تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية نسـب

قضية نسـب

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف 108/ 1994م

الصادر في 1/ 3 / 1994م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد عبد الله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ رباب محمد مصطفى قاضي محكمة الاستئناف عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشريف أرو قاضي محكمة الاستئناف عضواً

قضية نسـب

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - دعوى إثبات النسب - شرط سماعها - دعوى نفي النسب - شرط سماعها - عدم مطالبة المدعي نسبه بحقه فـي التركة - أثره - دعوى قطع النزاع - حكمها

إذا كان القانون قد نص على عدم سماع دعوى إثبات النسب إلا ضمن حق فمن بابً أولي ألا تسمع دعوى نفي نسب إلا ضمن حق خاصاً إذا كان المدعي نسبه لم يطالب بحقه في التركة لأنها فـي هذه الحالة دعـوى قطع نزاع ودعوى قطـع النزاع لا تسمع شرعاً

الحكــــم

القاضي : أرو شريف أرو:

التاريـخ : 15/ 2/ 1994م

أصدرت محكمة الخرطوم دائرة الأحوال الشخصية قرارها حضورياً في الدعوى 296/ ق/ 1993م بموضوع نفي نسب هذا وقد جاء في وقائع الدعوى بأن المدعين وهم ورثة ········· الثابتين بموجب الإعلام 612/ 1993م وهم زوجتيه لوفاته ········· و وفي أولاده من الثانية وهم ········ و ··············· البلغ دون سواهم هذا وقد طلب الورثة في دعواهم نفي نسب المدعى عليها ················ حيث أن المرحوم ليس لديه بنت بهذا الاسم وأنهم علموا بادعاء المدعى عليها نسبها من المرحوم والدهم في مايو 1983م وأن المرحوم توفي 1988م أجاب محامي المدعى عليها بأن المرحوم قد أقر في حياته نسب المدعى عليها كما وأن هذه الدعوى فيه حمل نسب على الغير وعلى ذلك لا يجوز رفع الدعوى ما لم تكن ضمن حق آخر ومن ثم سمعت محكمة الموضوع البينة على نفي النسب وأصدرت قرارها بنفي النسب فكان هذا الاستئناف فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع وبعد إطلاعي على أوراق القضية ومذكرة الاستئناف وبعد إعلان العريضة هذا وقد اتضح من أوراق القضية أن تركة المرحوم صدر فيها الإعلام 216/ 1993م وقد خلا الإعلام من اسم المستأنفة حيث لم يتضمن من ضمن الورثة ولا أدري لما رفعت هذه الدعوى هل لتجريد المستأنفة من ارث مورثهم فقط خاصة وأن المستأنفة لم تقم بالطعن في الإعلام الشرعي الخاص بالورثة رغم علمها بصدور الإعلام هذا وقد أخطأت محكمة الموضوع حين قبلت هذه الدعوى بنفي النسب بدون أن يكون متعلق بحق في تركة المرحوم حيث أن دعوى نفي النسب أو إثباته لا ترفع ابتداءً إلا ضمن دعوى حق وهذا ما نصت عليه المادة 97 الفقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م ونصها ما يلي : لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق وهذا يعني بأن القانون قد منع سماع أو رفع دعوى إثبات نسب إلا ضمن حق ولم ينص على نفي النسب وأري أنه من باب أولي عدم قبول نفي النسب إلا ضمن حق خاصة وأن المستأنفة لم تطلب بحقوق على التركة والدليل خلو الإعلام من اسم المستأنفة لقد ذكرت زوجة المرحوم بأن المستأنفة أحضرها المرحوم من دور الحضانة وسميت باسم المرحوم واستخرجت لها شهادة ميلاد باسمه إلا أنها ليست بنته نسبا إنما هي بنته بالتبني هذا دليل بأن المرحوم قد رضي بأن يكون للمستأنفة الحق في حمل اسمه ولم يعترض على ذلك حتى وفاته حسب ما جاء في أقوال الشاهدة وهي زوجة المرحوم وبالتالي لا يبقي هذا النسب إلا إذا ثبت خلاف ذلك أو تكذبه الحقيقة وهذا لا يتأتى إلا ضمن دعوى حق بأن تطالب المطعون ضدها بشيء من التركة وهذا ما لم يحدث بل وقد صدر الإعلام بثبوت وفاة المرحوم ·················· ولم يتضمن الإعلام من ضمن الورثة اسم المستأنفة ولم تطعن فيه مما يدل على أن المستأنفة معرضة عن ذلك

