تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمـة العليـا

القاضي الطاهر الشريف زين العابدين                     قاضي المحكمة العليا

 

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 61/1405هـ

الصادر في يوم الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1405هـ الموافق 15 يناير 1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – قرار الحكمين – ضرورة عرض القرار على المدعية – عدد الطلاق لا يعلم إلى بعد سؤال المطلق

1- لا تحكم المحكمة بما توصل إليه الحكمان من الطلاق على نفسها إذ ربما تراجعت عن طلبها واستأنفت حياتها الزوجية

2- كون الطلاق أول أو ثان أو ثالث لا يعلم إلا من جهة الزوج فعلى المحكمة أن تسأله قبل الحكم بالطلاق عما إذا كان قد سبق له طلاق زوجته

 

1-        أصدرت محكمة ود مدني الجزئية حكمها الحضوري على في القضية نمرة 696/ق/1984م بتاريخ 23ربيع ثاني 1405هـ المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليه بطلب طلاق للضرر – وقد قضى الحكم بالآتي:-

حكمت حضورياً للمدعية في وجه محاميها – على المدعى عليه في وجه محامية بطلاقها منه طلقة بائنة للضرر اعتباراً من اليوم 23 ربيع ثاني 1405هـ وأمرتها بإحصاء عدتها اعتباراً من هذا التاريخ وفهما ذلك

       وأصل النزاع – انحصر في دعوى المدعية الزوجية وبقائها والطاعة وأنه أساء عشرتها بما لا يستطاع معه دوم العشرة بين أمثالهما ويأباه الشرع فقد أذاع بين الناس أنه سيرغمها للذهاب ولو أفضى ذلك لضربها – كما أساء إليها أنها دونه في الكفاءة ولو كان يعلم في حالها ذلك ما تزوجها وقد نالها ضرر من ذلك وصارت تخشى على نفسها من نفاذ تهديده فطلبت الحكم بالطلاق وقد أنكر محاميه الضرر المدعى به جملة وطلب رفض دعواها ولا بينة لها فيما ادعته ورغبت في يمينه فأداها وهنا طلب محاميها التحكيم بنص المادة 15 من المنشور الشرعي 17 وأنه سبق لها أن رفعت دعوى مماثلة في هذا الخصوص إلى المحكمة وهي الدعوى نمرة 495/1983 وقد أقر محاميه بأنها منذ رفع الدعوى الأولى وحتى الأخيرة لم تصطلح معه ولم تعد إلى داره – وأخيراً قررت المحكمة بعث الحكمين وقد توصل الحكمان إلى نتيجة واحدة وهي تعذر الحياة الزوجية بينهما ودون أدنى التزام مالي من جانبها وقررا إيقاع الطلاق فقضت المحكمة بما توصل إليه الحكمان وطلقتها طلقة أولى بائنة للضرر

2-     بتاريخ لاحق تقدم محامي المستأنف بعريضة لمحكمة الاستئناف ضد هذا الحكم – وبعد أن استمعت المحكمة لمذكرة كل من الطرفين قررت إلغاء الحكم المذكور – وقد استندت محكمة الاستئناف في قراراها إلى أن المحكوم لها إنما طلبت التحكيم بعد أن حلف المحكوم ضده على نفي ما ادعته وبما أنه حلف اليمين فلا حق لها ولو كانت جادة في ذلك لما طلبت يمينه وأن التحكيم إنما يكون قبل اليمين

3-     بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعنة بعريضة للمحكمة العليا – ضد قرار محكمة الاستئناف وقد تضمنت الآتي:-

1-        أن الطاعنة تقدمت بالدعوى الابتدائية طالبة الطلاق للضرر لما لحقها من تهديده ووعيده وما أشاعه حول كفاءتها وقد أنكر ما ادعت ولا بينة لها وحلف اليمين على نفي ما ادعته وطلبت التحكيم لأنها سبق ورفعت دعوى مماثلة وأيضاً لعجزت عن الإثبات وقد بعثت المحكمة الحكمين وانتهيا إلى الطلاق لتعذر الإمساك بالمعروف

2-        اعتمدت محكمة الاستئناف على حجة وقاعدة عامة أن من حلف اليمن عند عجز المدعي عن إثبات دعواه فقد برئت ذمته وليس للمدعى مطالبته وأن التحكيم جاء بعد اليمين

