تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية ميراث

قضية ميراث

المحكمة العليا

صاحب الفضيلة الشيخ/ مصطفي أحمد عبد الله      قاضي المحكمة العليا

قضية ميراث

قرار النقض 37/1984م

الصادر في يوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1404 هـ

الموافق 25/3/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الميراث – العصوبة – الاعتماد عليها في الإرث – بطلان العتق

1- الإرث بالعصوبة النسبية (الرق) أمر مقرر فقها

2- الاعتماد في الدعوى بالإرث على سبب العصوبة السببية ارتكاز على غير أساس لأن الرق في السودان حتى يومنا هذا ليس رقاً شرعياً أنظر قرار النقض 41/1983 وحكم محكمة دنقلا الشرعية نمرة 65/1902م

3- ما نتج  عن هذا الرق من عتق يعتبر باطلاً لأن ما نتج عن الباطل فهو باطل

الوقائع:

بتاريخ 17/1/1983م أصدرت محكمة طوكر الجزئية إعلامها نمرة 2/83 في تركة المرحومة المقيدة تحت نمرة 24/1981م وبموجب هذا الإعلام ثبت أن المرحومة المذكورة قد توفيت بطوكر وطنها حال حياتها عن غير وارث و أضيفت تركتها إلي الإدارة العمومية تركات لا وارث لها

    وبتاريخ 22/1/1983م تقدم الطاعن المذكور طالباً استئناف هذا القرار وقيد له الاستئناف نمرة 48/1983م محكمة استئناف الإقليم الشرقي التي شطبت هذا الطعن إيجازياً لعدم وجود أمل فيه كنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 المعدل سنة 1983م وذلك بتاريخ 2/4/1983م وجاء في أسباب محكمة الاستئناف أن المحاكم منعت من سماع الدعوى بالإرث في متوفى بسبب الملكية وذلك بموجب المنشور 46 الفقرة الثانية منه ومن ثم تقدم الطاعن بطلب النقض فقيد له تحت نمرة 6/1983 بتاريخ 3/5/1983م وجاء في عريضته أن محكمة الاستئناف قد شطبت استئنافه بحسبان دعوى الإرث بالملكية مع أنه يدعى الإرث بالعصوبة السببية وهو سبب مقرر شرعاً وأخذ يفصل في سبب الإرث بالعصوبة السببية (الولاء) وأخذ يدلل على العصوبة السببية ومؤخراً طلب إلغاء الحكمين الابتدائي و الاستئنافي وإعادة التحقيق في الدعوى من جديد وقرر أنه مستعد لإثبات دعواه العصوبة السببية والإرث بها وأعلنت العريضة للنائب العام ممثل الحكومة فورد الرد على هذه الدعوى كما يلي:-

1- أنه يتفق مع الطاعن على أن العصبة السببية من أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية

2-جاء في دعوى الطاعن أن الوارث للمتوفاة عن طريق العصبة السببية لأن جده اعتق والد المتوفاة الذي كان من رقيقه هذه المقولة تطرح تساؤلاً هل كان الرق في السودان رقاً بمفهوم الشرع الإسلامي إلي أن وصل مؤخراً إلي أن الرق في السودان غير شرعي وأن المحكمة العليا في قرار النقض 41/1973 المشار فيه الحكم للماثل الذي أصدره القاضي محمد الحضري بمحكمة مديرية دنقلا وفي كلا الحكمين نقرر أن الرق في السودان ليس شرعياً

      وبالتالي يكون الولاء الذي نتج عنه ليس ولاه ولا عصوبة وسببية تكسب حقاً شرعياً وطلب شطب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول شكلاً وفي موضوع حيث أن الطاعن لا يدعى الإرث إلا بالعصوبة السببية وهي حق من أسباب الإرث في الإسلام لو كان الرق السابق للعتاقة كان رقاً شرعياً وحيث أن الرق في السودان لم ينشأ من دعوة إسلامية للمدعى استرقاقهم لكان للمدعي الحق في دعواه الإرث بالعصبية ولكن الذي تقرر قضاءً أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً وذلك منذ 1902 حيث أن قاضي محكمة دنقلا الشرعية في حكمه نمرة 65/1902 قرر أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً لأنه نتج من الخطف والنهب كما أصدرت المحكمة العليا قرار النقض 41/1983 وقررت فيه أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً إذ أنه نتج من الخطف والنهب وحيث أن الرق في السودان لا ينطبق عليه الرق الشرعي فهو باطل وما نتج عنه فهو باطل ومن هذا المنطق فإنه لا يسع هذه المحكمة إلا أن ترفض هذا الطعن  موضوعاً

لــــذا

قررت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

▸ قضية ميراث فوق قضية هبه ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية ميراث

