تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية أمتعة منزلية

قضية أمتعة منزلية

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/مصطفى أحمد عبد الله           قاضي المحكمة العليا         رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطاهر الشريف زين العابدين    قاضي المحكمة العليا       عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد جادين الزمزمي            قاضي المحكمة العليا       عضواً

قضية أمتعة منزلية

قرار النقض  نمرة /137/1988

الصادر في يوم 22/11/1988

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تقديرات الخبير –حكمها عدم موافقة الخصم عليها – استدعاء الخبير أمام المحكمة- الاكتفاء برأي الخبير كتابة – المحررات الادارية –حجيتها – حكم قول الفرد – النشرة القضائية 18/1/1935م )

1/ إذا وافق الخصم على تقديرات الخبير كان الأمر من باب تحكيم المحكم وإن لم يوافق فلا بد من استدعاء الخبير أمام المحكمة لسماعه بعد أداء اليمين أما الاكتفاء برأي الخبير كتابة دون مثوله أمام المحكمة فلا قائل به

2/المحررات الإدارية ليست كالمحررات الرسمية وإنما هي بمنزلة قول الفرد وهو غير مقبول إلا في بعض المسائل المستثناة (راجع النشرة القضائية 18/1/1935م)

الحكــم

أصدرت محكمة بور تسودان الجزئية حكمها الحضوري في القضية نمرة 129/محالة 1984 – المرفوعة من / على / الطاعن بطلب رد أمتعة منزلية وقدرها 3165 جنيه و مصاغ قيمته 2935 جنيه وقد تضمن الحكم المشار إليه الآتي :-

1-     عقد من الذهب

2-     غويشة من الذهب

3-     خاتم ذهب

4-     جوز حلق من الذهب وزنها كإقرار المدعى عليها وقيمتها 3640 جنيه وعدد 6 تحف من خشب التيك قيمتها 150على الرسوم ورفض ما زاد على ذلك من الدعوى

      وينحصر النزاع بين الطرفين في دعواها أنها كانت زوجه وطلقها وأن لها بيده أمتعة منزلية موضحة بكشف وقيمتها موضحة بها كما أن لها بيده مصاغ من الذهب ذكر أوصافه وأوزانه وقيمته وقد طالبت برد هذه الأشياء لها بعينها ويرد قيمة ما استهلك منها – صادقها بلسان محاميه على بعض الأمتعة وأنكر البعض الآخر ولا بينة لها وحلف اليمين كطلبها على نفيه فكان الحكم المشار إليه

2- بتاريخ لاحق تقدم المحكوم ضده باستئناف ضد قرار المحكمة وقد تضمن استئنافه أنه حكم على موكله بأكثر مما سبق وأقر به ولم تقم عليه بينة وقد طلب إلغاء الحكم الابتدائي وقد أعلنت العريضة ولم يأت رد من الطرف الآخر وأخيراًَ قررت محكمة الاستئناف تأييد ذلك الحكم معللة ذلك بأن قيمة الذهب قد سئل عنها خبير وأفاد كتابة بالقيمة المحددة وبالتالي فإن الحكم صحيح

3- بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعن بعريضة طاعناً في قرار محكمة الاستئناف وقد جاء في طلبه ما يأتي :

(أ‌)     أن قرار المحكمة الابتدائية المؤيد من محكمة الاستئناف والقاضي بأن يدفع المدعى عليه مبلغ 3640 جنيه مخالف للمبادئ الأساسية التي تحكم صحة الإقرارات والتي توجب  أن ينصب الحكم على الإقرار ولا يتعداه

(ب‌)   أن اعتماد محكمة الاستئناف على الخطاب الصادر من جهة الخبرة كأساس لتأييد الحكم جاء مخالفاً للأصول الشرعية ومخالفاً لنص المادة "41" من الجدول الثاني والتي تجعل المحررات العرفية حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه الخ وعليه فإن هذا المستند لا يعتبر مستنداً رسمياً حتى تأخذ به المحكمة – كما أن كاتب المستند العرفي لم يمثل أمام المحكمة لكي يحلف على صحة البيانات الواردة به – وحتى يمكن مناقشته فيما ذكر

(ج‌)       وأنه يطالب بإلغاء ما حكم به زيادة على ما أقر به موكله وهو مبلغ 1500 جنيه فقط