3-        هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها على هذه الواقعة لأن المادة 15 في المنشور الشرعي 17 تنص على الآتي:-

" إذا تشاق الزوجان وتعددت شكوى الزوجة من ضرر الزوج إياها بدون وجه حق شرعي ولم تستطيع إثبات ذلك بعض القاضي حكمين واحدً من   أهله وواحداً من أهلها الـخ "

فقد علقت المادة بعث الحكمين على أمرين:

( أ ) تكرار الشكوى (ب) عجزها عن إثبات الضرر وهذا ما حصل هنا

4-        أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف إلغاء النص المادة 15 ولنا سؤال محكمة الاستئناف في تطبيق المادة 15 من المنشور 17

ومن ثم فإن هذا الحكم وقع مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويلزم إلغاؤه طبقاً للمادة 15 من الجدول الثاني

وقد أعلنت العريضة للمطعون ضده وقد جاء رده كما يلي

1-        أن المادة 15 من المنشور الشرعي 17 تشترط لبعث الحكمين تعدد شكوى الزوجة من ضررالزوج إياها وأن يكون إضراره بها من غير وجه حق وهذان الشرطان لا يتوفران هنا – أن سعي الزوج إعادة زوجته إلى داره لا يعتبر إضراراً بها خاصة ون خروجها كان من غير وجه حق

2-        أن الأصل في الطلاق ن يكون من الزوج وهو ن يوقع الطلاق بواسطة الحاكم أو القاضي ولا نرى أن الزوجة مع نشوزها يمكنها أن تنال الطلاق مع عدم تكرار الضرر

 وعليه فإنه يرى  صحة ما ذهبت إليه محكمة لاستئناف من المادة 88 من الجدول الثاني تنص على أنه إذا  عجز المدعي عن الإثبات واعتبر عاجزاً فإن لم يطلب تحليف خصمه و حلف خصمه حكم برفض الدعوى وعليه فالحكم برفض الدعوى لازم للمحكمة في هذه الحالة

وعليه فإنه يرى تأييد قرار الاستئناف ورفض الطعن

 

الأســباب

إن المادة 15 من الجدول الثاني للإجراءات المدنية تعطي المحكمة العليا حق التدخل لإلغاء أي حكم فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمخالفة لأحكام الشريعة – إنما تعني المخالفة الواضحة لنص مقطوع بصحته من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما اختاره المشرع من أقوال الفقهاء وأصدر به منشوراً أو نشرة عامة ألزم قضاته بتطبيقها على ما يقع تحت أيديهم من حوادث فالخروج على شيء من ذلك يعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية – وفقاً لما جاء بالمادة الموضحة أعلاه

محامي الطاعنة – يعتقد أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف في قرارها إلغاء الحكم الابتدائي فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يعتبر إبطال لنص المادة 15 من المنشور الشرعي 17 والتي تنص على الآتي :-

" إذا تشاق الزوجان وتعددت شكوى الزوجة من ضرر الزوج إياها بدون حق شرعي ولم تستطع إثبات ذلك بعث القاضي حكمين واحداً من أهلها وواحداً من أهله الخ "

محكمة الاستئناف جعلت أداء المدعي عليه المطعون ضده لليمين نافياً ما ادعته الطاعنة نهواً للدعوى وإبراء لزمته وليس مقابله شيء وبالتالي فلا مبرر لبعث الحكمين وكان في تقديرها أن يكون البعث قبل طلب اليمين فمن أين لمحكمة الاستئناف هذا التفسير بالرجوع لنص المادة 15 من المنشور 17 نجدها واضحة وهي تحصر بعث الحكمين في الآتي :-

( أ ) حصول شقاق بين الزوجين – (ب) تعدد شكوى الزوجة من ضرر الزوج

(ج) عجزها عن إثبات هذا الضرر

هذا ما أشارت إليه المادة المذكورة بجلاء عند بعث الحكمين فهل استوفت هذه المادة شرائطها حتى أتيح لمحكمة الموضوع بعث الحكمين ؟ الواضح أن الشقاق بين الزوجين على ما لا يمكن إنكاره أو جحده ثم تكرار الشكوى قد حصل

