قضية نفقة عدة وأجرة حضانة
المحكمة العليا
قرار النقض 212/1997م
صادر في 27/9/1997م
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب أحمد محمد قاضي المحكمة العليا رئيساَ
صاحب الفضيلة الشيخ / الطاهر أحمد الطاهر قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / عثمان علي حسن قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية نفقة عدة وأجرة حضانة
وزيادة نفقة وأجرة مسكن
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – النفقات – الأمور التقليدية سلطة محكمة الموضوع فيها – مدى تدخل المحكمة العليا
الأمور التقديرية متروكة لمحكمة الموضوع ولا تتدخل المحكمة العليا فيها إلا إذا كان مغالى فيها
الحــكم
القاضي : الطيب أحمد محمد
التاريخ : 14/9/1997م
الدعوى نفقة عدة وأجرة حضانة وزيادة نفقة وأجرة مسكن وحكمت المحكمة غيابياً بنفقة للولدين و قدرها شهرياً مائة ألف جنيه للطعام والأدام ولبدل كسوة تتم كل أربعة أشهر مبلغ ستين ألف جنيه وأجرة مسكن خمسة ألف جنيه شهرياً ومصاريف مدرسية لـ قدرها عشرة ألف جنيه شهرياً وأجرة حضانة قدرها عشرين ألف جنيه شهرياً وذلك أصلاً واعتباراً من 28/3/1996م كما حكمت بنفقة عدة عن ثلاثة شهور قدرها ثلاثمائة ألف جنيه تقدم الطاعن بمعارضة لهذا الحكم فصدر الحكم في المعارضة حضورياً بالاعتبار بمقدار النفقة استؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف ولاية الخرطوم التي عدلت نفقة الولدين بالنسبة للطعام والأدام لتكون مبلغ ثمانين ألف جنيه في الشهر بدلاً عن مائة ألف جنيه المحكوم بها إلغاء أجرة المسكن إيقاف المصاريف المدرسية خلال العطلات الرسمية تأييد الحكم فيما زاد وهو بدل الكسوة وقدره مائة ألف جنيه لكل أربعة أشهر ومصاريف مدرسية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه شهرياً ونفقة عدة شاملة مائة وخمسون ألف جنيه وجاء في الأسباب أنها لا تستحق أجرة مسكن لأنها في المنزل الذي تملك جزءاً منه أن مقدار نفقة الطعام والأدام كثيرة وأن نفقة العدة وبدل الكسوة فهو مناسب وأن محكمة الموضوع لم تقدر شيئاً بالنسبة لأجرة الحضانة ثم كان هذا الطعن الذي جاء في عريضته أن المقادير المحكوم بها كثيرة بالنسبة لدخل المحكوم عليه ومن يعول أما عن مصاريف المدرسة فإن الولد يدرس بمدرسة حكومية ولا يحتاج لمصاريف وإن كانت هنالك بعض المصاريف فإن ما حكم به كثير وطلب إلغاء الحكم بالمصاريف المدرسية وبدل الكسوة على أن يقوم والدهم بكسوتهم بنفسه تخفيض نفقة الطعام والأدام – الطعن قدم في الميعاد وسددت رسومه فهو مقبول شكلاً الموضوع ينصب الطعن فيه على أن المقادير المحكوم بها كثيرة وبما أن الأمور التقديرية متروكة لمحكمة الموضوع ولا تتدخل المحكمة العليا فيها إلا إذا كان مغالى فيها وهنا لا توجد مبالغة في المقادير المحكوم بها وبما أن نفقة العدة لم تذكر في عريضة الطعن فهي غير مطعون فيها ولذلك فإن هذا الطعن ينبغي شطبه إيجازياً ولا أمل فيه
القاضي : الطاهر أحمد الطاهر
التاريخ : 16/9/1997م
أوافق
القاضي : عثمان علي حسن
التاريخ : 22/9/1997م
أوافق
الأمر النهائي :
قررنا شطب الطعن إيجازياً

