قضية إثبات هبة
قضية إثبات هبة
نمرة القضية: قرار النقض رقم 170/2001م الصادر في 20/7/2001م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2000
المبادئ:
الأحوال الشخصيـة للمسلمين – قضية إسقاط حضانة – الوكالة – حق الظهور والمقاضاة - معناه
عبارة " له حق الظهور والمقاضاة " معناها إنابة الوكيل في كل القضايا المرفوعة على اختلاف أنواعها دون خصوصية نوع معين من القضايا
الحكم:
هذا طعن تقدم به الأستاذ/ محمد سعيد حاج نور المحامي نيابة عن موكلته ……… طاعناً في قرار محكمة استئناف الولاية الشمالية دنقلا والقاضي بشطب الاستئناف ويقول في مذكرته بأن نص المادة 18 الفقرة 4 من الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م نص آمر ولا تجوز مخالفته وأن الشطب يعد قراراً في معنى الحكم كسائر الأحكام ومن ثم يأخذ حجية الأمر المقضي ومن ثم يطلب إلغاء قرار المحاكم الأدنى ومن ثم تشطب الدعوى
الطلب مقبول شكلاً وفي الموضوع وبعد اطلاعنا على أوراق الدعوى وحكم محكمة الاستئناف نرى أن الحكم الذي يأخذ حجية الأمر المقضي فيه هو الحكم الذي يصدر بعد أخذ البينات وبحضور الأطراف أما شطب الدعوى دون سماع البينات أو قبل أن تكون الدعوى صالحة للحكم فلا يعتبر حكماً يحتج به كما أن هذا القرار غير مُنْهٍ للخصومة وفقاً للمادة 176 ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً وعليه أرى شطب الطعن إيجازياً وفقاً للمادة 186- إجراءات
أرو الشريف أرو
5/7 /2001م
محمد مصطفى حمد أحمد محمد أحمد عبد الله
12/ 7 /2001م 18/ 7 /2001م
الأمر النهائي:
يشطب الطعن إيجازياً برسومه بموجب المادة 186 إجراءات حيث لا أمل فيه