أعلنت العريضة  للطرف الآخر وقد مضت مدة كافية  للرد على العريضة ولم يفعل

الأسباب

     الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول – وفي الموضوع نجد أن أخطاءً عدة شابت السير في الدعوى بدءاًَ بمحكمة الموضوع وانتهاءً بمحكمة الاستئناف فالدعوى رفعت بأمتعة منزلية من عفش وخلافه وقدرت قيمتها  بحوالي 3165 جنيه – وبمصاغ من الذهب  وتحف قيمتها 2935 جنيه أقر المدعى عليه ببعض الملبوسات  وسلمها لها وأنكر البعض الآخر ولم تستفسره المحكمة عن هذا الإنكار فهل هو ينكر وجود الأشياء المدعى بها جملة لعدم  وجودها ؟ أم ينكر ملكيتها لها ويدعيها لنفسه ؟ ولكل حكم راجع الأبياني مادة 118 119 ثم عند التعرض للمصاغ ومفرداته  فقد ركز محاميه على المفردات دون الأوزان والقيمة فقد ذكر أنها طقم واحد وقيمتها 1500 جنيه ولا يعلم وزنها بالضبط ثم أقر مؤخراً بعدم رجوعه لموكله إن وزنها أوقية ونصف وقيمتها ما ذكر – وقد طلب محاميها يمينه على نفي ما زاد من وزن الذهب المدعى به لأنه لا يملك بينة على تحديد الوزن وعلى نفي الزائد على ما استلمته من بعض الأمتعة المنزلية

وقد كتب لكبير الصاغة لتوضيح القيمة لمفردات المصاغ ولم تذكر هذه القيمة المقدرة لمفردات المصاغ بالمحضر ولم يسأل محاميه لإبداء الرأي فيها فإن وافق عليها كان الأمر من باب تحكيم المحكم وإن لم يوافق عليها فلا بد من استدعاء الخبير أمام المحكمة لسماعه بعد أدائه اليمين وأما الاكتفاء برأي الخبير كتابة دون المثول أمام المحكمة فلا قائل به وليست المحررات الإدارية كالمحررات الرسمية وإنما هي منزلة قول الفرد وهو غير مقبول إلا في بعض المسائل المستثناة ومنها تقويم المتلف كما هنا راجع النشرة القضائية –18/1/1935م

ولقد ادعى محاميها أن الذهب المدعى به ليس محلياً وإنما هو مستورد وولم يسأل محاميه عن ذلك ولم توضح المحكمة في حكمها هل اعتبرته محلياً أو مستورداً – ولكل قيمة -

ولم تذكر المحكمة هل المدعية تنازلت عن دعواها ا؟لأثاث المنزلي المدعى به في صدر الدعوى فيصرف النظر عنه أم أغفلته سهواً منها ولم تنتبه محكمة الاستئناف لكل هذه السلبيات ثم إن القيمة المحكوم بها للمدعية عن المصاغ أكثر مما ادعته هي في صدر دعواها ولا يحكم لأحد بأكثر مما طلب- ثم إن القيمة المحكوم بها مجملة ولم يوضح في صيغة الحكم قيمة المفردات كل على حدة حتى إذا قبل بتسليم البعض ورفض تسليم البعض الآخر يكون معلوماً قيمة ما استلم وقيمة  ما ينبغي أن ينفذ عليه قيمة

وإن التمسنا العذر لمحكمة الموضوع لحداثتها بنظر مثل هذه القضايا فلا نجد عذراً مقبولاً لمحكم  الاستئناف في عدم ملاحظة السلبيات التي شابت الحكم الابتدائي مما لا يفوت على ذي دراية بالعمل القضائي ولكل تلك الأسباب فإن الحكمين باطلان ويلزم نقضهما  وإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمزيد من التحقيق  وإصدار حكم صحيح فيها ولا أمر بالرسم

المحكمة :

تقرر نقض حكمي محكمة بور تسودان الابتدائية في القضية نمرة 129/محالة / 84 ومحكمة استئناف بور تسودان نمرة 21/88 لبطلانهما  وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لمزيد من التحقيق وإصدار حكم صحيح فيها 

▸ عوض الكريم عبدالله ضد إبراهيم محي الدين فوق قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وأمتعة منزلية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية أمتعة منزلية

