تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. كترينا ألكسندر وآخر ضد محمد حسن إبراهيم

كترينا ألكسندر وآخر ضد محمد حسن إبراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ هاشم محمد أبوالقاسم               قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ رمضان على محمد                قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف:

كترينا ألكسندر وآخرالطاعن

ضد

محمد حسن إبراهيم مطعون ضده

النمرة: م ع / ط م / 512/1990م

المبادئ:

معاملات مدنية- شفعة- عدم جوازها في الأراضي الحكر- المادة 623 من قانون المعاملات المدنية 1984م نص خاص يقيد النص العام في المادة 617 من نفس القانون

المادة 617 من قانون المعاملات المدنية تجيز الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً للعين أو لمنفعةأما نص المادة 623 (د) فهونص خاص يقيد العام فتجوز الشفعة في أرض مملوكة المنفعة على ألا تكون العين محل الشفعة مملوكة للدولة فإذا كانت العين مملوكة للدولة لا تجوز بها الشفعة بنص المادة 623 وإذا كانت العين مملوكة لغير الدولة ومنفعتها لآخر جازت الشفعة لأن نقل المنفعة ليس وقفاً على الدولة وحدها

 

ملحوظة المحرر:

          استشهد الحكم بقرار المحكمة العليا في قضية عبدالحفيظ عثمان مختار ضد عبدالمطلب محمد عمر م ع / ط م /25/1990م لمنشورة بهذا العدد وقد خالفتها المحكمة العليا في حكم لاحق في قضية يوسف عبدالله ضد عبدالرحيم محمد عثمان بالرقم م ع / ط م / 957/1991م الصادر بتاريخ 9/11/1992م والمنشور بهذا العدد أيضاً

المحامون:

الأستاذ/ مكي عثمانعن الطاعنين

الأستاذ/ عبدالعزيز شدوعن المطعون ضده

الحكــــم

القاضي: محمد محمود أبوقصيصة :

التاريخ: 18/6/1997م

رفضت المحكمة الجزئية بالخرطوم في ق م / 336/88 دعوى الشفعة إستناداً إلي المادة 623 (د) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه لا تجوز الشفعة في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها

تقدم المدعي عليه بإستئناف لمحكمة الإستئناف وهو يستند إلي المادة 617 (ج) التي تقول بأنه يثبت الحق في الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً لعين أو لمنفعة ولما كانت القطعة مملوكة ملك منفعة فإنه تجوز الشفعة فيها بناء على هذا النص فيما يرى المستأنف ثم إنه يرى إن عبارة (الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها (الواردة في المادة 623 (د)  إنما تعني الأراضي الحكومية التي ينتفع بها المواطنون بصفة مؤقتة كأراضي الديوم غير قابلة للتسجيل

واستجابت محكمة الإستئناف لحجة المدعي وألغت قرار المحكمة الجزئية وأعادت لها الأوراق لموالاة السير في الدعوى ورأت محكمة الإستئناف إن المنفعة التي تقصدها المادة 623(د) هي المنفعة غير المسجلة

تقدم المدعي عليه الأول بالطعن في حكم محكمة الإستئناف والطعن مقدم خلال المواعيد فهو مقبول شكلاً

وتتلخص أسباب الطعن في الأتي:

1- لا تجوز الشفعة في الأراضي الحكر وهي المملوكة العين للدولة وتكون منفعتها تحت يد المستحقين لها ويرى الطاعن إن هذه الأراضي تخضع للمادة 623(د) ولا يجوز أخذها بالشفعة

2- إن المادة 617 تجيز الشفعة في الأراضي المملوكة عيناً ومنفعة بدليل إن المشرع أشار في مستهل الفصل الثاني عشر من قانون المعاملات المدنية إلي كسب الملكية بالشفعة ولم يذكر المنفعة أو الحكر

