تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضيــة حضــانة

قضيــة حضــانة

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ  الصديق أحمد عبد الحي     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ  حنفي إبراهيم أحمد           قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي           قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضيــة حضــانة

قرار النقض 202/1981

الصادر في يوم السبت 9 صفر 1402هـ الموافق 5/12/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الحضانة- غياب الحاضنة للعمل- وجود من ينوب عنها- حقها في الحضانة- سكن الحاضنة بالمحضون مع من يعتنق أفكارا فاسدة

1-     غياب الحاضنة للعمل مع وجود من ينوب عنها في رعاية الصغير من أم أو أخت أثناء فترة الغياب لا يفقدها الحق في الحضانة

2-     الادعاء بأن الحاضنة تسكن بالمحضون مع أخويها اللذين يعتنقان أفكارا فاسدة كالشيوعية مثلا وقد يتأثر المحضون بهذه الأفكار نتيجة وجوده معهما ادعاء لا وزن له ما لم يذكر المدعي حوادث معينة فيها تأثير على عقيدة وأخلاق المحضون

الوقائــــع

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية على المطعون ضدها أمام محكمة أم درمان الشرعية وجاء في دعواه عليها بأنها مطلقته ورزقت منه بولدها وعمره 10 سنوات ولتجاوز سن الحضانة ولاشتغال أمه بالعمل في شركة تجارية تمضي أغلب الوقت خارج المنزل وتقيم مع شقيقيها اللذين يعتنقان أفكاراً شيوعية وقد اعتقلا بسبب هذه الأفكار وفي ذلك خطورة على ولده وطلب إسقاط حقها في الحضانة وطلب ضم الولد إليه وأجاب على أسئلة المدعى عليه بأن أحد الشقيقين يقيم معها والآخر في سفر وحين يعود سوف يقيم معها – وأنه أي المدعي يسكن في عسلاية

المدعى عليها صادقت على أصل الدعوى ورفضت تسليم الولد لأبيه للأسباب التي ذكرتها:-

1-     أنه متزوج بامرأة أخرى

2-   أنه مدمن للخمر وفصل بسبب ذلك من عمله بمؤسسة الزيوت السودانية

3-     يسكن حيث يعمل في سكر كنانة وهي تبعد عن إقامتها بحيث لا ترى طفلها

4-     أنها تعمل كما ذكر وأثناء غيابها بالعمل يكون المحضون مع والدتها وأختها الشقيقة وأن رعاية المحضون طيبة لأنه يحرز في المدرسة نتائج طيبة

5-     إن اعتناق أخويها للشيوعية لا صحة له وأن اعتقالهما مجرد اشتباه ولم يحصل لهما إدانة بسبب الشيوعية وأن مصلحة المحضون في بقائه معها – وطلبت رفض الدعوى

      عقب محامي المدعي بأنه لم يفصل بسبب إدمان الخمر بل ترك العمل بمحض إرادته لأنه وجد فرصة أحسن في فرع الوزارة التي كان يعمل فيها فلا يعقل أن يفصل بسبب الخمر ثم يعين في فروع نفس المصلحة

1-     أنه يقيم بامدرمان لأنه في بعثة دراسية بجامعة الخرطوم وقدم خطاب مدير مؤسسة السكر يشهد بأنه في كورس تكنولوجيا بكلية الهندسة لمدة عامين ابتداء من أول أغسطس 1979 – وأنكر دعواها الأصلحية وقال أن والدتها كبيرة في السن وشقيقتها احتمال زواجها وعملها وارد وأنه يطلب الكتابة لجهاز الأمن للسؤال عن أخويها اللذين يشكلان خطراً على ابنه لأنهما المثل الأعلى له وخاصة في مثل سنه لأنه يقلد الرجال وسلوكهم – قالت المدعى عليها أن المدعي يقيم إقامة دائمة بسكر عسلاية وأنه قطع الكورس وعاد إلى عمله

