تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية رد مصاغ

قضية رد مصاغ

نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 110/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م

·  المـادة (49) من القانون – عبارة إذا اختلف الزوجان – تفسيرها – دعوى رد المصاغ – متى تنشأ

تفسيراً للمادة (49) من قانون الأحوال الشخصية عبارة ( إذا اختلف الزوجان ) لا تشترط أن يكون تقديم المصاغ حال قيام الزوجية إذ يجوز أن يكون المصاغ قدم قبل عقد الزواج أو بعده

لتطبيق المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ليس العبرة بتقديم المصاغ قبل الزواج أو بعده وإنما العبرة بقيام الزوجية عند المقاضاة

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهـبي أحمــد دهـب      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ دإبراهيم أحمـد عثمـان     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د أحمـد محمد عبد المجيد   قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسـى        قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: د إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 30/5/2007م

 

رفع مقدم الطلب دعوى رد مصاغ ضد المقدم ضدها الطلب مطلقته وادعى مقدم الطلب أنه أحضر المصاغ لها بعد الزواج للزينة ودفعت المقدم ضدها الطلب بأنه أحضر لها المصاغ قبل العقد وقد كلفت المحكمة المقدم ضدها الطلب البينة على أن إحضار المصاغ كان قبل العقد فاستشهدت بشهود شهدوا لها وحلفت المحكمة مقدم الطلب اليمين على أنه أحضر المصاغ أثناء الحياة الزوجية للزينة تطبيقاً لأحكام المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية حسب رؤية محكمة الموضوع !!؟

 

ثم أصدرت محكمة الموضوع حكمها على المقدم ضدها الطلب برد المصاغ بناءً على يمين مقدم الطلب وعند استئناف الحكم أمام محكمة استئناف الخرطوم أصدرت حكمها بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها للعمل وفق مذكرة محكمة الاستئناف

 

وتم الطعن أمام المحكمة العليا فأصدرت قرارها برأي الأغلبية بإلغاء حكمي محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف ورفض الدعوى سببت المحكمة العليا قرارها بأن ما يقدمه الزوج لأهل الزوجة !!!؟؟ قبل العقد بفترة وجيزة من أشياء عينية ونقدية ومصاغ والأشياء العينية وهي التي تعرف بالشيله لإعانة أهل الزوجة في إعداد الوليمة والمهر جزء منه يكون كذلك للعون لإعداد الوليمة ومصاريف العرس وجزء منه يكون جزءً من المهر !!؟؟ أما المصاغ فهو جزء من المهر !!؟؟ باعتبار كل ذلك من عرف السودانيين !!؟ والأخ الكريم في الرأي المخالف يرى تطبيق أحكام المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية بتحليف مقدم الطلب اليمين على أنه احضر المصاغ للزينة بعد إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف وقد أعلنت العريضة ولم يصل الرد

 

الأسباب

 

الطلب تم قبوله واعلان العريضة وعليه فإن الطلب مقبول شكلاً

وفي الموضوع فإن الاخوة في رأي الأغلبية والرأي المخالف كلاهما أخطأ في التكييف القانوني للوقائع إذ أن الوقائع الثابتة حسب الحيثيات والبينة المقدمة في الدعوى أن المصاغ تم إحضاره قبل العقد والمصاغ الذي تم إحضاره قبل العقد وتم عقد الزواج حكمه غير وارد في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م إذ أن موضوع المصاغ معالج في قانون الأحوال الشخصية في موضعين فقط المادة (10) والمادة (49) والمادة العاشرة تعالج الآثار الناتجة عند فسخ الخطبة في حق الهدايا المتبادلة ومنها المصاغ وفي دعوانا هذه الخطبة لم تفسخ وبالتالي فإن أحكام المادة العاشرة لا تنطبق  والمادة (49) تعالج الخلاف حول المصاغ الذي جاء به الزوج بعد العقد بدليل نص المادة (49) إذا اختلف الزوجان في المصاغ الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة تكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضى لها وإلا فالقول قول الزوج بيمنه

 

