تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. قضية هبـة نمرة القضية: 31/2000م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2000

قضية هبـة نمرة القضية: 31/2000م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2000

قضية هبـة

 

 

 

نمرة القضية: 31/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبـة – إثبات – الشهادة على الإقرار – الشهادة السماعية

الشهادة على الإقرار تثبت بها الدعوى بخلاف الشهادة السماعية فالأولى هي شهادة على قول ينسبه قائله إلى نفسه والثانية شهادة على قـول أو فعل ينسبه قائله إلى غيره

الحكم:

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 31/2000م

الصادر في 20/2/2000م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد إبراهـــيم محمـد           قاضي المحكمة العليا   رئيسـاً

صاحبة الفضيلة الشيخة/رباب محمد مصطفىأبوقصيصة   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / أرو الشــــــريف أرو             قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

الحكــم

 

القاضي: رباب محمد مصطفى

التاريخ : 16/2/2000م

 

هذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم رقم 256/99 والذي يقضي بشطب الاستئناف إيجازياً

الطعن استوفى الإجراءات الشكلية فتقرر قبوله شكلاً

 

في الموضوع تتلخص أسباب الطعن في أن ما أدلى به الشهود لإثبات الهبة عبارة عن شهادة سماعية وانهم لم يحضروا مجلس الهبة كما أنهم لم يثبتوا القبول قولاً ولا حكماً عليه فإن الهبة لم تنعقد أما بشأن القبض فإن الشهود قد أثبتوا سكن المدعي في العقار موضوع الهبة إلا أنها ليست بالسكن الدالة على الملكية أما الجانب الهام الذي لم تناقشه المحاكم الأدنى هو أن الشهود أثبتوا أن الموهوب هو نصف المنزل ومساحة المنزل 300مم بينما يدعي المدعى عليه 180 متر وإذا افترضنا أن الموهوب هو نصف المنزل يشترط أن تكون الهبة 150 متراً لا 180مم كما جاء في الدعوى هذا باختصار ما أورده الطاعن في مذكرة طعنه

 

وبالرجوع لأوراق الدعوى موضوع الطعن وقرار الاستئناف نجد أن الشهود قد شهدوا على إقرار الواهب والشهادة على الإقرار تثبت بها الدعوى بخلاف الشهادة السماعية حيث لا تثبت بها الدعوى فالأولى هي شهادة على قول ينسبه قائله إلى نفسه أما الثانية فهي شهادة على قول أو فعل ينسبه قائله إلى غيره

 

أما القول أن الشهود قد شهدوا على القبض وبما أن القبض يدل على القبول فإن الهبة تكون قد انعقدت بالإيجاب والقبول وتمت بالقبض الذي دل عليه قيام الموهوب له بالإصلاحات في المنزل فقيام الموهوب له بالإصلاحات في المنزل الموهوب يعتبر قبضاً لأن إذن الواهب للموهوب له بالإصلاح يُعد تخلية ويعتبر بقاء الواهب على سبيل السماح من الموهوب له  أما فيما يتعلق بالمساحة الموهوبة فقد جاءت شهادة الشهود 0 بأن الهبة في الجزء الذي يقيم فيه الموهوب له من غير تحديد للمساحة ولا تناقض في ذلك  مع الدعوى

 

عليه ولما تقدم نرى شطب الطعن إيجازياً وتأييد الحكم المطعون فيه

 

القاضي: أرو الشريف أرو

التاريخ : 19/2/2000م

 

أوافق

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد

التاريخ : 20/2/2000م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

شطب الطعن إيجازياً وتأييد الحكم المطعون فيه

▸ قضية نفي نسب فوق قضية هبـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. قضية هبـة نمرة القضية: 31/2000م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2000

قضية هبـة نمرة القضية: 31/2000م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2000

قضية هبـة

 

 

 

نمرة القضية: 31/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبـة – إثبات – الشهادة على الإقرار – الشهادة السماعية

الشهادة على الإقرار تثبت بها الدعوى بخلاف الشهادة السماعية فالأولى هي شهادة على قول ينسبه قائله إلى نفسه والثانية شهادة على قـول أو فعل ينسبه قائله إلى غيره

الحكم:

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 31/2000م

الصادر في 20/2/2000م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد إبراهـــيم محمـد           قاضي المحكمة العليا   رئيسـاً

صاحبة الفضيلة الشيخة/رباب محمد مصطفىأبوقصيصة   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / أرو الشــــــريف أرو             قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

الحكــم

 

القاضي: رباب محمد مصطفى

التاريخ : 16/2/2000م

 

هذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم رقم 256/99 والذي يقضي بشطب الاستئناف إيجازياً

الطعن استوفى الإجراءات الشكلية فتقرر قبوله شكلاً

 

في الموضوع تتلخص أسباب الطعن في أن ما أدلى به الشهود لإثبات الهبة عبارة عن شهادة سماعية وانهم لم يحضروا مجلس الهبة كما أنهم لم يثبتوا القبول قولاً ولا حكماً عليه فإن الهبة لم تنعقد أما بشأن القبض فإن الشهود قد أثبتوا سكن المدعي في العقار موضوع الهبة إلا أنها ليست بالسكن الدالة على الملكية أما الجانب الهام الذي لم تناقشه المحاكم الأدنى هو أن الشهود أثبتوا أن الموهوب هو نصف المنزل ومساحة المنزل 300مم بينما يدعي المدعى عليه 180 متر وإذا افترضنا أن الموهوب هو نصف المنزل يشترط أن تكون الهبة 150 متراً لا 180مم كما جاء في الدعوى هذا باختصار ما أورده الطاعن في مذكرة طعنه

