قضية إثبات نسب
المحكمة العليا
قرار النقض رقم 181/1996م
صادر في 30/9/1996م
القضاة :_
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الجليل آدم حسين قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخة/ رباب محمد مصطفى أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أرو الشريف أرو قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية إثبات نسب
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – النسب- إثباته-الفرق بينه وبين إثبات الولادة –إثبات النسب بشهادة الشهرة والشهادة النقلية – النصاب فيها
1- ليس الفهم الصحيح للمادة 106/ قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م أن النسب يثبت بالعدل الواحد المسلم وإنما هي تتحدث عن الولادة وتعيين المولود ذكراً كان أم أنثى فيقبل في حالة الولادة شهادة مسلم واحد عدل ذكراً أم أنثى فالقابلة تشهد منفردة بأن امرأة معينة ولدت ويمكنها أن تشهد أن المولود ذكراً أو أنثى أما أن تشهد أنه ابن فلان فذلك لا يكون ٌإلاِ وفق نص المادة 105
2- أجاز القانون في المادة 107 إثبات النسب بشهادة الشهرة أو بالشهادة النقلية ولكنه لم يتعرض في هذا إلى أنها نصاب أم لا وأنه وحملاًًًًً للمطلق على المقيد لا بد أن تكون الشهادة بالشهرة و التسامع مقيدة بالنصاب أيضاً
الحكـــــم
القاضي: عبد الجليل آدم حسين
التاريخ:23/9/1996م
هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ حبيب آدم موسى المحامي يطعن فيه في قرار محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور والذي قضى بإلغاء قرار المحكمة العامة للأحوال الشخصية وتأييد قرار محكمة الموضوع لأنه قد جانبه الصواب والتوفيق وأخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره وتاويله والوزن السليم للبينات للأسباب الآتية :
1- الإعلام الشرعي 30/1968 في التركة 88/68 صادر في 28/11/1968م من محكمة نيالا الشرعية أي قبل أكثر من 25 عاماً والمطعون ضده كان كبيراً في السن في ذلك الوقت ويعلم تمام العلم بالإعلام ولم يطعن فيه وطعن في الإعلام نمرة 52/90 أمام محكمة الأمر الذي يؤكد رضاه وأصبح الإعلام حجة قاطعة حسب نص المادة 121 من الجدول الثاني الإجراءات المدنية لسنة 1983م
2- وأن محكمة الاستئناف استندت في قرارها بتأييد قرار محكمة الموضوع على إفادة و بناءً على أن المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية لم تحدد عدد معين للشهادة ويختلف مع محكمة الاستئناف في هذا الفهم لأن المادة 105 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 م قد حددت نصاب الشهادة الذي يثبت به النسب برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة وأن ما جاء في المادة 105 قاعدة عامة لا يمكن تكرارها في المادة 108 من القانون المذكور وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه المحكمة فإن المحكمة لم تقم بالوزن السليم لبينة و وفق نص المادة 73/3 من الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وكانت شهادة غير سليمة لأنها قد ذكرت أن والدتها كانت في عصمة المرحوم حتى وفاته وهو أمر يكذبه الإعلام الشرعي 30/1968م الأمر الذي يستدعي طرح شهادتها وكذلك ليس ابن المرحوم علاوة على أنه أصغر من المطعون ضده وما جاء في شهادتهما يصلح أن يكون إقراراً منهما وليس شهادة
3- اعتمدت محكمة الاستئناف على شهادة أن المطعون ضده ابن المرحومإلا أن المحكمة أخذت بجزئية من شهادته وتجاهلت بقيتها بالرغم أنها تمثل الجوهر والأساس وكلها تفيد أن المطعون ضده ليس ابناً للمرحوم
4-إن إفادة الشاهد واضحة وتؤكد أن المطعون ضده ليس ابناً للمرحوم لأنه كان موجوداً قبل عقد زواج المرحوم على والدة المطعون ضده
5-إن الإعلام الشرعي 306/8 كانت طالبة الحصر له هي مطلقة المرحوم في ذلك الوقت ووالدة لمطعون ضده ومع ذلك لم تدخله في الورثة و الإعلام في غيبة بقية الذين ذكرتهم في الإعلام , ويفهم من تصرفها أن المطعون ضده لا يرث في المرحوم