      وطلبت الكتابة لمؤسسة السكر – أنكر أنه قطع الكورس وقال أنه ذهب لفترة بسيطة وسوف يعود أفاد أيضاً مدير مؤسسة السكر أن المدعي في كورس لمدة سنتين من أغسطس 79 والآن بفترة تدريبية بسكر عسلاية من 17 نوفمبر 79 إلى 1/6/1980 ومقر عمله الأساسي سكر عسلاية – كما أفاد مدير مصنع  الزيوت بأن المدعي فصل بسبب غيابه بدون عذر

     قالت المحكمة أن الادعاء باعتناق الأخوين للشيوعية لا يعتبر طعناً لأن سكنى المحضون على المدعي ويمكنه إعداد منزل منفصل عنهما وإن الادعاء بأنه فصل بسبب الخمر لم يثبت وأن محل إقامته في الوقت الحاضر الخرطوم

      وطلبت المحكمة من المدعى عليها بيان وجه الأصلحية موضحة مما لا يخرج أقوالها السابقة ثم طلبت منها البينة على الأصلحية

      أحضرت البينة فشهد الأول بأنه يعرف المدعي معرفة شخصية وفي ضم الولد إليه ضرر وأنه يتعاطى الخمر ومدمن ومتزوج بامرأة أخرى وليس له غيرها من يشرف على المحضون وأن والدة الصغير اصلح لحضانته وشهد الثاني بأن المدعي وصل إلى درجة الإدمان في شرب الخمر مما يؤثر على إشرافه في تربية الولد وأنه متزوج بامرأة أخرى أجنبية وأن الأصلح لحضانة الولد أمه

      أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى لثبوت الأصلحية بالبينة الشرعية حضورياً في 18/8/1980م

2- في 30/3/1981 طلب المحكوم عليه الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية  أم درمان – أثناء نظر الدعوى رفع كل من الطرفين دعوى الثاني بأن مصلحة المحضون بجانبه وكرر كل واحد منهما نفس ما جاء في المحضر الابتدائي وزادت المستأنف ضدها بأن المستأنف يعامل ولده أسوأ معاملة وطرده حين ذهب إليه وأضاف المستأنف بأنه تاب من شرب الخمر

      أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه – وجاء في الأسباب أن البينة أثبتت أن مصلحة الصغير في يد أمه وأن الشهادات الواردة من المدرسة تؤكد تقدمه ونجاحه

     صدر حكم الاستئناف في غيبة المستأنف في 22/7/1981 وأعلن به في 16/9/1981م

3- في 30/9/1981 قدم الطعن بالنقض وجاء في عريضة الطعن أن المطعون ضدها غير متفرغة لحضانة المحضون ووالدتها كبيرة في السن ومريضة وأن أخوال ابنه شيوعيون وفي ذلك خطورة على ابنه والمحكمة لم تسأل جهاز أمن الدولة ولم تمكنه من إثبات دعواه لأنها لم تقبل عذره بعدم حضوره الجلسة وأن القول أنه مدمن مردود لأنه ترك شرب الخمر منذ تخرجه من الجامعة وأن المركز الذي يشغله ينافي شرب الخمر

      رد محامي المطعون ضدها بأنه لا يوجد خطأ في القانون ولا في تطبيقه وأن المحكمة أصدرت حكماً سليماً مطابقاً للأصول الشرعية وأن موكلته موظفة وأنها تترك ابنها مع أمها وأختها أثناء غيابها وأنه طالب بالثانوي العام وأن محل الحضانة مسألة تهم الطاعن وله أن يستأجر منزلاً للحضانة ليخرج ابنه من أخويها إن رأي أن في ذلك ضرراً عليه – وأن جهاز الأمن ليس محلاً للإفتاء وأن أخويها هما الشاهدان الأصلحية ولم يطعن الطاعن في شهادتهما وقبلت شهادتهما وأن الشهود شهدوا بأن أم الحاضنة ليست كبيرة وأن البينة أثبتت إدمان الخمر

