 1200ج يستبعد منه مبلغ 150ج سبق أن اقر باستلامه

▸ قضيــة نســب فوق مجس إدارة الجمعية التعاونية لسائقي اللواري السفرية بالبحر الأحمر الطاعنون ضد عثمان أبو القاسم المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. مادة طلب أتعاب محاماة

مادة طلب أتعاب محاماة

 

المحكمــة العليــا

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي         قاضي المحكمة العليا       رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد              قاضي المحكمة العليا        عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي               قاضي المحكمة العليا        عضواً

 

مادة طلب أتعاب محاماة

قرار النقض نمرة 71/1981

الصادر في يوم 29 جمادى الآخر 1401هـ الموافق 4/5/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الإجراءات- أتعاب المحاماة – المبلغ المحدد كتابة النسبة المئوية- إلغاء عمل المحامي أو تعديله- الأمر بمقدار الأجر المناسب للأتعاب السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

1-     يستحق المحامي على موكله إجرا على ما قام به من العمل الموكل فيه – وإن إلغاء عمله ذلك أو تعديله بواسطة محكمة أعلى لا يحرمه من استحقاق الأتعاب نظيره

2-     من الخطأ أن تستبعد المحكمة النظر في الاتفاق المدون به كتابة مبلغ الأتعاب ومتى ثار نزاع حوله تعين عليها بحثه بما لها من سلطة تقديرية إذ أن الاتفاق الذي لا يجيزه القانون بالمادة 32 من قانون المحاماة 1970 – هو الاتفاق على نسبة مئوية

الوقائــــع

تقدم الطاعن بطلب لمحكمة شندي الشرعية طالباً فيه الحكم له على ورثة المطعون ضده بمبلغ 2835600 مليمجـ - باقي أتعابه نظير قيامه بالمرافعة نيابة عنهم في التركة والقضايا المتعلقة بها وقد أنهى الموضوع وأن الاتفاق بينهما كان على مبلغ 2869600 مليمجـ - استوفى منها مبلغ 134 جنيه ووقع كل من الطرفين على هذا الاتفاق وأجاب وكيل المدعى عليهم بأن الاتفاق كان بينهم والمحامي المدعي على المرافعة في التركة والقضايا المتعلقة بها أمام محكمة شندي ومحكمة المديرية والمحكمة العليا ولم يف بذلك كما أن الاتفاق لم يكن على مبلغ محدد بل كان على نسبة مئوية وأن هناك اتفاقاً مكتوباً بذلك وأن التركة مازالت تحت النظر وأن قضايا الهبة بعد أن تم الصلح فيها ألغتها المحكمة العليا وأمرت بالسير فيها من جديد وأن المحامي المدعي حلف بالطلاق ألا يحضر في هذه القضية مرة أخرى وقدم المحامي المدعي ورقة الاتفاق المكتوب بالمبلغ أعلاه وعرضت على وكيل المدعى عليهم فأنكرها وادعى أن الاتفاق كان على نسبة 2% من قيمة نصيب القصر – وأجاب المحامي أن الاتفاق مبدئياً كان على هذه النسبة قبل أن تعرف أعيان التركة وبعد معرفتها عدل الاتفاق إلى المبلغ المذكور وسئل وكيل المدعى عليهم عن توقيعه على الاتفاق بالمبلغ الموضح – قال أنه فعلا وقع عليه أمام المحامي الذي كان مندوباً عن المحامي المدعي وبعد التوقيع والنقاش اتفقا على أن يكون الاتفاق الساري هو ما كان بالنسبة الموضحة – وبالمراجعة اتضح أن هناك اتفاقين أحدهما بنسبة مئوية والثاني محدد به مبلغ معين وأن الاتفاقين يحملان تاريخاً واحداً هو 8/4/1974 – وقال المحامي أن الاتفاق الذي اعتمد بينهما هو الاتفاق الموضح به الرقم المتفق عليه وأنه كتب بعد الاتفاق الأول – وأن التاريخ الموضح به هو تاريخ الاتفاق الأول

وفي يوم 30/4/1979 أصدرت محكمة شندي الشرعية قرارها حضورياً وأمرت بأن يدفع وكيل المدعى عليها مبلغ 800ج (ثمانمائة جنيه) للأستاذ المحامي كأتعاب في التركة 118/1971 والقضايا المتعلقة بها وهي 216/217/218/74 و 55/1975 وذلك بعد استبعاد مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها

وجاء بأسبابها – أنه بعد فحص المستندات نمرة 1 الذي يحدد ب 2% من قيمة التركة ونمرة 2 الذي يحدد الأتعاب بمبلغ 2969600 مليمجـ فإن المحكمة تقرر عدم الأخذ بالمستند نمرة 1 لأن المادة 32 من قانون المحاماة تمنع المحامي من التعاقد على نسبة مئوية وتقرر المحكمة أيضا عدم الأخذ بالمستند نمرة 2 لتعارضه مع المستند نمرة 1 واتفاقه معه في نفس التاريخ وباستبعاد المستندين المذكورين فيكون الأمر أمام اتفاق غير مكتوب وهو يعطي المحكمة حق تقدير الأتعاب مراعية الجهد المبذول – وبالإطلاع على ملف التركة 118/1971 اتضح أن الأستاذ المحامي قد مثل في 13 جلسة وخمس جلسات في القضية 162/1974 وسبع مرات في القضية 55/1974 وست مرات في القضية 218/1974 وثلاث مرات في القضية 55/1975 وبما أن الأستاذ المحامي ورصيفه محامي المدعين قد أنهيا هذه القضية صلحا رغم ما أصابها من إلغاء إداري لاحق فقد استحقا أتعابهما أما بالنسبة للتركة فلم تنته بعد لارتباطها بالقضايا المتعلقة بها وأن المحكمة ترى بعد وضعها كل شيء في الاعتبار أن مبلغ 800ج مناسب كأتعاب بعد استبعاد مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها

      وفي 12/5/1979 تقدم ورثة المطعون ضده باستئناف لهذا القرار أمام محكمة المديرية بالدامر وجاء باستئنافهم أنهم أوكلوا المحامي المستأنف ضده عنهم في القضايا والتركة وفي كل المراحل حتى المحكمة العليا مقابل أن يدفع له 2% من قيمة التركة وأن المحامي اتفق مع بعض الخصوم على صلح لإنهاء القضايا إلا أن الصلح لم تقبل به بقية الأطراف مما عرضه للإلغاء ثم رفض المحامي أن يترافع بعد ذلك مما يخل باتفاقه وطلبوا إلغاء الحكم الصادر لمصلحته

      وأجاب وكيل المحامي بأن موكله أنهى كل القضايا صلحاً وأنه يستحق الأتعاب المتفق عليها وأن مهمته انتهت عند هذا الحد أما كون المحكمة العليا ألغت قرار الصلح لخطأ في الإجراءات فهذا لا يمنعه أن يأخذ كل أتعابه

      وفي يوم 11/5/1980 قررت محكمة المديرية تأييد القرار الابتدائي وجاء بأسبابها أن قرار المحكمة الابتدائية بني على أسباب صحيحة

      وفي 31/5/1980 تقدم المحامي بعريضة للطعن بالنقض في هذا القرار جاء فيها أنه بالرغم من اتفاقية مكتوبة بأتعاب المحاماة – أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بدفع مبلغ 800ج واستؤنف هذا القرار إلى محكمة المديرية بالدامر وتأييد الحكم الابتدائي وطلب إلغاء حكم محكمة المديرية والحكم له بالأتعاب المتفق عليها  كتابة

      أجاب المطعون ضدهم على العريضة بأن ما ذكره المحامي من أن هناك اتفاقاً مكتوباً فهذا غير وارد وأن المحكمة الجزئية استبعدت هذا الاتفاق لعدم قانونيته إذ أنه كان بنسبة مئوية وأن المحامي لم ينجز ما أوكل من أجله وأن التركة ما زالت في المرحلة التي تركها فيها دون سبب – وأن حضوره بعدد من الجلسات فإن الأتعاب لا تقاس بعدد الجلسات أو بكبر وضخامة التركة وإنما تقاس بالعمل الذي أداه المحامي وقد قررت المحكمة الجزئية الأتعاب بمبلغ 950ج وخصمت منه مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها وفي الحقيقة أنه استلم مبلغ الـ 160ج كاف في أتعابه لأن التركة لم تنته بعد وطلب إلغاء حكم المحكمة الابتدائية والاكتفاء بمبلغ الـ 160ج التي أقر المحامي باستلامها

