تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية هِبَـــة

قضـية هِبَـــة

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الجد العباس            قاضي المحكمة العليا    رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أحمد محمد أحمد عبد الله      قاضي المحكمة العليا   عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أحمد عبد الله إمام            قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية  هِبَـــة

قرار النقض رقم 221/1999م

صادر في 20/9 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين -  هِبَة  -  المفاضلة المذكورة بالمادة 286 أحوال شخصية - تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة -  المفاضلة بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة  - عدم التسوية بينهم في الميراث والحقوق والواجبات

 

المفاضلة المذكورة بالمادة 286 أحوال شخصية تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة لمجموعة الأولاد فيما بينهم ومجموعة الاخوة فيما بينهم ولا يتصور مفاضلة بين مجموعة وأخري لأن الله سبحانه وتعالي قد فاضل بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة فلم يسو بينهم في الميراث وفي الحقوق والواجبات

 

الوقائــــع

الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وتنحصر الوقائع في أن تدعي بأنها وهبت لأختها نصيبها في القطعة رقم - 4 مربع 2 غرب الديوم مدينة الخرطوم البالغ قدره 101 م م من القطعة المذكورة حسب الإشهاد الشرعي رقم 179/89 محكمة الخرطوم وبهذه الهبة قد فضلت الواهبة شقيقتها علي أبنائها الستة دون مبرر ولهذا فإن الواهبة تطلب الرجوع عن هذه الهبة أجاب محامي المدعي عليها بأن هذه الدعوى قد سقطت بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشرة سنة وأن الهبة كانت لذي رحم محرم وليست هناك مفاضلة ويطلب رفض الدعوى وبعد التحريات التي أجرتها محكمة الموضوع أصدرت قرارها برفض الدعوى وأيدتها في ذلك المحكمة العامة ثم استؤنف القرار أمام محكمة الاستئناف فقررت إلغاء قرار محكمة أول درجة وقرار المحكمة العامة والحكم للمدعية بإبطال الهبة ثم كان هذا الطعن وقد تم إعلان العريضة وورد الرد عليها وبالاطلاع علي ملف الطعن أجد أنه من الثابت أن هناك محرميه بين الواهبة والموهوب لها كما أن القضية تقوم أساساً علي دعوى أن هناك مفاضلة بين أولاد الواهبة والموهوب لها هذا وقد تم إعلان العريضة وورد الرد عليها وأقول أن السبب الذي تقوم عليه هذه الدعوى وهو المفاضلة غير متصورة بين الابن والأخ ذلك أن دعوى المفاضلة دائماً تكون بين أشخاص متساوين في الدرجة وفي الحقوق والواجبات فهل الابن والأخ متساوين في الحقوق والواجبات نحو الواهبة ؟ والجواب لا فالمفاضلة المذكورة بالمادة 282- أحوال شخصية تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة لمجموعة الأولاد فيما بينهم ومجموعة الاخوة فيما بينهم ولا تتصور مفاضلة بين مجموعة وأخرى لأن الله سبحانه وتعالي قد فاضل بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة فلم يسو بينهم في الميراث ولم يسو بينهم في الحقوق والواجبات نحو الواهبة فمن أين لنا أن نسو بينهم حتى تكون هناك مفاضلة والدلالة علي ذلك ما جاء بعريضة محامي المطعون ضدهم - قال أحمد أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته المرضيه الخ وذكر الولد هنا والتمثيل به يدل علي أن المفاضلة تكون بين الأولاد فقط

كما جاء في المغني الشرح الكبير علي متن المقنع فقه الإمام أحمد بن حنبل ص 303 الجزء السادس وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم علي قدر ميراثهم - ثم قال ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن الأصل اباحه تصرف الإنسان في ماله كيف شاء وإنما وجبت بين الأولاد بالخبر ليس غيرهم في معناها لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته ولأن الأولاد لشدة محبة والدهم لهم وصرف أمواله عليهم عادة يتنافسون في ذلك ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ولا يساويهم في ذلك غيرهم فلا يصح قياسه عليهم انتهي كلام ابن قدامه وهذا يدل بوضوح علي أن المفاضلة خاصة بالأولاد فقط والأدلة علي ذلك كثيرة ويمكن الاطلاع عليها في كتاب المغني وغيره من كتب مذهب الإمام أحمد إلا أن المادة - 282 أحوال شخصية وسعت دائرة المفاضلة فشملت كل ذي رحم محرم ويبدو أن هذا الاتجاه مأخوذ من قول الشيخ الخطاب من فقهاء الحنابلة حيث قال : المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم علي قدر ميراثهم فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة لأنهم في معني الأولاد - المغني الجزء السادس ص 303

