تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضية طلب طلاق على فدية

قضية طلب طلاق على فدية

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم حسين الصائغ     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي       قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد              قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية طلب طلاق على فدية

قرار النقض نمرة 43/1981

الصادر في يوم 6 جمادى الأول 1401هـ الموافق 12/3/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق- الطلاق بالفدية- إجراءات التحكيم- تعيين الحكمين- وجوب تطبيق شروطهما من أهله ومن أهلها – تفادي القصور بالتحقيق الدقيق في حالات تعذرهما المنشور 17/61

1-     في حالة تعيين الحكمين المنصوص عليه بالمنشور الشرعي نمرة 17 61 يتعين على المحكمة أن تتقيد بالقواعد الشرعية التي تنص بأن يبعث القاضي حكمين واحد من أهله وواحداً من أهلها مع تطبيق الشروط الواجبة فيهما

2-   من الخطأ أن تلجأ المحكمة إلى تعيين الحكمين من غير أهل الخصمين قبل أن تتحقق من تعذر ذلك من نتيجة بحثها فيه ويعتبر عدم قيامها بذلك قصوراً في الإجراءات يستلزم معه إلغاء حكمها

الوقائــــع

بالإطلاع على أوراق القضية نمرة 1200/1979 محكمة نيالا الشرعية وقضية الاستئناف نمرة 175/س/79 محكمة المديرية نيالا اتضح الآتي:

ادعت المدعية أمام المحكمة الابتدائية أن المدعى عليه زوجها وقد استصدر ضدها الحكم بالطاعة في القضية نمرة 582/ق/1976 في 14/2/1977 وأنها لم تنفذ حكم الطاعة منذ صدوره مع توفر موجباتها – وأنها قد تضررت من البقاء معه وطلبت الطلاق بفدية قدرها 200 جنيهاً تدفعها له – وقد صادقها محاميه على دعواها وقال أن موكله يطلب فدية قدرها 1800 جنيه ما دامت كارهة له وقد استكثرت المدعية مبلغ الفدية التي يطالب بها هنا قررت المحكمة تطبيق المنشور 61 والمنشور 17 والمادة 15 وطلبت من كلٍ منهما أن يعين حكماً من أهله وأن يكونا جارين

وفي الأجل المحدد أحضر كلٍ منهما حكماً وقد ظهر من استجوابهما أنهما لم يكونا من أهليهما ولا جارين – وقد استفسرت المحكمة فقال وكيل الزوجة الواقع أنه أحسن الناس معرفة لأحكام النشوز وقال محامي المدعى عليه أنه أدرى الناس بأحكام النشوز وأعرف الناس بمشاكلهم كما أنه تربطه علاقة نسب بالمدعية هذا وقد أفهمتهما المحكمة بما يجب عمله هذا وفي جلسة أخرى اعتذر الحكم المعين من قبل المدعية فقدمت آخر بدلا عنه وقد فهم بما يجب عمله وفي جلسة يوم 10/11/1979 حضر المتداعيان ومعهما الحكمان وقد أدليا للمحكمة بما توصلا إليه وهو أنهما بعد اتصالهما مع الطرفين ومحاولة الصلح بينهما وتعذر ذلك ثبت لهما أن الخطأ من الزوجة وأنه لا يستقيم لهما حال وقد صدر قرارهما بطلاق المدعية من المدعى عليه مقابل 1800 جنيهاً وقد فهّمت المحكمة قرارهما للمتداعين وبموجبه تكون المدعية طالق من المدعى عليه مقابل 1800 جنيهاً طلاقاً بائناً مستنداً لتاريخه وقد أسست حكمها بأن المنشور 61 المادة  (1) الفقرة (أ) يوجب في الطلاق بالفدية أن يكون النشوز ثابتاً بحكم قضائي وأن يكون قد مضى على النشوز سنتان حين تقديم عريضة الدعوى كما جاء في النشرة نمرة (2) عام (1977) المادة (2) الفقرة (أ) ما نصها:

      "وفي حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يقوم قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية"