قضية أمتعة منزلية

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/مصطفى أحمد عبد الله           قاضي المحكمة العليا         رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطاهر الشريف زين العابدين    قاضي المحكمة العليا       عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد جادين الزمزمي            قاضي المحكمة العليا       عضواً

قضية أمتعة منزلية

قرار النقض  نمرة /137/1988

الصادر في يوم 22/11/1988

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تقديرات الخبير –حكمها عدم موافقة الخصم عليها – استدعاء الخبير أمام المحكمة- الاكتفاء برأي الخبير كتابة – المحررات الادارية –حجيتها – حكم قول الفرد – النشرة القضائية 18/1/1935م )

1/ إذا وافق الخصم على تقديرات الخبير كان الأمر من باب تحكيم المحكم وإن لم يوافق فلا بد من استدعاء الخبير أمام المحكمة لسماعه بعد أداء اليمين أما الاكتفاء برأي الخبير كتابة دون مثوله أمام المحكمة فلا قائل به

2/المحررات الإدارية ليست كالمحررات الرسمية وإنما هي بمنزلة قول الفرد وهو غير مقبول إلا في بعض المسائل المستثناة (راجع النشرة القضائية 18/1/1935م)

الحكــم

أصدرت محكمة بور تسودان الجزئية حكمها الحضوري في القضية نمرة 129/محالة 1984 – المرفوعة من / على / الطاعن بطلب رد أمتعة منزلية وقدرها 3165 جنيه و مصاغ قيمته 2935 جنيه وقد تضمن الحكم المشار إليه الآتي :-

1-     عقد من الذهب

2-     غويشة من الذهب

3-     خاتم ذهب

4-     جوز حلق من الذهب وزنها كإقرار المدعى عليها وقيمتها 3640 جنيه وعدد 6 تحف من خشب التيك قيمتها 150على الرسوم ورفض ما زاد على ذلك من الدعوى

      وينحصر النزاع بين الطرفين في دعواها أنها كانت زوجه وطلقها وأن لها بيده أمتعة منزلية موضحة بكشف وقيمتها موضحة بها كما أن لها بيده مصاغ من الذهب ذكر أوصافه وأوزانه وقيمته وقد طالبت برد هذه الأشياء لها بعينها ويرد قيمة ما استهلك منها – صادقها بلسان محاميه على بعض الأمتعة وأنكر البعض الآخر ولا بينة لها وحلف اليمين كطلبها على نفيه فكان الحكم المشار إليه

2- بتاريخ لاحق تقدم المحكوم ضده باستئناف ضد قرار المحكمة وقد تضمن استئنافه أنه حكم على موكله بأكثر مما سبق وأقر به ولم تقم عليه بينة وقد طلب إلغاء الحكم الابتدائي وقد أعلنت العريضة ولم يأت رد من الطرف الآخر وأخيراًَ قررت محكمة الاستئناف تأييد ذلك الحكم معللة ذلك بأن قيمة الذهب قد سئل عنها خبير وأفاد كتابة بالقيمة المحددة وبالتالي فإن الحكم صحيح

3- بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعن بعريضة طاعناً في قرار محكمة الاستئناف وقد جاء في طلبه ما يأتي :

(أ‌)     أن قرار المحكمة الابتدائية المؤيد من محكمة الاستئناف والقاضي بأن يدفع المدعى عليه مبلغ 3640 جنيه مخالف للمبادئ الأساسية التي تحكم صحة الإقرارات والتي توجب  أن ينصب الحكم على الإقرار ولا يتعداه

(ب‌)   أن اعتماد محكمة الاستئناف على الخطاب الصادر من جهة الخبرة كأساس لتأييد الحكم جاء مخالفاً للأصول الشرعية ومخالفاً لنص المادة "41" من الجدول الثاني والتي تجعل المحررات العرفية حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه الخ وعليه فإن هذا المستند لا يعتبر مستنداً رسمياً حتى تأخذ به المحكمة – كما أن كاتب المستند العرفي لم يمثل أمام المحكمة لكي يحلف على صحة البيانات الواردة به – وحتى يمكن مناقشته فيما ذكر

(ج‌)       وأنه يطالب بإلغاء ما حكم به زيادة على ما أقر به موكله وهو مبلغ 1500 جنيه فقط

أعلنت العريضة  للطرف الآخر وقد مضت مدة كافية  للرد على العريضة ولم يفعل

الأسباب

     الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول – وفي الموضوع نجد أن أخطاءً عدة شابت السير في الدعوى بدءاًَ بمحكمة الموضوع وانتهاءً بمحكمة الاستئناف فالدعوى رفعت بأمتعة منزلية من عفش وخلافه وقدرت قيمتها  بحوالي 3165 جنيه – وبمصاغ من الذهب  وتحف قيمتها 2935 جنيه أقر المدعى عليه ببعض الملبوسات  وسلمها لها وأنكر البعض الآخر ولم تستفسره المحكمة عن هذا الإنكار فهل هو ينكر وجود الأشياء المدعى بها جملة لعدم  وجودها ؟ أم ينكر ملكيتها لها ويدعيها لنفسه ؟ ولكل حكم راجع الأبياني مادة 118 119 ثم عند التعرض للمصاغ ومفرداته  فقد ركز محاميه على المفردات دون الأوزان والقيمة فقد ذكر أنها طقم واحد وقيمتها 1500 جنيه ولا يعلم وزنها بالضبط ثم أقر مؤخراً بعدم رجوعه لموكله إن وزنها أوقية ونصف وقيمتها ما ذكر – وقد طلب محاميها يمينه على نفي ما زاد من وزن الذهب المدعى به لأنه لا يملك بينة على تحديد الوزن وعلى نفي الزائد على ما استلمته من بعض الأمتعة المنزلية

وقد كتب لكبير الصاغة لتوضيح القيمة لمفردات المصاغ ولم تذكر هذه القيمة المقدرة لمفردات المصاغ بالمحضر ولم يسأل محاميه لإبداء الرأي فيها فإن وافق عليها كان الأمر من باب تحكيم المحكم وإن لم يوافق عليها فلا بد من استدعاء الخبير أمام المحكمة لسماعه بعد أدائه اليمين وأما الاكتفاء برأي الخبير كتابة دون المثول أمام المحكمة فلا قائل به وليست المحررات الإدارية كالمحررات الرسمية وإنما هي منزلة قول الفرد وهو غير مقبول إلا في بعض المسائل المستثناة ومنها تقويم المتلف كما هنا راجع النشرة القضائية –18/1/1935م

ولقد ادعى محاميها أن الذهب المدعى به ليس محلياً وإنما هو مستورد وولم يسأل محاميه عن ذلك ولم توضح المحكمة في حكمها هل اعتبرته محلياً أو مستورداً – ولكل قيمة -

ولم تذكر المحكمة هل المدعية تنازلت عن دعواها ا؟لأثاث المنزلي المدعى به في صدر الدعوى فيصرف النظر عنه أم أغفلته سهواً منها ولم تنتبه محكمة الاستئناف لكل هذه السلبيات ثم إن القيمة المحكوم بها للمدعية عن المصاغ أكثر مما ادعته هي في صدر دعواها ولا يحكم لأحد بأكثر مما طلب- ثم إن القيمة المحكوم بها مجملة ولم يوضح في صيغة الحكم قيمة المفردات كل على حدة حتى إذا قبل بتسليم البعض ورفض تسليم البعض الآخر يكون معلوماً قيمة ما استلم وقيمة  ما ينبغي أن ينفذ عليه قيمة

وإن التمسنا العذر لمحكمة الموضوع لحداثتها بنظر مثل هذه القضايا فلا نجد عذراً مقبولاً لمحكم  الاستئناف في عدم ملاحظة السلبيات التي شابت الحكم الابتدائي مما لا يفوت على ذي دراية بالعمل القضائي ولكل تلك الأسباب فإن الحكمين باطلان ويلزم نقضهما  وإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمزيد من التحقيق  وإصدار حكم صحيح فيها ولا أمر بالرسم

المحكمة :

تقرر نقض حكمي محكمة بور تسودان الابتدائية في القضية نمرة 129/محالة / 84 ومحكمة استئناف بور تسودان نمرة 21/88 لبطلانهما  وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لمزيد من التحقيق وإصدار حكم صحيح فيها 

▸ عوض الكريم عبدالله ضد إبراهيم محي الدين فوق قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وأمتعة منزلية ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1988
  4. قضية أمتعة منزلية