ولفظ الزوج يطلق على الشخص بعد العقد كما ذكر الأخ الكريم في الرأي الأول في الحكم المطلوب مراجعته ولكن ليس بالسبب الذي أورده وبما أن هذه الوقائع خالية من نصوص حاكمه لها وفق ما ذكرنا لا بنص مباشر ولا غير مباشر فينبغي في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية التي تعالج المسائل التي لا حكم لها في القانون ووفق نص هذه المادة فإن المسائل التي لا حكم لها في هذا القانون بطريق مباشر وبطريق غير مباشر يتم تطبيق الرأي الراجح في المذهب الحنفي أما المسائل التي يحكمها نص مباشر ولكن هناك نص غير مباشر فيتم تطبيق المذهب التاريخي المأخوذ منه النص  غير المباشر : وإليكم نص المادة ( يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم أو تحتاج إلى تفسير أو تأويل إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون )  وبما أن المصاغ مقدم قبل الزواج فإن هذه المسألة لا حكم لها في القانون لا بطريق مباشر ولا غير مباشر فيجب تطبيق الراجح من المذهب الحنفي والأشياء المقدمة قبل العقد إذا تم العقد تعد عند الأحناف هديه لا ترد وعليه أرى إلغاء قرارات المحاكم الأدنى ورفض الدعوى للأسباب التي ذكرتها وليس لأسباب رأي الأغلبية في قرار المحكمة العليا

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 21/8/2007م

 

أحيلت لي الأوراق بعد أن تداولت الدائرة في الموضوع لكتابة الرأي الثاني على ضوء ما أسفرت عنه المداولة في الموضوع تتلخص الوقائع في أن مقدم الطلب يدعى أنه قدم المصاغ المذكورة تفاصيله بعريضة الدعوى للمقدم ضدها الطلب (مطلقته) للزينة بعد الزواج ويطلب استرداده ادعت المقدم ضدها الطلب أنه قدمه لها هدية قبل الزواج

 

بعد سماع المحكمة البينة توصلت المحكمة إلى أن المصاغ قدم لها قبل العقد وكلفتها بالبينة فأحضرت بينة رأت محكمة الموضوع أنها غير كافية لإثبات ما تدعيه ولذلك قررت توجيه اليمين للمدعى على نفي الدعوى بوساطة السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية فحلف على نفي الدعوى وعلى ضوء ذلك أصدرت حكمها برد المصاغ للمدعى (مقدم الطلب) وذلك تطبيقاً لنص المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف فأصدرت قراراً بإلغاء حكم محكمة الموضوع وقررت إعادة الأوراق إليها وسببت قرارها بأن نص المادة (49) لا ينطبق على وقائع هذا النزاع لأن المادة (49) تتحدث عن المصاغ أثناء قيام الزوجية كما أن السفارة السودانية ليست جهة قضائية يحق لها تحليف المستأنف اليمين أمامها والمصاغ قبل الزواج يعتبر هدية وأدعى المستأنف أنه للزينة وهو خلاف الظاهر لذلك عليه إثبات أنه قدم للزينة فإذا عجز عنها تحلف اليمين على نفى دعواه المحكمة العليا برأي ألا غلبيه رأت أن المال الذي يقدم قبل الزواج الأشياء العينية (الشيلة) تكون لإعانة أهل الزوج لإعداد وليمة العرس والمصاغ جزء من المهر وعلى ذلك قررت شطب الدعوى ورأى صاحب الرأي المخالف أن النزاع ينطبق عليه نص المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ورأى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمين للطاعن بأنه أحضر المصاغ للزينة

 

بالإطلاع على وقائع هذا النزاع يتضح من الوقائع والبينات أن المصاغ موضوع النزاع قدم للمقدم ضدها الطلب قبل العقد وقد طبقت عليه محكمة الموضوع نص المادة (49) من قانون الأحوال شخصيه لسنة 1991م ونحن نتفق معها في ذلك ونختلف مع الدكتور إبراهيم في الرأي الأول في تفسيره لنص المادة (49) والذي يرى فيه أن النزاع في المصاغ في هذه المادة أن يكون مقدماً حال قيام الزوجية فصحيح أن المادة نصت على: ( إذا اختلف الزوجان) ولكن لا يشترط أن يكون تقديم المصاغ حال قيام الزوجية إذ يجوز أن يكون المصاغ قدم قبل قيام الزوجية أو بعدها وينشأ النزاع بينهما وهما زوجان عند المقاضاة فيطبق عليه نص هذه المادة وعليه فإن محكمة الموضوع طبقت نص المادة تطبيقاً صحيحاً عندما كلفت المقدم ضدها الطلب بإثبات الهبة وعندما عجزت عنها وجهت اليمن لمقدم الطلب لنفي دعوى الهبة وأن المصاغ قدمه للزينة ولكنها أخطأت في الجهة التي يحلف أمامها مقدم الطلب اليمين وهي السفارة السودانية بجده وهي جهة غير قضائية وعليه نرى إلغاء حكم المحكمة العليا المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمن للمقدم ضده الطلب أمام المحاكم السعودية أو استدعاءه ليحلف اليمين أمامها وتصدر حكمها وفقاً لما يفسر عنه توجيه من اليمين من حيث الحلف أو النكول

