تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / محمد أبوبكر محمود الفكي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد زمـراوي ناصـر قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:
لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة
// ضد //

1- وزارة الرعاية الاجتماعية
2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

الرقم: م ع/ط أ س/369/2010م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة 16(د) – التشريعات الفرعية – اللائحة – لا تعتبر قراراً إدارياً.

المبدأ:
اللائحة تشريع فرعي ولا تعتبر قراراً إدارياً ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري وإن لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون.

المحامون:
الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد عن المستأنف

الحكــم

القاضي: محمد أبوبكر محمود الفكي
التاريخ : 25/1/2011م

الطعن الاستئنافي مقدم من الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد المحامي نيابة عن المستأنف وقد استوفى للجانب الشكلي.

في الموضوع فالاستئناف يتركز حول لائحة أصدرتها المستأنف ضدها الأولى وقامت بموجبها بتعديل المواد 25(4) و 25(5) من قانون المعاشات لسنة 1992م تعديل لسنة 2004م وهي لائحة يرى الطاعن بأنها باطلة ومخالفة للقانون والتمس إلغاء اللائحة وإبطالها – تقدم المستأنف ضده بدفع قانوني أشار فيه إلى أن اللائحة محل الطعن ليست بقرار إداري بالمعنى الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وأن المحكمة الإدارية ليست مختصة في نظر الطعن.
قامت المحكمة بإصدار قرارها في الدفع القانوني وبعد قبوله أمرت بشطب الطعن لعدم الاختصاص حيث أن الأمر يخرج عن اختصاصها . يرى المستأنف في الاستئناف المقدم منه خطأ القرار الصادر حيث أن اللائحة موضوع الطعن لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون ومن ثم لا تعتبر تشريعاً فرعياً وهي مجرد قرار صادر من سلطة إدارية تنفيذية ولهذا ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الإدارية خاصة وأن قانون الإجراءات في المادة 16(د) يخول المحكمة العليا الفصل في الطعون وفي التشريعات الفرعية – وأن المحكمة الدستورية لا اختصاص لها في النظر في مدى مخالفة التشريعات الفرعية للقانون الأصلي ، ويرى بأنه طالما لم يتم عرض هذه اللائحة على أي مجلس تشريعي اتحادي أو ولائي فإنها تكون قد صدرت بالمخالفة للقانون والدستور ، ولذا يرى أن القرار الصادر من المحكمة جاء خاطئاً ويلتمس إلغاءَه والتقرير باختصاص المحكمة في نظر الطعن.

الاستئناف في تقديري لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

فالمستأنف مِمَّا ورد في عريضة الاستئناف المقدمة منه يرى بأن الاختصاص لا يمكن أن ينعقد إلى المحكمة الدستورية حيث إنها وبحكم ما ورد في المادة (15) من قانونها تختص بالفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولايات وليس من بين اختصاصها النظر في مدى مخالفة التشريع الفرعي للقانون الأصلي – وهو يرى بأن التشريع الفرعي – أي اللائحة - قد صدر بالمخالفة لما يتطلبه القانون ولهذا لا يكون تشريعاً فرعياً وإنما مجرد قرار إداري صادر من سلطة تنفيذية.

إذا عدنا للائحة محل الطعن نجدها قد صدرت بموجب قانون هو قانون التأمينات الاجتماعية وأياً كان السبب أو الهدف من إصدار اللائحة أو ما حققته أو ما تسببت فيه فإنها على أي حال صدرت بموجب قانون ولهذا فهي تعتبر تشريعاً فرعياً وليس قراراً إدارياً صادراً من سلطة إدارية تنفيذية ، أما وأنها وفقاً لما أورده المستأنف لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون فإن القانون قد نظم طرق الطعن فيها باعتبارها جزء من القانون الذي صدرت في ظله.