3- إن الحكومة تؤجر أراضيها حكراً وفقاً لسياسات معينة وتحوي عقود الإيجارة فيها شروطاً بعدم التنازل عن الحكر دون موافقتها ولذلك فإن سياسة الدولة نفسها لا تسمح بالشفعة في الأرضي الحكر

4- تواترت السوابق القضائية على إن الشفعة لا تجوز في الحكر

أعلن المدعي (المطعون ضده) بأسباب الطعن فتقدم برده عليها وهي توجز في الأتي:

1- إن نص المادة 623(د) لا يؤخذ بمعزل عن نص المادة 617 (ج) فالأخيرة تجيز الشفعة في الأراضي مملوكة العين والمنفعة وعند قراءة النصين معاً يكون قصد المادة 623 (د) هو (تقريباً) أراضي الدرجة الرابعة أو تلك الأراضي التي يشاره إليها بسكن الأهالي وبغير هذا التفسير لا يكون هنالك معنى لوجود حق الشفعة

2- إن نص المادة 617(ج) صريح في أنه يثبت حق الشفعة للجار الملاصق فإذا ثبت الإلتصاق جازت الشفعة في ملك العين أو المنفعة

3- عند وجود تعاريض بين المادتين ينبغي الأخذ بالنص المانح للحق وليس السالب له

4- لا يعتد بالسوابق الصادرة في ظل قانون الشفعة لسنة 1928م بعد صدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

لقد رجعنا إلي سابقة صادرة من المحكمة العليا وقد رفضت المحكمة العليا في تلك السابقة الشفعة في الأراضي الحكر إستناداً على المادة 623(د) تلك السابقة هي قضية عبدالحفيظ عثمان مختار ضد عبدالمطلب محمد عمر ( م ع / ط م / 25/1990م) وما قررته تلك السابقة يتفق مع ما ينادي به الطاعن فالحكومة تشترط موافقتها على التصرف في أراضيها الممنوحة منفعتها للمواطنين ولا معنى للشفعة إذا كانت الحكومة محتفظة بحقها في أن لا توافق على نقل المنفعة إلي من يطلب الشفعة بإعتباره تصرفاً في ملك منفعة في أرض مملوكة العين للدولة

المادة 617 (ج) تجيز الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً لعين أو لمنفعة وهذا نص عام أما نص المادة 623(د) فهو نص خاص يقيد العام فتجوز الشفعة في أرض مملوكة المنفعة (من أرض مملوكة المنفعة)  على أن لا تكون العين محل الشفعة مملوكة للدولة فإذا كانت العين مملوكة للدولة ومنفعتها لشخص آخر لا تجوز الشفعة بنص المادة 623(د) وإذا كانت العين مملوكة لغير الدولة ومنفعتها مملوكة لآخر جازت الشفعة فنقل المنفعة ليس وقفاً على الدولة وحدها

أما أراضي الدرجة الرابعة فلا تقبل الشفعة أيضاً لهذا السبب ولسبب آخر هو إن الشفعة تكون في الأراضي المسجلة وحدها ولا يقتصر منح الشفعة على مستحقي منفعة أراضي الدرجة الرابعة وحدها وإنما يشمل الحكر أيضاً

وعلى أية حال فقد قررت السابقة المذكورة عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذه الحالة بناء على المادة 623(د)

ولهذه الأسباب نرى إلغاء حكم محكمة الإستئناف وتأييد قرار الجزئية بشطب الدعوىوإلزام المطعون ضده بالرسوم فيكون الأمر:

1- يلغى حكم محكمة الإستئناف

2- يؤيد حكم المحكممة الجزئية القاضي بشطب الدعوى

3- يلزم المطعون ضده بالرسوم

القاضي: رمضان علي محمد :

التاريخ: 19/6/1991م

    أوافــق

القاضي:هاشم محمد أبوالقاسم :

التاريخ:26/6/1991م

أوافــــــق

▸ قضية هبة فوق كمال الدين النور //ضد // مبارك مصطفى خالد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. كترينا ألكسندر وآخر ضد محمد حسن إبراهيم