الأســباب

      من الوقائع السالفة أن النزاع في أتعاب المحاماة في الآتي: هل هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين وهل أنهى المحامي الموضوع الذي اتفق على المرافعة من أجله من إقرارات الطرفين اتضح أن هناك اتفاقين كلاهما مكتوب – اتفاق ينص على أن الأتعاب بنسبة مئوية واتفاق آخر ينص على مبلغ معين وكلا الاتفاقين يحملان تاريخاً واحداً وبما أن الاتفاق على النسبة باطل من ناحية قانونية بنص المادة/132 من قانون المحاماة 24/1970 فينبغي النظر في الاتفاق المنصوص به  مبلغ الأتعاب وقد أخطأت المحكمة الابتدائية في استبعاده والحال أنه مكتوب ولم تتداركه محكمة الاستئناف وهل أنهى المحامي الموضوع المتفق عليه بالرجوع لملف التركة 118/871 محكمة شندي اتضح أن هذه التركة ما زالت تحت النظر ولم يصدر فيها أي أعلام ينهي الخصومة وبإقرار الطرف الآخر فإن المحامي قد أنهى القضايا المتعلقة بها صلحاً إلا أن الصلح قد ألغي من المحكمة الأعلى درجة وهذا لا يحرم المحامي من أخذ أجره – وعليه لقد ثبت لهذه المحكمة أن المحامي لم ينه كل ما اتفق عليه بل أن الجزء المهم في الموضوع وهو التركة لم يصدر فيها إعلام أو قرار – وقد أنهى القضايا فإنه والحالة هذه يستحق أجر ما قام به – وبما أن المسألة تقديرية وبالرجوع لملف التركة وما تم في القضايا وما ثبت من وقائع أسباب الأمر الابتدائي فإن هذه المحكمة تقرر تعديل الأمر المطعون فيه إلى الآتي :

القـــرار

1- أن تكون أتعاب المحامي الطاعن عن كل ما قام به هو مبلغ 1200ج يستبعد منه مبلغ 150ج سبق أن اقر باستلامه

▸ قضيــة نســب فوق مجس إدارة الجمعية التعاونية لسائقي اللواري السفرية بالبحر الأحمر الطاعنون ضد عثمان أبو القاسم المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. مادة طلب أتعاب محاماة

مادة طلب أتعاب محاماة

 

المحكمــة العليــا

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي         قاضي المحكمة العليا       رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد              قاضي المحكمة العليا        عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي               قاضي المحكمة العليا        عضواً

 

مادة طلب أتعاب محاماة

قرار النقض نمرة 71/1981

الصادر في يوم 29 جمادى الآخر 1401هـ الموافق 4/5/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الإجراءات- أتعاب المحاماة – المبلغ المحدد كتابة النسبة المئوية- إلغاء عمل المحامي أو تعديله- الأمر بمقدار الأجر المناسب للأتعاب السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

1-     يستحق المحامي على موكله إجرا على ما قام به من العمل الموكل فيه – وإن إلغاء عمله ذلك أو تعديله بواسطة محكمة أعلى لا يحرمه من استحقاق الأتعاب نظيره

2-     من الخطأ أن تستبعد المحكمة النظر في الاتفاق المدون به كتابة مبلغ الأتعاب ومتى ثار نزاع حوله تعين عليها بحثه بما لها من سلطة تقديرية إذ أن الاتفاق الذي لا يجيزه القانون بالمادة 32 من قانون المحاماة 1970 – هو الاتفاق على نسبة مئوية