قضية ميراث

المحكمة العليا

صاحب الفضيلة الشيخ/ مصطفي أحمد عبد الله      قاضي المحكمة العليا

قضية ميراث

قرار النقض 37/1984م

الصادر في يوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1404 هـ

الموافق 25/3/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الميراث – العصوبة – الاعتماد عليها في الإرث – بطلان العتق

1- الإرث بالعصوبة النسبية (الرق) أمر مقرر فقها

2- الاعتماد في الدعوى بالإرث على سبب العصوبة السببية ارتكاز على غير أساس لأن الرق في السودان حتى يومنا هذا ليس رقاً شرعياً أنظر قرار النقض 41/1983 وحكم محكمة دنقلا الشرعية نمرة 65/1902م

3- ما نتج  عن هذا الرق من عتق يعتبر باطلاً لأن ما نتج عن الباطل فهو باطل

الوقائع:

بتاريخ 17/1/1983م أصدرت محكمة طوكر الجزئية إعلامها نمرة 2/83 في تركة المرحومة المقيدة تحت نمرة 24/1981م وبموجب هذا الإعلام ثبت أن المرحومة المذكورة قد توفيت بطوكر وطنها حال حياتها عن غير وارث و أضيفت تركتها إلي الإدارة العمومية تركات لا وارث لها

    وبتاريخ 22/1/1983م تقدم الطاعن المذكور طالباً استئناف هذا القرار وقيد له الاستئناف نمرة 48/1983م محكمة استئناف الإقليم الشرقي التي شطبت هذا الطعن إيجازياً لعدم وجود أمل فيه كنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 المعدل سنة 1983م وذلك بتاريخ 2/4/1983م وجاء في أسباب محكمة الاستئناف أن المحاكم منعت من سماع الدعوى بالإرث في متوفى بسبب الملكية وذلك بموجب المنشور 46 الفقرة الثانية منه ومن ثم تقدم الطاعن بطلب النقض فقيد له تحت نمرة 6/1983 بتاريخ 3/5/1983م وجاء في عريضته أن محكمة الاستئناف قد شطبت استئنافه بحسبان دعوى الإرث بالملكية مع أنه يدعى الإرث بالعصوبة السببية وهو سبب مقرر شرعاً وأخذ يفصل في سبب الإرث بالعصوبة السببية (الولاء) وأخذ يدلل على العصوبة السببية ومؤخراً طلب إلغاء الحكمين الابتدائي و الاستئنافي وإعادة التحقيق في الدعوى من جديد وقرر أنه مستعد لإثبات دعواه العصوبة السببية والإرث بها وأعلنت العريضة للنائب العام ممثل الحكومة فورد الرد على هذه الدعوى كما يلي:-

1- أنه يتفق مع الطاعن على أن العصبة السببية من أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية

2-جاء في دعوى الطاعن أن الوارث للمتوفاة عن طريق العصبة السببية لأن جده اعتق والد المتوفاة الذي كان من رقيقه هذه المقولة تطرح تساؤلاً هل كان الرق في السودان رقاً بمفهوم الشرع الإسلامي إلي أن وصل مؤخراً إلي أن الرق في السودان غير شرعي وأن المحكمة العليا في قرار النقض 41/1973 المشار فيه الحكم للماثل الذي أصدره القاضي محمد الحضري بمحكمة مديرية دنقلا وفي كلا الحكمين نقرر أن الرق في السودان ليس شرعياً

      وبالتالي يكون الولاء الذي نتج عنه ليس ولاه ولا عصوبة وسببية تكسب حقاً شرعياً وطلب شطب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول شكلاً وفي موضوع حيث أن الطاعن لا يدعى الإرث إلا بالعصوبة السببية وهي حق من أسباب الإرث في الإسلام لو كان الرق السابق للعتاقة كان رقاً شرعياً وحيث أن الرق في السودان لم ينشأ من دعوة إسلامية للمدعى استرقاقهم لكان للمدعي الحق في دعواه الإرث بالعصبية ولكن الذي تقرر قضاءً أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً وذلك منذ 1902 حيث أن قاضي محكمة دنقلا الشرعية في حكمه نمرة 65/1902 قرر أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً لأنه نتج من الخطف والنهب كما أصدرت المحكمة العليا قرار النقض 41/1983 وقررت فيه أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً إذ أنه نتج من الخطف والنهب وحيث أن الرق في السودان لا ينطبق عليه الرق الشرعي فهو باطل وما نتج عنه فهو باطل ومن هذا المنطق فإنه لا يسع هذه المحكمة إلا أن ترفض هذا الطعن  موضوعاً

لــــذا

قررت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

▸ قضية ميراث فوق قضية هبه ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. قضية ميراث