كترينا ألكسندر وآخر ضد محمد حسن إبراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ هاشم محمد أبوالقاسم               قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ رمضان على محمد                قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف:

كترينا ألكسندر وآخرالطاعن

ضد

محمد حسن إبراهيم مطعون ضده

النمرة: م ع / ط م / 512/1990م

المبادئ:

معاملات مدنية- شفعة- عدم جوازها في الأراضي الحكر- المادة 623 من قانون المعاملات المدنية 1984م نص خاص يقيد النص العام في المادة 617 من نفس القانون

المادة 617 من قانون المعاملات المدنية تجيز الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً للعين أو لمنفعةأما نص المادة 623 (د) فهونص خاص يقيد العام فتجوز الشفعة في أرض مملوكة المنفعة على ألا تكون العين محل الشفعة مملوكة للدولة فإذا كانت العين مملوكة للدولة لا تجوز بها الشفعة بنص المادة 623 وإذا كانت العين مملوكة لغير الدولة ومنفعتها لآخر جازت الشفعة لأن نقل المنفعة ليس وقفاً على الدولة وحدها

 

ملحوظة المحرر:

          استشهد الحكم بقرار المحكمة العليا في قضية عبدالحفيظ عثمان مختار ضد عبدالمطلب محمد عمر م ع / ط م /25/1990م لمنشورة بهذا العدد وقد خالفتها المحكمة العليا في حكم لاحق في قضية يوسف عبدالله ضد عبدالرحيم محمد عثمان بالرقم م ع / ط م / 957/1991م الصادر بتاريخ 9/11/1992م والمنشور بهذا العدد أيضاً

المحامون:

الأستاذ/ مكي عثمانعن الطاعنين

الأستاذ/ عبدالعزيز شدوعن المطعون ضده

الحكــــم

القاضي: محمد محمود أبوقصيصة :

التاريخ: 18/6/1997م

رفضت المحكمة الجزئية بالخرطوم في ق م / 336/88 دعوى الشفعة إستناداً إلي المادة 623 (د) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه لا تجوز الشفعة في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها

تقدم المدعي عليه بإستئناف لمحكمة الإستئناف وهو يستند إلي المادة 617 (ج) التي تقول بأنه يثبت الحق في الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً لعين أو لمنفعة ولما كانت القطعة مملوكة ملك منفعة فإنه تجوز الشفعة فيها بناء على هذا النص فيما يرى المستأنف ثم إنه يرى إن عبارة (الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها (الواردة في المادة 623 (د)  إنما تعني الأراضي الحكومية التي ينتفع بها المواطنون بصفة مؤقتة كأراضي الديوم غير قابلة للتسجيل

واستجابت محكمة الإستئناف لحجة المدعي وألغت قرار المحكمة الجزئية وأعادت لها الأوراق لموالاة السير في الدعوى ورأت محكمة الإستئناف إن المنفعة التي تقصدها المادة 623(د) هي المنفعة غير المسجلة

تقدم المدعي عليه الأول بالطعن في حكم محكمة الإستئناف والطعن مقدم خلال المواعيد فهو مقبول شكلاً

وتتلخص أسباب الطعن في الأتي:

1- لا تجوز الشفعة في الأراضي الحكر وهي المملوكة العين للدولة وتكون منفعتها تحت يد المستحقين لها ويرى الطاعن إن هذه الأراضي تخضع للمادة 623(د) ولا يجوز أخذها بالشفعة

2- إن المادة 617 تجيز الشفعة في الأراضي المملوكة عيناً ومنفعة بدليل إن المشرع أشار في مستهل الفصل الثاني عشر من قانون المعاملات المدنية إلي كسب الملكية بالشفعة ولم يذكر المنفعة أو الحكر

