تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية هبـة

قضية هبـة

المحكمة  العليا

قرار  النقض  253/ 1994م

الصادر في 5/ 11/ 1994م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ د محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحمـن شرفـي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبي أحمد دهب           قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية  هبـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين  -  الهبة  -  القبض  -  المادة 271 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م  -  سكن الزوجة في العقار الموهوب  -  سكن الزوج مع زوجته يعد قبضاً  -  السوابق القضائية مكانتها في التشريع  -  وجود السابقة مع النص القانوني

(1)   سكن الزوجة في العقار الموهوب يعد قبضاً إذا كان الواهب الزوج وكذلك سكن الزوج مع زوجته في العقار الموهوب يعد قبضاً إذا كانت الواهبة الزوجة فالمادة 270 (2) (أ) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م  لم تفرق بين حال الزوجين فيما يعد قبضاً من سكنهما وقد قصد المشرع التسوية بين الزوجين في هذا الأمر

(2)    عند وجود النص القانوني الصريح فلا مجال للاستناد للسابقة القضائية إلا للتأويل أو الشرح لأن النص القانوني القاطع ملزم وهو أقوي من السابقة القضائية

الحكــــم

القاضي :  عبد الرحمن  شرفي

التاريـخ :  2/ 11/ 1994م

في يوم 14/ 2/ 1994م  أصدرت محكمة استئناف الولاية الشرقية بورتسودان -  قرارها في القضية نمرة م أ/ أ س ش/ 75/ 1993م  بين الطرفين المذكورين أعلاه  -  بشطب الاستئناف إيجازياً

أعلن بقرار الاستئناف المطعون فيه في يوم 26/ 3/ 1994م  وتقدم بوساطة محاميه إدريس محمود محمـد بطلب الطعن بالنقض وسدد رسومه في يوم 9/ 4/ 1994م  -  ناعياً على قرار الاستئناف بما يلي :

1 -  جهالة الموهوب عند الهبة

2 -  انتفاء القبض بسبب سكن زوجها الواهب مع الموهوب لها

3 -  انتفاء حق المطعون ضدها في الهبة بتنازلها

الأســــباب

الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المقرر قانوناً  وفي الموضوع  فإن قرار الاستئناف جاء صائباً مـن حيث النتيجـة  ذلك أن الموهـوب كان معلوماً  والقطعة موضوع النزاع هي بدل تعويض عن القطعة الموهوبة فعلاً  وأما الدفع بعدم تمام القبض لأن الزوج الواهب كان يقيم في العقار الموهوب مع الزوجة الموهوب لها  فهذا وإن كان مقبولاً فقهاً -  وكان العمل جارياً على عدم الاعتداد بسكن الزوجة وعدم اعتبارها قبضاً عندما يكون الزوج هو الواهب وتكون مقيمة معه في ذات العقار الموهوب

أما وقد صدر قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م فلا فرق الآن بين الزوج والزوجة بالنظر إلى السكن  فإذا كان الواهب هو الزوج والموهوب له هي الزوجة  فإن سكن الزوجة في العقار الموهوب يعد قبضاً -  والعكس صحيح بأنه إذا كانت الواهبة هي الزوجة والموهوب له هو الزوج  فإن سكن الزوج مع زوجته في العقار الموهوب يكون قبضاً - فالمادة 270/2/أ من قانون الأحوال الشخصية لسـنة 1991م تنص على ما يلي :   ( القبض الحقيقي كالسكن في العقار الموهوب أو إجارته أو الاستيلاء على الموهوب  والتصرف فيه من سكنهما  بما يدل على الملكية ) فالمادة لم تفرق بين حال الزوجين فيما يعد قبضاً من سكنهما  وقد قصد المشرع هنا التسوية بين الزوجين في هذا الأمر - ولعل الأعمال التحضيرية التي صاحبت هـذا التشريـع فيها دلالـة كافية لتأييد هـذا التفسير ( الأعمال التحضيرية موجودة بالمكتب الفني في شكل محاضر الجلسات والمناقشات )  بيد أن هذه الحالة لم تقتصر فقط على السكن وإنما على التصرف أيضاً بالبناء على نحو ما ثبت -  وبين في قرارات المحاكم الأدنى - وبالجملة فإن عريضة الطعن بالنقض قد أثارت ذات المسائل التي أجابت عليها محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه  - والهبة ثابتة في حق بعض الورثة بالإقرار وفي حق الطاعنين بالبينة الشرعية

