قضية طلب إفراز تركة عقارية
المحكمة العلــــيا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ محمد الجز ولي نائب رئيس المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ مجذوب كمال الدين قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ سيد احمد العوض قاضي المحكمة العليا عضواً
قرار النقض نمرة 4/1973
الصادر في يوم 12 جمادى الأول سنة 1393 هـ
الموافق 13, 2, 1973
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – الميراث – حق الإفراز القانوني – طلب الشريك بيع العقار المشاع بالمزاد العلني0
1) إذا طلب شريك في عقار مشاع إفراز حصته التي تقبل القسمة فلا يلتفت ألي اعتراض أصحاب الحصص الصغيرة بطلب بيع العقار المشترك كله بالمزاد 0
الحكم:
الوقائـــع
استوفيت إجراءات الطعن الشكلية :-
واتضح من الاطلاع على أوراق الإفراز نمرة 31/8 إفراز 71 أن أنعام تطلب إفراز نصيبها في القطعة نمرة 5 مربع 8/ د وسط الخرطوم بحري والبالغ مساحتها 750 م0م والتي تشاركها فيها ورثة المرحوم والدها ومسجلة بالملك الحر بين الأسماء الآتية : -
إنعام 396 م0م
عبد المنعم 176 م0م
مصطفي 88 م0م
صفية 45 م0م
سعاد 45 م0م
كخطاب تسجيلات أراضي الخرطوم بحري نمرة عريضة 1972,618 رقم 1972,9,28 والذي يفيد انه قد تم فصلها مبدئيا ألي القطعتين :-
القطعة نمرة 5 مربع 8/د وسط – مساحتها 359 م0م
القطعة نمرة 5 (1) مربع 8/د وسط – مساحتها 391 م0م
كما اتضح انه قد وافق على قسمة الإفراز أولا كل من عبد المنعم ومصطفي وصفية – ثم اعترض مصطفي وسعاد بعد أن اتضح لهما أن نصيبهما لا يمكن الانتفاع به وطلبا عرض القطعة جميعها للبيع بالمزاد العلني وقررت المحكمة في جلسة 1972,5,15 وفي غيبة الطالبة عرض القطعة للبيع بالمزاد العلني وجاء في أسبابها عدم إمكانية قسمة المنزل افرازا0
وفي جلسة 1972,7,2 حضرت إنعام واعترضت على قرار البيع لان مساحة نصيبها 396 م0م ويمكن فرزة بنمرة مستقلة من بقية الشركاء وتراجعت المحكمة عن قرارها وسارت في إجراءات قسمة الإفراز 0
وتقدم مصطفي وسعاد باستئناف هذا القرار في 1972,7,3 أمام المحكمة وقيدت لهما القضية 45/س 1972 – وجاء في أقوالهما أن أنصبتهما قليلة ولا يمكن للاستفادة منها بالتعمير أو البيع الانفرادي ونسبة لحاجتهما إلي السكن فقد طالبا ببيع المنزل بالمزاد العلني بالإضافة ألي الخلافات الحادة بين الورثة – فلما فوجئا بقرار تراجع المحكمة عن بيع المنزل واستمرارها في إجراءات القسمة تقدما بهذا الاستئناف 0
قررت محكمة الاستئناف تأييد القرار الصادر من المحكمة الجزئية بالاستمرار في طلب إفراز القطعة نمرة 5 مربع 8/د وسط الخرطوم بحري ورفض الاستئناف – وجاء في أسباب قرارها:-
أن الذين يريدون البيع بالمزاد نصيبهم 133 م0م وان نصيب طالبة القسمة 396 م0م وهو يقبل القسمة ويوافقها عليها إخوانها عبد المنعم وصفية – وان لجنة تخطيط المدن المركزية وافقت على قسمة القطعتين – كما أن النشرة نمرة م ش/ عمومي 1969,10,9,1 بتاريخ 1969,5,6 تمنع البيع بالزاد العلني فيما إذا كان نصيب طالب البيع صغيرا – والبيع لا يتمشى مع العدالة كما في هذه الحالة
الأسبــــــــــاب
الطاعنان يطلبان في عريضة طعنهما عرض القطعة كاملة للبيع بالمزاد العلني :
1) لانهما تقدما باعتراض للجنة تخطيط المدن المركزية بعدم موافقتهما على تقسيم المنزل0
2) وللخلاف المستحكم بين الورثة في اختيار مواقع نصيب كل وراث الأمر الذي يكون معه التقسيم صعبا بل مستحيلا0
3) عدم تمكنهم من الاستفادة من أنصبتهما لقلتها – سواء بوضعها الحالي أو بعد التقسيم 0
وهو طلب غير مقبول قانونا والأسباب التي ذكرت في عريضة طعنهما هذه لا تكون مبررا لعرض القطعة كاملة بالمزاد العلني إذ أن نصيب طالبة القسمة يمكن فرزه بنمرة مستقلة وقد وافقت لجنة التخطيط المركزية على ذلك 0
وهذا الموضوع تحكمه النشرة نمرة م ش/ عمومي 10,9,1 – نشرات 1969 الصادرة في 1969,5,6 والتي جاء فيها:-
وبما انه قد تعرض بعض المسائل التي يكون فيها طلب القسمة أو البيع من أصحاب نصيب صغير ويكون لشركائه نصيب كبير- وحيث أن البيع في هذه الحالة لا يتمشى مع العدالة – فنرى ألا يتقيد القضاة بالبيع بالمزاد العلني 000 الخ
وهذا ما استندت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها بتأييد المحكمة الأبتدائيه في رفضها عرض القطعة للبيع بالمزاد العلني وهو قرار سليم ويجب تأييده ورفض الطعن 0
فلهــــــــــذا
قررنا رفض الطعن وتأييد المحكمة الكلية في قرارها في القضية نمرة 45/س 1972 وعلى أن تسير المحكمة الابتدائية في إجراءات قسمة الافراز0