والأصل أن أي لائحة تصدر بموجب قانون تكون تابعة له أي للقانون ولا يغير من الأمر أنها كتشريع فرعي لم يتبع في إصدارها الطريق الصحيح فهذا كما قلنا يتم تصحيحه وفقاً لما ينص عليه القانون الذي تخضع له اللائحة أو التشريع الفرعي.
لكن من حيث إن التكييف القانوني للائحة هي تشريع فرعي فإنها في هذه الحالة لا تعتبر قراراً إداريّاً وبالتالي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري وبالتالي لا يمكن إدخالها في التفسير الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.
كما لا بد أن نشير بأن قانون تفسير القوانين لسنة 1974م قد نص صراحة على هذه الحالة عندما أشار إلى أن اللوائح الصادرة بموجب قانون تعتبر قانوناً هي الأخرى . وبالتالي فإنها لا تخضع للتفسير الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.

لهذا كان في رأيي أن الاستئناف لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه بعد تأييد الحكم محل الاستئناف.

القاضي: محمد زمراوي ناصر
التاريخ : 27/1/2011م

أوافق.

القاضي: مصطفى حسن النور
التاريخ : 31/1/2011م

أوافق فالطعن في التشريعات الفرعية لمخالفة القانون يكون للمحكمة العليا وفقاً لنص المادة 16(د) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وليس للقاضي المختص.

الأمر النهائي:
1- يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.
2- يخطر مقدمه.

محمد أبوبكر محمود الفكي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
1/2/2011م

▸ كريم غبور سامي طاعن // ضد // معتز الحسين وآخرين مطعون ضدهم فوق مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / محمد أبوبكر محمود الفكي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد زمـراوي ناصـر قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:
لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة
// ضد //

1- وزارة الرعاية الاجتماعية
2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

الرقم: م ع/ط أ س/369/2010م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة 16(د) – التشريعات الفرعية – اللائحة – لا تعتبر قراراً إدارياً.

المبدأ:
اللائحة تشريع فرعي ولا تعتبر قراراً إدارياً ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري وإن لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون.

المحامون:
الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد عن المستأنف

الحكــم

القاضي: محمد أبوبكر محمود الفكي
التاريخ : 25/1/2011م

الطعن الاستئنافي مقدم من الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد المحامي نيابة عن المستأنف وقد استوفى للجانب الشكلي.

في الموضوع فالاستئناف يتركز حول لائحة أصدرتها المستأنف ضدها الأولى وقامت بموجبها بتعديل المواد 25(4) و 25(5) من قانون المعاشات لسنة 1992م تعديل لسنة 2004م وهي لائحة يرى الطاعن بأنها باطلة ومخالفة للقانون والتمس إلغاء اللائحة وإبطالها – تقدم المستأنف ضده بدفع قانوني أشار فيه إلى أن اللائحة محل الطعن ليست بقرار إداري بالمعنى الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وأن المحكمة الإدارية ليست مختصة في نظر الطعن.
قامت المحكمة بإصدار قرارها في الدفع القانوني وبعد قبوله أمرت بشطب الطعن لعدم الاختصاص حيث أن الأمر يخرج عن اختصاصها . يرى المستأنف في الاستئناف المقدم منه خطأ القرار الصادر حيث أن اللائحة موضوع الطعن لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون ومن ثم لا تعتبر تشريعاً فرعياً وهي مجرد قرار صادر من سلطة إدارية تنفيذية ولهذا ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الإدارية خاصة وأن قانون الإجراءات في المادة 16(د) يخول المحكمة العليا الفصل في الطعون وفي التشريعات الفرعية – وأن المحكمة الدستورية لا اختصاص لها في النظر في مدى مخالفة التشريعات الفرعية للقانون الأصلي ، ويرى بأنه طالما لم يتم عرض هذه اللائحة على أي مجلس تشريعي اتحادي أو ولائي فإنها تكون قد صدرت بالمخالفة للقانون والدستور ، ولذا يرى أن القرار الصادر من المحكمة جاء خاطئاً ويلتمس إلغاءَه والتقرير باختصاص المحكمة في نظر الطعن.

الاستئناف في تقديري لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

فالمستأنف مِمَّا ورد في عريضة الاستئناف المقدمة منه يرى بأن الاختصاص لا يمكن أن ينعقد إلى المحكمة الدستورية حيث إنها وبحكم ما ورد في المادة (15) من قانونها تختص بالفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولايات وليس من بين اختصاصها النظر في مدى مخالفة التشريع الفرعي للقانون الأصلي – وهو يرى بأن التشريع الفرعي – أي اللائحة - قد صدر بالمخالفة لما يتطلبه القانون ولهذا لا يكون تشريعاً فرعياً وإنما مجرد قرار إداري صادر من سلطة تنفيذية.

