تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة بنوة

قضية نفقة بنوة

قضية نفقة بنوة

 

نمرة القضية: قرار النقض 80/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –نفقة البنوة –شهادة الخبراء- كسوة الأبناء في المناسبات –حكمها- تقدير نفقة البنوة مراعاة ارتفاع الأسعار

1-كسوة الأب لأبنائه في المناسبات لا يسقط  عنه فرض  النفقة  للكسوة المقررة  شرعاً لأن الأول  يعتبر  من قبيل  التبرع  والصلة وتتحكم  فيه الظروف  والمزاج

2-شهادة الخبراء من قبيل الاستكشاف  و الإعلام و إظهار الحال وليست من الشهادة التي تترتب عليها  وجوب الحكم على القاضي فلا يشترط فيها ما يشترط في  الشهادة الملزمة للمحكمة انظر  (المادة ) الجدول الثاني

1- تقدير نفقة الأبناء  في مراحل التعليم  المختلفة  يستلزم  فرض مصاريف فوق  مقدار  نفقة الأكل  والكسوة  مع مراعاة  ارتفاع  الأسعار  للضروريات

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرزاق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /د الشيخ الولي        قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية نفقة بنوة

قرار النقض 80/1982م

الصادر في يوم : السبت  23 جمادى الآخرة 1402هـالموافق 17/4/1982م

الوقائع

قيدت محكمة عطبرة الابتدائية  القضية رقم 201/1980م  بالدعوى المرفوعة  من المدعية /على / المدعى عليه تطلب  فيها  الحكم  بنفقة  بنوة لأبنائها منه – وتتلخص  وقائع الدعوى في أنها كانت    زوجة للدعى عليه وقد  رزقت منه بأولاد وأعمارهم على التوالي سبعة عشرة وست عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة وإحدى عشرة  سنة  وهم فقراء ونفقتهم واجبة عليه وهو مقصر في  الإنفاق عليهم وطلبت فرض نفقة لهم للغذاء والكسوة وقدرت قدرت المناسب لهم عليه 50000مليمجـ بالتساوي بينهم

صادقها المدعى عليه على سبق الزوجية وبنوة الأولاد وأسماءهم وأعمارهم ووجودهم بيدها دون الابن  الذي يدرس بالخارج وأن نفقتهم عليه وهو قائم بالإنفاق عليهم بمقادير فلم ترض المدعية  فقدر لنفقتهم وكسوتهم مائة جنيه 10000مليممجــ شهرياً بالتساوي بينهم وادعى بأنه يعول زوجتين وستة أطفال فصادقته المدعية على ذلك وقد تحرت المحكمة عن دخله السنوي فثبت من الإفادة الإدارية أنه 4500000 مليمجـ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه  واستشهدت بخبيرين شهد كل منهم بأن المناسب  لنفقتهم شهرياً مبلغ خمسمائة جنيه 500000مليمجـ

في 20/9/1980م أصدرت قرارها حضورياً ويقضي  بفرض نفقة لأبنائها المذكورين قدرها 250000مليمجـ  مائتان وخمسون  جنيهاً للطعام و الادام والكسوة  بينهم بالتساوي اعتباراً من  20/9/1980م

تقدم المحكوم ضده بطعن في2/10/1980م أمام محكمة مديرية النيل الشرعية  بالدامر مستأنفاً الحكم الابتدائي  طالباً تخفيض المقادير  المحكوم بها لتكون 100000مليمجـ مائة جنيه شهرياً واستند في طلبه تخفيض  مقادير  الحكم  إلى أنه يعول زوجتين  وأطفال وينفق  على ابنه  الذي  يتعلم بالخارج كما أن المستأنفة  تقيم في منزل يخص المستأنف دفعت المستأنفة ما ادعاه  بقلة مقادير الحكم إذا ما قيست  بدخل  المحكوم عليه  حيث أنه صاحب عقارات تتكون من دكاكين ومنازل تدر عليه دخلاً بخلاف دخله الذي ورد بشأنه  التحري الإداري ومع أنها أقرت  بمن يعولهم  وأنه يصرف على ابنه عصام  بالخارج فقد طلبت  رفض الاستئناف تحرت المحكمة ثانية عن دخله من تجارته وأملاكه  فوردت إفادة الضابط الإداري لمدينة عطبرة  المؤرخة 17/8/1981م تفيد بأن دخل المستأنف السنوي هو7500000مليمجـ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه

وفي 26/9/1981م أصدرت محكمة الاستئناف  قرارها غيابياً بقبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف ليكون مبلغ  النفقة 12500مليمجـ شهرياً  لجميع الأولاد بالتساوي بينهم اعتباراً من  تاريخ الحكم بتاريخ 17/10/1981م أعلن محامي المستأنف ضدها بقرار الاستئناف  طعن المحكوم  عليه  بالنقض  بتاريخ  19/10/1981م طالباً تعديل  المقادير  المحكوم بها  ومؤسساً طلبه على أن المحكمتين الابتدائية والاستئناف حكما عليه بنفقة لابنه  الذي يقوم بالإنفاق عليه وتكاليف دراسته بالقاهرة كما لم تراعيا من يعولهم غير المحكوم لهم مع قلة دخله الذي لا يتناسب  مع ما فرض عليه وكثرة مسئولياته الأسرية وبتاريخ 19/10/1981م تقدمت  المحكوم لها بطعن  مقابل مطالبة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف  وتأييد قرار  المحكمة الابتدائية حيث أن مقدار  النفقة  الوارد بإقرار الابتدائي هو الملائم لدخل المطعون ضده

قررت المحكمة  إعلان العريضتين  للرد عليهما فردت المحكوم  لها  على الطعن  المرفوع ضدها بأن ما حكمت المحكمة الابتدائية هو المناسب لدخل المحكوم عليه  من التجارة والعقارات وأن أبناءها المحكوم  لهم بالنفقة  ثلاث منهم فتيات  تتراوح أعمارهن  بين  16 و 13 سنة وجميعهن  في مراحل التعليم  التي تحتاج إلى متطلبات كثيرة  وابنها الرابع  بالثانوي العالي  وهذا المقدار  المحكوم به  يشمل  متطلبات  المدارس  من ملابس وخلافها  وبالتالي  لا يغطي حاجتهن

ورد المحكوم عليه  على عريضة الطعن  المقابل بأنه  يطعن في الشهود  الذين شهدوا  بخبرتهم أمام المحكمة لوجود عداوة بينه وبينهم كما أنه يعول والدة وابنه الطالب بالثانوي العالي  والمحكوم له بنفقته مع أخواته ويقوم بكسوة  بناته  الثلاث المحكوم لهن بالنفقة وذلك في المناسبات  والأعياد زيادة على أن ابنه  بجامعة القاهرة بمصر  والذي يقوم بكل لوازمه وأن دخله من التجارة  في تناقص لا يسمح  له  ولا يتناسب مع ما فرض عليه

الأسباب

استوفى الطعنان  الشروط اللازمة  لقبولهما  وأصبحا  مقبولين شكلاً ومن حيث  الموضوع فان الطاعن الأساسي قد بنى  طعنه على أربعة أسباب :-

الأول :أنه يقوم بالإنفاق  على ابنه  ومع  هذا تضمن الحكم فرض النفقة  له

الثاني : أن الخبراء الذين شهدوا  بالنفقة المناسبة للمحكوم  لهم  بينه وبينهم عداوة  تبطل شهادتهم