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ: 28/8/2007م

 

 

أوافق وأضيف أن لفظ الزوجية قد يكون حقيقة أو حكماً فالمطلقة التي ما زالت في العدة هي غير زوجة حقيقية ولكنها زوجة حكماً حيث تمنع من التزوج حتى خروجها من العدة وأن لها النفقة لحكم تلك العلاقة الزوجية التي انفصمت ومن ثم أوافق على ما ذهب إليه الأخ العالم الطيب الفكي موسى

والله الموفق

 

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 30/8/2007م

 

أتفق مع مولانا د0 إبراهيم في عدم انطباق المادة (49) من قانون الأحوال لشخصيه لأن الذهب المقدم موضوع النزاع قدم قبل الزواج ولكن بالرجوع إلى المذهب الحنفي نجد أن عبء الإثبات في حالة الاختلاف في الذهب المقدم قبل الزواج على الزوجة كما جاء في أبن عابدين المجلد 2 ص 363 -324 والموسوعة الكويتية المجلد 39 صفحة 205

 

وبما أن المدعى عليه أمام محكمة الموضوع قد أحضر لها الذهب مع مالها قبل العقد بأسبوعين أو أقل فلاشك أن هذا الذهب الذي احضر قبل الزواج لا يمكن أن يكون للزينة فهو في مالها أي في مهرها كما هو جار في معظم الأعراف بالسودان أو هديه كما هو الرأي فـي المذهب الحنفي كما ذهب إليه مولانا د0 إبراهيم لهذا أرى رفض الطعن

 

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 2/9/2007م

 

أوافق الاخوة أصحاب الرأي الثاني والثالث فيما توصلا إليه حسب ما اتفق عليه في المداولة

 

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف والعليا وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لتعمل على تحليف المدعى اليمين لنفي أن الذهب موضوع النزاع كان هدية وذلك بوساطة القضاء السعودي بالإنابة القضائية أو حين حضوره إلى السودان بوساطة المحكمة ثم إصدار حكمها

 

 

 

وهبي أحمــد دهب

قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/9/2007م

 

▸ قضية حضانة فوق قضية زيارة واصطحاب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية رد مصاغ

قضية رد مصاغ

نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 110/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م

·  المـادة (49) من القانون – عبارة إذا اختلف الزوجان – تفسيرها – دعوى رد المصاغ – متى تنشأ

تفسيراً للمادة (49) من قانون الأحوال الشخصية عبارة ( إذا اختلف الزوجان ) لا تشترط أن يكون تقديم المصاغ حال قيام الزوجية إذ يجوز أن يكون المصاغ قدم قبل عقد الزواج أو بعده

لتطبيق المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ليس العبرة بتقديم المصاغ قبل الزواج أو بعده وإنما العبرة بقيام الزوجية عند المقاضاة

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهـبي أحمــد دهـب      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ دإبراهيم أحمـد عثمـان     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د أحمـد محمد عبد المجيد   قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسـى        قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: د إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 30/5/2007م

 

رفع مقدم الطلب دعوى رد مصاغ ضد المقدم ضدها الطلب مطلقته وادعى مقدم الطلب أنه أحضر المصاغ لها بعد الزواج للزينة ودفعت المقدم ضدها الطلب بأنه أحضر لها المصاغ قبل العقد وقد كلفت المحكمة المقدم ضدها الطلب البينة على أن إحضار المصاغ كان قبل العقد فاستشهدت بشهود شهدوا لها وحلفت المحكمة مقدم الطلب اليمين على أنه أحضر المصاغ أثناء الحياة الزوجية للزينة تطبيقاً لأحكام المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية حسب رؤية محكمة الموضوع !!؟

 