يبقى لنا أن نشير إلى أن محكمة الاستئناف قد استدلت على تمام القبض بالسابقة القضائية الصادرة بقرار النقض رقم 20/1982م بمجلة الأحكام القضائية لسنة 1982م وذلك أمر غير سديد  لأن هنالك نص صريح في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ويتمثل في المادة 270/2/أ الذي نقلنا نصها آنفاً  وبوجود النص القانوني الصريح فلا مجال للاستناد إلى السابقة القضائية  إلا للتأويل أو الشرح مثلاً  لأن النص القانوني القاطع ملزم -  وهو أقوي من السابقة القضائية

وعليه فالطعن لا أمل فيه ونري شطب الطعن إيجازياً

القاضي :  وهبـي أحـمد دهـب

التاريخ :  3 / 11/ 1994م

أوافـــق

القاضي :  د محمد البشير محمد الحجاز

التاريـخ :  5/ 11/ 1994م

أوافـــق

الأمـر النهائـي :

يشطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية نفقة فوق قضيـة هبـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية هبـة

قضية هبـة

المحكمة  العليا

قرار  النقض  253/ 1994م

الصادر في 5/ 11/ 1994م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ د محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحمـن شرفـي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبي أحمد دهب           قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية  هبـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين  -  الهبة  -  القبض  -  المادة 271 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م  -  سكن الزوجة في العقار الموهوب  -  سكن الزوج مع زوجته يعد قبضاً  -  السوابق القضائية مكانتها في التشريع  -  وجود السابقة مع النص القانوني

(1)   سكن الزوجة في العقار الموهوب يعد قبضاً إذا كان الواهب الزوج وكذلك سكن الزوج مع زوجته في العقار الموهوب يعد قبضاً إذا كانت الواهبة الزوجة فالمادة 270 (2) (أ) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م  لم تفرق بين حال الزوجين فيما يعد قبضاً من سكنهما وقد قصد المشرع التسوية بين الزوجين في هذا الأمر

(2)    عند وجود النص القانوني الصريح فلا مجال للاستناد للسابقة القضائية إلا للتأويل أو الشرح لأن النص القانوني القاطع ملزم وهو أقوي من السابقة القضائية

الحكــــم

القاضي :  عبد الرحمن  شرفي

التاريـخ :  2/ 11/ 1994م

في يوم 14/ 2/ 1994م  أصدرت محكمة استئناف الولاية الشرقية بورتسودان -  قرارها في القضية نمرة م أ/ أ س ش/ 75/ 1993م  بين الطرفين المذكورين أعلاه  -  بشطب الاستئناف إيجازياً

أعلن بقرار الاستئناف المطعون فيه في يوم 26/ 3/ 1994م  وتقدم بوساطة محاميه إدريس محمود محمـد بطلب الطعن بالنقض وسدد رسومه في يوم 9/ 4/ 1994م  -  ناعياً على قرار الاستئناف بما يلي :

1 -  جهالة الموهوب عند الهبة

2 -  انتفاء القبض بسبب سكن زوجها الواهب مع الموهوب لها

3 -  انتفاء حق المطعون ضدها في الهبة بتنازلها

الأســــباب

الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المقرر قانوناً  وفي الموضوع  فإن قرار الاستئناف جاء صائباً مـن حيث النتيجـة  ذلك أن الموهـوب كان معلوماً  والقطعة موضوع النزاع هي بدل تعويض عن القطعة الموهوبة فعلاً  وأما الدفع بعدم تمام القبض لأن الزوج الواهب كان يقيم في العقار الموهوب مع الزوجة الموهوب لها  فهذا وإن كان مقبولاً فقهاً -  وكان العمل جارياً على عدم الاعتداد بسكن الزوجة وعدم اعتبارها قبضاً عندما يكون الزوج هو الواهب وتكون مقيمة معه في ذات العقار الموهوب