الثالث : أنه يقوم بكسوة البنتين المحكوم لهما في الأعياد والمناسبات

الرابع: أن التقدير  الوارد  بالحكم لا يتناسب  مع دخله  وواجب من يعول

أما الطاعنة  المحكوم لها فقد بنت  طعنها على عدم مناسبة ما حكمت به  محكمة الاستئناف  من مقادير  فطلبت إلغاء  وتأييد قرار المحكمة الابتدائية  لمناسبته ولأول وهلة يبدو واضحاً أن المحكمتين  فات عليهما  ما تصادق  عليه  الخصمان  من أن الابن ( ) يدرس  خارج السودان  ويقوم بتكاليف دراسته ولوازمه والده  فكان الواجب رفض المطالبة بنفقة له وألا يشمله الحكم المطعون فيه إن ما ورد عن الطاعن  الأساسي من أنه يقوم بكسوة البنتين في المناسبات والأعياد  على افتراض صحة التمسك  به في هذه المرحلة لم يقطع الطاعن فيه بأنه يقوم  بكل لوازم الكسوة لهما  و إنما نص  في دفعه هذا على أنه إنما يكسوهما  في المناسبات  وهذا لا يقنع المحكمة بأن تسقط عنه فرض النفقة للكسوة  المقررة شرعاً فيكون ما يقوم به في المناسبات من قبيل التبرع  والصلة  وتتحكم الظروف والمزاج

إن الطاعن قد استند في  طعنه على  شهادة الخبراء وهذا أيضاً لم يتعرض له في مراحل  التقاضي السابقة  وعليه فلا يؤثر في سلامة  إجراءات المحكمتين وحيث  أن شهادة الخبراء من قبيل الاستكشاف والأعلام وإظهار الحال وليست من الشهادة الملزمة للمحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 78 من جدول ثاني  ولذا فلم تحكم كلا المحكمتين طبقاً لما شهد به الخبراء وعليه فلا وجه لهذا الطعن ولا مبرر للتمسك  به أما مقادير النفقة فإن الواجب  فبها هو الكفاية  وحيث أن المحكوم لهم في مراحل التعليم  الثانوية والمتوسطة  فهذا يستلزم  استعداداً خاصاً ومصاريف فوق مقدار نفقة الأكل والكسوة

مع مراعاة ارتفاع اسعار  الضروريات ومع أن المحكوم عليه يعول عدداً من الأبناء مع زوجتين أخريين  وقد أهملت  كلا المحكمتين في التحقيق عن عدد ذلك  فان من المؤكد  الذي لا يعتريه  شك أنه يعول  أسرتين  وينفق على ابنه الطالب بالخارج كما أن المحكوم لهم  يسكنون  بمنزل  والدهم  وهذا يستلزم أن المبلغ المقرر للنفقة  لا يدخل  ضمنه أجرة المسكن وحيث أن دخل المحكوم عليه الشهري  هو ستمائة وخمسون جنيهاً

لذلك

قررنا قبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع  تعديل  الحكم لتكون  النفقة  شهرياً مبلغ 120000مليمجـ مائة وعشرين جنيهاً لأولاده بالتساوي  بينهم  و إلغاء  الحكم بالنسبة لنفقة  الابن () اعتباراً من تاريخ الحكم  

▸ قضية ميراث فوق قضية نفقة بنوة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة بنوة

قضية نفقة بنوة

قضية نفقة بنوة

 

نمرة القضية: قرار النقض 80/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –نفقة البنوة –شهادة الخبراء- كسوة الأبناء في المناسبات –حكمها- تقدير نفقة البنوة مراعاة ارتفاع الأسعار

1-كسوة الأب لأبنائه في المناسبات لا يسقط  عنه فرض  النفقة  للكسوة المقررة  شرعاً لأن الأول  يعتبر  من قبيل  التبرع  والصلة وتتحكم  فيه الظروف  والمزاج

2-شهادة الخبراء من قبيل الاستكشاف  و الإعلام و إظهار الحال وليست من الشهادة التي تترتب عليها  وجوب الحكم على القاضي فلا يشترط فيها ما يشترط في  الشهادة الملزمة للمحكمة انظر  (المادة ) الجدول الثاني

1- تقدير نفقة الأبناء  في مراحل التعليم  المختلفة  يستلزم  فرض مصاريف فوق  مقدار  نفقة الأكل  والكسوة  مع مراعاة  ارتفاع  الأسعار  للضروريات

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرزاق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /د الشيخ الولي        قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية نفقة بنوة