فقد سبق لهذه المدعية أن تقدمت بدعوى قضائية بدعوى 495/1983 في ذات الموضوع وعجزت عن إثبات الضرر المدعى به ورفضت دعواها – وتكررت هذه الدعوى مرة أخرى في هذه الدعوى التي نحن بصددها وأيضاً عجزت عن الإثبات واتضح أنها تضمنت ضرراً جديداً وهو لتهديد بالضرب والتشهير بها أدنى منه مستوى في الكفاءة والأهلية

وقد حلف المدعي اليمين نافياً ما ادعته فصارت عاجزة عن الإثبات طبقاً لنص المادة 88 من الجدول الثاني وهذه المادة التي استند عليها محامي المطعون ضده وأخذت بها محكمة الاستئناف إنما هي مادة عامة في كل الوقائع المطروحة أمام المحكمة وما نحن بصدده حالة خاصة خرجت على هذا العموم بل خصصته وحصل العجز عن الإثبات سواء رغبت عن يمينه التي أداها بعد طلبها له – ملزماً للمحكمة بعث الحكمين من تلقاء نفسها بلا طلب من أي منهما – وهذا ما سارت عليه محكمة الموضوع وتوصلت فيه إلى نتيجة سليمة هي ما أشار به الحكمان من الطلاق من غير مال لتعذر الإمساك بمعروف – ولو شايعنا محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه لكان في ذلك إبطال واضح لهذه المادة التي تعالج مشكلة من أهم المشاكل الأسرية ولما تمكنت زوجة من الطلاق للضرر على الإطلاق وفي هذا من الفساد ما لا يخفى لذا فإن طلب محاميها تدخل المحكمة العليا له ما يبرره وهو والحالة هذه مقبول أننا نأخذ على محكمة الموضوع أيضاً مسارعتها بإيقاع الطلاق فور ما انتهى إليه أمر الحكمين وكان عليها عرض الأمر على المدعية إيقاع الطلاق على نفسها إذ ربما تتردد وتحجم في آخر لحظة عن إيقاعه وترى أن الزوج ربما يقلع بعد ما وصل الأمر إلى هذه النتيجة عن ما يبدر منه ويستأنف حياة غير تلك الحياة ذات الشقاق – وحتى إذا أوقعت الطلاق حكمت به المحكمة – ثم من أين للمحكمة أن الطلقة أولى كما جاء بحكمها وكون الطلاق أول أو ثان  أو ثالث لا يعلم الآمر إلى من جهة الزوج ولم تسأله المحكمة قبل إيقاع الطلاق هل سبق له طلاق زوجته هذه أم لا؟ وهذا مهم جداً فيراعي ذلك في النظائر مستقبلاً

المحكمـة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض قرار محكمة النقض بالإقليم الأوسط في القضية نمرة 116/ق س/ 1405هـ لمخالفته المادة 15 من الجدول الثاني ولا أمر بالرسم

▸ قضية طعن في وصية فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمـة العليـا

القاضي الطاهر الشريف زين العابدين                     قاضي المحكمة العليا

 

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 61/1405هـ

الصادر في يوم الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1405هـ الموافق 15 يناير 1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – قرار الحكمين – ضرورة عرض القرار على المدعية – عدد الطلاق لا يعلم إلى بعد سؤال المطلق

1- لا تحكم المحكمة بما توصل إليه الحكمان من الطلاق على نفسها إذ ربما تراجعت عن طلبها واستأنفت حياتها الزوجية

2- كون الطلاق أول أو ثان أو ثالث لا يعلم إلا من جهة الزوج فعلى المحكمة أن تسأله قبل الحكم بالطلاق عما إذا كان قد سبق له طلاق زوجته

 

1-        أصدرت محكمة ود مدني الجزئية حكمها الحضوري على في القضية نمرة 696/ق/1984م بتاريخ 23ربيع ثاني 1405هـ المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليه بطلب طلاق للضرر – وقد قضى الحكم بالآتي:-

حكمت حضورياً للمدعية في وجه محاميها – على المدعى عليه في وجه محامية بطلاقها منه طلقة بائنة للضرر اعتباراً من اليوم 23 ربيع ثاني 1405هـ وأمرتها بإحصاء عدتها اعتباراً من هذا التاريخ وفهما ذلك