أما وقد صدر قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م فلا فرق الآن بين الزوج والزوجة بالنظر إلى السكن  فإذا كان الواهب هو الزوج والموهوب له هي الزوجة  فإن سكن الزوجة في العقار الموهوب يعد قبضاً -  والعكس صحيح بأنه إذا كانت الواهبة هي الزوجة والموهوب له هو الزوج  فإن سكن الزوج مع زوجته في العقار الموهوب يكون قبضاً - فالمادة 270/2/أ من قانون الأحوال الشخصية لسـنة 1991م تنص على ما يلي :   ( القبض الحقيقي كالسكن في العقار الموهوب أو إجارته أو الاستيلاء على الموهوب  والتصرف فيه من سكنهما  بما يدل على الملكية ) فالمادة لم تفرق بين حال الزوجين فيما يعد قبضاً من سكنهما  وقد قصد المشرع هنا التسوية بين الزوجين في هذا الأمر - ولعل الأعمال التحضيرية التي صاحبت هـذا التشريـع فيها دلالـة كافية لتأييد هـذا التفسير ( الأعمال التحضيرية موجودة بالمكتب الفني في شكل محاضر الجلسات والمناقشات )  بيد أن هذه الحالة لم تقتصر فقط على السكن وإنما على التصرف أيضاً بالبناء على نحو ما ثبت -  وبين في قرارات المحاكم الأدنى - وبالجملة فإن عريضة الطعن بالنقض قد أثارت ذات المسائل التي أجابت عليها محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه  - والهبة ثابتة في حق بعض الورثة بالإقرار وفي حق الطاعنين بالبينة الشرعية

يبقى لنا أن نشير إلى أن محكمة الاستئناف قد استدلت على تمام القبض بالسابقة القضائية الصادرة بقرار النقض رقم 20/1982م بمجلة الأحكام القضائية لسنة 1982م وذلك أمر غير سديد  لأن هنالك نص صريح في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ويتمثل في المادة 270/2/أ الذي نقلنا نصها آنفاً  وبوجود النص القانوني الصريح فلا مجال للاستناد إلى السابقة القضائية  إلا للتأويل أو الشرح مثلاً  لأن النص القانوني القاطع ملزم -  وهو أقوي من السابقة القضائية

وعليه فالطعن لا أمل فيه ونري شطب الطعن إيجازياً

القاضي :  وهبـي أحـمد دهـب

التاريخ :  3 / 11/ 1994م

أوافـــق

القاضي :  د محمد البشير محمد الحجاز

التاريـخ :  5/ 11/ 1994م

أوافـــق

الأمـر النهائـي :

يشطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية نفقة فوق قضيـة هبـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية هبـة

قضية هبـة

المحكمة  العليا

قرار  النقض  253/ 1994م

الصادر في 5/ 11/ 1994م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ د محمد البشير محمد الحجاز قاضي المحكمة العليا  رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحمـن شرفـي     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهبي أحمد دهب           قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية  هبـة

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين  -  الهبة  -  القبض  -  المادة 271 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م  -  سكن الزوجة في العقار الموهوب  -  سكن الزوج مع زوجته يعد قبضاً  -  السوابق القضائية مكانتها في التشريع  -  وجود السابقة مع النص القانوني

(1)   سكن الزوجة في العقار الموهوب يعد قبضاً إذا كان الواهب الزوج وكذلك سكن الزوج مع زوجته في العقار الموهوب يعد قبضاً إذا كانت الواهبة الزوجة فالمادة 270 (2) (أ) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م  لم تفرق بين حال الزوجين فيما يعد قبضاً من سكنهما وقد قصد المشرع التسوية بين الزوجين في هذا الأمر

(2)    عند وجود النص القانوني الصريح فلا مجال للاستناد للسابقة القضائية إلا للتأويل أو الشرح لأن النص القانوني القاطع ملزم وهو أقوي من السابقة القضائية

الحكــــم

القاضي :  عبد الرحمن  شرفي

التاريـخ :  2/ 11/ 1994م

في يوم 14/ 2/ 1994م  أصدرت محكمة استئناف الولاية الشرقية بورتسودان -  قرارها في القضية نمرة م أ/ أ س ش/ 75/ 1993م  بين الطرفين المذكورين أعلاه  -  بشطب الاستئناف إيجازياً