ثم أصدرت محكمة الموضوع حكمها على المقدم ضدها الطلب برد المصاغ بناءً على يمين مقدم الطلب وعند استئناف الحكم أمام محكمة استئناف الخرطوم أصدرت حكمها بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها للعمل وفق مذكرة محكمة الاستئناف

 

وتم الطعن أمام المحكمة العليا فأصدرت قرارها برأي الأغلبية بإلغاء حكمي محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف ورفض الدعوى سببت المحكمة العليا قرارها بأن ما يقدمه الزوج لأهل الزوجة !!!؟؟ قبل العقد بفترة وجيزة من أشياء عينية ونقدية ومصاغ والأشياء العينية وهي التي تعرف بالشيله لإعانة أهل الزوجة في إعداد الوليمة والمهر جزء منه يكون كذلك للعون لإعداد الوليمة ومصاريف العرس وجزء منه يكون جزءً من المهر !!؟؟ أما المصاغ فهو جزء من المهر !!؟؟ باعتبار كل ذلك من عرف السودانيين !!؟ والأخ الكريم في الرأي المخالف يرى تطبيق أحكام المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية بتحليف مقدم الطلب اليمين على أنه احضر المصاغ للزينة بعد إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف وقد أعلنت العريضة ولم يصل الرد

 

الأسباب

 

الطلب تم قبوله واعلان العريضة وعليه فإن الطلب مقبول شكلاً

وفي الموضوع فإن الاخوة في رأي الأغلبية والرأي المخالف كلاهما أخطأ في التكييف القانوني للوقائع إذ أن الوقائع الثابتة حسب الحيثيات والبينة المقدمة في الدعوى أن المصاغ تم إحضاره قبل العقد والمصاغ الذي تم إحضاره قبل العقد وتم عقد الزواج حكمه غير وارد في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م إذ أن موضوع المصاغ معالج في قانون الأحوال الشخصية في موضعين فقط المادة (10) والمادة (49) والمادة العاشرة تعالج الآثار الناتجة عند فسخ الخطبة في حق الهدايا المتبادلة ومنها المصاغ وفي دعوانا هذه الخطبة لم تفسخ وبالتالي فإن أحكام المادة العاشرة لا تنطبق  والمادة (49) تعالج الخلاف حول المصاغ الذي جاء به الزوج بعد العقد بدليل نص المادة (49) إذا اختلف الزوجان في المصاغ الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة تكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضى لها وإلا فالقول قول الزوج بيمنه

 

ولفظ الزوج يطلق على الشخص بعد العقد كما ذكر الأخ الكريم في الرأي الأول في الحكم المطلوب مراجعته ولكن ليس بالسبب الذي أورده وبما أن هذه الوقائع خالية من نصوص حاكمه لها وفق ما ذكرنا لا بنص مباشر ولا غير مباشر فينبغي في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية التي تعالج المسائل التي لا حكم لها في القانون ووفق نص هذه المادة فإن المسائل التي لا حكم لها في هذا القانون بطريق مباشر وبطريق غير مباشر يتم تطبيق الرأي الراجح في المذهب الحنفي أما المسائل التي يحكمها نص مباشر ولكن هناك نص غير مباشر فيتم تطبيق المذهب التاريخي المأخوذ منه النص  غير المباشر : وإليكم نص المادة ( يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم أو تحتاج إلى تفسير أو تأويل إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون )  وبما أن المصاغ مقدم قبل الزواج فإن هذه المسألة لا حكم لها في القانون لا بطريق مباشر ولا غير مباشر فيجب تطبيق الراجح من المذهب الحنفي والأشياء المقدمة قبل العقد إذا تم العقد تعد عند الأحناف هديه لا ترد وعليه أرى إلغاء قرارات المحاكم الأدنى ورفض الدعوى للأسباب التي ذكرتها وليس لأسباب رأي الأغلبية في قرار المحكمة العليا

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 21/8/2007م

 

أحيلت لي الأوراق بعد أن تداولت الدائرة في الموضوع لكتابة الرأي الثاني على ضوء ما أسفرت عنه المداولة في الموضوع تتلخص الوقائع في أن مقدم الطلب يدعى أنه قدم المصاغ المذكورة تفاصيله بعريضة الدعوى للمقدم ضدها الطلب (مطلقته) للزينة بعد الزواج ويطلب استرداده ادعت المقدم ضدها الطلب أنه قدمه لها هدية قبل الزواج

 