قضية ميراث

المحكمة العليا

صاحب الفضيلة الشيخ/ مصطفي أحمد عبد الله      قاضي المحكمة العليا

قضية ميراث

قرار النقض 37/1984م

الصادر في يوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1404 هـ

الموافق 25/3/1984م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الميراث – العصوبة – الاعتماد عليها في الإرث – بطلان العتق

1- الإرث بالعصوبة النسبية (الرق) أمر مقرر فقها

2- الاعتماد في الدعوى بالإرث على سبب العصوبة السببية ارتكاز على غير أساس لأن الرق في السودان حتى يومنا هذا ليس رقاً شرعياً أنظر قرار النقض 41/1983 وحكم محكمة دنقلا الشرعية نمرة 65/1902م

3- ما نتج  عن هذا الرق من عتق يعتبر باطلاً لأن ما نتج عن الباطل فهو باطل

الوقائع:

بتاريخ 17/1/1983م أصدرت محكمة طوكر الجزئية إعلامها نمرة 2/83 في تركة المرحومة المقيدة تحت نمرة 24/1981م وبموجب هذا الإعلام ثبت أن المرحومة المذكورة قد توفيت بطوكر وطنها حال حياتها عن غير وارث و أضيفت تركتها إلي الإدارة العمومية تركات لا وارث لها

    وبتاريخ 22/1/1983م تقدم الطاعن المذكور طالباً استئناف هذا القرار وقيد له الاستئناف نمرة 48/1983م محكمة استئناف الإقليم الشرقي التي شطبت هذا الطعن إيجازياً لعدم وجود أمل فيه كنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 المعدل سنة 1983م وذلك بتاريخ 2/4/1983م وجاء في أسباب محكمة الاستئناف أن المحاكم منعت من سماع الدعوى بالإرث في متوفى بسبب الملكية وذلك بموجب المنشور 46 الفقرة الثانية منه ومن ثم تقدم الطاعن بطلب النقض فقيد له تحت نمرة 6/1983 بتاريخ 3/5/1983م وجاء في عريضته أن محكمة الاستئناف قد شطبت استئنافه بحسبان دعوى الإرث بالملكية مع أنه يدعى الإرث بالعصوبة السببية وهو سبب مقرر شرعاً وأخذ يفصل في سبب الإرث بالعصوبة السببية (الولاء) وأخذ يدلل على العصوبة السببية ومؤخراً طلب إلغاء الحكمين الابتدائي و الاستئنافي وإعادة التحقيق في الدعوى من جديد وقرر أنه مستعد لإثبات دعواه العصوبة السببية والإرث بها وأعلنت العريضة للنائب العام ممثل الحكومة فورد الرد على هذه الدعوى كما يلي:-

1- أنه يتفق مع الطاعن على أن العصبة السببية من أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية

2-جاء في دعوى الطاعن أن الوارث للمتوفاة عن طريق العصبة السببية لأن جده اعتق والد المتوفاة الذي كان من رقيقه هذه المقولة تطرح تساؤلاً هل كان الرق في السودان رقاً بمفهوم الشرع الإسلامي إلي أن وصل مؤخراً إلي أن الرق في السودان غير شرعي وأن المحكمة العليا في قرار النقض 41/1973 المشار فيه الحكم للماثل الذي أصدره القاضي محمد الحضري بمحكمة مديرية دنقلا وفي كلا الحكمين نقرر أن الرق في السودان ليس شرعياً

      وبالتالي يكون الولاء الذي نتج عنه ليس ولاه ولا عصوبة وسببية تكسب حقاً شرعياً وطلب شطب الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه

الأسباب

الطعن استوفى إجراءه الشكلي فهو مقبول شكلاً وفي موضوع حيث أن الطاعن لا يدعى الإرث إلا بالعصوبة السببية وهي حق من أسباب الإرث في الإسلام لو كان الرق السابق للعتاقة كان رقاً شرعياً وحيث أن الرق في السودان لم ينشأ من دعوة إسلامية للمدعى استرقاقهم لكان للمدعي الحق في دعواه الإرث بالعصبية ولكن الذي تقرر قضاءً أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً وذلك منذ 1902 حيث أن قاضي محكمة دنقلا الشرعية في حكمه نمرة 65/1902 قرر أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً لأنه نتج من الخطف والنهب كما أصدرت المحكمة العليا قرار النقض 41/1983 وقررت فيه أن الرق في السودان ليس رقاً شرعياً إذ أنه نتج من الخطف والنهب وحيث أن الرق في السودان لا ينطبق عليه الرق الشرعي فهو باطل وما نتج عنه فهو باطل ومن هذا المنطق فإنه لا يسع هذه المحكمة إلا أن ترفض هذا الطعن  موضوعاً

لــــذا

قررت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

▸ قضية ميراث فوق قضية هبه ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©