الأســباب

      الطعن  استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن الوقائع تشير إلى أن الطاعن طلب ولده من مطلقته المطعون ضدها وإسقاط حقها في الحضانة لتجاوز سن الحضانة ولأنها مشغولة بعملها ولأنها تقيم مع شقيقيها الذين يعتنقان الشيوعية وفي ذلك خطر على ابنه – وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها دفعت بأنها أصلح لحضانته لأن المدعي متزوج بامرأة أجنبية عن المحضون يسكن في مكان بعيد وأن الولد متقدم في دروسه وأنها حين تخرج للعمل تترك الولد مع أمها وشقيقتها لرعايته وأنكرت أن أخويها شيوعيين وأثبتت دعواها الأصلحية بالبينة الشرعية

      وبما أن المطعون ضدها أثبتت أنها أصلح من الطاعن لحضانة الصغير وخاصة فإن الطاعن سوف يضع الصغير مع زوجته الأخرى الأجنبية عنه كما أثبتت المطعون ضدها أن والدتها وشقيقتها تنوبان عنها في رعاية المحضون أثناء غيابها في العمل فإن عملها لا يحول دون رعايتها له – وبما أن الادعاء باعتناق الأخوين للشيوعية بني على احتمال ولم يذكر الطاعن حوادث معينة فيها تأثير على الصغير فإنها دعوى لا أساس لها – وحيث ترجح جانب المطعون ضدها بثبوت الأصلحية بالبينة فإن الحكم صحيح

لـــذا

          قررنا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم 70/س/1980 محكمة المديرية الشرعية أم درمان المطعون فيه

 

▸ قضية ميراث – سكن الوارث فوق قضيــة نســب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضيــة حضــانة

قضيــة حضــانة

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ  الصديق أحمد عبد الحي     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ  حنفي إبراهيم أحمد           قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي           قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضيــة حضــانة

قرار النقض 202/1981

الصادر في يوم السبت 9 صفر 1402هـ الموافق 5/12/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الحضانة- غياب الحاضنة للعمل- وجود من ينوب عنها- حقها في الحضانة- سكن الحاضنة بالمحضون مع من يعتنق أفكارا فاسدة

1-     غياب الحاضنة للعمل مع وجود من ينوب عنها في رعاية الصغير من أم أو أخت أثناء فترة الغياب لا يفقدها الحق في الحضانة

2-     الادعاء بأن الحاضنة تسكن بالمحضون مع أخويها اللذين يعتنقان أفكارا فاسدة كالشيوعية مثلا وقد يتأثر المحضون بهذه الأفكار نتيجة وجوده معهما ادعاء لا وزن له ما لم يذكر المدعي حوادث معينة فيها تأثير على عقيدة وأخلاق المحضون

الوقائــــع

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية على المطعون ضدها أمام محكمة أم درمان الشرعية وجاء في دعواه عليها بأنها مطلقته ورزقت منه بولدها وعمره 10 سنوات ولتجاوز سن الحضانة ولاشتغال أمه بالعمل في شركة تجارية تمضي أغلب الوقت خارج المنزل وتقيم مع شقيقيها اللذين يعتنقان أفكاراً شيوعية وقد اعتقلا بسبب هذه الأفكار وفي ذلك خطورة على ولده وطلب إسقاط حقها في الحضانة وطلب ضم الولد إليه وأجاب على أسئلة المدعى عليه بأن أحد الشقيقين يقيم معها والآخر في سفر وحين يعود سوف يقيم معها – وأنه أي المدعي يسكن في عسلاية

المدعى عليها صادقت على أصل الدعوى ورفضت تسليم الولد لأبيه للأسباب التي ذكرتها:-

1-     أنه متزوج بامرأة أخرى

2-   أنه مدمن للخمر وفصل بسبب ذلك من عمله بمؤسسة الزيوت السودانية

3-     يسكن حيث يعمل في سكر كنانة وهي تبعد عن إقامتها بحيث لا ترى طفلها

4-     أنها تعمل كما ذكر وأثناء غيابها بالعمل يكون المحضون مع والدتها وأختها الشقيقة وأن رعاية المحضون طيبة لأنه يحرز في المدرسة نتائج طيبة

5-     إن اعتناق أخويها للشيوعية لا صحة له وأن اعتقالهما مجرد اشتباه ولم يحصل لهما إدانة بسبب الشيوعية وأن مصلحة المحضون في بقائه معها – وطلبت رفض الدعوى