 

وبالرجوع لأوراق الدعوى موضوع الطعن وقرار الاستئناف نجد أن الشهود قد شهدوا على إقرار الواهب والشهادة على الإقرار تثبت بها الدعوى بخلاف الشهادة السماعية حيث لا تثبت بها الدعوى فالأولى هي شهادة على قول ينسبه قائله إلى نفسه أما الثانية فهي شهادة على قول أو فعل ينسبه قائله إلى غيره

 

أما القول أن الشهود قد شهدوا على القبض وبما أن القبض يدل على القبول فإن الهبة تكون قد انعقدت بالإيجاب والقبول وتمت بالقبض الذي دل عليه قيام الموهوب له بالإصلاحات في المنزل فقيام الموهوب له بالإصلاحات في المنزل الموهوب يعتبر قبضاً لأن إذن الواهب للموهوب له بالإصلاح يُعد تخلية ويعتبر بقاء الواهب على سبيل السماح من الموهوب له  أما فيما يتعلق بالمساحة الموهوبة فقد جاءت شهادة الشهود 0 بأن الهبة في الجزء الذي يقيم فيه الموهوب له من غير تحديد للمساحة ولا تناقض في ذلك  مع الدعوى

 

عليه ولما تقدم نرى شطب الطعن إيجازياً وتأييد الحكم المطعون فيه

 

القاضي: أرو الشريف أرو

التاريخ : 19/2/2000م

 

أوافق

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد

التاريخ : 20/2/2000م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

شطب الطعن إيجازياً وتأييد الحكم المطعون فيه

▸ قضية نفي نسب فوق قضية هبـة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. قضية هبـة نمرة القضية: 31/2000م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2000

قضية هبـة نمرة القضية: 31/2000م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2000

قضية هبـة

 

 

 

نمرة القضية: 31/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبـة – إثبات – الشهادة على الإقرار – الشهادة السماعية

الشهادة على الإقرار تثبت بها الدعوى بخلاف الشهادة السماعية فالأولى هي شهادة على قول ينسبه قائله إلى نفسه والثانية شهادة على قـول أو فعل ينسبه قائله إلى غيره

الحكم:

المحكمة العليا

 

قرار النقض رقم 31/2000م

الصادر في 20/2/2000م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد إبراهـــيم محمـد           قاضي المحكمة العليا   رئيسـاً

صاحبة الفضيلة الشيخة/رباب محمد مصطفىأبوقصيصة   قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / أرو الشــــــريف أرو             قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

الحكــم

 

القاضي: رباب محمد مصطفى

التاريخ : 16/2/2000م

 

هذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم رقم 256/99 والذي يقضي بشطب الاستئناف إيجازياً

الطعن استوفى الإجراءات الشكلية فتقرر قبوله شكلاً

 

في الموضوع تتلخص أسباب الطعن في أن ما أدلى به الشهود لإثبات الهبة عبارة عن شهادة سماعية وانهم لم يحضروا مجلس الهبة كما أنهم لم يثبتوا القبول قولاً ولا حكماً عليه فإن الهبة لم تنعقد أما بشأن القبض فإن الشهود قد أثبتوا سكن المدعي في العقار موضوع الهبة إلا أنها ليست بالسكن الدالة على الملكية أما الجانب الهام الذي لم تناقشه المحاكم الأدنى هو أن الشهود أثبتوا أن الموهوب هو نصف المنزل ومساحة المنزل 300مم بينما يدعي المدعى عليه 180 متر وإذا افترضنا أن الموهوب هو نصف المنزل يشترط أن تكون الهبة 150 متراً لا 180مم كما جاء في الدعوى هذا باختصار ما أورده الطاعن في مذكرة طعنه

 

وبالرجوع لأوراق الدعوى موضوع الطعن وقرار الاستئناف نجد أن الشهود قد شهدوا على إقرار الواهب والشهادة على الإقرار تثبت بها الدعوى بخلاف الشهادة السماعية حيث لا تثبت بها الدعوى فالأولى هي شهادة على قول ينسبه قائله إلى نفسه أما الثانية فهي شهادة على قول أو فعل ينسبه قائله إلى غيره

 

أما القول أن الشهود قد شهدوا على القبض وبما أن القبض يدل على القبول فإن الهبة تكون قد انعقدت بالإيجاب والقبول وتمت بالقبض الذي دل عليه قيام الموهوب له بالإصلاحات في المنزل فقيام الموهوب له بالإصلاحات في المنزل الموهوب يعتبر قبضاً لأن إذن الواهب للموهوب له بالإصلاح يُعد تخلية ويعتبر بقاء الواهب على سبيل السماح من الموهوب له  أما فيما يتعلق بالمساحة الموهوبة فقد جاءت شهادة الشهود 0 بأن الهبة في الجزء الذي يقيم فيه الموهوب له من غير تحديد للمساحة ولا تناقض في ذلك  مع الدعوى

 

عليه ولما تقدم نرى شطب الطعن إيجازياً وتأييد الحكم المطعون فيه

 

القاضي: أرو الشريف أرو

التاريخ : 19/2/2000م

 

أوافق

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد

التاريخ : 20/2/2000م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

 

شطب الطعن إيجازياً وتأييد الحكم المطعون فيه

▸ قضية نفي نسب فوق قضية هبـة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©