      هذا وانه  باعتراف المحامي وادعاء وكيلها أن جميع شروط المنشور والنشرة قد تطابقت وتوفرت فقد كان على المحكمة أن تطبق المادة (3) من المنشور 61- كما أن المحكمة وتطبيقاً لأحكام المنشور 17 فقد بعثت بحكمين وبعد أن أفهمتهما بأحكام النشوز وبمهمتهما وقد توصلا إلى حكم مجمع عليه حيث اتفقا أن الإساءة من الزوجة كما حكما بطلاقها منه طلاقاً بائنا مقابل 1800 جنيهاً وأن واجب المحكمة في هذه الحالة فقط إجازة قرارهما وهذا ما فعلته المحكمة وأفهمت الطرفين به

      بتاريخ 11/11/1979 م طعنت المستأنفة أمام محكمة المديرية بنيالا بالاستئناف وادعت أن المبلغ الذي حكم به في مقابل الطلاق لا يستحقه المستأنف ضده لأنه لم يدفعه في مهرها وأنه دفع فقط مبلغ 300 جنيها وقد اشترت به أمتعة منزلية أخذها منها وطلبت تعديل مبلغ الفدية – هذا وقد أعلن المستأنف ضده ورد محاميه بأن قرار محكمة الموضوع لا يشوبه أي قصور حيث أن الحكمين قد اسندا الخطأ إلى الزوجة

هذا وبتاريخ 22/5/1980م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها غيابياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وبنت حكمها بان الحكمين أسندا الخطأ علي الزوجة وصدر قرارهما بطلاقها منه بفدية قدرها 1800 جنيهاً وحيث أنهما قد وافقا على مبدأ الطلاق على الفدية واختلفا في مقدارها فإن قرار المحكمة ببعث حكمين جاء صحيحاً وفقاً لأحكام المادة 3 من المنشور الشرعي نمرة 61 وتطبيق أحكام المنشور نمرة 17 وحيث أن الحكمين جاء قرارهما بأنهما فشلا في إصلاح ذات البين وقد توصلا إلى الطلاق على فدية قدرها 1800 جنيها بعد أن أسندا الخطأ لجانب الزوجة وأن قرار الحكمين واجب على المحكمة تنفيذه ما لم يتعارض مع نص المنشور 17 والمنشور61  والنشرة 2/1977 – أما ما جاء في عريضتها بأنه لا يستحق مبلغ الفدية لأنه لم يدفعه في مهره لا ينهض سببا يجوز لنا التمسك به لأنه ليس من شروط الطلاق للفدية التي حكمها المنشور 61 وعليه فقد جاء حكم المحكمة الابتدائية صحيحاً

      هذا وبتاريخ 31/5/1980 طعنت الطاعنة لهذه المحكمة بالنقض وادعت بأن الحكمين قد انحازا لجانب المطعون ضده وقررا عليها فدية قدرها 1800 جنيها في حين أن المهر الذي دفعه لها كان مبلغ 300 جنيها وهي لذلك تطعن في مبلغ الفدية وتطلب أن يكون مبلغ الفدية 200 جنيها – وقد أعلنت العريضة وأجاب عليها المطعون ضده بالآتي:

1- صدر القرار المطعون فيه منذ زمن طويل ولم تطعن فيه إلا في 22/5/1980 وعليه فإن الطعن قدم بعد مضي المدة القانونية

2- أما فيما يتعلق بأن الحكمين غير محايدين فهذا أمر يدعو إلى الدهشة حيث أنها قد اختارت أحدهما وقد قاما بدراسة الأمر وقد ذكرا أن أسباب الخلاف ترجع إليها وأنها السبب وأنهما قدرا المبلغ بعد دراسة كل الظروف المحيطة بالطرفين إن الطاعنة أرادت بهذا الطعن أن تتهرب من دفع الفدية

