قضية إرث
المحكمة العليا
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم الصائغ قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية إرث
قرار النقض / نمرة/ 141/1980
الصادر في يوم الاثنين 7 شوال 1400هـ
الموافق 18/ 8/ 1980م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – التركات – الإجراءات – حفظ أوراق التركة – موافقة ذوي الشأن
1- من خطأ الإجراء أن تقرر المحكمة حفظ أوراق التركة اعتماداً على طلب شخص واحد من الوارثين بدون إثبات موافقة وإقرار من بقية ذوي الشأن لأن من واجب المحكمة قطع النزاع بينهم – الفقرة (هـ) من المادة 109/1974 – إجراءات مدنية – الجدول الثاني
الوقائع
1- قيدت التركة نمرة 28/1977 بمحكمة الشجرة الشرعية بحصر تركة وورثة المتوفى أحمد بخيت علي وذلك بطلب صديق قسم السيد محمد وفي أثناء السير طلب أحد الورثة وهو دفع الله سليمان أحمد عدم الاستمرار في التركة وحفظ أوراقها لأنه قد سحب توكيله من صديق قسم السيد محمد وبالتالي فإن صديق قسم السيد لا يرث إلا بواسطة جدته وأنها متنازلة عن نصيبها في التركة بواسطة مستند أهلي وقدمه للمحكمة وقد حفظت المحكمة أوراق التركة استجابة لطلبه هذا دون تحقيق في الموضوع وذلك بتاريخ 22/7/1975م
2- بتاريخ 14/8/1979 قدم أحد أصحاب الشأن عريضة يطلب السير في التركة فقررت المحكمة السير فيها وفي 9/1/1980 حضر الطاعنون وفهمتهم المحكمة بقرارها بالسير في التركة فاعترضوا عليها
وفي 24/8/1979 قدموا طعناً بالاستئناف أمام قاضي المديرية في القرار الصادر بحفظ التركة وقيد لهم الاستئناف فرأت محكمة المديرية أن حفظ التركة غير صحيح وقررت إلغاء الحفظ وأمرت المحكمة الابتدائية بالسير فيها
وفي 12/1/1980 قدمت عريضة الطعن بالنقض في قرار السير في التركة ورد المطعون ضده على العريضة
(الأسباب)
إن الوقائع تشير إلى أن المحكمة الابتدائية أصدرت قرارها بحفظ التركة بدون سند قانوني ولم تعتمد إلا على أقوال أحد الأطراف والتي تحتاج إلى تحقيق وإثبات الفقرة (هـ) من المادة 109 الجدول الثاني إجراءات مدنية 1974م فالحفظ كان خطأ وواجب المحكمة أن تفض النزاع بين المتخاصمين ولايتم ذلك إلا بالسير في التركة ولذا جاء قرار محكمة المديرية بإلغاء قرار الحفظ سليماً
(لــذا)
قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه

