تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. قضية هبة

قضية هبة

قرار النقض 39/1992م

صادر في 12/3/1992م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ /سيد أحمد العوض   قاضي المحكمة العليا   رئيساًَ

صاحب الفضيلة الشيخ / الضو سليمان      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية هبة

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين _ الهبة _ الهبة للزوجة _ تمامها _ إقامة الزوج الواهب في المنزل الموهوب _ أثره

الهبة للزوجة لا تتم طالما أن الزوج يقيم في المنزل الموهوب حتى وفاته

القاضي :الطيب أحمد محمد

التاريخ :12/3/1992م

الوقائع

   وقائع الدعوى في القضية 401/1998م محكمة سنجة الشرعية إدعت المطعون ضدها أن المرحوم وهبها في حال حياته القطعة نمرة35 مربع 9 حي الأفطح بالسوكي الدرجة الرابعة ومساحتها400م م ويشتمل المنزل على حجرتين وبرند تين مع بعض وحجرة ثالثة منفصلة وكلها مبنية ومسورة بالطوب الأحمر هبة ناجزة لوجه الله بدون عوض وفي شهر ديسمبر / 1986م كتب خطاباً للسيد / ضابط أراضي المنطقة الشرقية بالسوكي طالباً تغيير سجل القطعة لإسمها كما كتب التنازل بموجب مستند عرفي وسلمها القطعة وتمت حيازتها بالقبض والإقامة حتى الآن وطلبت إثبات هذه الهبة وإستبعادها من التركة وتغيير السجل باسمها المطعون ضدهم في إجابتهم على الدعوى أنكروا أن يكون والدهم قد وهب القطعة للمطعون ضدها زوجته وإنما تركها تقيم في غرفة في المنزل حال حياته فقط وان والدهم كان كبير السن ولا يستطيع أن يتحرك ولا يفعل شيئاً أقامت المطعون ضدها البينة على أن الواهب كان بكامل قواه العقلية عند الهبة وأنه مصاب بالرطوبة التي أقعدته عن الحركة أما عن قواه العقلية فقد كانت سليمة ثم أصدرت المحكمة حكمها الحضوري بالهبة المدعى بها وقالت ان البينة أثبتت أنه في حالة عقلية سليمة وأن المطعون ضدها كانت تقيم في المنزل وما زالت تقيم بالقطعة ولذلك فقد تم القبض أستؤنف هذا الحكم أمام محكمة إستئناف الإقليم الأوسط التي شطبته شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة المحددة ومن ثم كان هذا الطعن الذي جاء بعريضته أن محكمة الإستئناف كان يمكنها مد المواعيد وان المرحوم وهب  كما يزعمون وهو في فراش الموت وقال المحامي أن موت الواهب في المنزل الموهوب يهدم ركن القبض وقد أعلنت العريضة وجاء الرد عليها متضمناً أن حكم المحكمة سليم وان الهبة للزوجة تصح ولو لم يرفع الواهب يده عن الموهوب

الأسباب

    الطعن مقبول شكلاً إذ لا يوجد ما يفيد إعلان الطاعن بقرار الإستئناف وفي الموضوع فان المحامي ذكر أن الواهب كان يقيم بالمنزل الموهوب حتى وفاته وبما أن الهبة للزوجة لا تتم طالما أن الزوج يقيم في المنزل الموهوب حتى وفاته وبما ان هذه النقطة لم يشر إليها في القضية الإبتدائية بل جاء القول بأنها قبضت الهبة ولم يشر إلى ان الواهب كان بالمنزل إلى وفاته وأن زوجته تقيم معهوعليه أرى إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية لمحكمتها للتحقيق في القبض وهل فعلاً الواهب كان يقيم بالمنزل إلى وفاته وأن زوجته تقيم معه إلى أن توفى إذ أنه في هذه الحالة لا يتم القبض

القاضي : الضو سليمان الضو

التاريخ : 14/3/1992م

أوافق

القاضي : سيد أحمد العوض

التاريخ : 15/3/1992م

أوافق على إلغاء الحكم الإبتدائي والإعادة لها للتحقق من جديد

الأمر النهائي :-

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمتها للتحقيق فيها فيما يتعلق بتمام الهبة بالقبض وبعدم ما يمنع القبض على ضوء الأسباب المذكورة

▸ قضية هبة فوق قضية هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. قضية هبة

قضية هبة

قرار النقض 39/1992م

صادر في 12/3/1992م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ /سيد أحمد العوض   قاضي المحكمة العليا   رئيساًَ

صاحب الفضيلة الشيخ / الضو سليمان      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية هبة

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين _ الهبة _ الهبة للزوجة _ تمامها _ إقامة الزوج الواهب في المنزل الموهوب _ أثره

الهبة للزوجة لا تتم طالما أن الزوج يقيم في المنزل الموهوب حتى وفاته

القاضي :الطيب أحمد محمد

التاريخ :12/3/1992م

الوقائع

   وقائع الدعوى في القضية 401/1998م محكمة سنجة الشرعية إدعت المطعون ضدها أن المرحوم وهبها في حال حياته القطعة نمرة35 مربع 9 حي الأفطح بالسوكي الدرجة الرابعة ومساحتها400م م ويشتمل المنزل على حجرتين وبرند تين مع بعض وحجرة ثالثة منفصلة وكلها مبنية ومسورة بالطوب الأحمر هبة ناجزة لوجه الله بدون عوض وفي شهر ديسمبر / 1986م كتب خطاباً للسيد / ضابط أراضي المنطقة الشرقية بالسوكي طالباً تغيير سجل القطعة لإسمها كما كتب التنازل بموجب مستند عرفي وسلمها القطعة وتمت حيازتها بالقبض والإقامة حتى الآن وطلبت إثبات هذه الهبة وإستبعادها من التركة وتغيير السجل باسمها المطعون ضدهم في إجابتهم على الدعوى أنكروا أن يكون والدهم قد وهب القطعة للمطعون ضدها زوجته وإنما تركها تقيم في غرفة في المنزل حال حياته فقط وان والدهم كان كبير السن ولا يستطيع أن يتحرك ولا يفعل شيئاً أقامت المطعون ضدها البينة على أن الواهب كان بكامل قواه العقلية عند الهبة وأنه مصاب بالرطوبة التي أقعدته عن الحركة أما عن قواه العقلية فقد كانت سليمة ثم أصدرت المحكمة حكمها الحضوري بالهبة المدعى بها وقالت ان البينة أثبتت أنه في حالة عقلية سليمة وأن المطعون ضدها كانت تقيم في المنزل وما زالت تقيم بالقطعة ولذلك فقد تم القبض أستؤنف هذا الحكم أمام محكمة إستئناف الإقليم الأوسط التي شطبته شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة المحددة ومن ثم كان هذا الطعن الذي جاء بعريضته أن محكمة الإستئناف كان يمكنها مد المواعيد وان المرحوم وهب  كما يزعمون وهو في فراش الموت وقال المحامي أن موت الواهب في المنزل الموهوب يهدم ركن القبض وقد أعلنت العريضة وجاء الرد عليها متضمناً أن حكم المحكمة سليم وان الهبة للزوجة تصح ولو لم يرفع الواهب يده عن الموهوب

الأسباب

    الطعن مقبول شكلاً إذ لا يوجد ما يفيد إعلان الطاعن بقرار الإستئناف وفي الموضوع فان المحامي ذكر أن الواهب كان يقيم بالمنزل الموهوب حتى وفاته وبما أن الهبة للزوجة لا تتم طالما أن الزوج يقيم في المنزل الموهوب حتى وفاته وبما ان هذه النقطة لم يشر إليها في القضية الإبتدائية بل جاء القول بأنها قبضت الهبة ولم يشر إلى ان الواهب كان بالمنزل إلى وفاته وأن زوجته تقيم معهوعليه أرى إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية لمحكمتها للتحقيق في القبض وهل فعلاً الواهب كان يقيم بالمنزل إلى وفاته وأن زوجته تقيم معه إلى أن توفى إذ أنه في هذه الحالة لا يتم القبض

القاضي : الضو سليمان الضو

التاريخ : 14/3/1992م

أوافق

القاضي : سيد أحمد العوض

التاريخ : 15/3/1992م

أوافق على إلغاء الحكم الإبتدائي والإعادة لها للتحقق من جديد

الأمر النهائي :-

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمتها للتحقيق فيها فيما يتعلق بتمام الهبة بالقبض وبعدم ما يمنع القبض على ضوء الأسباب المذكورة

▸ قضية هبة فوق قضية هبة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. قضية هبة

