قضية طلاق للشقاق
قضية طلاق للشقاق
نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 102/2006م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2006
المبادئ:
· قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين – التطليق للشقاق – استمرار الشقاق – المقصود منه – المادة 163(1)
استمرار الشقاق لا يعني تكرار الضرر إنما يعني عدم حصول صلح بعد الضرر الذي سبق الإدعاء به
صاحب الفضيلة الشيخ/ وهـبي أحمــد دهـب قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيـم محمد حامد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ د أحمـد محمد عبد المجيد قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد أبوزيــد عثمان قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالحميد محمد عبدالحميد قاضي المحكمة العليا عضواً
الحكــم
مقدم الطلب أعلن بالحكم المطعون مراجعته في 11/7/2006م وسدد الرسم في 3/9/2006م فالطلب مقبول شكلاً لتقديمه في موعده
وفي الموضوع في القضية 250/2004م محكمة بحري العامة للأحوال الشخصية صدر حكم بتطليق المدعية من زوجها للشقاق
استؤنف الحكم المذكور إلى محكمة الاستئناف ببحري فصدر حكمها في القضية 191/2005م بإلغاء الحكم المطعون فيه لأن طلب التطليق قدم لمدة أقل من ثلاثة اشهر من تاريخ رفض دعوى الطلاق للضرر حيث رفضت الدعوى في 13/4/2005م وقدمت الدعوى الطلاق للشقاق في 19/4/2005م طعن في حكم محكمة الاستئناف المذكور فصدر حكم النقض 196/2006م بتاريخ 14/6/2006م بإلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم محكمة الموضوع بالتطليق لأنه ثبت صدور حكم الطلاق بالضرر في 3/1/2005م وبذلك يكون التقديم للطلاق للشقاق قد قدم بعد مضي أكثر من ثلاثة اشهر تقدم إلينا المحامي محمد الزين بطلب المراجعة نيابة عن طالب المراجعة وقد أسس طلبه على عدم عرض المحكمة الطلاق لطالبة الطلاق ولعلها كانت تراجع نفسها وترجع عن طلب الطلاق
وخلو تقرير المحكمين من أسباب الشقاق وتعدد الشكوى والضرر وعدم قدرتهم على الإصلاح واتسام عملهم بالعجلة وعدم تكرار الشكوى من الضرر لخروج طالبة الطلاق من المنزل وشرط التكرار واستناد الشكوى عن الضرر الثاني على وقائع جديدة
والذي أراه أن هذا الطلب لا أمل فيه لأن الضرر الذي يوقع به الطلاق هو الذي يتعذر معه دوام العشـرة ولا يجيزه الشـرع واستمرار الشقاق لا يعني تكرار الضرر إنما يعني عـدم حصول صلح بعد الضرر الذي سبق الادعاء به
والمحكمة بالخيار بعد ثبوت أسباب التطليق أما أن تعرض الطلاق على المطالبة للطلاق وأما أن توقع الطلاق بنفسها ويختلف منطوق الحكم ففي الحالة الأولى يكون مهمتها إثبات الطلاق الذي توقعه على نفسها بتفويض المحكمة وفي الحالة الثانية يكون مهمتها التطليق
وإذا كانت طالبة الطلاق لا رغبة لها في الطلاق فمن حقها الطلب في أي وقت قبل إيقاع الطلاق بأي من الوجهين المذكورين طلب صرف النظر عن دعواها بالتطليق
أما موضوع الحكمين ودورهما وعدم قدرتهما على الإصلاح فإن هذا أمر كان يمكن إثارته أمام محكمة الموضوع وطلب استبدال الحكمين ولا يثار أمامنا الآن أو أمام محاكم الطعن
ولكل ما ذكر أرى شطب هذا الطلب إيجازيا بموافقة أخواني بالدائرة
القاضي: وهبي أحمـد دهب
التاريخ: 25/9/2006م
القاضي: دأحمد محمد عبد المجيد القاضي: عبد الحميد محمد عبد الحميد
التاريخ: 27/9/2006م التاريخ: 28/9/2006م
القاضي: محمد أبوزيد عثمان القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد
التاريخ: 1/10/2006م التاريخ: 2/10/2006م
الأمر النهائي:
شطب الطلب إيجازياً
وهبي أحمــد دهب
قاضى المحكمة العليا
رئيس الدائرة
3/10/2006م