قرار النقض 80/1982م

الصادر في يوم : السبت  23 جمادى الآخرة 1402هـالموافق 17/4/1982م

الوقائع

قيدت محكمة عطبرة الابتدائية  القضية رقم 201/1980م  بالدعوى المرفوعة  من المدعية /على / المدعى عليه تطلب  فيها  الحكم  بنفقة  بنوة لأبنائها منه – وتتلخص  وقائع الدعوى في أنها كانت    زوجة للدعى عليه وقد  رزقت منه بأولاد وأعمارهم على التوالي سبعة عشرة وست عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة وإحدى عشرة  سنة  وهم فقراء ونفقتهم واجبة عليه وهو مقصر في  الإنفاق عليهم وطلبت فرض نفقة لهم للغذاء والكسوة وقدرت قدرت المناسب لهم عليه 50000مليمجـ بالتساوي بينهم

صادقها المدعى عليه على سبق الزوجية وبنوة الأولاد وأسماءهم وأعمارهم ووجودهم بيدها دون الابن  الذي يدرس بالخارج وأن نفقتهم عليه وهو قائم بالإنفاق عليهم بمقادير فلم ترض المدعية  فقدر لنفقتهم وكسوتهم مائة جنيه 10000مليممجــ شهرياً بالتساوي بينهم وادعى بأنه يعول زوجتين وستة أطفال فصادقته المدعية على ذلك وقد تحرت المحكمة عن دخله السنوي فثبت من الإفادة الإدارية أنه 4500000 مليمجـ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه  واستشهدت بخبيرين شهد كل منهم بأن المناسب  لنفقتهم شهرياً مبلغ خمسمائة جنيه 500000مليمجـ

في 20/9/1980م أصدرت قرارها حضورياً ويقضي  بفرض نفقة لأبنائها المذكورين قدرها 250000مليمجـ  مائتان وخمسون  جنيهاً للطعام و الادام والكسوة  بينهم بالتساوي اعتباراً من  20/9/1980م

تقدم المحكوم ضده بطعن في2/10/1980م أمام محكمة مديرية النيل الشرعية  بالدامر مستأنفاً الحكم الابتدائي  طالباً تخفيض المقادير  المحكوم بها لتكون 100000مليمجـ مائة جنيه شهرياً واستند في طلبه تخفيض  مقادير  الحكم  إلى أنه يعول زوجتين  وأطفال وينفق  على ابنه  الذي  يتعلم بالخارج كما أن المستأنفة  تقيم في منزل يخص المستأنف دفعت المستأنفة ما ادعاه  بقلة مقادير الحكم إذا ما قيست  بدخل  المحكوم عليه  حيث أنه صاحب عقارات تتكون من دكاكين ومنازل تدر عليه دخلاً بخلاف دخله الذي ورد بشأنه  التحري الإداري ومع أنها أقرت  بمن يعولهم  وأنه يصرف على ابنه عصام  بالخارج فقد طلبت  رفض الاستئناف تحرت المحكمة ثانية عن دخله من تجارته وأملاكه  فوردت إفادة الضابط الإداري لمدينة عطبرة  المؤرخة 17/8/1981م تفيد بأن دخل المستأنف السنوي هو7500000مليمجـ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه

وفي 26/9/1981م أصدرت محكمة الاستئناف  قرارها غيابياً بقبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف ليكون مبلغ  النفقة 12500مليمجـ شهرياً  لجميع الأولاد بالتساوي بينهم اعتباراً من  تاريخ الحكم بتاريخ 17/10/1981م أعلن محامي المستأنف ضدها بقرار الاستئناف  طعن المحكوم  عليه  بالنقض  بتاريخ  19/10/1981م طالباً تعديل  المقادير  المحكوم بها  ومؤسساً طلبه على أن المحكمتين الابتدائية والاستئناف حكما عليه بنفقة لابنه  الذي يقوم بالإنفاق عليه وتكاليف دراسته بالقاهرة كما لم تراعيا من يعولهم غير المحكوم لهم مع قلة دخله الذي لا يتناسب  مع ما فرض عليه وكثرة مسئولياته الأسرية وبتاريخ 19/10/1981م تقدمت  المحكوم لها بطعن  مقابل مطالبة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف  وتأييد قرار  المحكمة الابتدائية حيث أن مقدار  النفقة  الوارد بإقرار الابتدائي هو الملائم لدخل المطعون ضده