الأســباب

      إن الطاعنة توافق على حكم الحكمين فيما يختص بالطلاق وتعترض على مبلغ الفدية

      والسؤال هل جاء تعيين الحكمين من المحكمة مطابقاً إلى ما ورد بالمنشور 17 الذي يجوز أن  تعين الحكمين من غير أهل الزوجين وذلك إذا تعذر تعينهما من الأهل – هذا ما لم تبحثه المحكمة التي كان عليها أن تفهم الطاعنة بأن تعيين الحكمين لابد أن يكون الاثنان من الأهل حتى إذا عجزت وذكرت صراحة بأنها لا تستطيع إحضارهما من الأهل وكذلك لم يستطع المطعون ضده إحضار حكم من أهله أمكن للمحكمة أن تعين الحكمين من غير الأهل للتعذر

      وبما أن المحكمة لجأت إلى تعيين الحكمين من غير الأهل قبل أن يتعذر تعينهما من الأهل فإنها قد أخطأت وعليها أن تعيد الأمر في تعيين الحكمين طبقاً للنصوص الشرعية وعملاً بالمنشور 17 وتأييد حكم الاستئناف جاء غير صحيح

لـــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما وإعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية لإعادة النظر في أمر الحكمين وإصدار حكم صحيح بعد تحكيمهما

▸ قضية طلب إسقاط حضانة فوق قضية ميراث – سكن الوارث ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضية طلب طلاق على فدية

قضية طلب طلاق على فدية

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم حسين الصائغ     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي       قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد              قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية طلب طلاق على فدية

قرار النقض نمرة 43/1981

الصادر في يوم 6 جمادى الأول 1401هـ الموافق 12/3/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق- الطلاق بالفدية- إجراءات التحكيم- تعيين الحكمين- وجوب تطبيق شروطهما من أهله ومن أهلها – تفادي القصور بالتحقيق الدقيق في حالات تعذرهما المنشور 17/61

1-     في حالة تعيين الحكمين المنصوص عليه بالمنشور الشرعي نمرة 17 61 يتعين على المحكمة أن تتقيد بالقواعد الشرعية التي تنص بأن يبعث القاضي حكمين واحد من أهله وواحداً من أهلها مع تطبيق الشروط الواجبة فيهما

2-   من الخطأ أن تلجأ المحكمة إلى تعيين الحكمين من غير أهل الخصمين قبل أن تتحقق من تعذر ذلك من نتيجة بحثها فيه ويعتبر عدم قيامها بذلك قصوراً في الإجراءات يستلزم معه إلغاء حكمها

الوقائــــع

بالإطلاع على أوراق القضية نمرة 1200/1979 محكمة نيالا الشرعية وقضية الاستئناف نمرة 175/س/79 محكمة المديرية نيالا اتضح الآتي:

ادعت المدعية أمام المحكمة الابتدائية أن المدعى عليه زوجها وقد استصدر ضدها الحكم بالطاعة في القضية نمرة 582/ق/1976 في 14/2/1977 وأنها لم تنفذ حكم الطاعة منذ صدوره مع توفر موجباتها – وأنها قد تضررت من البقاء معه وطلبت الطلاق بفدية قدرها 200 جنيهاً تدفعها له – وقد صادقها محاميه على دعواها وقال أن موكله يطلب فدية قدرها 1800 جنيه ما دامت كارهة له وقد استكثرت المدعية مبلغ الفدية التي يطالب بها هنا قررت المحكمة تطبيق المنشور 61 والمنشور 17 والمادة 15 وطلبت من كلٍ منهما أن يعين حكماً من أهله وأن يكونا جارين