بعد سماع المحكمة البينة توصلت المحكمة إلى أن المصاغ قدم لها قبل العقد وكلفتها بالبينة فأحضرت بينة رأت محكمة الموضوع أنها غير كافية لإثبات ما تدعيه ولذلك قررت توجيه اليمين للمدعى على نفي الدعوى بوساطة السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية فحلف على نفي الدعوى وعلى ضوء ذلك أصدرت حكمها برد المصاغ للمدعى (مقدم الطلب) وذلك تطبيقاً لنص المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف فأصدرت قراراً بإلغاء حكم محكمة الموضوع وقررت إعادة الأوراق إليها وسببت قرارها بأن نص المادة (49) لا ينطبق على وقائع هذا النزاع لأن المادة (49) تتحدث عن المصاغ أثناء قيام الزوجية كما أن السفارة السودانية ليست جهة قضائية يحق لها تحليف المستأنف اليمين أمامها والمصاغ قبل الزواج يعتبر هدية وأدعى المستأنف أنه للزينة وهو خلاف الظاهر لذلك عليه إثبات أنه قدم للزينة فإذا عجز عنها تحلف اليمين على نفى دعواه المحكمة العليا برأي ألا غلبيه رأت أن المال الذي يقدم قبل الزواج الأشياء العينية (الشيلة) تكون لإعانة أهل الزوج لإعداد وليمة العرس والمصاغ جزء من المهر وعلى ذلك قررت شطب الدعوى ورأى صاحب الرأي المخالف أن النزاع ينطبق عليه نص المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ورأى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمين للطاعن بأنه أحضر المصاغ للزينة

 

بالإطلاع على وقائع هذا النزاع يتضح من الوقائع والبينات أن المصاغ موضوع النزاع قدم للمقدم ضدها الطلب قبل العقد وقد طبقت عليه محكمة الموضوع نص المادة (49) من قانون الأحوال شخصيه لسنة 1991م ونحن نتفق معها في ذلك ونختلف مع الدكتور إبراهيم في الرأي الأول في تفسيره لنص المادة (49) والذي يرى فيه أن النزاع في المصاغ في هذه المادة أن يكون مقدماً حال قيام الزوجية فصحيح أن المادة نصت على: ( إذا اختلف الزوجان) ولكن لا يشترط أن يكون تقديم المصاغ حال قيام الزوجية إذ يجوز أن يكون المصاغ قدم قبل قيام الزوجية أو بعدها وينشأ النزاع بينهما وهما زوجان عند المقاضاة فيطبق عليه نص هذه المادة وعليه فإن محكمة الموضوع طبقت نص المادة تطبيقاً صحيحاً عندما كلفت المقدم ضدها الطلب بإثبات الهبة وعندما عجزت عنها وجهت اليمن لمقدم الطلب لنفي دعوى الهبة وأن المصاغ قدمه للزينة ولكنها أخطأت في الجهة التي يحلف أمامها مقدم الطلب اليمين وهي السفارة السودانية بجده وهي جهة غير قضائية وعليه نرى إلغاء حكم المحكمة العليا المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمن للمقدم ضده الطلب أمام المحاكم السعودية أو استدعاءه ليحلف اليمين أمامها وتصدر حكمها وفقاً لما يفسر عنه توجيه من اليمين من حيث الحلف أو النكول

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ: 28/8/2007م

 

 

أوافق وأضيف أن لفظ الزوجية قد يكون حقيقة أو حكماً فالمطلقة التي ما زالت في العدة هي غير زوجة حقيقية ولكنها زوجة حكماً حيث تمنع من التزوج حتى خروجها من العدة وأن لها النفقة لحكم تلك العلاقة الزوجية التي انفصمت ومن ثم أوافق على ما ذهب إليه الأخ العالم الطيب الفكي موسى

والله الموفق

 

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 30/8/2007م

 

أتفق مع مولانا د0 إبراهيم في عدم انطباق المادة (49) من قانون الأحوال لشخصيه لأن الذهب المقدم موضوع النزاع قدم قبل الزواج ولكن بالرجوع إلى المذهب الحنفي نجد أن عبء الإثبات في حالة الاختلاف في الذهب المقدم قبل الزواج على الزوجة كما جاء في أبن عابدين المجلد 2 ص 363 -324 والموسوعة الكويتية المجلد 39 صفحة 205

 