إذا عدنا للائحة محل الطعن نجدها قد صدرت بموجب قانون هو قانون التأمينات الاجتماعية وأياً كان السبب أو الهدف من إصدار اللائحة أو ما حققته أو ما تسببت فيه فإنها على أي حال صدرت بموجب قانون ولهذا فهي تعتبر تشريعاً فرعياً وليس قراراً إدارياً صادراً من سلطة إدارية تنفيذية ، أما وأنها وفقاً لما أورده المستأنف لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون فإن القانون قد نظم طرق الطعن فيها باعتبارها جزء من القانون الذي صدرت في ظله.

والأصل أن أي لائحة تصدر بموجب قانون تكون تابعة له أي للقانون ولا يغير من الأمر أنها كتشريع فرعي لم يتبع في إصدارها الطريق الصحيح فهذا كما قلنا يتم تصحيحه وفقاً لما ينص عليه القانون الذي تخضع له اللائحة أو التشريع الفرعي.
لكن من حيث إن التكييف القانوني للائحة هي تشريع فرعي فإنها في هذه الحالة لا تعتبر قراراً إداريّاً وبالتالي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري وبالتالي لا يمكن إدخالها في التفسير الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.
كما لا بد أن نشير بأن قانون تفسير القوانين لسنة 1974م قد نص صراحة على هذه الحالة عندما أشار إلى أن اللوائح الصادرة بموجب قانون تعتبر قانوناً هي الأخرى . وبالتالي فإنها لا تخضع للتفسير الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.

لهذا كان في رأيي أن الاستئناف لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه بعد تأييد الحكم محل الاستئناف.

القاضي: محمد زمراوي ناصر
التاريخ : 27/1/2011م

أوافق.

القاضي: مصطفى حسن النور
التاريخ : 31/1/2011م

أوافق فالطعن في التشريعات الفرعية لمخالفة القانون يكون للمحكمة العليا وفقاً لنص المادة 16(د) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وليس للقاضي المختص.

الأمر النهائي:
1- يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.
2- يخطر مقدمه.

محمد أبوبكر محمود الفكي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
1/2/2011م

▸ كريم غبور سامي طاعن // ضد // معتز الحسين وآخرين مطعون ضدهم فوق مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة // ضد // 1- وزارة الرعاية الاجتماعية 2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / محمد أبوبكر محمود الفكي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / مصطفى حسـن النـور قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد زمـراوي ناصـر قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:
لجنة موظفي البريد والبرق طاعنة
// ضد //

1- وزارة الرعاية الاجتماعية
2- صندوق التأمينات الاجتماعية مطعون ضدهما

الرقم: م ع/ط أ س/369/2010م

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة 16(د) – التشريعات الفرعية – اللائحة – لا تعتبر قراراً إدارياً.

المبدأ:
اللائحة تشريع فرعي ولا تعتبر قراراً إدارياً ولا تخضع لرقابة القضاء الإداري وإن لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون.

المحامون:
الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد عن المستأنف

الحكــم

القاضي: محمد أبوبكر محمود الفكي
التاريخ : 25/1/2011م

الطعن الاستئنافي مقدم من الأستاذ/ جلال الدين محمد السيد المحامي نيابة عن المستأنف وقد استوفى للجانب الشكلي.