       وأصل النزاع – انحصر في دعوى المدعية الزوجية وبقائها والطاعة وأنه أساء عشرتها بما لا يستطاع معه دوم العشرة بين أمثالهما ويأباه الشرع فقد أذاع بين الناس أنه سيرغمها للذهاب ولو أفضى ذلك لضربها – كما أساء إليها أنها دونه في الكفاءة ولو كان يعلم في حالها ذلك ما تزوجها وقد نالها ضرر من ذلك وصارت تخشى على نفسها من نفاذ تهديده فطلبت الحكم بالطلاق وقد أنكر محاميه الضرر المدعى به جملة وطلب رفض دعواها ولا بينة لها فيما ادعته ورغبت في يمينه فأداها وهنا طلب محاميها التحكيم بنص المادة 15 من المنشور الشرعي 17 وأنه سبق لها أن رفعت دعوى مماثلة في هذا الخصوص إلى المحكمة وهي الدعوى نمرة 495/1983 وقد أقر محاميه بأنها منذ رفع الدعوى الأولى وحتى الأخيرة لم تصطلح معه ولم تعد إلى داره – وأخيراً قررت المحكمة بعث الحكمين وقد توصل الحكمان إلى نتيجة واحدة وهي تعذر الحياة الزوجية بينهما ودون أدنى التزام مالي من جانبها وقررا إيقاع الطلاق فقضت المحكمة بما توصل إليه الحكمان وطلقتها طلقة أولى بائنة للضرر

2-     بتاريخ لاحق تقدم محامي المستأنف بعريضة لمحكمة الاستئناف ضد هذا الحكم – وبعد أن استمعت المحكمة لمذكرة كل من الطرفين قررت إلغاء الحكم المذكور – وقد استندت محكمة الاستئناف في قراراها إلى أن المحكوم لها إنما طلبت التحكيم بعد أن حلف المحكوم ضده على نفي ما ادعته وبما أنه حلف اليمين فلا حق لها ولو كانت جادة في ذلك لما طلبت يمينه وأن التحكيم إنما يكون قبل اليمين

3-     بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعنة بعريضة للمحكمة العليا – ضد قرار محكمة الاستئناف وقد تضمنت الآتي:-

1-        أن الطاعنة تقدمت بالدعوى الابتدائية طالبة الطلاق للضرر لما لحقها من تهديده ووعيده وما أشاعه حول كفاءتها وقد أنكر ما ادعت ولا بينة لها وحلف اليمين على نفي ما ادعته وطلبت التحكيم لأنها سبق ورفعت دعوى مماثلة وأيضاً لعجزت عن الإثبات وقد بعثت المحكمة الحكمين وانتهيا إلى الطلاق لتعذر الإمساك بالمعروف

2-        اعتمدت محكمة الاستئناف على حجة وقاعدة عامة أن من حلف اليمن عند عجز المدعي عن إثبات دعواه فقد برئت ذمته وليس للمدعى مطالبته وأن التحكيم جاء بعد اليمين

3-        هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها على هذه الواقعة لأن المادة 15 في المنشور الشرعي 17 تنص على الآتي:-

" إذا تشاق الزوجان وتعددت شكوى الزوجة من ضرر الزوج إياها بدون وجه حق شرعي ولم تستطيع إثبات ذلك بعض القاضي حكمين واحدً من   أهله وواحداً من أهلها الـخ "

فقد علقت المادة بعث الحكمين على أمرين:

( أ ) تكرار الشكوى (ب) عجزها عن إثبات الضرر وهذا ما حصل هنا

4-        أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف إلغاء النص المادة 15 ولنا سؤال محكمة الاستئناف في تطبيق المادة 15 من المنشور 17

ومن ثم فإن هذا الحكم وقع مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويلزم إلغاؤه طبقاً للمادة 15 من الجدول الثاني

وقد أعلنت العريضة للمطعون ضده وقد جاء رده كما يلي

1-        أن المادة 15 من المنشور الشرعي 17 تشترط لبعث الحكمين تعدد شكوى الزوجة من ضررالزوج إياها وأن يكون إضراره بها من غير وجه حق وهذان الشرطان لا يتوفران هنا – أن سعي الزوج إعادة زوجته إلى داره لا يعتبر إضراراً بها خاصة ون خروجها كان من غير وجه حق

2-        أن الأصل في الطلاق ن يكون من الزوج وهو ن يوقع الطلاق بواسطة الحاكم أو القاضي ولا نرى أن الزوجة مع نشوزها يمكنها أن تنال الطلاق مع عدم تكرار الضرر

