قضية بديون متوفى
محكمة المديرية الشرعية
القضاة :
صاحب الفضيلة محمد الأمين قراعه قاضي محكمة المديرية الشرعية بالخرطوم
قضية بديون متوفى
الحكم نمرة 68, 1910
الصادر في يوم الثلاثاء 11 ربيع الأول سنة 1328 ه الموافق 22, 3, 1910
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – الاختصاص – الفصل في نزاع مدني بواسطة المحاكم الشرعية – تعهد الخصوم بقبول أحكام الشريعة السلامية –حق الورثة في ديون مورثهم 0
لورثة المتوفى الحق في المطالبة بديون مورثهم وعلى المدين أداؤه لهم لأنهم يحلون محل مورثهم في ملك متروكاته واستحقاق ديونه وفي كل حق مالي آخر 0
سيد إبراهيم بك رشدي وسليم بن عوض الكريم البر المقيمان بأم درمان قدما ألي هذه المحكمة تعهدا بقبول حكمها في موضوع النزاع بينهما فقيدت لهما هذه القضية وأدعى أولهما على ثانيهما بان والده المرحوم إبراهيم بك رشدي الذي كان ناظرا بقسم إدارات حكمدارية الخرطوم قد اقرض المدعى علية عشرة جنيهات مصرية صرفها في منافع نفسه الخاصة به وبقيت له بذمته لم يقبضها والده ولم يحل علية إنسان بها ولم يبرئه منها وقد توفي والده في سنة 1302 ه وقت سقط الخرطوم وانحصر ارثه في ولدين فقط سيد المدعى ومحمود ابن إبراهيم بك المذكور بدون وارث لسواهما وانه طالب المدعى بأداء مثل حصته في الدين وهو نصفه فامتنع بدون حق له في ذلك وطلب الحكم علية بالدين المذكور وآمره بأداء نصيبه أليه 0
المدعى علية اعترف بأنه اقترض من إبراهيم رشدي عشرة جنيهات مصرية أنفقها في حاجاته الخصوصية وأنها لا تزال بذمته ألي الآن وان إبراهيم المذكور توفي في التاريخ المبين في الدعوى0
وأن المدعى ابنه وله ابن آخر اسمه محمود ولكنه لا يعرف انحصار الإرث فيها ولذا امتنع عن تسليم المبلغ إليهما 0
· تنص المادة 24 من لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية لسنة 1902 التي كانت معمولا بها آنذاك – أن من خصائص محاكم المديريات الحكم في أية مسألة سوى ما ذكر بالمواد المنصوص عنها بشرط أن يقدم جميع ألا خصام سواء كانوا مسلمين أو لم يكونو كذلك طلبا رسميا موقعا منهم يطلبون فيه من المحكمة الشرعية النظر في مسألتهم متعهدين فيه بقبول أحكام الشريعة الإسلامية 0
كما أن المشرع الحديث قد أخذ بمثل هذا الاختصاص بالجدول الثاني الخاص بقضايا الأحوال الشخصية من قانون الإجراءات المدنية المعمول به حاليا بالفقرة نمره2من المادة 12 بأنه يكون اختصاص المحكمة الجزئية الفصل في كل مالا يدخل في اختصاص المبين في القانون إذا طلب أطراف النزاع تطبيق أحكام الشريعة الاسلاميةعلي الموضوع 0
سئل المدعى عن صدور إعلام وراثة بوفاة والده فتبين انه بتاريخ 26 محرم 1313 ه و5 يونيو 1829 0 أصدرت هذه المحكمة الإعلام الشرعي سنة 28 متضمنا إثبات وفاة إبراهيم بك المذكور وانحصار ارثه في ولديه سيد ومحمود المذكورين 0
ثم كلف المدعى بينة أيضا على الحصر فأحضر شاهدين شهدا بوفاة والده وانحصار ارثه في ولديه ثم اعذر للمدعى علية في الشاهدين فلم يبد طعنا 0
الأسبــــاب
من حيث أن المدعى علية صادق المدعى على اقتراض العشرة جنيهات المصرية فالذي ثابت بدليل الاعتراف إذ هو من اقوي الحجج الشرعية 0
وحيث أن النزع إنما هو في اختصاص الإرث في الولدين أو عدمه 0 وقد تبين بالإعلام الشرعي السابق بيانه وبالبينة أن إبراهيم بك المذكور توفى وانحصر ارثه في ولدية بدون وارث له سواهما 0
وحيث أن الورثة بعد موت الموارث يحلون محلة في الملك متروكاتة واستحقاق ديونه وفي كل حق مالي من هذا القبيل إذن فلهم الحق في المطالبة بالدين وعلى المدين أداؤه لهم 0
وحيث أن المتخاصمين قدما للمحكمة التعهد بقبول حكم هذه المحكمة في هذه القضية قد صار من اختصاصها النظر فيها بمقتضى المادة 24 من لائحة الترتيب 0
فلذلــــك
حكمنا حضوريا لسيد إبراهيم رشدي المدعى على سالم عوض الكريم بوفاة إبراهيم بك رشدي وانحصار ارثه في ولديه سيد المدعى ومحمود الصراف بمركز أبى زبد تبع مديرية كردفان وبعشرة جنيهات مصرية دين للمتوفى علي المدعى علية يستحقه ولداه المذكوران انصافا وعلى المدعى علية تسليم نصفه وهو خمسة جنيهات مصرية الي السيد المدعى المذكور 0