قضية أمتعة منزلية

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/مصطفى أحمد عبد الله           قاضي المحكمة العليا         رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/الطاهر الشريف زين العابدين    قاضي المحكمة العليا       عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/أحمد جادين الزمزمي            قاضي المحكمة العليا       عضواً

قضية أمتعة منزلية

قرار النقض  نمرة /137/1988

الصادر في يوم 22/11/1988

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين – تقديرات الخبير –حكمها عدم موافقة الخصم عليها – استدعاء الخبير أمام المحكمة- الاكتفاء برأي الخبير كتابة – المحررات الادارية –حجيتها – حكم قول الفرد – النشرة القضائية 18/1/1935م )

1/ إذا وافق الخصم على تقديرات الخبير كان الأمر من باب تحكيم المحكم وإن لم يوافق فلا بد من استدعاء الخبير أمام المحكمة لسماعه بعد أداء اليمين أما الاكتفاء برأي الخبير كتابة دون مثوله أمام المحكمة فلا قائل به

2/المحررات الإدارية ليست كالمحررات الرسمية وإنما هي بمنزلة قول الفرد وهو غير مقبول إلا في بعض المسائل المستثناة (راجع النشرة القضائية 18/1/1935م)

الحكــم

أصدرت محكمة بور تسودان الجزئية حكمها الحضوري في القضية نمرة 129/محالة 1984 – المرفوعة من / على / الطاعن بطلب رد أمتعة منزلية وقدرها 3165 جنيه و مصاغ قيمته 2935 جنيه وقد تضمن الحكم المشار إليه الآتي :-

1-     عقد من الذهب

2-     غويشة من الذهب

3-     خاتم ذهب

4-     جوز حلق من الذهب وزنها كإقرار المدعى عليها وقيمتها 3640 جنيه وعدد 6 تحف من خشب التيك قيمتها 150على الرسوم ورفض ما زاد على ذلك من الدعوى

      وينحصر النزاع بين الطرفين في دعواها أنها كانت زوجه وطلقها وأن لها بيده أمتعة منزلية موضحة بكشف وقيمتها موضحة بها كما أن لها بيده مصاغ من الذهب ذكر أوصافه وأوزانه وقيمته وقد طالبت برد هذه الأشياء لها بعينها ويرد قيمة ما استهلك منها – صادقها بلسان محاميه على بعض الأمتعة وأنكر البعض الآخر ولا بينة لها وحلف اليمين كطلبها على نفيه فكان الحكم المشار إليه

2- بتاريخ لاحق تقدم المحكوم ضده باستئناف ضد قرار المحكمة وقد تضمن استئنافه أنه حكم على موكله بأكثر مما سبق وأقر به ولم تقم عليه بينة وقد طلب إلغاء الحكم الابتدائي وقد أعلنت العريضة ولم يأت رد من الطرف الآخر وأخيراًَ قررت محكمة الاستئناف تأييد ذلك الحكم معللة ذلك بأن قيمة الذهب قد سئل عنها خبير وأفاد كتابة بالقيمة المحددة وبالتالي فإن الحكم صحيح

3- بتاريخ لاحق تقدم محامي الطاعن بعريضة طاعناً في قرار محكمة الاستئناف وقد جاء في طلبه ما يأتي :

(أ‌)     أن قرار المحكمة الابتدائية المؤيد من محكمة الاستئناف والقاضي بأن يدفع المدعى عليه مبلغ 3640 جنيه مخالف للمبادئ الأساسية التي تحكم صحة الإقرارات والتي توجب  أن ينصب الحكم على الإقرار ولا يتعداه

(ب‌)   أن اعتماد محكمة الاستئناف على الخطاب الصادر من جهة الخبرة كأساس لتأييد الحكم جاء مخالفاً للأصول الشرعية ومخالفاً لنص المادة "41" من الجدول الثاني والتي تجعل المحررات العرفية حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه الخ وعليه فإن هذا المستند لا يعتبر مستنداً رسمياً حتى تأخذ به المحكمة – كما أن كاتب المستند العرفي لم يمثل أمام المحكمة لكي يحلف على صحة البيانات الواردة به – وحتى يمكن مناقشته فيما ذكر

(ج‌)       وأنه يطالب بإلغاء ما حكم به زيادة على ما أقر به موكله وهو مبلغ 1500 جنيه فقط