قررت المحكمة  إعلان العريضتين  للرد عليهما فردت المحكوم  لها  على الطعن  المرفوع ضدها بأن ما حكمت المحكمة الابتدائية هو المناسب لدخل المحكوم عليه  من التجارة والعقارات وأن أبناءها المحكوم  لهم بالنفقة  ثلاث منهم فتيات  تتراوح أعمارهن  بين  16 و 13 سنة وجميعهن  في مراحل التعليم  التي تحتاج إلى متطلبات كثيرة  وابنها الرابع  بالثانوي العالي  وهذا المقدار  المحكوم به  يشمل  متطلبات  المدارس  من ملابس وخلافها  وبالتالي  لا يغطي حاجتهن

ورد المحكوم عليه  على عريضة الطعن  المقابل بأنه  يطعن في الشهود  الذين شهدوا  بخبرتهم أمام المحكمة لوجود عداوة بينه وبينهم كما أنه يعول والدة وابنه الطالب بالثانوي العالي  والمحكوم له بنفقته مع أخواته ويقوم بكسوة  بناته  الثلاث المحكوم لهن بالنفقة وذلك في المناسبات  والأعياد زيادة على أن ابنه  بجامعة القاهرة بمصر  والذي يقوم بكل لوازمه وأن دخله من التجارة  في تناقص لا يسمح  له  ولا يتناسب مع ما فرض عليه

الأسباب

استوفى الطعنان  الشروط اللازمة  لقبولهما  وأصبحا  مقبولين شكلاً ومن حيث  الموضوع فان الطاعن الأساسي قد بنى  طعنه على أربعة أسباب :-

الأول :أنه يقوم بالإنفاق  على ابنه  ومع  هذا تضمن الحكم فرض النفقة  له

الثاني : أن الخبراء الذين شهدوا  بالنفقة المناسبة للمحكوم  لهم  بينه وبينهم عداوة  تبطل شهادتهم

الثالث : أنه يقوم بكسوة البنتين المحكوم لهما في الأعياد والمناسبات

الرابع: أن التقدير  الوارد  بالحكم لا يتناسب  مع دخله  وواجب من يعول

أما الطاعنة  المحكوم لها فقد بنت  طعنها على عدم مناسبة ما حكمت به  محكمة الاستئناف  من مقادير  فطلبت إلغاء  وتأييد قرار المحكمة الابتدائية  لمناسبته ولأول وهلة يبدو واضحاً أن المحكمتين  فات عليهما  ما تصادق  عليه  الخصمان  من أن الابن ( ) يدرس  خارج السودان  ويقوم بتكاليف دراسته ولوازمه والده  فكان الواجب رفض المطالبة بنفقة له وألا يشمله الحكم المطعون فيه إن ما ورد عن الطاعن  الأساسي من أنه يقوم بكسوة البنتين في المناسبات والأعياد  على افتراض صحة التمسك  به في هذه المرحلة لم يقطع الطاعن فيه بأنه يقوم  بكل لوازم الكسوة لهما  و إنما نص  في دفعه هذا على أنه إنما يكسوهما  في المناسبات  وهذا لا يقنع المحكمة بأن تسقط عنه فرض النفقة للكسوة  المقررة شرعاً فيكون ما يقوم به في المناسبات من قبيل التبرع  والصلة  وتتحكم الظروف والمزاج

إن الطاعن قد استند في  طعنه على  شهادة الخبراء وهذا أيضاً لم يتعرض له في مراحل  التقاضي السابقة  وعليه فلا يؤثر في سلامة  إجراءات المحكمتين وحيث  أن شهادة الخبراء من قبيل الاستكشاف والأعلام وإظهار الحال وليست من الشهادة الملزمة للمحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 78 من جدول ثاني  ولذا فلم تحكم كلا المحكمتين طبقاً لما شهد به الخبراء وعليه فلا وجه لهذا الطعن ولا مبرر للتمسك  به أما مقادير النفقة فإن الواجب  فبها هو الكفاية  وحيث أن المحكوم لهم في مراحل التعليم  الثانوية والمتوسطة  فهذا يستلزم  استعداداً خاصاً ومصاريف فوق مقدار نفقة الأكل والكسوة