أعلن بقرار الاستئناف المطعون فيه في يوم 26/ 3/ 1994م  وتقدم بوساطة محاميه إدريس محمود محمـد بطلب الطعن بالنقض وسدد رسومه في يوم 9/ 4/ 1994م  -  ناعياً على قرار الاستئناف بما يلي :

1 -  جهالة الموهوب عند الهبة

2 -  انتفاء القبض بسبب سكن زوجها الواهب مع الموهوب لها

3 -  انتفاء حق المطعون ضدها في الهبة بتنازلها

الأســــباب

الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المقرر قانوناً  وفي الموضوع  فإن قرار الاستئناف جاء صائباً مـن حيث النتيجـة  ذلك أن الموهـوب كان معلوماً  والقطعة موضوع النزاع هي بدل تعويض عن القطعة الموهوبة فعلاً  وأما الدفع بعدم تمام القبض لأن الزوج الواهب كان يقيم في العقار الموهوب مع الزوجة الموهوب لها  فهذا وإن كان مقبولاً فقهاً -  وكان العمل جارياً على عدم الاعتداد بسكن الزوجة وعدم اعتبارها قبضاً عندما يكون الزوج هو الواهب وتكون مقيمة معه في ذات العقار الموهوب

أما وقد صدر قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م فلا فرق الآن بين الزوج والزوجة بالنظر إلى السكن  فإذا كان الواهب هو الزوج والموهوب له هي الزوجة  فإن سكن الزوجة في العقار الموهوب يعد قبضاً -  والعكس صحيح بأنه إذا كانت الواهبة هي الزوجة والموهوب له هو الزوج  فإن سكن الزوج مع زوجته في العقار الموهوب يكون قبضاً - فالمادة 270/2/أ من قانون الأحوال الشخصية لسـنة 1991م تنص على ما يلي :   ( القبض الحقيقي كالسكن في العقار الموهوب أو إجارته أو الاستيلاء على الموهوب  والتصرف فيه من سكنهما  بما يدل على الملكية ) فالمادة لم تفرق بين حال الزوجين فيما يعد قبضاً من سكنهما  وقد قصد المشرع هنا التسوية بين الزوجين في هذا الأمر - ولعل الأعمال التحضيرية التي صاحبت هـذا التشريـع فيها دلالـة كافية لتأييد هـذا التفسير ( الأعمال التحضيرية موجودة بالمكتب الفني في شكل محاضر الجلسات والمناقشات )  بيد أن هذه الحالة لم تقتصر فقط على السكن وإنما على التصرف أيضاً بالبناء على نحو ما ثبت -  وبين في قرارات المحاكم الأدنى - وبالجملة فإن عريضة الطعن بالنقض قد أثارت ذات المسائل التي أجابت عليها محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه  - والهبة ثابتة في حق بعض الورثة بالإقرار وفي حق الطاعنين بالبينة الشرعية

يبقى لنا أن نشير إلى أن محكمة الاستئناف قد استدلت على تمام القبض بالسابقة القضائية الصادرة بقرار النقض رقم 20/1982م بمجلة الأحكام القضائية لسنة 1982م وذلك أمر غير سديد  لأن هنالك نص صريح في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ويتمثل في المادة 270/2/أ الذي نقلنا نصها آنفاً  وبوجود النص القانوني الصريح فلا مجال للاستناد إلى السابقة القضائية  إلا للتأويل أو الشرح مثلاً  لأن النص القانوني القاطع ملزم -  وهو أقوي من السابقة القضائية

وعليه فالطعن لا أمل فيه ونري شطب الطعن إيجازياً

القاضي :  وهبـي أحـمد دهـب

التاريخ :  3 / 11/ 1994م

أوافـــق

القاضي :  د محمد البشير محمد الحجاز

التاريـخ :  5/ 11/ 1994م

أوافـــق

الأمـر النهائـي :

يشطب الطعن إيجازياً

 

▸ قضية نفقة فوق قضيـة هبـة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©