      عقب محامي المدعي بأنه لم يفصل بسبب إدمان الخمر بل ترك العمل بمحض إرادته لأنه وجد فرصة أحسن في فرع الوزارة التي كان يعمل فيها فلا يعقل أن يفصل بسبب الخمر ثم يعين في فروع نفس المصلحة

1-     أنه يقيم بامدرمان لأنه في بعثة دراسية بجامعة الخرطوم وقدم خطاب مدير مؤسسة السكر يشهد بأنه في كورس تكنولوجيا بكلية الهندسة لمدة عامين ابتداء من أول أغسطس 1979 – وأنكر دعواها الأصلحية وقال أن والدتها كبيرة في السن وشقيقتها احتمال زواجها وعملها وارد وأنه يطلب الكتابة لجهاز الأمن للسؤال عن أخويها اللذين يشكلان خطراً على ابنه لأنهما المثل الأعلى له وخاصة في مثل سنه لأنه يقلد الرجال وسلوكهم – قالت المدعى عليها أن المدعي يقيم إقامة دائمة بسكر عسلاية وأنه قطع الكورس وعاد إلى عمله

      وطلبت الكتابة لمؤسسة السكر – أنكر أنه قطع الكورس وقال أنه ذهب لفترة بسيطة وسوف يعود أفاد أيضاً مدير مؤسسة السكر أن المدعي في كورس لمدة سنتين من أغسطس 79 والآن بفترة تدريبية بسكر عسلاية من 17 نوفمبر 79 إلى 1/6/1980 ومقر عمله الأساسي سكر عسلاية – كما أفاد مدير مصنع  الزيوت بأن المدعي فصل بسبب غيابه بدون عذر

     قالت المحكمة أن الادعاء باعتناق الأخوين للشيوعية لا يعتبر طعناً لأن سكنى المحضون على المدعي ويمكنه إعداد منزل منفصل عنهما وإن الادعاء بأنه فصل بسبب الخمر لم يثبت وأن محل إقامته في الوقت الحاضر الخرطوم

      وطلبت المحكمة من المدعى عليها بيان وجه الأصلحية موضحة مما لا يخرج أقوالها السابقة ثم طلبت منها البينة على الأصلحية

      أحضرت البينة فشهد الأول بأنه يعرف المدعي معرفة شخصية وفي ضم الولد إليه ضرر وأنه يتعاطى الخمر ومدمن ومتزوج بامرأة أخرى وليس له غيرها من يشرف على المحضون وأن والدة الصغير اصلح لحضانته وشهد الثاني بأن المدعي وصل إلى درجة الإدمان في شرب الخمر مما يؤثر على إشرافه في تربية الولد وأنه متزوج بامرأة أخرى أجنبية وأن الأصلح لحضانة الولد أمه

      أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى لثبوت الأصلحية بالبينة الشرعية حضورياً في 18/8/1980م

2- في 30/3/1981 طلب المحكوم عليه الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية  أم درمان – أثناء نظر الدعوى رفع كل من الطرفين دعوى الثاني بأن مصلحة المحضون بجانبه وكرر كل واحد منهما نفس ما جاء في المحضر الابتدائي وزادت المستأنف ضدها بأن المستأنف يعامل ولده أسوأ معاملة وطرده حين ذهب إليه وأضاف المستأنف بأنه تاب من شرب الخمر

      أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه – وجاء في الأسباب أن البينة أثبتت أن مصلحة الصغير في يد أمه وأن الشهادات الواردة من المدرسة تؤكد تقدمه ونجاحه

     صدر حكم الاستئناف في غيبة المستأنف في 22/7/1981 وأعلن به في 16/9/1981م

3- في 30/9/1981 قدم الطعن بالنقض وجاء في عريضة الطعن أن المطعون ضدها غير متفرغة لحضانة المحضون ووالدتها كبيرة في السن ومريضة وأن أخوال ابنه شيوعيون وفي ذلك خطورة على ابنه والمحكمة لم تسأل جهاز أمن الدولة ولم تمكنه من إثبات دعواه لأنها لم تقبل عذره بعدم حضوره الجلسة وأن القول أنه مدمن مردود لأنه ترك شرب الخمر منذ تخرجه من الجامعة وأن المركز الذي يشغله ينافي شرب الخمر