وفي الأجل المحدد أحضر كلٍ منهما حكماً وقد ظهر من استجوابهما أنهما لم يكونا من أهليهما ولا جارين – وقد استفسرت المحكمة فقال وكيل الزوجة الواقع أنه أحسن الناس معرفة لأحكام النشوز وقال محامي المدعى عليه أنه أدرى الناس بأحكام النشوز وأعرف الناس بمشاكلهم كما أنه تربطه علاقة نسب بالمدعية هذا وقد أفهمتهما المحكمة بما يجب عمله هذا وفي جلسة أخرى اعتذر الحكم المعين من قبل المدعية فقدمت آخر بدلا عنه وقد فهم بما يجب عمله وفي جلسة يوم 10/11/1979 حضر المتداعيان ومعهما الحكمان وقد أدليا للمحكمة بما توصلا إليه وهو أنهما بعد اتصالهما مع الطرفين ومحاولة الصلح بينهما وتعذر ذلك ثبت لهما أن الخطأ من الزوجة وأنه لا يستقيم لهما حال وقد صدر قرارهما بطلاق المدعية من المدعى عليه مقابل 1800 جنيهاً وقد فهّمت المحكمة قرارهما للمتداعين وبموجبه تكون المدعية طالق من المدعى عليه مقابل 1800 جنيهاً طلاقاً بائناً مستنداً لتاريخه وقد أسست حكمها بأن المنشور 61 المادة  (1) الفقرة (أ) يوجب في الطلاق بالفدية أن يكون النشوز ثابتاً بحكم قضائي وأن يكون قد مضى على النشوز سنتان حين تقديم عريضة الدعوى كما جاء في النشرة نمرة (2) عام (1977) المادة (2) الفقرة (أ) ما نصها:

      "وفي حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يقوم قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية"

      هذا وانه  باعتراف المحامي وادعاء وكيلها أن جميع شروط المنشور والنشرة قد تطابقت وتوفرت فقد كان على المحكمة أن تطبق المادة (3) من المنشور 61- كما أن المحكمة وتطبيقاً لأحكام المنشور 17 فقد بعثت بحكمين وبعد أن أفهمتهما بأحكام النشوز وبمهمتهما وقد توصلا إلى حكم مجمع عليه حيث اتفقا أن الإساءة من الزوجة كما حكما بطلاقها منه طلاقاً بائنا مقابل 1800 جنيهاً وأن واجب المحكمة في هذه الحالة فقط إجازة قرارهما وهذا ما فعلته المحكمة وأفهمت الطرفين به

      بتاريخ 11/11/1979 م طعنت المستأنفة أمام محكمة المديرية بنيالا بالاستئناف وادعت أن المبلغ الذي حكم به في مقابل الطلاق لا يستحقه المستأنف ضده لأنه لم يدفعه في مهرها وأنه دفع فقط مبلغ 300 جنيها وقد اشترت به أمتعة منزلية أخذها منها وطلبت تعديل مبلغ الفدية – هذا وقد أعلن المستأنف ضده ورد محاميه بأن قرار محكمة الموضوع لا يشوبه أي قصور حيث أن الحكمين قد اسندا الخطأ إلى الزوجة

هذا وبتاريخ 22/5/1980م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها غيابياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وبنت حكمها بان الحكمين أسندا الخطأ علي الزوجة وصدر قرارهما بطلاقها منه بفدية قدرها 1800 جنيهاً وحيث أنهما قد وافقا على مبدأ الطلاق على الفدية واختلفا في مقدارها فإن قرار المحكمة ببعث حكمين جاء صحيحاً وفقاً لأحكام المادة 3 من المنشور الشرعي نمرة 61 وتطبيق أحكام المنشور نمرة 17 وحيث أن الحكمين جاء قرارهما بأنهما فشلا في إصلاح ذات البين وقد توصلا إلى الطلاق على فدية قدرها 1800 جنيها بعد أن أسندا الخطأ لجانب الزوجة وأن قرار الحكمين واجب على المحكمة تنفيذه ما لم يتعارض مع نص المنشور 17 والمنشور61  والنشرة 2/1977 – أما ما جاء في عريضتها بأنه لا يستحق مبلغ الفدية لأنه لم يدفعه في مهره لا ينهض سببا يجوز لنا التمسك به لأنه ليس من شروط الطلاق للفدية التي حكمها المنشور 61 وعليه فقد جاء حكم المحكمة الابتدائية صحيحاً