الوقائــــع

تقدم الطاعن بطلب لمحكمة شندي الشرعية طالباً فيه الحكم له على ورثة المطعون ضده بمبلغ 2835600 مليمجـ - باقي أتعابه نظير قيامه بالمرافعة نيابة عنهم في التركة والقضايا المتعلقة بها وقد أنهى الموضوع وأن الاتفاق بينهما كان على مبلغ 2869600 مليمجـ - استوفى منها مبلغ 134 جنيه ووقع كل من الطرفين على هذا الاتفاق وأجاب وكيل المدعى عليهم بأن الاتفاق كان بينهم والمحامي المدعي على المرافعة في التركة والقضايا المتعلقة بها أمام محكمة شندي ومحكمة المديرية والمحكمة العليا ولم يف بذلك كما أن الاتفاق لم يكن على مبلغ محدد بل كان على نسبة مئوية وأن هناك اتفاقاً مكتوباً بذلك وأن التركة مازالت تحت النظر وأن قضايا الهبة بعد أن تم الصلح فيها ألغتها المحكمة العليا وأمرت بالسير فيها من جديد وأن المحامي المدعي حلف بالطلاق ألا يحضر في هذه القضية مرة أخرى وقدم المحامي المدعي ورقة الاتفاق المكتوب بالمبلغ أعلاه وعرضت على وكيل المدعى عليهم فأنكرها وادعى أن الاتفاق كان على نسبة 2% من قيمة نصيب القصر – وأجاب المحامي أن الاتفاق مبدئياً كان على هذه النسبة قبل أن تعرف أعيان التركة وبعد معرفتها عدل الاتفاق إلى المبلغ المذكور وسئل وكيل المدعى عليهم عن توقيعه على الاتفاق بالمبلغ الموضح – قال أنه فعلا وقع عليه أمام المحامي الذي كان مندوباً عن المحامي المدعي وبعد التوقيع والنقاش اتفقا على أن يكون الاتفاق الساري هو ما كان بالنسبة الموضحة – وبالمراجعة اتضح أن هناك اتفاقين أحدهما بنسبة مئوية والثاني محدد به مبلغ معين وأن الاتفاقين يحملان تاريخاً واحداً هو 8/4/1974 – وقال المحامي أن الاتفاق الذي اعتمد بينهما هو الاتفاق الموضح به الرقم المتفق عليه وأنه كتب بعد الاتفاق الأول – وأن التاريخ الموضح به هو تاريخ الاتفاق الأول

وفي يوم 30/4/1979 أصدرت محكمة شندي الشرعية قرارها حضورياً وأمرت بأن يدفع وكيل المدعى عليها مبلغ 800ج (ثمانمائة جنيه) للأستاذ المحامي كأتعاب في التركة 118/1971 والقضايا المتعلقة بها وهي 216/217/218/74 و 55/1975 وذلك بعد استبعاد مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها

وجاء بأسبابها – أنه بعد فحص المستندات نمرة 1 الذي يحدد ب 2% من قيمة التركة ونمرة 2 الذي يحدد الأتعاب بمبلغ 2969600 مليمجـ فإن المحكمة تقرر عدم الأخذ بالمستند نمرة 1 لأن المادة 32 من قانون المحاماة تمنع المحامي من التعاقد على نسبة مئوية وتقرر المحكمة أيضا عدم الأخذ بالمستند نمرة 2 لتعارضه مع المستند نمرة 1 واتفاقه معه في نفس التاريخ وباستبعاد المستندين المذكورين فيكون الأمر أمام اتفاق غير مكتوب وهو يعطي المحكمة حق تقدير الأتعاب مراعية الجهد المبذول – وبالإطلاع على ملف التركة 118/1971 اتضح أن الأستاذ المحامي قد مثل في 13 جلسة وخمس جلسات في القضية 162/1974 وسبع مرات في القضية 55/1974 وست مرات في القضية 218/1974 وثلاث مرات في القضية 55/1975 وبما أن الأستاذ المحامي ورصيفه محامي المدعين قد أنهيا هذه القضية صلحا رغم ما أصابها من إلغاء إداري لاحق فقد استحقا أتعابهما أما بالنسبة للتركة فلم تنته بعد لارتباطها بالقضايا المتعلقة بها وأن المحكمة ترى بعد وضعها كل شيء في الاعتبار أن مبلغ 800ج مناسب كأتعاب بعد استبعاد مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها

      وفي 12/5/1979 تقدم ورثة المطعون ضده باستئناف لهذا القرار أمام محكمة المديرية بالدامر وجاء باستئنافهم أنهم أوكلوا المحامي المستأنف ضده عنهم في القضايا والتركة وفي كل المراحل حتى المحكمة العليا مقابل أن يدفع له 2% من قيمة التركة وأن المحامي اتفق مع بعض الخصوم على صلح لإنهاء القضايا إلا أن الصلح لم تقبل به بقية الأطراف مما عرضه للإلغاء ثم رفض المحامي أن يترافع بعد ذلك مما يخل باتفاقه وطلبوا إلغاء الحكم الصادر لمصلحته