مع مراعاة ارتفاع اسعار  الضروريات ومع أن المحكوم عليه يعول عدداً من الأبناء مع زوجتين أخريين  وقد أهملت  كلا المحكمتين في التحقيق عن عدد ذلك  فان من المؤكد  الذي لا يعتريه  شك أنه يعول  أسرتين  وينفق على ابنه الطالب بالخارج كما أن المحكوم لهم  يسكنون  بمنزل  والدهم  وهذا يستلزم أن المبلغ المقرر للنفقة  لا يدخل  ضمنه أجرة المسكن وحيث أن دخل المحكوم عليه الشهري  هو ستمائة وخمسون جنيهاً

لذلك

قررنا قبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع  تعديل  الحكم لتكون  النفقة  شهرياً مبلغ 120000مليمجـ مائة وعشرين جنيهاً لأولاده بالتساوي  بينهم  و إلغاء  الحكم بالنسبة لنفقة  الابن () اعتباراً من تاريخ الحكم  

▸ قضية ميراث فوق قضية نفقة بنوة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية نفقة بنوة

قضية نفقة بنوة

قضية نفقة بنوة

 

نمرة القضية: قرار النقض 80/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين –نفقة البنوة –شهادة الخبراء- كسوة الأبناء في المناسبات –حكمها- تقدير نفقة البنوة مراعاة ارتفاع الأسعار

1-كسوة الأب لأبنائه في المناسبات لا يسقط  عنه فرض  النفقة  للكسوة المقررة  شرعاً لأن الأول  يعتبر  من قبيل  التبرع  والصلة وتتحكم  فيه الظروف  والمزاج

2-شهادة الخبراء من قبيل الاستكشاف  و الإعلام و إظهار الحال وليست من الشهادة التي تترتب عليها  وجوب الحكم على القاضي فلا يشترط فيها ما يشترط في  الشهادة الملزمة للمحكمة انظر  (المادة ) الجدول الثاني

1- تقدير نفقة الأبناء  في مراحل التعليم  المختلفة  يستلزم  فرض مصاريف فوق  مقدار  نفقة الأكل  والكسوة  مع مراعاة  ارتفاع  الأسعار  للضروريات

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرزاق محمد مختار  قاضي المحكمة العليا   رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ /د الشيخ الولي        قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ / مصطفى أحمد عبد الله    قاضي المحكمة العليا    عضواً

قضية نفقة بنوة

قرار النقض 80/1982م

الصادر في يوم : السبت  23 جمادى الآخرة 1402هـالموافق 17/4/1982م

الوقائع

قيدت محكمة عطبرة الابتدائية  القضية رقم 201/1980م  بالدعوى المرفوعة  من المدعية /على / المدعى عليه تطلب  فيها  الحكم  بنفقة  بنوة لأبنائها منه – وتتلخص  وقائع الدعوى في أنها كانت    زوجة للدعى عليه وقد  رزقت منه بأولاد وأعمارهم على التوالي سبعة عشرة وست عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة وإحدى عشرة  سنة  وهم فقراء ونفقتهم واجبة عليه وهو مقصر في  الإنفاق عليهم وطلبت فرض نفقة لهم للغذاء والكسوة وقدرت قدرت المناسب لهم عليه 50000مليمجـ بالتساوي بينهم

صادقها المدعى عليه على سبق الزوجية وبنوة الأولاد وأسماءهم وأعمارهم ووجودهم بيدها دون الابن  الذي يدرس بالخارج وأن نفقتهم عليه وهو قائم بالإنفاق عليهم بمقادير فلم ترض المدعية  فقدر لنفقتهم وكسوتهم مائة جنيه 10000مليممجــ شهرياً بالتساوي بينهم وادعى بأنه يعول زوجتين وستة أطفال فصادقته المدعية على ذلك وقد تحرت المحكمة عن دخله السنوي فثبت من الإفادة الإدارية أنه 4500000 مليمجـ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه  واستشهدت بخبيرين شهد كل منهم بأن المناسب  لنفقتهم شهرياً مبلغ خمسمائة جنيه 500000مليمجـ