 وعليه فإنه يرى  صحة ما ذهبت إليه محكمة لاستئناف من المادة 88 من الجدول الثاني تنص على أنه إذا  عجز المدعي عن الإثبات واعتبر عاجزاً فإن لم يطلب تحليف خصمه و حلف خصمه حكم برفض الدعوى وعليه فالحكم برفض الدعوى لازم للمحكمة في هذه الحالة

وعليه فإنه يرى تأييد قرار الاستئناف ورفض الطعن

 

الأســباب

إن المادة 15 من الجدول الثاني للإجراءات المدنية تعطي المحكمة العليا حق التدخل لإلغاء أي حكم فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمخالفة لأحكام الشريعة – إنما تعني المخالفة الواضحة لنص مقطوع بصحته من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما اختاره المشرع من أقوال الفقهاء وأصدر به منشوراً أو نشرة عامة ألزم قضاته بتطبيقها على ما يقع تحت أيديهم من حوادث فالخروج على شيء من ذلك يعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية – وفقاً لما جاء بالمادة الموضحة أعلاه

محامي الطاعنة – يعتقد أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف في قرارها إلغاء الحكم الابتدائي فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يعتبر إبطال لنص المادة 15 من المنشور الشرعي 17 والتي تنص على الآتي :-

" إذا تشاق الزوجان وتعددت شكوى الزوجة من ضرر الزوج إياها بدون حق شرعي ولم تستطع إثبات ذلك بعث القاضي حكمين واحداً من أهلها وواحداً من أهله الخ "

محكمة الاستئناف جعلت أداء المدعي عليه المطعون ضده لليمين نافياً ما ادعته الطاعنة نهواً للدعوى وإبراء لزمته وليس مقابله شيء وبالتالي فلا مبرر لبعث الحكمين وكان في تقديرها أن يكون البعث قبل طلب اليمين فمن أين لمحكمة الاستئناف هذا التفسير بالرجوع لنص المادة 15 من المنشور 17 نجدها واضحة وهي تحصر بعث الحكمين في الآتي :-

( أ ) حصول شقاق بين الزوجين – (ب) تعدد شكوى الزوجة من ضرر الزوج

(ج) عجزها عن إثبات هذا الضرر

هذا ما أشارت إليه المادة المذكورة بجلاء عند بعث الحكمين فهل استوفت هذه المادة شرائطها حتى أتيح لمحكمة الموضوع بعث الحكمين ؟ الواضح أن الشقاق بين الزوجين على ما لا يمكن إنكاره أو جحده ثم تكرار الشكوى قد حصل

فقد سبق لهذه المدعية أن تقدمت بدعوى قضائية بدعوى 495/1983 في ذات الموضوع وعجزت عن إثبات الضرر المدعى به ورفضت دعواها – وتكررت هذه الدعوى مرة أخرى في هذه الدعوى التي نحن بصددها وأيضاً عجزت عن الإثبات واتضح أنها تضمنت ضرراً جديداً وهو لتهديد بالضرب والتشهير بها أدنى منه مستوى في الكفاءة والأهلية

وقد حلف المدعي اليمين نافياً ما ادعته فصارت عاجزة عن الإثبات طبقاً لنص المادة 88 من الجدول الثاني وهذه المادة التي استند عليها محامي المطعون ضده وأخذت بها محكمة الاستئناف إنما هي مادة عامة في كل الوقائع المطروحة أمام المحكمة وما نحن بصدده حالة خاصة خرجت على هذا العموم بل خصصته وحصل العجز عن الإثبات سواء رغبت عن يمينه التي أداها بعد طلبها له – ملزماً للمحكمة بعث الحكمين من تلقاء نفسها بلا طلب من أي منهما – وهذا ما سارت عليه محكمة الموضوع وتوصلت فيه إلى نتيجة سليمة هي ما أشار به الحكمان من الطلاق من غير مال لتعذر الإمساك بمعروف – ولو شايعنا محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه لكان في ذلك إبطال واضح لهذه المادة التي تعالج مشكلة من أهم المشاكل الأسرية ولما تمكنت زوجة من الطلاق للضرر على الإطلاق وفي هذا من الفساد ما لا يخفى لذا فإن طلب محاميها تدخل المحكمة العليا له ما يبرره وهو والحالة هذه مقبول أننا نأخذ على محكمة الموضوع أيضاً مسارعتها بإيقاع الطلاق فور ما انتهى إليه أمر الحكمين وكان عليها عرض الأمر على المدعية إيقاع الطلاق على نفسها إذ ربما تتردد وتحجم في آخر لحظة عن إيقاعه وترى أن الزوج ربما يقلع بعد ما وصل الأمر إلى هذه النتيجة عن ما يبدر منه ويستأنف حياة غير تلك الحياة ذات الشقاق – وحتى إذا أوقعت الطلاق حكمت به المحكمة – ثم من أين للمحكمة أن الطلقة أولى كما جاء بحكمها وكون الطلاق أول أو ثان  أو ثالث لا يعلم الآمر إلى من جهة الزوج ولم تسأله المحكمة قبل إيقاع الطلاق هل سبق له طلاق زوجته هذه أم لا؟ وهذا مهم جداً فيراعي ذلك في النظائر مستقبلاً