      وأجاب وكيل المحامي بأن موكله أنهى كل القضايا صلحاً وأنه يستحق الأتعاب المتفق عليها وأن مهمته انتهت عند هذا الحد أما كون المحكمة العليا ألغت قرار الصلح لخطأ في الإجراءات فهذا لا يمنعه أن يأخذ كل أتعابه

      وفي يوم 11/5/1980 قررت محكمة المديرية تأييد القرار الابتدائي وجاء بأسبابها أن قرار المحكمة الابتدائية بني على أسباب صحيحة

      وفي 31/5/1980 تقدم المحامي بعريضة للطعن بالنقض في هذا القرار جاء فيها أنه بالرغم من اتفاقية مكتوبة بأتعاب المحاماة – أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بدفع مبلغ 800ج واستؤنف هذا القرار إلى محكمة المديرية بالدامر وتأييد الحكم الابتدائي وطلب إلغاء حكم محكمة المديرية والحكم له بالأتعاب المتفق عليها  كتابة

      أجاب المطعون ضدهم على العريضة بأن ما ذكره المحامي من أن هناك اتفاقاً مكتوباً فهذا غير وارد وأن المحكمة الجزئية استبعدت هذا الاتفاق لعدم قانونيته إذ أنه كان بنسبة مئوية وأن المحامي لم ينجز ما أوكل من أجله وأن التركة ما زالت في المرحلة التي تركها فيها دون سبب – وأن حضوره بعدد من الجلسات فإن الأتعاب لا تقاس بعدد الجلسات أو بكبر وضخامة التركة وإنما تقاس بالعمل الذي أداه المحامي وقد قررت المحكمة الجزئية الأتعاب بمبلغ 950ج وخصمت منه مبلغ 150ج أقر المحامي باستلامها وفي الحقيقة أنه استلم مبلغ الـ 160ج كاف في أتعابه لأن التركة لم تنته بعد وطلب إلغاء حكم المحكمة الابتدائية والاكتفاء بمبلغ الـ 160ج التي أقر المحامي باستلامها

الأســباب

      من الوقائع السالفة أن النزاع في أتعاب المحاماة في الآتي: هل هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين وهل أنهى المحامي الموضوع الذي اتفق على المرافعة من أجله من إقرارات الطرفين اتضح أن هناك اتفاقين كلاهما مكتوب – اتفاق ينص على أن الأتعاب بنسبة مئوية واتفاق آخر ينص على مبلغ معين وكلا الاتفاقين يحملان تاريخاً واحداً وبما أن الاتفاق على النسبة باطل من ناحية قانونية بنص المادة/132 من قانون المحاماة 24/1970 فينبغي النظر في الاتفاق المنصوص به  مبلغ الأتعاب وقد أخطأت المحكمة الابتدائية في استبعاده والحال أنه مكتوب ولم تتداركه محكمة الاستئناف وهل أنهى المحامي الموضوع المتفق عليه بالرجوع لملف التركة 118/871 محكمة شندي اتضح أن هذه التركة ما زالت تحت النظر ولم يصدر فيها أي أعلام ينهي الخصومة وبإقرار الطرف الآخر فإن المحامي قد أنهى القضايا المتعلقة بها صلحاً إلا أن الصلح قد ألغي من المحكمة الأعلى درجة وهذا لا يحرم المحامي من أخذ أجره – وعليه لقد ثبت لهذه المحكمة أن المحامي لم ينه كل ما اتفق عليه بل أن الجزء المهم في الموضوع وهو التركة لم يصدر فيها إعلام أو قرار – وقد أنهى القضايا فإنه والحالة هذه يستحق أجر ما قام به – وبما أن المسألة تقديرية وبالرجوع لملف التركة وما تم في القضايا وما ثبت من وقائع أسباب الأمر الابتدائي فإن هذه المحكمة تقرر تعديل الأمر المطعون فيه إلى الآتي :

القـــرار

1- أن تكون أتعاب المحامي الطاعن عن كل ما قام به هو مبلغ 1200ج يستبعد منه مبلغ 150ج سبق أن اقر باستلامه

▸ قضيــة نســب فوق مجس إدارة الجمعية التعاونية لسائقي اللواري السفرية بالبحر الأحمر الطاعنون ضد عثمان أبو القاسم المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©