قضية هبة

قرار النقض 39/1992م

صادر في 12/3/1992م

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ /سيد أحمد العوض   قاضي المحكمة العليا   رئيساًَ

صاحب الفضيلة الشيخ / الضو سليمان      قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد  قاضي المحكمة العليا   عضواً

قضية هبة

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين _ الهبة _ الهبة للزوجة _ تمامها _ إقامة الزوج الواهب في المنزل الموهوب _ أثره

الهبة للزوجة لا تتم طالما أن الزوج يقيم في المنزل الموهوب حتى وفاته

القاضي :الطيب أحمد محمد

التاريخ :12/3/1992م

الوقائع

   وقائع الدعوى في القضية 401/1998م محكمة سنجة الشرعية إدعت المطعون ضدها أن المرحوم وهبها في حال حياته القطعة نمرة35 مربع 9 حي الأفطح بالسوكي الدرجة الرابعة ومساحتها400م م ويشتمل المنزل على حجرتين وبرند تين مع بعض وحجرة ثالثة منفصلة وكلها مبنية ومسورة بالطوب الأحمر هبة ناجزة لوجه الله بدون عوض وفي شهر ديسمبر / 1986م كتب خطاباً للسيد / ضابط أراضي المنطقة الشرقية بالسوكي طالباً تغيير سجل القطعة لإسمها كما كتب التنازل بموجب مستند عرفي وسلمها القطعة وتمت حيازتها بالقبض والإقامة حتى الآن وطلبت إثبات هذه الهبة وإستبعادها من التركة وتغيير السجل باسمها المطعون ضدهم في إجابتهم على الدعوى أنكروا أن يكون والدهم قد وهب القطعة للمطعون ضدها زوجته وإنما تركها تقيم في غرفة في المنزل حال حياته فقط وان والدهم كان كبير السن ولا يستطيع أن يتحرك ولا يفعل شيئاً أقامت المطعون ضدها البينة على أن الواهب كان بكامل قواه العقلية عند الهبة وأنه مصاب بالرطوبة التي أقعدته عن الحركة أما عن قواه العقلية فقد كانت سليمة ثم أصدرت المحكمة حكمها الحضوري بالهبة المدعى بها وقالت ان البينة أثبتت أنه في حالة عقلية سليمة وأن المطعون ضدها كانت تقيم في المنزل وما زالت تقيم بالقطعة ولذلك فقد تم القبض أستؤنف هذا الحكم أمام محكمة إستئناف الإقليم الأوسط التي شطبته شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة المحددة ومن ثم كان هذا الطعن الذي جاء بعريضته أن محكمة الإستئناف كان يمكنها مد المواعيد وان المرحوم وهب  كما يزعمون وهو في فراش الموت وقال المحامي أن موت الواهب في المنزل الموهوب يهدم ركن القبض وقد أعلنت العريضة وجاء الرد عليها متضمناً أن حكم المحكمة سليم وان الهبة للزوجة تصح ولو لم يرفع الواهب يده عن الموهوب

الأسباب

    الطعن مقبول شكلاً إذ لا يوجد ما يفيد إعلان الطاعن بقرار الإستئناف وفي الموضوع فان المحامي ذكر أن الواهب كان يقيم بالمنزل الموهوب حتى وفاته وبما أن الهبة للزوجة لا تتم طالما أن الزوج يقيم في المنزل الموهوب حتى وفاته وبما ان هذه النقطة لم يشر إليها في القضية الإبتدائية بل جاء القول بأنها قبضت الهبة ولم يشر إلى ان الواهب كان بالمنزل إلى وفاته وأن زوجته تقيم معهوعليه أرى إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية لمحكمتها للتحقيق في القبض وهل فعلاً الواهب كان يقيم بالمنزل إلى وفاته وأن زوجته تقيم معه إلى أن توفى إذ أنه في هذه الحالة لا يتم القبض

القاضي : الضو سليمان الضو

التاريخ : 14/3/1992م

أوافق

القاضي : سيد أحمد العوض

التاريخ : 15/3/1992م

أوافق على إلغاء الحكم الإبتدائي والإعادة لها للتحقق من جديد

الأمر النهائي :-

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمتها للتحقيق فيها فيما يتعلق بتمام الهبة بالقبض وبعدم ما يمنع القبض على ضوء الأسباب المذكورة

▸ قضية هبة فوق قضية هبة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©