قضية إثبات هبة
قضية إثبات هبة
نمرة القضية: قرار النقض رقم 246/2001م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2001
المبادئ:
الأحوال الشخصيـة للمسلمين – إثبات هبة – المستند العرفي – المحرر به الهبة – وزنه
المستند العرفـي المحرر به الهبة يعتبر إيجاباً ويقوم قبضه مقام القبـول
الحكم:
هذا طعن بالنقض في قرار محكمة استئناف ولاية نهر النيل رقم 49/2001م الصادر في 1/7/2001م تقدم به ورثة عبد الحليم محمد العطا في 2/8/2001م بعد مضي المدة القانونية للطعن إلا أنني لم أعثر على ما يفيد إعلان الطاعنين بالقرار في حينه ولذلك نقبله شكلاً أما من حيث الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتلخص في أن المطعون ضدهما تقدمتا بدعوى لإثبات هبة العقار المتنازع فيه بالدعوى 37/ق/2001م والواقع بالمقرن حسب الإفادات الواردة من الجهات الإدارية المختصة وتم الحكم لهما بالهبة لذات العقار الذي تبين فيما بعد أنه كان تحت حيازتهما اعتماداً على الورقة العرفية التي بحوزتهما والتي اعتبرتها المحكمة الأولية مشروع هبة واكتملت إجراءاتها بدءً بأقوال مدعيتي الهبة مروراً بدفع المدعى عليهم وشهادة الشهود ومعاينة المستند وإفادات الجهات الإدارية وكانت قناعة محكمة الموضوع وبناء على ما ثبت لديها أن الهبة ثابتة بكل أركانها من إيجاب وقبول وقبض وجاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه أمامنا مع قناعة المحكمة الأولى مؤيداً له لذات الأسباب إلا أن الطاعنين لم يقبلوا بذلك القرار فكان هذا الطعن بمراجعة كافة المستندات بما في ذلك محضر الدعوى وقرار محكمة الاستئناف والمستند العرفي الذي يعتبر في الوزن القانوني مشروع هبة أرى وبناء على ما هو ثابت بالمحضر أن الهبة المدعى بها ثابتة بجميع أركانها فالمستند العرفي الذي يعتبر مشروعاً للهبة حسب التعريف القانوني له كان بإرادة الواهب ورضائه وأمر بتسْطيِره وأشهد عليه وأثناء الإجراء قامت عليه بينة متسقة ومتطابقة على ما ورد فيه من عبارة لا لبس فيها ولا غموض وتأكد بالوقائع أن الموهوب لها كانت تقيم بالمنزل مع الواهب واستمرت تقيم فيه إلى أن انتقل الواهب إلى الخرطوم وكانت قد استأجرته وتقـوم باستلام الإيجار من بعدها بِنْتاها بحكم أنهما ترثان أمهما وبهـذا الإجـراء وهذا التصرف تكـون الهبة قد انعقدت تماماً بإيجاب وقبول تامين حسب نص المادة 228 مـن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنـة 1991م لأن المستند المشـار إليــه يعتبر إيجاباً من الواهب والقبض يقوم مقام القبول وقد ثبت بالبينة الكافية أن الموهوب لها أقامت بالعقار بالسكن فيه ثم استأجرته وقبضت الإيجار وهو عين الحوز المطلوب في عرف الفقهــاء وهو كذلك القبض الحقيقي الذي نصت عليه المادة 270 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين هـذا بالإضافة إلى اعتراف الطاعنين بالمستند العرفي وعدم الطعن فيه بالتزوير طيلة مدة الإجراءات وبهذا يكون اعتراضهم على الهبة وبعد كل هذه المدة الطويلة التي استمرت على مشروع الهبة يكون مجرد مغالطات إعتقاداً منهم أن ذلك قد يصل بهم إلى نتيجة ترضيهم وعليه أرى أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في تأييدها لقرار محكمة الموضوع جاء سليماً وموافقاً لصحيح القانون ولا يسعنا إلا أن نؤيده ونشطب الطعن إيجازياً إعمالاً لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
النور أحمد رقم الله
30/9 /2001م
أحمد عبد الله إمام يعقوب حمد عبد الرحمن
11/10/2001م 15/10/2001م
الأمر النهائي:
يشطب الطعن إيجازياً برسومه بموجب المادة 186 إجراءات حيث لا أمل فيه