المحكمـة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض قرار محكمة النقض بالإقليم الأوسط في القضية نمرة 116/ق س/ 1405هـ لمخالفته المادة 15 من الجدول الثاني ولا أمر بالرسم

▸ قضية طعن في وصية فوق قضية طلاق للضرر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1985
  4. قضية طلاق للضرر

قضية طلاق للضرر

المحكمـة العليـا

القاضي الطاهر الشريف زين العابدين                     قاضي المحكمة العليا

 

قضية طلاق للضرر

قرار النقض 61/1405هـ

الصادر في يوم الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1405هـ الموافق 15 يناير 1985م

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – الطلاق للضرر – قرار الحكمين – ضرورة عرض القرار على المدعية – عدد الطلاق لا يعلم إلى بعد سؤال المطلق

1- لا تحكم المحكمة بما توصل إليه الحكمان من الطلاق على نفسها إذ ربما تراجعت عن طلبها واستأنفت حياتها الزوجية

2- كون الطلاق أول أو ثان أو ثالث لا يعلم إلا من جهة الزوج فعلى المحكمة أن تسأله قبل الحكم بالطلاق عما إذا كان قد سبق له طلاق زوجته

 

1-        أصدرت محكمة ود مدني الجزئية حكمها الحضوري على في القضية نمرة 696/ق/1984م بتاريخ 23ربيع ثاني 1405هـ المرفوعة من المدعية ضد المدعى عليه بطلب طلاق للضرر – وقد قضى الحكم بالآتي:-

حكمت حضورياً للمدعية في وجه محاميها – على المدعى عليه في وجه محامية بطلاقها منه طلقة بائنة للضرر اعتباراً من اليوم 23 ربيع ثاني 1405هـ وأمرتها بإحصاء عدتها اعتباراً من هذا التاريخ وفهما ذلك

       وأصل النزاع – انحصر في دعوى المدعية الزوجية وبقائها والطاعة وأنه أساء عشرتها بما لا يستطاع معه دوم العشرة بين أمثالهما ويأباه الشرع فقد أذاع بين الناس أنه سيرغمها للذهاب ولو أفضى ذلك لضربها – كما أساء إليها أنها دونه في الكفاءة ولو كان يعلم في حالها ذلك ما تزوجها وقد نالها ضرر من ذلك وصارت تخشى على نفسها من نفاذ تهديده فطلبت الحكم بالطلاق وقد أنكر محاميه الضرر المدعى به جملة وطلب رفض دعواها ولا بينة لها فيما ادعته ورغبت في يمينه فأداها وهنا طلب محاميها التحكيم بنص المادة 15 من المنشور الشرعي 17 وأنه سبق لها أن رفعت دعوى مماثلة في هذا الخصوص إلى المحكمة وهي الدعوى نمرة 495/1983 وقد أقر محاميه بأنها منذ رفع الدعوى الأولى وحتى الأخيرة لم تصطلح معه ولم تعد إلى داره – وأخيراً قررت المحكمة بعث الحكمين وقد توصل الحكمان إلى نتيجة واحدة وهي تعذر الحياة الزوجية بينهما ودون أدنى التزام مالي من جانبها وقررا إيقاع الطلاق فقضت المحكمة بما توصل إليه الحكمان وطلقتها طلقة أولى بائنة للضرر