وبما أن المدعى عليه أمام محكمة الموضوع قد أحضر لها الذهب مع مالها قبل العقد بأسبوعين أو أقل فلاشك أن هذا الذهب الذي احضر قبل الزواج لا يمكن أن يكون للزينة فهو في مالها أي في مهرها كما هو جار في معظم الأعراف بالسودان أو هديه كما هو الرأي فـي المذهب الحنفي كما ذهب إليه مولانا د0 إبراهيم لهذا أرى رفض الطعن

 

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 2/9/2007م

 

أوافق الاخوة أصحاب الرأي الثاني والثالث فيما توصلا إليه حسب ما اتفق عليه في المداولة

 

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف والعليا وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لتعمل على تحليف المدعى اليمين لنفي أن الذهب موضوع النزاع كان هدية وذلك بوساطة القضاء السعودي بالإنابة القضائية أو حين حضوره إلى السودان بوساطة المحكمة ثم إصدار حكمها

 

 

 

وهبي أحمــد دهب

قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/9/2007م

 

▸ قضية حضانة فوق قضية زيارة واصطحاب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. قضية رد مصاغ

قضية رد مصاغ

نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 110/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م

·  المـادة (49) من القانون – عبارة إذا اختلف الزوجان – تفسيرها – دعوى رد المصاغ – متى تنشأ

تفسيراً للمادة (49) من قانون الأحوال الشخصية عبارة ( إذا اختلف الزوجان ) لا تشترط أن يكون تقديم المصاغ حال قيام الزوجية إذ يجوز أن يكون المصاغ قدم قبل عقد الزواج أو بعده

لتطبيق المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ليس العبرة بتقديم المصاغ قبل الزواج أو بعده وإنما العبرة بقيام الزوجية عند المقاضاة

الحكم:

القضاة:

صاحب الفضيلة الشيخ/ وهـبي أحمــد دهـب      قاضي المحكمة العليا    رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيم محمد حامد     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ دإبراهيم أحمـد عثمـان     قاضي المحكمة العليا    عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ د أحمـد محمد عبد المجيد   قاضي المحكمة العليا   عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسـى        قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: د إبراهيم أحمد عثمان

التاريخ: 30/5/2007م

 

رفع مقدم الطلب دعوى رد مصاغ ضد المقدم ضدها الطلب مطلقته وادعى مقدم الطلب أنه أحضر المصاغ لها بعد الزواج للزينة ودفعت المقدم ضدها الطلب بأنه أحضر لها المصاغ قبل العقد وقد كلفت المحكمة المقدم ضدها الطلب البينة على أن إحضار المصاغ كان قبل العقد فاستشهدت بشهود شهدوا لها وحلفت المحكمة مقدم الطلب اليمين على أنه أحضر المصاغ أثناء الحياة الزوجية للزينة تطبيقاً لأحكام المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية حسب رؤية محكمة الموضوع !!؟

 

ثم أصدرت محكمة الموضوع حكمها على المقدم ضدها الطلب برد المصاغ بناءً على يمين مقدم الطلب وعند استئناف الحكم أمام محكمة استئناف الخرطوم أصدرت حكمها بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها للعمل وفق مذكرة محكمة الاستئناف

 

وتم الطعن أمام المحكمة العليا فأصدرت قرارها برأي الأغلبية بإلغاء حكمي محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف ورفض الدعوى سببت المحكمة العليا قرارها بأن ما يقدمه الزوج لأهل الزوجة !!!؟؟ قبل العقد بفترة وجيزة من أشياء عينية ونقدية ومصاغ والأشياء العينية وهي التي تعرف بالشيله لإعانة أهل الزوجة في إعداد الوليمة والمهر جزء منه يكون كذلك للعون لإعداد الوليمة ومصاريف العرس وجزء منه يكون جزءً من المهر !!؟؟ أما المصاغ فهو جزء من المهر !!؟؟ باعتبار كل ذلك من عرف السودانيين !!؟ والأخ الكريم في الرأي المخالف يرى تطبيق أحكام المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية بتحليف مقدم الطلب اليمين على أنه احضر المصاغ للزينة بعد إلغاء قراري محكمة الموضوع والاستئناف وقد أعلنت العريضة ولم يصل الرد

 

الأسباب

 