3- إن الحكومة تؤجر أراضيها حكراً وفقاً لسياسات معينة وتحوي عقود الإيجارة فيها شروطاً بعدم التنازل عن الحكر دون موافقتها ولذلك فإن سياسة الدولة نفسها لا تسمح بالشفعة في الأرضي الحكر

4- تواترت السوابق القضائية على إن الشفعة لا تجوز في الحكر

أعلن المدعي (المطعون ضده) بأسباب الطعن فتقدم برده عليها وهي توجز في الأتي:

1- إن نص المادة 623(د) لا يؤخذ بمعزل عن نص المادة 617 (ج) فالأخيرة تجيز الشفعة في الأراضي مملوكة العين والمنفعة وعند قراءة النصين معاً يكون قصد المادة 623 (د) هو (تقريباً) أراضي الدرجة الرابعة أو تلك الأراضي التي يشاره إليها بسكن الأهالي وبغير هذا التفسير لا يكون هنالك معنى لوجود حق الشفعة

2- إن نص المادة 617(ج) صريح في أنه يثبت حق الشفعة للجار الملاصق فإذا ثبت الإلتصاق جازت الشفعة في ملك العين أو المنفعة

3- عند وجود تعاريض بين المادتين ينبغي الأخذ بالنص المانح للحق وليس السالب له

4- لا يعتد بالسوابق الصادرة في ظل قانون الشفعة لسنة 1928م بعد صدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

لقد رجعنا إلي سابقة صادرة من المحكمة العليا وقد رفضت المحكمة العليا في تلك السابقة الشفعة في الأراضي الحكر إستناداً على المادة 623(د) تلك السابقة هي قضية عبدالحفيظ عثمان مختار ضد عبدالمطلب محمد عمر ( م ع / ط م / 25/1990م) وما قررته تلك السابقة يتفق مع ما ينادي به الطاعن فالحكومة تشترط موافقتها على التصرف في أراضيها الممنوحة منفعتها للمواطنين ولا معنى للشفعة إذا كانت الحكومة محتفظة بحقها في أن لا توافق على نقل المنفعة إلي من يطلب الشفعة بإعتباره تصرفاً في ملك منفعة في أرض مملوكة العين للدولة

المادة 617 (ج) تجيز الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً لعين أو لمنفعة وهذا نص عام أما نص المادة 623(د) فهو نص خاص يقيد العام فتجوز الشفعة في أرض مملوكة المنفعة (من أرض مملوكة المنفعة)  على أن لا تكون العين محل الشفعة مملوكة للدولة فإذا كانت العين مملوكة للدولة ومنفعتها لشخص آخر لا تجوز الشفعة بنص المادة 623(د) وإذا كانت العين مملوكة لغير الدولة ومنفعتها مملوكة لآخر جازت الشفعة فنقل المنفعة ليس وقفاً على الدولة وحدها

أما أراضي الدرجة الرابعة فلا تقبل الشفعة أيضاً لهذا السبب ولسبب آخر هو إن الشفعة تكون في الأراضي المسجلة وحدها ولا يقتصر منح الشفعة على مستحقي منفعة أراضي الدرجة الرابعة وحدها وإنما يشمل الحكر أيضاً

وعلى أية حال فقد قررت السابقة المذكورة عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذه الحالة بناء على المادة 623(د)

ولهذه الأسباب نرى إلغاء حكم محكمة الإستئناف وتأييد قرار الجزئية بشطب الدعوىوإلزام المطعون ضده بالرسوم فيكون الأمر:

1- يلغى حكم محكمة الإستئناف

2- يؤيد حكم المحكممة الجزئية القاضي بشطب الدعوى

3- يلزم المطعون ضده بالرسوم

القاضي: رمضان علي محمد :

التاريخ: 19/6/1991م

    أوافــق

القاضي:هاشم محمد أبوالقاسم :

التاريخ:26/6/1991م

أوافــــــق

▸ قضية هبة فوق كمال الدين النور //ضد // مبارك مصطفى خالد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. كترينا ألكسندر وآخر ضد محمد حسن إبراهيم