في 20/9/1980م أصدرت قرارها حضورياً ويقضي  بفرض نفقة لأبنائها المذكورين قدرها 250000مليمجـ  مائتان وخمسون  جنيهاً للطعام و الادام والكسوة  بينهم بالتساوي اعتباراً من  20/9/1980م

تقدم المحكوم ضده بطعن في2/10/1980م أمام محكمة مديرية النيل الشرعية  بالدامر مستأنفاً الحكم الابتدائي  طالباً تخفيض المقادير  المحكوم بها لتكون 100000مليمجـ مائة جنيه شهرياً واستند في طلبه تخفيض  مقادير  الحكم  إلى أنه يعول زوجتين  وأطفال وينفق  على ابنه  الذي  يتعلم بالخارج كما أن المستأنفة  تقيم في منزل يخص المستأنف دفعت المستأنفة ما ادعاه  بقلة مقادير الحكم إذا ما قيست  بدخل  المحكوم عليه  حيث أنه صاحب عقارات تتكون من دكاكين ومنازل تدر عليه دخلاً بخلاف دخله الذي ورد بشأنه  التحري الإداري ومع أنها أقرت  بمن يعولهم  وأنه يصرف على ابنه عصام  بالخارج فقد طلبت  رفض الاستئناف تحرت المحكمة ثانية عن دخله من تجارته وأملاكه  فوردت إفادة الضابط الإداري لمدينة عطبرة  المؤرخة 17/8/1981م تفيد بأن دخل المستأنف السنوي هو7500000مليمجـ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه

وفي 26/9/1981م أصدرت محكمة الاستئناف  قرارها غيابياً بقبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف ليكون مبلغ  النفقة 12500مليمجـ شهرياً  لجميع الأولاد بالتساوي بينهم اعتباراً من  تاريخ الحكم بتاريخ 17/10/1981م أعلن محامي المستأنف ضدها بقرار الاستئناف  طعن المحكوم  عليه  بالنقض  بتاريخ  19/10/1981م طالباً تعديل  المقادير  المحكوم بها  ومؤسساً طلبه على أن المحكمتين الابتدائية والاستئناف حكما عليه بنفقة لابنه  الذي يقوم بالإنفاق عليه وتكاليف دراسته بالقاهرة كما لم تراعيا من يعولهم غير المحكوم لهم مع قلة دخله الذي لا يتناسب  مع ما فرض عليه وكثرة مسئولياته الأسرية وبتاريخ 19/10/1981م تقدمت  المحكوم لها بطعن  مقابل مطالبة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف  وتأييد قرار  المحكمة الابتدائية حيث أن مقدار  النفقة  الوارد بإقرار الابتدائي هو الملائم لدخل المطعون ضده

قررت المحكمة  إعلان العريضتين  للرد عليهما فردت المحكوم  لها  على الطعن  المرفوع ضدها بأن ما حكمت المحكمة الابتدائية هو المناسب لدخل المحكوم عليه  من التجارة والعقارات وأن أبناءها المحكوم  لهم بالنفقة  ثلاث منهم فتيات  تتراوح أعمارهن  بين  16 و 13 سنة وجميعهن  في مراحل التعليم  التي تحتاج إلى متطلبات كثيرة  وابنها الرابع  بالثانوي العالي  وهذا المقدار  المحكوم به  يشمل  متطلبات  المدارس  من ملابس وخلافها  وبالتالي  لا يغطي حاجتهن

ورد المحكوم عليه  على عريضة الطعن  المقابل بأنه  يطعن في الشهود  الذين شهدوا  بخبرتهم أمام المحكمة لوجود عداوة بينه وبينهم كما أنه يعول والدة وابنه الطالب بالثانوي العالي  والمحكوم له بنفقته مع أخواته ويقوم بكسوة  بناته  الثلاث المحكوم لهن بالنفقة وذلك في المناسبات  والأعياد زيادة على أن ابنه  بجامعة القاهرة بمصر  والذي يقوم بكل لوازمه وأن دخله من التجارة  في تناقص لا يسمح  له  ولا يتناسب مع ما فرض عليه