الطلب تم قبوله واعلان العريضة وعليه فإن الطلب مقبول شكلاً

وفي الموضوع فإن الاخوة في رأي الأغلبية والرأي المخالف كلاهما أخطأ في التكييف القانوني للوقائع إذ أن الوقائع الثابتة حسب الحيثيات والبينة المقدمة في الدعوى أن المصاغ تم إحضاره قبل العقد والمصاغ الذي تم إحضاره قبل العقد وتم عقد الزواج حكمه غير وارد في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م إذ أن موضوع المصاغ معالج في قانون الأحوال الشخصية في موضعين فقط المادة (10) والمادة (49) والمادة العاشرة تعالج الآثار الناتجة عند فسخ الخطبة في حق الهدايا المتبادلة ومنها المصاغ وفي دعوانا هذه الخطبة لم تفسخ وبالتالي فإن أحكام المادة العاشرة لا تنطبق  والمادة (49) تعالج الخلاف حول المصاغ الذي جاء به الزوج بعد العقد بدليل نص المادة (49) إذا اختلف الزوجان في المصاغ الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة تكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضى لها وإلا فالقول قول الزوج بيمنه

 

ولفظ الزوج يطلق على الشخص بعد العقد كما ذكر الأخ الكريم في الرأي الأول في الحكم المطلوب مراجعته ولكن ليس بالسبب الذي أورده وبما أن هذه الوقائع خالية من نصوص حاكمه لها وفق ما ذكرنا لا بنص مباشر ولا غير مباشر فينبغي في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (5) من قانون الأحوال الشخصية التي تعالج المسائل التي لا حكم لها في القانون ووفق نص هذه المادة فإن المسائل التي لا حكم لها في هذا القانون بطريق مباشر وبطريق غير مباشر يتم تطبيق الرأي الراجح في المذهب الحنفي أما المسائل التي يحكمها نص مباشر ولكن هناك نص غير مباشر فيتم تطبيق المذهب التاريخي المأخوذ منه النص  غير المباشر : وإليكم نص المادة ( يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم أو تحتاج إلى تفسير أو تأويل إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون )  وبما أن المصاغ مقدم قبل الزواج فإن هذه المسألة لا حكم لها في القانون لا بطريق مباشر ولا غير مباشر فيجب تطبيق الراجح من المذهب الحنفي والأشياء المقدمة قبل العقد إذا تم العقد تعد عند الأحناف هديه لا ترد وعليه أرى إلغاء قرارات المحاكم الأدنى ورفض الدعوى للأسباب التي ذكرتها وليس لأسباب رأي الأغلبية في قرار المحكمة العليا

 

القاضي: الطيب الفكي موسى

التاريخ: 21/8/2007م

 

أحيلت لي الأوراق بعد أن تداولت الدائرة في الموضوع لكتابة الرأي الثاني على ضوء ما أسفرت عنه المداولة في الموضوع تتلخص الوقائع في أن مقدم الطلب يدعى أنه قدم المصاغ المذكورة تفاصيله بعريضة الدعوى للمقدم ضدها الطلب (مطلقته) للزينة بعد الزواج ويطلب استرداده ادعت المقدم ضدها الطلب أنه قدمه لها هدية قبل الزواج

 

بعد سماع المحكمة البينة توصلت المحكمة إلى أن المصاغ قدم لها قبل العقد وكلفتها بالبينة فأحضرت بينة رأت محكمة الموضوع أنها غير كافية لإثبات ما تدعيه ولذلك قررت توجيه اليمين للمدعى على نفي الدعوى بوساطة السفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية فحلف على نفي الدعوى وعلى ضوء ذلك أصدرت حكمها برد المصاغ للمدعى (مقدم الطلب) وذلك تطبيقاً لنص المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف فأصدرت قراراً بإلغاء حكم محكمة الموضوع وقررت إعادة الأوراق إليها وسببت قرارها بأن نص المادة (49) لا ينطبق على وقائع هذا النزاع لأن المادة (49) تتحدث عن المصاغ أثناء قيام الزوجية كما أن السفارة السودانية ليست جهة قضائية يحق لها تحليف المستأنف اليمين أمامها والمصاغ قبل الزواج يعتبر هدية وأدعى المستأنف أنه للزينة وهو خلاف الظاهر لذلك عليه إثبات أنه قدم للزينة فإذا عجز عنها تحلف اليمين على نفى دعواه المحكمة العليا برأي ألا غلبيه رأت أن المال الذي يقدم قبل الزواج الأشياء العينية (الشيلة) تكون لإعانة أهل الزوج لإعداد وليمة العرس والمصاغ جزء من المهر وعلى ذلك قررت شطب الدعوى ورأى صاحب الرأي المخالف أن النزاع ينطبق عليه نص المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ورأى إلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمين للطاعن بأنه أحضر المصاغ للزينة