كترينا ألكسندر وآخر ضد محمد حسن إبراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ هاشم محمد أبوالقاسم               قاضي المحكمة العليا            رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة          قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد/ رمضان على محمد                قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف:

كترينا ألكسندر وآخرالطاعن

ضد

محمد حسن إبراهيم مطعون ضده

النمرة: م ع / ط م / 512/1990م

المبادئ:

معاملات مدنية- شفعة- عدم جوازها في الأراضي الحكر- المادة 623 من قانون المعاملات المدنية 1984م نص خاص يقيد النص العام في المادة 617 من نفس القانون

المادة 617 من قانون المعاملات المدنية تجيز الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً للعين أو لمنفعةأما نص المادة 623 (د) فهونص خاص يقيد العام فتجوز الشفعة في أرض مملوكة المنفعة على ألا تكون العين محل الشفعة مملوكة للدولة فإذا كانت العين مملوكة للدولة لا تجوز بها الشفعة بنص المادة 623 وإذا كانت العين مملوكة لغير الدولة ومنفعتها لآخر جازت الشفعة لأن نقل المنفعة ليس وقفاً على الدولة وحدها

 

ملحوظة المحرر:

          استشهد الحكم بقرار المحكمة العليا في قضية عبدالحفيظ عثمان مختار ضد عبدالمطلب محمد عمر م ع / ط م /25/1990م لمنشورة بهذا العدد وقد خالفتها المحكمة العليا في حكم لاحق في قضية يوسف عبدالله ضد عبدالرحيم محمد عثمان بالرقم م ع / ط م / 957/1991م الصادر بتاريخ 9/11/1992م والمنشور بهذا العدد أيضاً

المحامون:

الأستاذ/ مكي عثمانعن الطاعنين

الأستاذ/ عبدالعزيز شدوعن المطعون ضده

الحكــــم

القاضي: محمد محمود أبوقصيصة :

التاريخ: 18/6/1997م

رفضت المحكمة الجزئية بالخرطوم في ق م / 336/88 دعوى الشفعة إستناداً إلي المادة 623 (د) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه لا تجوز الشفعة في الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها

تقدم المدعي عليه بإستئناف لمحكمة الإستئناف وهو يستند إلي المادة 617 (ج) التي تقول بأنه يثبت الحق في الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً لعين أو لمنفعة ولما كانت القطعة مملوكة ملك منفعة فإنه تجوز الشفعة فيها بناء على هذا النص فيما يرى المستأنف ثم إنه يرى إن عبارة (الأراضي الحكومية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها (الواردة في المادة 623 (د)  إنما تعني الأراضي الحكومية التي ينتفع بها المواطنون بصفة مؤقتة كأراضي الديوم غير قابلة للتسجيل

واستجابت محكمة الإستئناف لحجة المدعي وألغت قرار المحكمة الجزئية وأعادت لها الأوراق لموالاة السير في الدعوى ورأت محكمة الإستئناف إن المنفعة التي تقصدها المادة 623(د) هي المنفعة غير المسجلة

تقدم المدعي عليه الأول بالطعن في حكم محكمة الإستئناف والطعن مقدم خلال المواعيد فهو مقبول شكلاً

وتتلخص أسباب الطعن في الأتي:

1- لا تجوز الشفعة في الأراضي الحكر وهي المملوكة العين للدولة وتكون منفعتها تحت يد المستحقين لها ويرى الطاعن إن هذه الأراضي تخضع للمادة 623(د) ولا يجوز أخذها بالشفعة

2- إن المادة 617 تجيز الشفعة في الأراضي المملوكة عيناً ومنفعة بدليل إن المشرع أشار في مستهل الفصل الثاني عشر من قانون المعاملات المدنية إلي كسب الملكية بالشفعة ولم يذكر المنفعة أو الحكر