وهذا يدل بأن الدعوى تعتبر دعوى قطع النزاع وهي لا تسمع شرعاً ويدل على ذلك عدم طعن المستأنف في الإعلام بإدخالها كوارثة بمورثهم

وعليه ولما تقدم أري أن قرار محكمة الموضوع بنفي نسب المستأنفة والكتابة إلى السلطات بوزارة الداخلية بتعديل الأوراق الثبوتيه جاء مخالفاً للفقه وللقانون وما جري عليه القضاء ويستوجب الإلغاء لذا أري قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الموضوع الخاص بنفي نسب المستأنفة وبالكتابة للجهات الرسمية بتعديل أوراقها الثبوتية

القاضي : رباب محمد مصطفي أبوقصيصة :

التاريـخ : 26/ 2/ 1994م

أوافـــق

القاضي : أحمد محمد أحمد عبد الله :

التاريـخ : 28/ 2/ 1994م

حيث أن هذه الدعوى تعتبر دعوى قطع نزاع وهي غير مقبولة كما أن المحكمة لم تطيق المادة 97 - 2 - 3 لهذا أتفق مع الزميل على إلغاء الحكم

الأمـر النهائـي :

تقرر قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم محكمة الموضوع بالكتابة للجهات الرسمية بتعديل الأوراق الثبوتيه

▸ قضية نسب فوق قضية نفقة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية نسـب

قضية نسـب

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف 108/ 1994م

الصادر في 1/ 3 / 1994م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد عبد الله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ رباب محمد مصطفى قاضي محكمة الاستئناف عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشريف أرو قاضي محكمة الاستئناف عضواً

قضية نسـب

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - دعوى إثبات النسب - شرط سماعها - دعوى نفي النسب - شرط سماعها - عدم مطالبة المدعي نسبه بحقه فـي التركة - أثره - دعوى قطع النزاع - حكمها

إذا كان القانون قد نص على عدم سماع دعوى إثبات النسب إلا ضمن حق فمن بابً أولي ألا تسمع دعوى نفي نسب إلا ضمن حق خاصاً إذا كان المدعي نسبه لم يطالب بحقه في التركة لأنها فـي هذه الحالة دعـوى قطع نزاع ودعوى قطـع النزاع لا تسمع شرعاً

الحكــــم

القاضي : أرو شريف أرو:

التاريـخ : 15/ 2/ 1994م

أصدرت محكمة الخرطوم دائرة الأحوال الشخصية قرارها حضورياً في الدعوى 296/ ق/ 1993م بموضوع نفي نسب هذا وقد جاء في وقائع الدعوى بأن المدعين وهم ورثة ········· الثابتين بموجب الإعلام 612/ 1993م وهم زوجتيه لوفاته ········· و وفي أولاده من الثانية وهم ········ و ··············· البلغ دون سواهم هذا وقد طلب الورثة في دعواهم نفي نسب المدعى عليها ················ حيث أن المرحوم ليس لديه بنت بهذا الاسم وأنهم علموا بادعاء المدعى عليها نسبها من المرحوم والدهم في مايو 1983م وأن المرحوم توفي 1988م أجاب محامي المدعى عليها بأن المرحوم قد أقر في حياته نسب المدعى عليها كما وأن هذه الدعوى فيه حمل نسب على الغير وعلى ذلك لا يجوز رفع الدعوى ما لم تكن ضمن حق آخر ومن ثم سمعت محكمة الموضوع البينة على نفي النسب وأصدرت قرارها بنفي النسب فكان هذا الاستئناف فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع وبعد إطلاعي على أوراق القضية ومذكرة الاستئناف وبعد إعلان العريضة هذا وقد اتضح من أوراق القضية أن تركة المرحوم صدر فيها الإعلام 216/ 1993م وقد خلا الإعلام من اسم المستأنفة حيث لم يتضمن من ضمن الورثة ولا أدري لما رفعت هذه الدعوى هل لتجريد المستأنفة من ارث مورثهم فقط خاصة وأن المستأنفة لم تقم بالطعن في الإعلام الشرعي الخاص بالورثة رغم علمها بصدور الإعلام هذا وقد أخطأت محكمة الموضوع حين قبلت هذه الدعوى بنفي النسب بدون أن يكون متعلق بحق في تركة المرحوم حيث أن دعوى نفي النسب أو إثباته لا ترفع ابتداءً إلا ضمن دعوى حق وهذا ما نصت عليه المادة 97 الفقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م ونصها ما يلي : لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق وهذا يعني بأن القانون قد منع سماع أو رفع دعوى إثبات نسب إلا ضمن حق ولم ينص على نفي النسب وأري أنه من باب أولي عدم قبول نفي النسب إلا ضمن حق خاصة وأن المستأنفة لم تطلب بحقوق على التركة والدليل خلو الإعلام من اسم المستأنفة لقد ذكرت زوجة المرحوم بأن المستأنفة أحضرها المرحوم من دور الحضانة وسميت باسم المرحوم واستخرجت لها شهادة ميلاد باسمه إلا أنها ليست بنته نسبا إنما هي بنته بالتبني هذا دليل بأن المرحوم قد رضي بأن يكون للمستأنفة الحق في حمل اسمه ولم يعترض على ذلك حتى وفاته حسب ما جاء في أقوال الشاهدة وهي زوجة المرحوم وبالتالي لا يبقي هذا النسب إلا إذا ثبت خلاف ذلك أو تكذبه الحقيقة وهذا لا يتأتى إلا ضمن دعوى حق بأن تطالب المطعون ضدها بشيء من التركة وهذا ما لم يحدث بل وقد صدر الإعلام بثبوت وفاة المرحوم ·················· ولم يتضمن الإعلام من ضمن الورثة اسم المستأنفة ولم تطعن فيه مما يدل على أن المستأنفة معرضة عن ذلك