6-أن المحكمة خالفت القاعدة العامة في الطعون في المسائل المدنية والشرعية وهي أن الطاعن أو المستأنف لا يضار في الطعن وذلك حسب نص المادة 9/171 لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه والتمس إلغاء قرار محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور وإلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب دعوى المطعون ضده واحتياطياً إعادة الأوراق لسماع شهود الدفاع الذين استغنى منهم الدفاع
أعلنت هذه العريضة للرد فورد رد الأستاذ جبر عبد الله مكي المحامي عن المطعون ضده فحواه :_
1- أن الطعن في حجية الإعلام لا بد أن يكون بعد علم الطاعن بصدور الإعلام وبمجرد علمه قام بالدعوى محل الطعن
2- هذه النقطة لم تثر إلا أمام محكمة الاستئناف فلا مكان للرد عليها
3- مفهوم محكمة الاستئناف المادة 108 سليم
4- أن القول بأن أصغر من لا يقدح في شهادتها لأن النسب يثبت بالشهرة و التسامع وينطبق ذلك على أيضاًَ
5-أن القول عن المادة 405 وعدم انسحاب الأمر إلى غير المقر فهذه الدعوى لا ينطبق عليها لأن النسب هنا لم يثبت بالإقرار
6- أما شهادة فلا يفهم منها نفي نسب المطعون ضده
7 - أما شهادة فهي شهادة خصم لأنه سبق أن تزوج ابنة المطعون ضده ثم طلقها فنشأت العداوة بينهما
والتمس شطب الطلب
هذا وقد صدر قرار محكمة الاستئناف في 28/9/1995م وسددت الرسـوم فى 30/10/1995م ولم يتبين لنا تاريخ علم الطاعن بالقرار فعليه يكون الطلب مقبول شكلاً وفي الموضوع نجد أن بعض الورثة أقروا بأن المدعي أب المرحوم وهم والمقر يعامل بإقراره – أما الشهادة بالنسب فالثابت أن هو الوحيد الذي شهد أن المدعي ابن المرحوم ونجد أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م بين في المادة 105 منه "أن النسب يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو أربع من النسوة وبناء على ذلك نجد ان هذة الدعوى لم يشهد فيها شاهدان او رجل وامراتان او اربع نسوة وبالتالي يكون نصاب الشهادة لم يكتمل أما نص المادة 106 من القانون نفسه فهو كالآتي :
"تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى" وفي اعتقادي أن هذه المادة قد اختلطت على المحكمة الابتدائية فليس الفهم الصحيح لها أن النسب يثبت بالواحد العدل المسلم وإلا يكون المشرع قد ناقض نفسه وفي مكان قريب فالمادة 105 واضحة في اشتراط نصاب الشهادة في النسب وإنما المادة 106 تتحدث عن الولادة وتعيين المولود ذكراً أو أنثى فيقبل في حالة الولادة شهادة مسلم واحد عدل ذكراً كان أو أنثى فالقابلة مثلاً يمكنها أن تشهد أن امرأة معينة قد ولدت ويمكنها أيضاًَ أن تشهد أن المولود ذكر أو أنثى أما أن تشهد أنه ابن فلان الفلاني فذلك لا يكون إلا وفق نص المادة 105 وقد تعرضت المحكمة الابتدائية للمادة 107 وهي تتحدث عن جواز ثبوت النسب بالشهرة و التسامع والقانون هنا أجاز إثبات النسب بشهادة الشهرة عندما يشتهر شخص بأنه ابن فلان أو بالشهادة النقلية ولكن حتى في هذا لم يتعرض إلى هذه الشهادة لها نصاب أم لا وحملاً للمطلق على المقيد لا بد أن يكون الشهادة بالشهرة و بالتسامع مقيدة بالنصاب أيضاً وبالتالي لا أرى أن شهادة الشخص الواحد يمكن أن يثبت بها النسب وفق ما ورد في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م وكذلك لا يمكن تفسير كلمة بعض الورثة التي وردت في المادة 108 من القانون نفسه أنها تعنى الواحد من الورثة لأن هذا الفهم يصادف النص الوارد فى المادة 105 من القانون نفسه فلذلك أخلص إلى أن نسب المدعي لم يثبت من المرحوم بالبينة ولم يبق الإقرار من أقر له بالنسب من الورثة وبالتالي يستحق نصيبه في الورث حسب إقرارهما لذلك أرى معاملة بإقرارها وإلغاء قرار محكمة الموضوع فيما عدا ذلك
القاضي:
رباب محمد مصطفى أبو قصيصة
التاريخ:28/9/1996م
أوافق
القاضي: أرو الشريف أرو
التاريخ:29/9/1996م
أوافق
الأمر النهائي:
1- تعامل بإقرارها
2- يلغى قرار محكمة الموضوع فيما عدا ذلك

