قضية هبـة نمرة القضية: 31/2000م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2000
قضية هبـة
نمرة القضية: 31/2000م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2000
المبادئ:
· الأحوال الشخصية للمسلمين – الهبـة – إثبات – الشهادة على الإقرار – الشهادة السماعية
الشهادة على الإقرار تثبت بها الدعوى بخلاف الشهادة السماعية فالأولى هي شهادة على قول ينسبه قائله إلى نفسه والثانية شهادة على قـول أو فعل ينسبه قائله إلى غيره
الحكم:
المحكمة العليا
قرار النقض رقم 31/2000م
الصادر في 20/2/2000م
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد إبراهـــيم محمـد قاضي المحكمة العليا رئيسـاً
صاحبة الفضيلة الشيخة/رباب محمد مصطفىأبوقصيصة قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / أرو الشــــــريف أرو قاضي المحكمة العليا عضواً
الحكــم
القاضي: رباب محمد مصطفى
التاريخ : 16/2/2000م
هذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم رقم 256/99 والذي يقضي بشطب الاستئناف إيجازياً
الطعن استوفى الإجراءات الشكلية فتقرر قبوله شكلاً
في الموضوع تتلخص أسباب الطعن في أن ما أدلى به الشهود لإثبات الهبة عبارة عن شهادة سماعية وانهم لم يحضروا مجلس الهبة كما أنهم لم يثبتوا القبول قولاً ولا حكماً عليه فإن الهبة لم تنعقد أما بشأن القبض فإن الشهود قد أثبتوا سكن المدعي في العقار موضوع الهبة إلا أنها ليست بالسكن الدالة على الملكية أما الجانب الهام الذي لم تناقشه المحاكم الأدنى هو أن الشهود أثبتوا أن الموهوب هو نصف المنزل ومساحة المنزل 300مم بينما يدعي المدعى عليه 180 متر وإذا افترضنا أن الموهوب هو نصف المنزل يشترط أن تكون الهبة 150 متراً لا 180مم كما جاء في الدعوى هذا باختصار ما أورده الطاعن في مذكرة طعنه
وبالرجوع لأوراق الدعوى موضوع الطعن وقرار الاستئناف نجد أن الشهود قد شهدوا على إقرار الواهب والشهادة على الإقرار تثبت بها الدعوى بخلاف الشهادة السماعية حيث لا تثبت بها الدعوى فالأولى هي شهادة على قول ينسبه قائله إلى نفسه أما الثانية فهي شهادة على قول أو فعل ينسبه قائله إلى غيره
أما القول أن الشهود قد شهدوا على القبض وبما أن القبض يدل على القبول فإن الهبة تكون قد انعقدت بالإيجاب والقبول وتمت بالقبض الذي دل عليه قيام الموهوب له بالإصلاحات في المنزل فقيام الموهوب له بالإصلاحات في المنزل الموهوب يعتبر قبضاً لأن إذن الواهب للموهوب له بالإصلاح يُعد تخلية ويعتبر بقاء الواهب على سبيل السماح من الموهوب له أما فيما يتعلق بالمساحة الموهوبة فقد جاءت شهادة الشهود 0 بأن الهبة في الجزء الذي يقيم فيه الموهوب له من غير تحديد للمساحة ولا تناقض في ذلك مع الدعوى
عليه ولما تقدم نرى شطب الطعن إيجازياً وتأييد الحكم المطعون فيه
القاضي: أرو الشريف أرو
التاريخ : 19/2/2000م
أوافق
القاضي: محمد إبراهيم محمد
التاريخ : 20/2/2000م
أوافق
الأمر النهائي:
شطب الطعن إيجازياً وتأييد الحكم المطعون فيه