 

بالإطلاع على وقائع هذا النزاع يتضح من الوقائع والبينات أن المصاغ موضوع النزاع قدم للمقدم ضدها الطلب قبل العقد وقد طبقت عليه محكمة الموضوع نص المادة (49) من قانون الأحوال شخصيه لسنة 1991م ونحن نتفق معها في ذلك ونختلف مع الدكتور إبراهيم في الرأي الأول في تفسيره لنص المادة (49) والذي يرى فيه أن النزاع في المصاغ في هذه المادة أن يكون مقدماً حال قيام الزوجية فصحيح أن المادة نصت على: ( إذا اختلف الزوجان) ولكن لا يشترط أن يكون تقديم المصاغ حال قيام الزوجية إذ يجوز أن يكون المصاغ قدم قبل قيام الزوجية أو بعدها وينشأ النزاع بينهما وهما زوجان عند المقاضاة فيطبق عليه نص هذه المادة وعليه فإن محكمة الموضوع طبقت نص المادة تطبيقاً صحيحاً عندما كلفت المقدم ضدها الطلب بإثبات الهبة وعندما عجزت عنها وجهت اليمن لمقدم الطلب لنفي دعوى الهبة وأن المصاغ قدمه للزينة ولكنها أخطأت في الجهة التي يحلف أمامها مقدم الطلب اليمين وهي السفارة السودانية بجده وهي جهة غير قضائية وعليه نرى إلغاء حكم المحكمة العليا المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لتوجيه اليمن للمقدم ضده الطلب أمام المحاكم السعودية أو استدعاءه ليحلف اليمين أمامها وتصدر حكمها وفقاً لما يفسر عنه توجيه من اليمين من حيث الحلف أو النكول

 

القاضي: محمد إبراهيم محمد حامد

التاريخ: 28/8/2007م

 

 

أوافق وأضيف أن لفظ الزوجية قد يكون حقيقة أو حكماً فالمطلقة التي ما زالت في العدة هي غير زوجة حقيقية ولكنها زوجة حكماً حيث تمنع من التزوج حتى خروجها من العدة وأن لها النفقة لحكم تلك العلاقة الزوجية التي انفصمت ومن ثم أوافق على ما ذهب إليه الأخ العالم الطيب الفكي موسى

والله الموفق

 

القاضي: وهبي أحمد دهب

التاريخ: 30/8/2007م

 

أتفق مع مولانا د0 إبراهيم في عدم انطباق المادة (49) من قانون الأحوال لشخصيه لأن الذهب المقدم موضوع النزاع قدم قبل الزواج ولكن بالرجوع إلى المذهب الحنفي نجد أن عبء الإثبات في حالة الاختلاف في الذهب المقدم قبل الزواج على الزوجة كما جاء في أبن عابدين المجلد 2 ص 363 -324 والموسوعة الكويتية المجلد 39 صفحة 205

 

وبما أن المدعى عليه أمام محكمة الموضوع قد أحضر لها الذهب مع مالها قبل العقد بأسبوعين أو أقل فلاشك أن هذا الذهب الذي احضر قبل الزواج لا يمكن أن يكون للزينة فهو في مالها أي في مهرها كما هو جار في معظم الأعراف بالسودان أو هديه كما هو الرأي فـي المذهب الحنفي كما ذهب إليه مولانا د0 إبراهيم لهذا أرى رفض الطعن

 

القاضي: د0 أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 2/9/2007م

 

أوافق الاخوة أصحاب الرأي الثاني والثالث فيما توصلا إليه حسب ما اتفق عليه في المداولة

 

الأمر النهائي:

إلغاء حكم محكمة الموضوع والاستئناف والعليا وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لتعمل على تحليف المدعى اليمين لنفي أن الذهب موضوع النزاع كان هدية وذلك بوساطة القضاء السعودي بالإنابة القضائية أو حين حضوره إلى السودان بوساطة المحكمة ثم إصدار حكمها

 

 

 

وهبي أحمــد دهب

قاضى المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

4/9/2007م

 

▸ قضية حضانة فوق قضية زيارة واصطحاب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©