      رد محامي المطعون ضدها بأنه لا يوجد خطأ في القانون ولا في تطبيقه وأن المحكمة أصدرت حكماً سليماً مطابقاً للأصول الشرعية وأن موكلته موظفة وأنها تترك ابنها مع أمها وأختها أثناء غيابها وأنه طالب بالثانوي العام وأن محل الحضانة مسألة تهم الطاعن وله أن يستأجر منزلاً للحضانة ليخرج ابنه من أخويها إن رأي أن في ذلك ضرراً عليه – وأن جهاز الأمن ليس محلاً للإفتاء وأن أخويها هما الشاهدان الأصلحية ولم يطعن الطاعن في شهادتهما وقبلت شهادتهما وأن الشهود شهدوا بأن أم الحاضنة ليست كبيرة وأن البينة أثبتت إدمان الخمر

الأســباب

      الطعن  استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن الوقائع تشير إلى أن الطاعن طلب ولده من مطلقته المطعون ضدها وإسقاط حقها في الحضانة لتجاوز سن الحضانة ولأنها مشغولة بعملها ولأنها تقيم مع شقيقيها الذين يعتنقان الشيوعية وفي ذلك خطر على ابنه – وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها دفعت بأنها أصلح لحضانته لأن المدعي متزوج بامرأة أجنبية عن المحضون يسكن في مكان بعيد وأن الولد متقدم في دروسه وأنها حين تخرج للعمل تترك الولد مع أمها وشقيقتها لرعايته وأنكرت أن أخويها شيوعيين وأثبتت دعواها الأصلحية بالبينة الشرعية

      وبما أن المطعون ضدها أثبتت أنها أصلح من الطاعن لحضانة الصغير وخاصة فإن الطاعن سوف يضع الصغير مع زوجته الأخرى الأجنبية عنه كما أثبتت المطعون ضدها أن والدتها وشقيقتها تنوبان عنها في رعاية المحضون أثناء غيابها في العمل فإن عملها لا يحول دون رعايتها له – وبما أن الادعاء باعتناق الأخوين للشيوعية بني على احتمال ولم يذكر الطاعن حوادث معينة فيها تأثير على الصغير فإنها دعوى لا أساس لها – وحيث ترجح جانب المطعون ضدها بثبوت الأصلحية بالبينة فإن الحكم صحيح

لـــذا

          قررنا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم 70/س/1980 محكمة المديرية الشرعية أم درمان المطعون فيه

 

▸ قضية ميراث – سكن الوارث فوق قضيــة نســب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضيــة حضــانة

قضيــة حضــانة

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ  الصديق أحمد عبد الحي     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ  حنفي إبراهيم أحمد           قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي           قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

قضيــة حضــانة

قرار النقض 202/1981

الصادر في يوم السبت 9 صفر 1402هـ الموافق 5/12/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الحضانة- غياب الحاضنة للعمل- وجود من ينوب عنها- حقها في الحضانة- سكن الحاضنة بالمحضون مع من يعتنق أفكارا فاسدة

1-     غياب الحاضنة للعمل مع وجود من ينوب عنها في رعاية الصغير من أم أو أخت أثناء فترة الغياب لا يفقدها الحق في الحضانة

2-     الادعاء بأن الحاضنة تسكن بالمحضون مع أخويها اللذين يعتنقان أفكارا فاسدة كالشيوعية مثلا وقد يتأثر المحضون بهذه الأفكار نتيجة وجوده معهما ادعاء لا وزن له ما لم يذكر المدعي حوادث معينة فيها تأثير على عقيدة وأخلاق المحضون