أعلنت العريضة  للطرف الآخر وقد مضت مدة كافية  للرد على العريضة ولم يفعل

الأسباب

     الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول – وفي الموضوع نجد أن أخطاءً عدة شابت السير في الدعوى بدءاًَ بمحكمة الموضوع وانتهاءً بمحكمة الاستئناف فالدعوى رفعت بأمتعة منزلية من عفش وخلافه وقدرت قيمتها  بحوالي 3165 جنيه – وبمصاغ من الذهب  وتحف قيمتها 2935 جنيه أقر المدعى عليه ببعض الملبوسات  وسلمها لها وأنكر البعض الآخر ولم تستفسره المحكمة عن هذا الإنكار فهل هو ينكر وجود الأشياء المدعى بها جملة لعدم  وجودها ؟ أم ينكر ملكيتها لها ويدعيها لنفسه ؟ ولكل حكم راجع الأبياني مادة 118 119 ثم عند التعرض للمصاغ ومفرداته  فقد ركز محاميه على المفردات دون الأوزان والقيمة فقد ذكر أنها طقم واحد وقيمتها 1500 جنيه ولا يعلم وزنها بالضبط ثم أقر مؤخراً بعدم رجوعه لموكله إن وزنها أوقية ونصف وقيمتها ما ذكر – وقد طلب محاميها يمينه على نفي ما زاد من وزن الذهب المدعى به لأنه لا يملك بينة على تحديد الوزن وعلى نفي الزائد على ما استلمته من بعض الأمتعة المنزلية

وقد كتب لكبير الصاغة لتوضيح القيمة لمفردات المصاغ ولم تذكر هذه القيمة المقدرة لمفردات المصاغ بالمحضر ولم يسأل محاميه لإبداء الرأي فيها فإن وافق عليها كان الأمر من باب تحكيم المحكم وإن لم يوافق عليها فلا بد من استدعاء الخبير أمام المحكمة لسماعه بعد أدائه اليمين وأما الاكتفاء برأي الخبير كتابة دون المثول أمام المحكمة فلا قائل به وليست المحررات الإدارية كالمحررات الرسمية وإنما هي منزلة قول الفرد وهو غير مقبول إلا في بعض المسائل المستثناة ومنها تقويم المتلف كما هنا راجع النشرة القضائية –18/1/1935م

ولقد ادعى محاميها أن الذهب المدعى به ليس محلياً وإنما هو مستورد وولم يسأل محاميه عن ذلك ولم توضح المحكمة في حكمها هل اعتبرته محلياً أو مستورداً – ولكل قيمة -

ولم تذكر المحكمة هل المدعية تنازلت عن دعواها ا؟لأثاث المنزلي المدعى به في صدر الدعوى فيصرف النظر عنه أم أغفلته سهواً منها ولم تنتبه محكمة الاستئناف لكل هذه السلبيات ثم إن القيمة المحكوم بها للمدعية عن المصاغ أكثر مما ادعته هي في صدر دعواها ولا يحكم لأحد بأكثر مما طلب- ثم إن القيمة المحكوم بها مجملة ولم يوضح في صيغة الحكم قيمة المفردات كل على حدة حتى إذا قبل بتسليم البعض ورفض تسليم البعض الآخر يكون معلوماً قيمة ما استلم وقيمة  ما ينبغي أن ينفذ عليه قيمة

وإن التمسنا العذر لمحكمة الموضوع لحداثتها بنظر مثل هذه القضايا فلا نجد عذراً مقبولاً لمحكم  الاستئناف في عدم ملاحظة السلبيات التي شابت الحكم الابتدائي مما لا يفوت على ذي دراية بالعمل القضائي ولكل تلك الأسباب فإن الحكمين باطلان ويلزم نقضهما  وإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمزيد من التحقيق  وإصدار حكم صحيح فيها ولا أمر بالرسم

المحكمة :

تقرر نقض حكمي محكمة بور تسودان الابتدائية في القضية نمرة 129/محالة / 84 ومحكمة استئناف بور تسودان نمرة 21/88 لبطلانهما  وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لمزيد من التحقيق وإصدار حكم صحيح فيها 

▸ عوض الكريم عبدالله ضد إبراهيم محي الدين فوق قضية إثبات طلاق ونفقة عدة وأمتعة منزلية ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©