2-     بتاريخ لاحق تقدم محامي المستأنف بعريضة لمحكمة الاستئناف ضد هذا الحكم – وبعد أن استمعت المحكمة لمذكرة كل من الطرفين قررت إلغاء الحكم المذكور – وقد استندت محكمة الاستئناف في قراراها إلى أن المحكوم لها إنما طلبت التحكيم بعد أن حلف المحكوم ضده على نفي ما ادعته وبما أنه حلف اليمين فلا حق لها ولو كانت جادة في ذلك لما طلبت يمينه وأن التحكيم إنما يكون قبل اليمين

3-     بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعنة بعريضة للمحكمة العليا – ضد قرار محكمة الاستئناف وقد تضمنت الآتي:-

1-        أن الطاعنة تقدمت بالدعوى الابتدائية طالبة الطلاق للضرر لما لحقها من تهديده ووعيده وما أشاعه حول كفاءتها وقد أنكر ما ادعت ولا بينة لها وحلف اليمين على نفي ما ادعته وطلبت التحكيم لأنها سبق ورفعت دعوى مماثلة وأيضاً لعجزت عن الإثبات وقد بعثت المحكمة الحكمين وانتهيا إلى الطلاق لتعذر الإمساك بالمعروف

2-        اعتمدت محكمة الاستئناف على حجة وقاعدة عامة أن من حلف اليمن عند عجز المدعي عن إثبات دعواه فقد برئت ذمته وليس للمدعى مطالبته وأن التحكيم جاء بعد اليمين

3-        هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها على هذه الواقعة لأن المادة 15 في المنشور الشرعي 17 تنص على الآتي:-

" إذا تشاق الزوجان وتعددت شكوى الزوجة من ضرر الزوج إياها بدون وجه حق شرعي ولم تستطيع إثبات ذلك بعض القاضي حكمين واحدً من   أهله وواحداً من أهلها الـخ "

فقد علقت المادة بعث الحكمين على أمرين:

( أ ) تكرار الشكوى (ب) عجزها عن إثبات الضرر وهذا ما حصل هنا

4-        أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف إلغاء النص المادة 15 ولنا سؤال محكمة الاستئناف في تطبيق المادة 15 من المنشور 17

ومن ثم فإن هذا الحكم وقع مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويلزم إلغاؤه طبقاً للمادة 15 من الجدول الثاني

وقد أعلنت العريضة للمطعون ضده وقد جاء رده كما يلي

1-        أن المادة 15 من المنشور الشرعي 17 تشترط لبعث الحكمين تعدد شكوى الزوجة من ضررالزوج إياها وأن يكون إضراره بها من غير وجه حق وهذان الشرطان لا يتوفران هنا – أن سعي الزوج إعادة زوجته إلى داره لا يعتبر إضراراً بها خاصة ون خروجها كان من غير وجه حق

2-        أن الأصل في الطلاق ن يكون من الزوج وهو ن يوقع الطلاق بواسطة الحاكم أو القاضي ولا نرى أن الزوجة مع نشوزها يمكنها أن تنال الطلاق مع عدم تكرار الضرر

 وعليه فإنه يرى  صحة ما ذهبت إليه محكمة لاستئناف من المادة 88 من الجدول الثاني تنص على أنه إذا  عجز المدعي عن الإثبات واعتبر عاجزاً فإن لم يطلب تحليف خصمه و حلف خصمه حكم برفض الدعوى وعليه فالحكم برفض الدعوى لازم للمحكمة في هذه الحالة

وعليه فإنه يرى تأييد قرار الاستئناف ورفض الطعن

 

الأســباب

إن المادة 15 من الجدول الثاني للإجراءات المدنية تعطي المحكمة العليا حق التدخل لإلغاء أي حكم فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمخالفة لأحكام الشريعة – إنما تعني المخالفة الواضحة لنص مقطوع بصحته من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما اختاره المشرع من أقوال الفقهاء وأصدر به منشوراً أو نشرة عامة ألزم قضاته بتطبيقها على ما يقع تحت أيديهم من حوادث فالخروج على شيء من ذلك يعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية – وفقاً لما جاء بالمادة الموضحة أعلاه

محامي الطاعنة – يعتقد أن ما استندت إليه محكمة الاستئناف في قرارها إلغاء الحكم الابتدائي فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يعتبر إبطال لنص المادة 15 من المنشور الشرعي 17 والتي تنص على الآتي :-