      هذا وبتاريخ 31/5/1980 طعنت الطاعنة لهذه المحكمة بالنقض وادعت بأن الحكمين قد انحازا لجانب المطعون ضده وقررا عليها فدية قدرها 1800 جنيها في حين أن المهر الذي دفعه لها كان مبلغ 300 جنيها وهي لذلك تطعن في مبلغ الفدية وتطلب أن يكون مبلغ الفدية 200 جنيها – وقد أعلنت العريضة وأجاب عليها المطعون ضده بالآتي:

1- صدر القرار المطعون فيه منذ زمن طويل ولم تطعن فيه إلا في 22/5/1980 وعليه فإن الطعن قدم بعد مضي المدة القانونية

2- أما فيما يتعلق بأن الحكمين غير محايدين فهذا أمر يدعو إلى الدهشة حيث أنها قد اختارت أحدهما وقد قاما بدراسة الأمر وقد ذكرا أن أسباب الخلاف ترجع إليها وأنها السبب وأنهما قدرا المبلغ بعد دراسة كل الظروف المحيطة بالطرفين إن الطاعنة أرادت بهذا الطعن أن تتهرب من دفع الفدية

الأســباب

      إن الطاعنة توافق على حكم الحكمين فيما يختص بالطلاق وتعترض على مبلغ الفدية

      والسؤال هل جاء تعيين الحكمين من المحكمة مطابقاً إلى ما ورد بالمنشور 17 الذي يجوز أن  تعين الحكمين من غير أهل الزوجين وذلك إذا تعذر تعينهما من الأهل – هذا ما لم تبحثه المحكمة التي كان عليها أن تفهم الطاعنة بأن تعيين الحكمين لابد أن يكون الاثنان من الأهل حتى إذا عجزت وذكرت صراحة بأنها لا تستطيع إحضارهما من الأهل وكذلك لم يستطع المطعون ضده إحضار حكم من أهله أمكن للمحكمة أن تعين الحكمين من غير الأهل للتعذر

      وبما أن المحكمة لجأت إلى تعيين الحكمين من غير الأهل قبل أن يتعذر تعينهما من الأهل فإنها قد أخطأت وعليها أن تعيد الأمر في تعيين الحكمين طبقاً للنصوص الشرعية وعملاً بالمنشور 17 وتأييد حكم الاستئناف جاء غير صحيح

لـــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما وإعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية لإعادة النظر في أمر الحكمين وإصدار حكم صحيح بعد تحكيمهما

▸ قضية طلب إسقاط حضانة فوق قضية ميراث – سكن الوارث ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. قضية طلب طلاق على فدية

قضية طلب طلاق على فدية

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم حسين الصائغ     قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي       قاضي المحكمة العليا     عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد              قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

قضية طلب طلاق على فدية

قرار النقض نمرة 43/1981

الصادر في يوم 6 جمادى الأول 1401هـ الموافق 12/3/1981م

المبادئ:

-       الأحوال الشخصية للمسلمين –الطلاق- الطلاق بالفدية- إجراءات التحكيم- تعيين الحكمين- وجوب تطبيق شروطهما من أهله ومن أهلها – تفادي القصور بالتحقيق الدقيق في حالات تعذرهما المنشور 17/61

1-     في حالة تعيين الحكمين المنصوص عليه بالمنشور الشرعي نمرة 17 61 يتعين على المحكمة أن تتقيد بالقواعد الشرعية التي تنص بأن يبعث القاضي حكمين واحد من أهله وواحداً من أهلها مع تطبيق الشروط الواجبة فيهما

2-   من الخطأ أن تلجأ المحكمة إلى تعيين الحكمين من غير أهل الخصمين قبل أن تتحقق من تعذر ذلك من نتيجة بحثها فيه ويعتبر عدم قيامها بذلك قصوراً في الإجراءات يستلزم معه إلغاء حكمها

الوقائــــع

بالإطلاع على أوراق القضية نمرة 1200/1979 محكمة نيالا الشرعية وقضية الاستئناف نمرة 175/س/79 محكمة المديرية نيالا اتضح الآتي:

ادعت المدعية أمام المحكمة الابتدائية أن المدعى عليه زوجها وقد استصدر ضدها الحكم بالطاعة في القضية نمرة 582/ق/1976 في 14/2/1977 وأنها لم تنفذ حكم الطاعة منذ صدوره مع توفر موجباتها – وأنها قد تضررت من البقاء معه وطلبت الطلاق بفدية قدرها 200 جنيهاً تدفعها له – وقد صادقها محاميه على دعواها وقال أن موكله يطلب فدية قدرها 1800 جنيه ما دامت كارهة له وقد استكثرت المدعية مبلغ الفدية التي يطالب بها هنا قررت المحكمة تطبيق المنشور 61 والمنشور 17 والمادة 15 وطلبت من كلٍ منهما أن يعين حكماً من أهله وأن يكونا جارين

وفي الأجل المحدد أحضر كلٍ منهما حكماً وقد ظهر من استجوابهما أنهما لم يكونا من أهليهما ولا جارين – وقد استفسرت المحكمة فقال وكيل الزوجة الواقع أنه أحسن الناس معرفة لأحكام النشوز وقال محامي المدعى عليه أنه أدرى الناس بأحكام النشوز وأعرف الناس بمشاكلهم كما أنه تربطه علاقة نسب بالمدعية هذا وقد أفهمتهما المحكمة بما يجب عمله هذا وفي جلسة أخرى اعتذر الحكم المعين من قبل المدعية فقدمت آخر بدلا عنه وقد فهم بما يجب عمله وفي جلسة يوم 10/11/1979 حضر المتداعيان ومعهما الحكمان وقد أدليا للمحكمة بما توصلا إليه وهو أنهما بعد اتصالهما مع الطرفين ومحاولة الصلح بينهما وتعذر ذلك ثبت لهما أن الخطأ من الزوجة وأنه لا يستقيم لهما حال وقد صدر قرارهما بطلاق المدعية من المدعى عليه مقابل 1800 جنيهاً وقد فهّمت المحكمة قرارهما للمتداعين وبموجبه تكون المدعية طالق من المدعى عليه مقابل 1800 جنيهاً طلاقاً بائناً مستنداً لتاريخه وقد أسست حكمها بأن المنشور 61 المادة  (1) الفقرة (أ) يوجب في الطلاق بالفدية أن يكون النشوز ثابتاً بحكم قضائي وأن يكون قد مضى على النشوز سنتان حين تقديم عريضة الدعوى كما جاء في النشرة نمرة (2) عام (1977) المادة (2) الفقرة (أ) ما نصها:

      "وفي حالة صدور حكم بالطاعة على الزوجة فإن الحكم يقوم قرينة قانونية على ثبوت النشوز ما لم يثبت انتهاء النشوز بعودتها إلى منزل الزوجية"

      هذا وانه  باعتراف المحامي وادعاء وكيلها أن جميع شروط المنشور والنشرة قد تطابقت وتوفرت فقد كان على المحكمة أن تطبق المادة (3) من المنشور 61- كما أن المحكمة وتطبيقاً لأحكام المنشور 17 فقد بعثت بحكمين وبعد أن أفهمتهما بأحكام النشوز وبمهمتهما وقد توصلا إلى حكم مجمع عليه حيث اتفقا أن الإساءة من الزوجة كما حكما بطلاقها منه طلاقاً بائنا مقابل 1800 جنيهاً وأن واجب المحكمة في هذه الحالة فقط إجازة قرارهما وهذا ما فعلته المحكمة وأفهمت الطرفين به

      بتاريخ 11/11/1979 م طعنت المستأنفة أمام محكمة المديرية بنيالا بالاستئناف وادعت أن المبلغ الذي حكم به في مقابل الطلاق لا يستحقه المستأنف ضده لأنه لم يدفعه في مهرها وأنه دفع فقط مبلغ 300 جنيها وقد اشترت به أمتعة منزلية أخذها منها وطلبت تعديل مبلغ الفدية – هذا وقد أعلن المستأنف ضده ورد محاميه بأن قرار محكمة الموضوع لا يشوبه أي قصور حيث أن الحكمين قد اسندا الخطأ إلى الزوجة