الوقائــــع

رفع الطاعن الدعوى الابتدائية على المطعون ضدها أمام محكمة أم درمان الشرعية وجاء في دعواه عليها بأنها مطلقته ورزقت منه بولدها وعمره 10 سنوات ولتجاوز سن الحضانة ولاشتغال أمه بالعمل في شركة تجارية تمضي أغلب الوقت خارج المنزل وتقيم مع شقيقيها اللذين يعتنقان أفكاراً شيوعية وقد اعتقلا بسبب هذه الأفكار وفي ذلك خطورة على ولده وطلب إسقاط حقها في الحضانة وطلب ضم الولد إليه وأجاب على أسئلة المدعى عليه بأن أحد الشقيقين يقيم معها والآخر في سفر وحين يعود سوف يقيم معها – وأنه أي المدعي يسكن في عسلاية

المدعى عليها صادقت على أصل الدعوى ورفضت تسليم الولد لأبيه للأسباب التي ذكرتها:-

1-     أنه متزوج بامرأة أخرى

2-   أنه مدمن للخمر وفصل بسبب ذلك من عمله بمؤسسة الزيوت السودانية

3-     يسكن حيث يعمل في سكر كنانة وهي تبعد عن إقامتها بحيث لا ترى طفلها

4-     أنها تعمل كما ذكر وأثناء غيابها بالعمل يكون المحضون مع والدتها وأختها الشقيقة وأن رعاية المحضون طيبة لأنه يحرز في المدرسة نتائج طيبة

5-     إن اعتناق أخويها للشيوعية لا صحة له وأن اعتقالهما مجرد اشتباه ولم يحصل لهما إدانة بسبب الشيوعية وأن مصلحة المحضون في بقائه معها – وطلبت رفض الدعوى

      عقب محامي المدعي بأنه لم يفصل بسبب إدمان الخمر بل ترك العمل بمحض إرادته لأنه وجد فرصة أحسن في فرع الوزارة التي كان يعمل فيها فلا يعقل أن يفصل بسبب الخمر ثم يعين في فروع نفس المصلحة

1-     أنه يقيم بامدرمان لأنه في بعثة دراسية بجامعة الخرطوم وقدم خطاب مدير مؤسسة السكر يشهد بأنه في كورس تكنولوجيا بكلية الهندسة لمدة عامين ابتداء من أول أغسطس 1979 – وأنكر دعواها الأصلحية وقال أن والدتها كبيرة في السن وشقيقتها احتمال زواجها وعملها وارد وأنه يطلب الكتابة لجهاز الأمن للسؤال عن أخويها اللذين يشكلان خطراً على ابنه لأنهما المثل الأعلى له وخاصة في مثل سنه لأنه يقلد الرجال وسلوكهم – قالت المدعى عليها أن المدعي يقيم إقامة دائمة بسكر عسلاية وأنه قطع الكورس وعاد إلى عمله

      وطلبت الكتابة لمؤسسة السكر – أنكر أنه قطع الكورس وقال أنه ذهب لفترة بسيطة وسوف يعود أفاد أيضاً مدير مؤسسة السكر أن المدعي في كورس لمدة سنتين من أغسطس 79 والآن بفترة تدريبية بسكر عسلاية من 17 نوفمبر 79 إلى 1/6/1980 ومقر عمله الأساسي سكر عسلاية – كما أفاد مدير مصنع  الزيوت بأن المدعي فصل بسبب غيابه بدون عذر

     قالت المحكمة أن الادعاء باعتناق الأخوين للشيوعية لا يعتبر طعناً لأن سكنى المحضون على المدعي ويمكنه إعداد منزل منفصل عنهما وإن الادعاء بأنه فصل بسبب الخمر لم يثبت وأن محل إقامته في الوقت الحاضر الخرطوم

      وطلبت المحكمة من المدعى عليها بيان وجه الأصلحية موضحة مما لا يخرج أقوالها السابقة ثم طلبت منها البينة على الأصلحية

      أحضرت البينة فشهد الأول بأنه يعرف المدعي معرفة شخصية وفي ضم الولد إليه ضرر وأنه يتعاطى الخمر ومدمن ومتزوج بامرأة أخرى وليس له غيرها من يشرف على المحضون وأن والدة الصغير اصلح لحضانته وشهد الثاني بأن المدعي وصل إلى درجة الإدمان في شرب الخمر مما يؤثر على إشرافه في تربية الولد وأنه متزوج بامرأة أخرى أجنبية وأن الأصلح لحضانة الولد أمه

      أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى لثبوت الأصلحية بالبينة الشرعية حضورياً في 18/8/1980م

2- في 30/3/1981 طلب المحكوم عليه الطعن بالاستئناف أمام قاضي المديرية  أم درمان – أثناء نظر الدعوى رفع كل من الطرفين دعوى الثاني بأن مصلحة المحضون بجانبه وكرر كل واحد منهما نفس ما جاء في المحضر الابتدائي وزادت المستأنف ضدها بأن المستأنف يعامل ولده أسوأ معاملة وطرده حين ذهب إليه وأضاف المستأنف بأنه تاب من شرب الخمر

      أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه – وجاء في الأسباب أن البينة أثبتت أن مصلحة الصغير في يد أمه وأن الشهادات الواردة من المدرسة تؤكد تقدمه ونجاحه

     صدر حكم الاستئناف في غيبة المستأنف في 22/7/1981 وأعلن به في 16/9/1981م

3- في 30/9/1981 قدم الطعن بالنقض وجاء في عريضة الطعن أن المطعون ضدها غير متفرغة لحضانة المحضون ووالدتها كبيرة في السن ومريضة وأن أخوال ابنه شيوعيون وفي ذلك خطورة على ابنه والمحكمة لم تسأل جهاز أمن الدولة ولم تمكنه من إثبات دعواه لأنها لم تقبل عذره بعدم حضوره الجلسة وأن القول أنه مدمن مردود لأنه ترك شرب الخمر منذ تخرجه من الجامعة وأن المركز الذي يشغله ينافي شرب الخمر

      رد محامي المطعون ضدها بأنه لا يوجد خطأ في القانون ولا في تطبيقه وأن المحكمة أصدرت حكماً سليماً مطابقاً للأصول الشرعية وأن موكلته موظفة وأنها تترك ابنها مع أمها وأختها أثناء غيابها وأنه طالب بالثانوي العام وأن محل الحضانة مسألة تهم الطاعن وله أن يستأجر منزلاً للحضانة ليخرج ابنه من أخويها إن رأي أن في ذلك ضرراً عليه – وأن جهاز الأمن ليس محلاً للإفتاء وأن أخويها هما الشاهدان الأصلحية ولم يطعن الطاعن في شهادتهما وقبلت شهادتهما وأن الشهود شهدوا بأن أم الحاضنة ليست كبيرة وأن البينة أثبتت إدمان الخمر

الأســباب

      الطعن  استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن الوقائع تشير إلى أن الطاعن طلب ولده من مطلقته المطعون ضدها وإسقاط حقها في الحضانة لتجاوز سن الحضانة ولأنها مشغولة بعملها ولأنها تقيم مع شقيقيها الذين يعتنقان الشيوعية وفي ذلك خطر على ابنه – وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها دفعت بأنها أصلح لحضانته لأن المدعي متزوج بامرأة أجنبية عن المحضون يسكن في مكان بعيد وأن الولد متقدم في دروسه وأنها حين تخرج للعمل تترك الولد مع أمها وشقيقتها لرعايته وأنكرت أن أخويها شيوعيين وأثبتت دعواها الأصلحية بالبينة الشرعية

      وبما أن المطعون ضدها أثبتت أنها أصلح من الطاعن لحضانة الصغير وخاصة فإن الطاعن سوف يضع الصغير مع زوجته الأخرى الأجنبية عنه كما أثبتت المطعون ضدها أن والدتها وشقيقتها تنوبان عنها في رعاية المحضون أثناء غيابها في العمل فإن عملها لا يحول دون رعايتها له – وبما أن الادعاء باعتناق الأخوين للشيوعية بني على احتمال ولم يذكر الطاعن حوادث معينة فيها تأثير على الصغير فإنها دعوى لا أساس لها – وحيث ترجح جانب المطعون ضدها بثبوت الأصلحية بالبينة فإن الحكم صحيح

لـــذا

          قررنا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم 70/س/1980 محكمة المديرية الشرعية أم درمان المطعون فيه

 

▸ قضية ميراث – سكن الوارث فوق قضيــة نســب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©