وهذا يدل بأن الدعوى تعتبر دعوى قطع النزاع وهي لا تسمع شرعاً ويدل على ذلك عدم طعن المستأنف في الإعلام بإدخالها كوارثة بمورثهم

وعليه ولما تقدم أري أن قرار محكمة الموضوع بنفي نسب المستأنفة والكتابة إلى السلطات بوزارة الداخلية بتعديل الأوراق الثبوتيه جاء مخالفاً للفقه وللقانون وما جري عليه القضاء ويستوجب الإلغاء لذا أري قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الموضوع الخاص بنفي نسب المستأنفة وبالكتابة للجهات الرسمية بتعديل أوراقها الثبوتية

القاضي : رباب محمد مصطفي أبوقصيصة :

التاريـخ : 26/ 2/ 1994م

أوافـــق

القاضي : أحمد محمد أحمد عبد الله :

التاريـخ : 28/ 2/ 1994م

حيث أن هذه الدعوى تعتبر دعوى قطع نزاع وهي غير مقبولة كما أن المحكمة لم تطيق المادة 97 - 2 - 3 لهذا أتفق مع الزميل على إلغاء الحكم

الأمـر النهائـي :

تقرر قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم محكمة الموضوع بالكتابة للجهات الرسمية بتعديل الأوراق الثبوتيه

▸ قضية نسب فوق قضية نفقة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. قضية نسـب

قضية نسـب

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

قرار الاستئناف 108/ 1994م

الصادر في 1/ 3 / 1994م

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد عبد الله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ رباب محمد مصطفى قاضي محكمة الاستئناف عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشريف أرو قاضي محكمة الاستئناف عضواً

قضية نسـب

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - دعوى إثبات النسب - شرط سماعها - دعوى نفي النسب - شرط سماعها - عدم مطالبة المدعي نسبه بحقه فـي التركة - أثره - دعوى قطع النزاع - حكمها

إذا كان القانون قد نص على عدم سماع دعوى إثبات النسب إلا ضمن حق فمن بابً أولي ألا تسمع دعوى نفي نسب إلا ضمن حق خاصاً إذا كان المدعي نسبه لم يطالب بحقه في التركة لأنها فـي هذه الحالة دعـوى قطع نزاع ودعوى قطـع النزاع لا تسمع شرعاً

الحكــــم

القاضي : أرو شريف أرو:

التاريـخ : 15/ 2/ 1994م

أصدرت محكمة الخرطوم دائرة الأحوال الشخصية قرارها حضورياً في الدعوى 296/ ق/ 1993م بموضوع نفي نسب هذا وقد جاء في وقائع الدعوى بأن المدعين وهم ورثة ········· الثابتين بموجب الإعلام 612/ 1993م وهم زوجتيه لوفاته ········· و وفي أولاده من الثانية وهم ········ و ··············· البلغ دون سواهم هذا وقد طلب الورثة في دعواهم نفي نسب المدعى عليها ················ حيث أن المرحوم ليس لديه بنت بهذا الاسم وأنهم علموا بادعاء المدعى عليها نسبها من المرحوم والدهم في مايو 1983م وأن المرحوم توفي 1988م أجاب محامي المدعى عليها بأن المرحوم قد أقر في حياته نسب المدعى عليها كما وأن هذه الدعوى فيه حمل نسب على الغير وعلى ذلك لا يجوز رفع الدعوى ما لم تكن ضمن حق آخر ومن ثم سمعت محكمة الموضوع البينة على نفي النسب وأصدرت قرارها بنفي النسب فكان هذا الاستئناف فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع وبعد إطلاعي على أوراق القضية ومذكرة الاستئناف وبعد إعلان العريضة هذا وقد اتضح من أوراق القضية أن تركة المرحوم صدر فيها الإعلام 216/ 1993م وقد خلا الإعلام من اسم المستأنفة حيث لم يتضمن من ضمن الورثة ولا أدري لما رفعت هذه الدعوى هل لتجريد المستأنفة من ارث مورثهم فقط خاصة وأن المستأنفة لم تقم بالطعن في الإعلام الشرعي الخاص بالورثة رغم علمها بصدور الإعلام هذا وقد أخطأت محكمة الموضوع حين قبلت هذه الدعوى بنفي النسب بدون أن يكون متعلق بحق في تركة المرحوم حيث أن دعوى نفي النسب أو إثباته لا ترفع ابتداءً إلا ضمن دعوى حق وهذا ما نصت عليه المادة 97 الفقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م ونصها ما يلي : لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق وهذا يعني بأن القانون قد منع سماع أو رفع دعوى إثبات نسب إلا ضمن حق ولم ينص على نفي النسب وأري أنه من باب أولي عدم قبول نفي النسب إلا ضمن حق خاصة وأن المستأنفة لم تطلب بحقوق على التركة والدليل خلو الإعلام من اسم المستأنفة لقد ذكرت زوجة المرحوم بأن المستأنفة أحضرها المرحوم من دور الحضانة وسميت باسم المرحوم واستخرجت لها شهادة ميلاد باسمه إلا أنها ليست بنته نسبا إنما هي بنته بالتبني هذا دليل بأن المرحوم قد رضي بأن يكون للمستأنفة الحق في حمل اسمه ولم يعترض على ذلك حتى وفاته حسب ما جاء في أقوال الشاهدة وهي زوجة المرحوم وبالتالي لا يبقي هذا النسب إلا إذا ثبت خلاف ذلك أو تكذبه الحقيقة وهذا لا يتأتى إلا ضمن دعوى حق بأن تطالب المطعون ضدها بشيء من التركة وهذا ما لم يحدث بل وقد صدر الإعلام بثبوت وفاة المرحوم ·················· ولم يتضمن الإعلام من ضمن الورثة اسم المستأنفة ولم تطعن فيه مما يدل على أن المستأنفة معرضة عن ذلك

وهذا يدل بأن الدعوى تعتبر دعوى قطع النزاع وهي لا تسمع شرعاً ويدل على ذلك عدم طعن المستأنف في الإعلام بإدخالها كوارثة بمورثهم

وعليه ولما تقدم أري أن قرار محكمة الموضوع بنفي نسب المستأنفة والكتابة إلى السلطات بوزارة الداخلية بتعديل الأوراق الثبوتيه جاء مخالفاً للفقه وللقانون وما جري عليه القضاء ويستوجب الإلغاء لذا أري قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الموضوع الخاص بنفي نسب المستأنفة وبالكتابة للجهات الرسمية بتعديل أوراقها الثبوتية

القاضي : رباب محمد مصطفي أبوقصيصة :

التاريـخ : 26/ 2/ 1994م

أوافـــق

القاضي : أحمد محمد أحمد عبد الله :

التاريـخ : 28/ 2/ 1994م

حيث أن هذه الدعوى تعتبر دعوى قطع نزاع وهي غير مقبولة كما أن المحكمة لم تطيق المادة 97 - 2 - 3 لهذا أتفق مع الزميل على إلغاء الحكم

الأمـر النهائـي :

تقرر قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم محكمة الموضوع بالكتابة للجهات الرسمية بتعديل الأوراق الثبوتيه

▸ قضية نسب فوق قضية نفقة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©