3- إن الحكومة تؤجر أراضيها حكراً وفقاً لسياسات معينة وتحوي عقود الإيجارة فيها شروطاً بعدم التنازل عن الحكر دون موافقتها ولذلك فإن سياسة الدولة نفسها لا تسمح بالشفعة في الأرضي الحكر

4- تواترت السوابق القضائية على إن الشفعة لا تجوز في الحكر

أعلن المدعي (المطعون ضده) بأسباب الطعن فتقدم برده عليها وهي توجز في الأتي:

1- إن نص المادة 623(د) لا يؤخذ بمعزل عن نص المادة 617 (ج) فالأخيرة تجيز الشفعة في الأراضي مملوكة العين والمنفعة وعند قراءة النصين معاً يكون قصد المادة 623 (د) هو (تقريباً) أراضي الدرجة الرابعة أو تلك الأراضي التي يشاره إليها بسكن الأهالي وبغير هذا التفسير لا يكون هنالك معنى لوجود حق الشفعة

2- إن نص المادة 617(ج) صريح في أنه يثبت حق الشفعة للجار الملاصق فإذا ثبت الإلتصاق جازت الشفعة في ملك العين أو المنفعة

3- عند وجود تعاريض بين المادتين ينبغي الأخذ بالنص المانح للحق وليس السالب له

4- لا يعتد بالسوابق الصادرة في ظل قانون الشفعة لسنة 1928م بعد صدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

لقد رجعنا إلي سابقة صادرة من المحكمة العليا وقد رفضت المحكمة العليا في تلك السابقة الشفعة في الأراضي الحكر إستناداً على المادة 623(د) تلك السابقة هي قضية عبدالحفيظ عثمان مختار ضد عبدالمطلب محمد عمر ( م ع / ط م / 25/1990م) وما قررته تلك السابقة يتفق مع ما ينادي به الطاعن فالحكومة تشترط موافقتها على التصرف في أراضيها الممنوحة منفعتها للمواطنين ولا معنى للشفعة إذا كانت الحكومة محتفظة بحقها في أن لا توافق على نقل المنفعة إلي من يطلب الشفعة بإعتباره تصرفاً في ملك منفعة في أرض مملوكة العين للدولة

المادة 617 (ج) تجيز الشفعة للجار الملاصق سواء كان مالكاً لعين أو لمنفعة وهذا نص عام أما نص المادة 623(د) فهو نص خاص يقيد العام فتجوز الشفعة في أرض مملوكة المنفعة (من أرض مملوكة المنفعة)  على أن لا تكون العين محل الشفعة مملوكة للدولة فإذا كانت العين مملوكة للدولة ومنفعتها لشخص آخر لا تجوز الشفعة بنص المادة 623(د) وإذا كانت العين مملوكة لغير الدولة ومنفعتها مملوكة لآخر جازت الشفعة فنقل المنفعة ليس وقفاً على الدولة وحدها

أما أراضي الدرجة الرابعة فلا تقبل الشفعة أيضاً لهذا السبب ولسبب آخر هو إن الشفعة تكون في الأراضي المسجلة وحدها ولا يقتصر منح الشفعة على مستحقي منفعة أراضي الدرجة الرابعة وحدها وإنما يشمل الحكر أيضاً

وعلى أية حال فقد قررت السابقة المذكورة عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذه الحالة بناء على المادة 623(د)

ولهذه الأسباب نرى إلغاء حكم محكمة الإستئناف وتأييد قرار الجزئية بشطب الدعوىوإلزام المطعون ضده بالرسوم فيكون الأمر:

1- يلغى حكم محكمة الإستئناف

2- يؤيد حكم المحكممة الجزئية القاضي بشطب الدعوى

3- يلزم المطعون ضده بالرسوم

القاضي: رمضان علي محمد :

التاريخ: 19/6/1991م

    أوافــق

القاضي:هاشم محمد أبوالقاسم :

التاريخ:26/6/1991م

أوافــــــق

▸ قضية هبة فوق كمال الدين النور //ضد // مبارك مصطفى خالد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©