الأسباب

استوفى الطعنان  الشروط اللازمة  لقبولهما  وأصبحا  مقبولين شكلاً ومن حيث  الموضوع فان الطاعن الأساسي قد بنى  طعنه على أربعة أسباب :-

الأول :أنه يقوم بالإنفاق  على ابنه  ومع  هذا تضمن الحكم فرض النفقة  له

الثاني : أن الخبراء الذين شهدوا  بالنفقة المناسبة للمحكوم  لهم  بينه وبينهم عداوة  تبطل شهادتهم

الثالث : أنه يقوم بكسوة البنتين المحكوم لهما في الأعياد والمناسبات

الرابع: أن التقدير  الوارد  بالحكم لا يتناسب  مع دخله  وواجب من يعول

أما الطاعنة  المحكوم لها فقد بنت  طعنها على عدم مناسبة ما حكمت به  محكمة الاستئناف  من مقادير  فطلبت إلغاء  وتأييد قرار المحكمة الابتدائية  لمناسبته ولأول وهلة يبدو واضحاً أن المحكمتين  فات عليهما  ما تصادق  عليه  الخصمان  من أن الابن ( ) يدرس  خارج السودان  ويقوم بتكاليف دراسته ولوازمه والده  فكان الواجب رفض المطالبة بنفقة له وألا يشمله الحكم المطعون فيه إن ما ورد عن الطاعن  الأساسي من أنه يقوم بكسوة البنتين في المناسبات والأعياد  على افتراض صحة التمسك  به في هذه المرحلة لم يقطع الطاعن فيه بأنه يقوم  بكل لوازم الكسوة لهما  و إنما نص  في دفعه هذا على أنه إنما يكسوهما  في المناسبات  وهذا لا يقنع المحكمة بأن تسقط عنه فرض النفقة للكسوة  المقررة شرعاً فيكون ما يقوم به في المناسبات من قبيل التبرع  والصلة  وتتحكم الظروف والمزاج

إن الطاعن قد استند في  طعنه على  شهادة الخبراء وهذا أيضاً لم يتعرض له في مراحل  التقاضي السابقة  وعليه فلا يؤثر في سلامة  إجراءات المحكمتين وحيث  أن شهادة الخبراء من قبيل الاستكشاف والأعلام وإظهار الحال وليست من الشهادة الملزمة للمحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 78 من جدول ثاني  ولذا فلم تحكم كلا المحكمتين طبقاً لما شهد به الخبراء وعليه فلا وجه لهذا الطعن ولا مبرر للتمسك  به أما مقادير النفقة فإن الواجب  فبها هو الكفاية  وحيث أن المحكوم لهم في مراحل التعليم  الثانوية والمتوسطة  فهذا يستلزم  استعداداً خاصاً ومصاريف فوق مقدار نفقة الأكل والكسوة

مع مراعاة ارتفاع اسعار  الضروريات ومع أن المحكوم عليه يعول عدداً من الأبناء مع زوجتين أخريين  وقد أهملت  كلا المحكمتين في التحقيق عن عدد ذلك  فان من المؤكد  الذي لا يعتريه  شك أنه يعول  أسرتين  وينفق على ابنه الطالب بالخارج كما أن المحكوم لهم  يسكنون  بمنزل  والدهم  وهذا يستلزم أن المبلغ المقرر للنفقة  لا يدخل  ضمنه أجرة المسكن وحيث أن دخل المحكوم عليه الشهري  هو ستمائة وخمسون جنيهاً

لذلك

قررنا قبول الطعن  شكلاً وفي الموضوع  تعديل  الحكم لتكون  النفقة  شهرياً مبلغ 120000مليمجـ مائة وعشرين جنيهاً لأولاده بالتساوي  بينهم  و إلغاء  الحكم بالنسبة لنفقة  الابن () اعتباراً من تاريخ الحكم  

▸ قضية ميراث فوق قضية نفقة بنوة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©