هذا وبتاريخ 22/5/1980م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها غيابياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وبنت حكمها بان الحكمين أسندا الخطأ علي الزوجة وصدر قرارهما بطلاقها منه بفدية قدرها 1800 جنيهاً وحيث أنهما قد وافقا على مبدأ الطلاق على الفدية واختلفا في مقدارها فإن قرار المحكمة ببعث حكمين جاء صحيحاً وفقاً لأحكام المادة 3 من المنشور الشرعي نمرة 61 وتطبيق أحكام المنشور نمرة 17 وحيث أن الحكمين جاء قرارهما بأنهما فشلا في إصلاح ذات البين وقد توصلا إلى الطلاق على فدية قدرها 1800 جنيها بعد أن أسندا الخطأ لجانب الزوجة وأن قرار الحكمين واجب على المحكمة تنفيذه ما لم يتعارض مع نص المنشور 17 والمنشور61  والنشرة 2/1977 – أما ما جاء في عريضتها بأنه لا يستحق مبلغ الفدية لأنه لم يدفعه في مهره لا ينهض سببا يجوز لنا التمسك به لأنه ليس من شروط الطلاق للفدية التي حكمها المنشور 61 وعليه فقد جاء حكم المحكمة الابتدائية صحيحاً

      هذا وبتاريخ 31/5/1980 طعنت الطاعنة لهذه المحكمة بالنقض وادعت بأن الحكمين قد انحازا لجانب المطعون ضده وقررا عليها فدية قدرها 1800 جنيها في حين أن المهر الذي دفعه لها كان مبلغ 300 جنيها وهي لذلك تطعن في مبلغ الفدية وتطلب أن يكون مبلغ الفدية 200 جنيها – وقد أعلنت العريضة وأجاب عليها المطعون ضده بالآتي:

1- صدر القرار المطعون فيه منذ زمن طويل ولم تطعن فيه إلا في 22/5/1980 وعليه فإن الطعن قدم بعد مضي المدة القانونية

2- أما فيما يتعلق بأن الحكمين غير محايدين فهذا أمر يدعو إلى الدهشة حيث أنها قد اختارت أحدهما وقد قاما بدراسة الأمر وقد ذكرا أن أسباب الخلاف ترجع إليها وأنها السبب وأنهما قدرا المبلغ بعد دراسة كل الظروف المحيطة بالطرفين إن الطاعنة أرادت بهذا الطعن أن تتهرب من دفع الفدية

الأســباب

      إن الطاعنة توافق على حكم الحكمين فيما يختص بالطلاق وتعترض على مبلغ الفدية

      والسؤال هل جاء تعيين الحكمين من المحكمة مطابقاً إلى ما ورد بالمنشور 17 الذي يجوز أن  تعين الحكمين من غير أهل الزوجين وذلك إذا تعذر تعينهما من الأهل – هذا ما لم تبحثه المحكمة التي كان عليها أن تفهم الطاعنة بأن تعيين الحكمين لابد أن يكون الاثنان من الأهل حتى إذا عجزت وذكرت صراحة بأنها لا تستطيع إحضارهما من الأهل وكذلك لم يستطع المطعون ضده إحضار حكم من أهله أمكن للمحكمة أن تعين الحكمين من غير الأهل للتعذر

      وبما أن المحكمة لجأت إلى تعيين الحكمين من غير الأهل قبل أن يتعذر تعينهما من الأهل فإنها قد أخطأت وعليها أن تعيد الأمر في تعيين الحكمين طبقاً للنصوص الشرعية وعملاً بالمنشور 17 وتأييد حكم الاستئناف جاء غير صحيح

لـــذا

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما وإعادة الأوراق للمحكمة الابتدائية لإعادة النظر في أمر الحكمين وإصدار حكم صحيح بعد تحكيمهما

▸ قضية طلب إسقاط حضانة فوق قضية ميراث – سكن الوارث ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©