تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 204/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – الطاعة – الدفع بعدم الأمن- مداواة  الزوجة – الإشراف على المداواة والأمن

·   الدفع بعدم أمن الزوج على زوجته لامتناعه عن الإشراف على مداواتها  لا يعد دفعاً  معتبراً لأنه لا إلزام عليه شرعاً بمداواتها (انظر ابن عابدين ج 3 ص 575)

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحيم حسين الصائغ      قاضي المحكمة العليا      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطاهر الشريف زين العابدين  قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد جادين الزمزمي          قاضي المحكمة العليا      عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 204/1982م

الصادر يوم السبت 15 ذو الحجة   1402هـ الموافق2/10/1982 م

الوقائع

رفعت هذه القضية أمام محكمة الدويم الشرعية بطلب طاعة من الطاعن ودفعت المدعى عليها – مطعون ضدها – بدفعين الأول عدم الأمن  والثاني عدم المنزل الشرعي أما الدفع الأول فإنه يتمثل في أن المدعى عليها كانت مريضة رفض المدعي معالجتها بل تركها في المنزل مع والدته مريضة وسافر لمكان عمله وأن والدته  ذكرت للجيران بأن المدعي أفهمها أن  لا تؤخذ زوجته للطبيب  وقد غادرت منزل الزوجية لمنزل الجيران الذين حملوها للمستشفى ثم حولت  لمستشفى الدويم  وبعد أن تم شفاؤها أرسل المدعي إليها طالباً منها العودة  لمنزله وبما أنه لم يقم بعلاجها ولا زيارتها أثناء المرض فانه غير مأمون عليها وطلبت رفض الدعوى بلسان وكيلها شقيقها وقد أخذت المحكمة بهذا الدفع وانطلقت في مقال إنشائي  خلصت منه رفض الدعوى  لعدم الأمن  وتركت شرعية المنزل  لأن الأمن مقدم على المنزل وعدمه كاف في رفض الدعوى ثم تقدم المدعي باستئناف لقاضي المديرية بالدويم  وقام السيد قاضي المديرية بإعادة التحقيق والشهادة السابقة وكله تتلخص في أن المدعي –مستأنف- لم يعالج المدعى عليها وقرر تأييد الحكم الابتدائي في 26/6/1982م وفي نفس التاريخ تقدم المستأنف  أمام محكمة المديرية  بالدويم  طالباً الطعن في قرار محكمة المديرية مصراً على صحة دعواه وأنه مارضها وأن المحكمة لم تأخذ  المدعى عليها مشافهة بل أخذت  عن طريق الوكالة  ولم تؤخذ منه شهادة على أقواله  وردت المستأنف  ضدها على عريضة الطعن مصرة  على دفعها بالدعوى الابتدائية

                                       المحكمة

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن المقرر شرعاً أن علاج الزوجة على أهلها لا على زوجها : جاء في ابن عابدين ج3 ص 575 وفي الحاشية :"مرضت عند زوجها فانتقلت  لدار أبيها أن لم يكن نقها  بمحنة ونحوها  فلها النفقة وإلا كما لا يلزمه مداواتها – وجاء في الحاشية  نفس المصدر نفس الصفحة (كما لا يلزمه مداواتها ) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا القصد ولا الحماية – انتهى وبما أن محكمة الموضوع  سارت في مواضيع إنشائية بحتة لا صلة لها بالفقه وتابعتها محكمة الاستئناف  بدون الرجوع لفقه الموضوع فإن هذا خطأ بليغ ما كان للمحاكم أن تورط نفسها  فيه وعليه فالقرار برفض الدعوى  على الأسباب  الموضحة بالحكم وقرار الاستئناف  خاطئ  ويلغى

                                   لهذا

قررنا قبول الطعن شكلاًَ وفي الموضوع إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي  المطعون فيهما و إعادة القضية  للمحكمة الابتدائية لسير فيها  على ضوء الأسباب الموضحة

▸ قضية ضم أولاد للحضانة فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 204/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – الطاعة – الدفع بعدم الأمن- مداواة  الزوجة – الإشراف على المداواة والأمن

·   الدفع بعدم أمن الزوج على زوجته لامتناعه عن الإشراف على مداواتها  لا يعد دفعاً  معتبراً لأنه لا إلزام عليه شرعاً بمداواتها (انظر ابن عابدين ج 3 ص 575)

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحيم حسين الصائغ      قاضي المحكمة العليا      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطاهر الشريف زين العابدين  قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد جادين الزمزمي          قاضي المحكمة العليا      عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 204/1982م

الصادر يوم السبت 15 ذو الحجة   1402هـ الموافق2/10/1982 م

الوقائع

رفعت هذه القضية أمام محكمة الدويم الشرعية بطلب طاعة من الطاعن ودفعت المدعى عليها – مطعون ضدها – بدفعين الأول عدم الأمن  والثاني عدم المنزل الشرعي أما الدفع الأول فإنه يتمثل في أن المدعى عليها كانت مريضة رفض المدعي معالجتها بل تركها في المنزل مع والدته مريضة وسافر لمكان عمله وأن والدته  ذكرت للجيران بأن المدعي أفهمها أن  لا تؤخذ زوجته للطبيب  وقد غادرت منزل الزوجية لمنزل الجيران الذين حملوها للمستشفى ثم حولت  لمستشفى الدويم  وبعد أن تم شفاؤها أرسل المدعي إليها طالباً منها العودة  لمنزله وبما أنه لم يقم بعلاجها ولا زيارتها أثناء المرض فانه غير مأمون عليها وطلبت رفض الدعوى بلسان وكيلها شقيقها وقد أخذت المحكمة بهذا الدفع وانطلقت في مقال إنشائي  خلصت منه رفض الدعوى  لعدم الأمن  وتركت شرعية المنزل  لأن الأمن مقدم على المنزل وعدمه كاف في رفض الدعوى ثم تقدم المدعي باستئناف لقاضي المديرية بالدويم  وقام السيد قاضي المديرية بإعادة التحقيق والشهادة السابقة وكله تتلخص في أن المدعي –مستأنف- لم يعالج المدعى عليها وقرر تأييد الحكم الابتدائي في 26/6/1982م وفي نفس التاريخ تقدم المستأنف  أمام محكمة المديرية  بالدويم  طالباً الطعن في قرار محكمة المديرية مصراً على صحة دعواه وأنه مارضها وأن المحكمة لم تأخذ  المدعى عليها مشافهة بل أخذت  عن طريق الوكالة  ولم تؤخذ منه شهادة على أقواله  وردت المستأنف  ضدها على عريضة الطعن مصرة  على دفعها بالدعوى الابتدائية

                                       المحكمة

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن المقرر شرعاً أن علاج الزوجة على أهلها لا على زوجها : جاء في ابن عابدين ج3 ص 575 وفي الحاشية :"مرضت عند زوجها فانتقلت  لدار أبيها أن لم يكن نقها  بمحنة ونحوها  فلها النفقة وإلا كما لا يلزمه مداواتها – وجاء في الحاشية  نفس المصدر نفس الصفحة (كما لا يلزمه مداواتها ) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا القصد ولا الحماية – انتهى وبما أن محكمة الموضوع  سارت في مواضيع إنشائية بحتة لا صلة لها بالفقه وتابعتها محكمة الاستئناف  بدون الرجوع لفقه الموضوع فإن هذا خطأ بليغ ما كان للمحاكم أن تورط نفسها  فيه وعليه فالقرار برفض الدعوى  على الأسباب  الموضحة بالحكم وقرار الاستئناف  خاطئ  ويلغى

                                   لهذا

قررنا قبول الطعن شكلاًَ وفي الموضوع إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي  المطعون فيهما و إعادة القضية  للمحكمة الابتدائية لسير فيها  على ضوء الأسباب الموضحة

▸ قضية ضم أولاد للحضانة فوق قضية طاعة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1982
  4. قضية طاعة

قضية طاعة

قضية طاعة

 

 

 

نمرة القضية: قرار النقض 204/1982م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 1982

 

 

المبادئ:

•  الأحوال الشخصية للمسلمين – الطاعة – الدفع بعدم الأمن- مداواة  الزوجة – الإشراف على المداواة والأمن

·   الدفع بعدم أمن الزوج على زوجته لامتناعه عن الإشراف على مداواتها  لا يعد دفعاً  معتبراً لأنه لا إلزام عليه شرعاً بمداواتها (انظر ابن عابدين ج 3 ص 575)

الحكم:

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الرحيم حسين الصائغ      قاضي المحكمة العليا      رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطاهر الشريف زين العابدين  قاضي المحكمة العليا      عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد جادين الزمزمي          قاضي المحكمة العليا      عضواً

قضية طاعة

قرار النقض 204/1982م

الصادر يوم السبت 15 ذو الحجة   1402هـ الموافق2/10/1982 م

الوقائع

رفعت هذه القضية أمام محكمة الدويم الشرعية بطلب طاعة من الطاعن ودفعت المدعى عليها – مطعون ضدها – بدفعين الأول عدم الأمن  والثاني عدم المنزل الشرعي أما الدفع الأول فإنه يتمثل في أن المدعى عليها كانت مريضة رفض المدعي معالجتها بل تركها في المنزل مع والدته مريضة وسافر لمكان عمله وأن والدته  ذكرت للجيران بأن المدعي أفهمها أن  لا تؤخذ زوجته للطبيب  وقد غادرت منزل الزوجية لمنزل الجيران الذين حملوها للمستشفى ثم حولت  لمستشفى الدويم  وبعد أن تم شفاؤها أرسل المدعي إليها طالباً منها العودة  لمنزله وبما أنه لم يقم بعلاجها ولا زيارتها أثناء المرض فانه غير مأمون عليها وطلبت رفض الدعوى بلسان وكيلها شقيقها وقد أخذت المحكمة بهذا الدفع وانطلقت في مقال إنشائي  خلصت منه رفض الدعوى  لعدم الأمن  وتركت شرعية المنزل  لأن الأمن مقدم على المنزل وعدمه كاف في رفض الدعوى ثم تقدم المدعي باستئناف لقاضي المديرية بالدويم  وقام السيد قاضي المديرية بإعادة التحقيق والشهادة السابقة وكله تتلخص في أن المدعي –مستأنف- لم يعالج المدعى عليها وقرر تأييد الحكم الابتدائي في 26/6/1982م وفي نفس التاريخ تقدم المستأنف  أمام محكمة المديرية  بالدويم  طالباً الطعن في قرار محكمة المديرية مصراً على صحة دعواه وأنه مارضها وأن المحكمة لم تأخذ  المدعى عليها مشافهة بل أخذت  عن طريق الوكالة  ولم تؤخذ منه شهادة على أقواله  وردت المستأنف  ضدها على عريضة الطعن مصرة  على دفعها بالدعوى الابتدائية

                                       المحكمة

الطعن استوفى إجراءاته الشكلية وفي الموضوع فإن المقرر شرعاً أن علاج الزوجة على أهلها لا على زوجها : جاء في ابن عابدين ج3 ص 575 وفي الحاشية :"مرضت عند زوجها فانتقلت  لدار أبيها أن لم يكن نقها  بمحنة ونحوها  فلها النفقة وإلا كما لا يلزمه مداواتها – وجاء في الحاشية  نفس المصدر نفس الصفحة (كما لا يلزمه مداواتها ) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا القصد ولا الحماية – انتهى وبما أن محكمة الموضوع  سارت في مواضيع إنشائية بحتة لا صلة لها بالفقه وتابعتها محكمة الاستئناف  بدون الرجوع لفقه الموضوع فإن هذا خطأ بليغ ما كان للمحاكم أن تورط نفسها  فيه وعليه فالقرار برفض الدعوى  على الأسباب  الموضحة بالحكم وقرار الاستئناف  خاطئ  ويلغى

                                   لهذا

قررنا قبول الطعن شكلاًَ وفي الموضوع إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي  المطعون فيهما و إعادة القضية  للمحكمة الابتدائية لسير فيها  على ضوء الأسباب الموضحة

▸ قضية ضم أولاد للحضانة فوق قضية طاعة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©