في الموضوع فالاستئناف يتركز حول لائحة أصدرتها المستأنف ضدها الأولى وقامت بموجبها بتعديل المواد 25(4) و 25(5) من قانون المعاشات لسنة 1992م تعديل لسنة 2004م وهي لائحة يرى الطاعن بأنها باطلة ومخالفة للقانون والتمس إلغاء اللائحة وإبطالها – تقدم المستأنف ضده بدفع قانوني أشار فيه إلى أن اللائحة محل الطعن ليست بقرار إداري بالمعنى الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وأن المحكمة الإدارية ليست مختصة في نظر الطعن.
قامت المحكمة بإصدار قرارها في الدفع القانوني وبعد قبوله أمرت بشطب الطعن لعدم الاختصاص حيث أن الأمر يخرج عن اختصاصها . يرى المستأنف في الاستئناف المقدم منه خطأ القرار الصادر حيث أن اللائحة موضوع الطعن لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون ومن ثم لا تعتبر تشريعاً فرعياً وهي مجرد قرار صادر من سلطة إدارية تنفيذية ولهذا ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الإدارية خاصة وأن قانون الإجراءات في المادة 16(د) يخول المحكمة العليا الفصل في الطعون وفي التشريعات الفرعية – وأن المحكمة الدستورية لا اختصاص لها في النظر في مدى مخالفة التشريعات الفرعية للقانون الأصلي ، ويرى بأنه طالما لم يتم عرض هذه اللائحة على أي مجلس تشريعي اتحادي أو ولائي فإنها تكون قد صدرت بالمخالفة للقانون والدستور ، ولذا يرى أن القرار الصادر من المحكمة جاء خاطئاً ويلتمس إلغاءَه والتقرير باختصاص المحكمة في نظر الطعن.

الاستئناف في تقديري لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه استناداً إلى المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

فالمستأنف مِمَّا ورد في عريضة الاستئناف المقدمة منه يرى بأن الاختصاص لا يمكن أن ينعقد إلى المحكمة الدستورية حيث إنها وبحكم ما ورد في المادة (15) من قانونها تختص بالفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولايات وليس من بين اختصاصها النظر في مدى مخالفة التشريع الفرعي للقانون الأصلي – وهو يرى بأن التشريع الفرعي – أي اللائحة - قد صدر بالمخالفة لما يتطلبه القانون ولهذا لا يكون تشريعاً فرعياً وإنما مجرد قرار إداري صادر من سلطة تنفيذية.

إذا عدنا للائحة محل الطعن نجدها قد صدرت بموجب قانون هو قانون التأمينات الاجتماعية وأياً كان السبب أو الهدف من إصدار اللائحة أو ما حققته أو ما تسببت فيه فإنها على أي حال صدرت بموجب قانون ولهذا فهي تعتبر تشريعاً فرعياً وليس قراراً إدارياً صادراً من سلطة إدارية تنفيذية ، أما وأنها وفقاً لما أورده المستأنف لم يراع في إصدارها ما يتطلبه القانون فإن القانون قد نظم طرق الطعن فيها باعتبارها جزء من القانون الذي صدرت في ظله.

والأصل أن أي لائحة تصدر بموجب قانون تكون تابعة له أي للقانون ولا يغير من الأمر أنها كتشريع فرعي لم يتبع في إصدارها الطريق الصحيح فهذا كما قلنا يتم تصحيحه وفقاً لما ينص عليه القانون الذي تخضع له اللائحة أو التشريع الفرعي.
لكن من حيث إن التكييف القانوني للائحة هي تشريع فرعي فإنها في هذه الحالة لا تعتبر قراراً إداريّاً وبالتالي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري وبالتالي لا يمكن إدخالها في التفسير الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.
كما لا بد أن نشير بأن قانون تفسير القوانين لسنة 1974م قد نص صراحة على هذه الحالة عندما أشار إلى أن اللوائح الصادرة بموجب قانون تعتبر قانوناً هي الأخرى . وبالتالي فإنها لا تخضع للتفسير الوارد في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.

لهذا كان في رأيي أن الاستئناف لا أمل فيه ويتعين أن نبادر بشطبه إيجازياً برسومه بعد تأييد الحكم محل الاستئناف.

القاضي: محمد زمراوي ناصر
التاريخ : 27/1/2011م

أوافق.

القاضي: مصطفى حسن النور
التاريخ : 31/1/2011م

أوافق فالطعن في التشريعات الفرعية لمخالفة القانون يكون للمحكمة العليا وفقاً لنص المادة 16(د) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وليس للقاضي المختص.

الأمر النهائي:
1- يشطب الاستئناف إيجازياً برسومه.
2- يخطر مقدمه.

محمد أبوبكر محمود الفكي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
1/2/2011م

▸ كريم غبور سامي طاعن // ضد // معتز الحسين وآخرين مطعون ضدهم فوق مصطفى محي الدين سر الختم الطاعن // ضد // ورثة محجوب مصطفى المطعون ضدهم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©