" إذا تشاق الزوجان وتعددت شكوى الزوجة من ضرر الزوج إياها بدون حق شرعي ولم تستطع إثبات ذلك بعث القاضي حكمين واحداً من أهلها وواحداً من أهله الخ "

محكمة الاستئناف جعلت أداء المدعي عليه المطعون ضده لليمين نافياً ما ادعته الطاعنة نهواً للدعوى وإبراء لزمته وليس مقابله شيء وبالتالي فلا مبرر لبعث الحكمين وكان في تقديرها أن يكون البعث قبل طلب اليمين فمن أين لمحكمة الاستئناف هذا التفسير بالرجوع لنص المادة 15 من المنشور 17 نجدها واضحة وهي تحصر بعث الحكمين في الآتي :-

( أ ) حصول شقاق بين الزوجين – (ب) تعدد شكوى الزوجة من ضرر الزوج

(ج) عجزها عن إثبات هذا الضرر

هذا ما أشارت إليه المادة المذكورة بجلاء عند بعث الحكمين فهل استوفت هذه المادة شرائطها حتى أتيح لمحكمة الموضوع بعث الحكمين ؟ الواضح أن الشقاق بين الزوجين على ما لا يمكن إنكاره أو جحده ثم تكرار الشكوى قد حصل

فقد سبق لهذه المدعية أن تقدمت بدعوى قضائية بدعوى 495/1983 في ذات الموضوع وعجزت عن إثبات الضرر المدعى به ورفضت دعواها – وتكررت هذه الدعوى مرة أخرى في هذه الدعوى التي نحن بصددها وأيضاً عجزت عن الإثبات واتضح أنها تضمنت ضرراً جديداً وهو لتهديد بالضرب والتشهير بها أدنى منه مستوى في الكفاءة والأهلية

وقد حلف المدعي اليمين نافياً ما ادعته فصارت عاجزة عن الإثبات طبقاً لنص المادة 88 من الجدول الثاني وهذه المادة التي استند عليها محامي المطعون ضده وأخذت بها محكمة الاستئناف إنما هي مادة عامة في كل الوقائع المطروحة أمام المحكمة وما نحن بصدده حالة خاصة خرجت على هذا العموم بل خصصته وحصل العجز عن الإثبات سواء رغبت عن يمينه التي أداها بعد طلبها له – ملزماً للمحكمة بعث الحكمين من تلقاء نفسها بلا طلب من أي منهما – وهذا ما سارت عليه محكمة الموضوع وتوصلت فيه إلى نتيجة سليمة هي ما أشار به الحكمان من الطلاق من غير مال لتعذر الإمساك بمعروف – ولو شايعنا محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه لكان في ذلك إبطال واضح لهذه المادة التي تعالج مشكلة من أهم المشاكل الأسرية ولما تمكنت زوجة من الطلاق للضرر على الإطلاق وفي هذا من الفساد ما لا يخفى لذا فإن طلب محاميها تدخل المحكمة العليا له ما يبرره وهو والحالة هذه مقبول أننا نأخذ على محكمة الموضوع أيضاً مسارعتها بإيقاع الطلاق فور ما انتهى إليه أمر الحكمين وكان عليها عرض الأمر على المدعية إيقاع الطلاق على نفسها إذ ربما تتردد وتحجم في آخر لحظة عن إيقاعه وترى أن الزوج ربما يقلع بعد ما وصل الأمر إلى هذه النتيجة عن ما يبدر منه ويستأنف حياة غير تلك الحياة ذات الشقاق – وحتى إذا أوقعت الطلاق حكمت به المحكمة – ثم من أين للمحكمة أن الطلقة أولى كما جاء بحكمها وكون الطلاق أول أو ثان  أو ثالث لا يعلم الآمر إلى من جهة الزوج ولم تسأله المحكمة قبل إيقاع الطلاق هل سبق له طلاق زوجته هذه أم لا؟ وهذا مهم جداً فيراعي ذلك في النظائر مستقبلاً

المحكمـة

تقرر قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض قرار محكمة النقض بالإقليم الأوسط في القضية نمرة 116/ق س/ 1405هـ لمخالفته المادة 15 من الجدول الثاني ولا أمر بالرسم

▸ قضية طعن في وصية فوق قضية طلاق للضرر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©