وعليه وإعمالاً للمادة 282(أ) أحوال شخصية تقول : أن المفاضلة تشمل الأقارب من كل ذي رحم كما جاء بالمادة المذكورة ولكني أري أنها لا تكون بين مجموعة واخري وإنما تكون بين أفراد المجموعة الواحدة كالأولاد فيما بينهم وكالأخوة فيما بينهم هذا وان أولاد الواهبة وهم المتضررون من عمل هذه الهبة فلم ينكروا عليها ذلك

وبناء علي المادة -98 - إجراءات مدنية الجدول الثاني فإن هذه الدعوى قد مضي عليها أكثر من خمس عشرة سنة وعليه ولما سبق فاني أري أن هذه الدعوى باطلة من أساسها وغير مقبولة لذا أري إلغاء جميع القرارات الصادرة بها وحفظها

القاضي :  أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ :  27/7 /1999م                

القاضي :  الطيب الجد العباس            القاضي :  أحمد عبد الله امام

التاريخ :  6/ 8/1999م               التاريخ : 16/9/1999م

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء جميع القرارات الصادرة بها لوقوعها باطلة وحفظ الدعوى

 

▸ قضـية طلاق للضرر فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية هِبَـــة

قضـية هِبَـــة

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الجد العباس            قاضي المحكمة العليا    رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أحمد محمد أحمد عبد الله      قاضي المحكمة العليا   عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أحمد عبد الله إمام            قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية  هِبَـــة

قرار النقض رقم 221/1999م

صادر في 20/9 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين -  هِبَة  -  المفاضلة المذكورة بالمادة 286 أحوال شخصية - تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة -  المفاضلة بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة  - عدم التسوية بينهم في الميراث والحقوق والواجبات

 

المفاضلة المذكورة بالمادة 286 أحوال شخصية تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة لمجموعة الأولاد فيما بينهم ومجموعة الاخوة فيما بينهم ولا يتصور مفاضلة بين مجموعة وأخري لأن الله سبحانه وتعالي قد فاضل بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة فلم يسو بينهم في الميراث وفي الحقوق والواجبات

 

الوقائــــع

الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وتنحصر الوقائع في أن تدعي بأنها وهبت لأختها نصيبها في القطعة رقم - 4 مربع 2 غرب الديوم مدينة الخرطوم البالغ قدره 101 م م من القطعة المذكورة حسب الإشهاد الشرعي رقم 179/89 محكمة الخرطوم وبهذه الهبة قد فضلت الواهبة شقيقتها علي أبنائها الستة دون مبرر ولهذا فإن الواهبة تطلب الرجوع عن هذه الهبة أجاب محامي المدعي عليها بأن هذه الدعوى قد سقطت بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشرة سنة وأن الهبة كانت لذي رحم محرم وليست هناك مفاضلة ويطلب رفض الدعوى وبعد التحريات التي أجرتها محكمة الموضوع أصدرت قرارها برفض الدعوى وأيدتها في ذلك المحكمة العامة ثم استؤنف القرار أمام محكمة الاستئناف فقررت إلغاء قرار محكمة أول درجة وقرار المحكمة العامة والحكم للمدعية بإبطال الهبة ثم كان هذا الطعن وقد تم إعلان العريضة وورد الرد عليها وبالاطلاع علي ملف الطعن أجد أنه من الثابت أن هناك محرميه بين الواهبة والموهوب لها كما أن القضية تقوم أساساً علي دعوى أن هناك مفاضلة بين أولاد الواهبة والموهوب لها هذا وقد تم إعلان العريضة وورد الرد عليها وأقول أن السبب الذي تقوم عليه هذه الدعوى وهو المفاضلة غير متصورة بين الابن والأخ ذلك أن دعوى المفاضلة دائماً تكون بين أشخاص متساوين في الدرجة وفي الحقوق والواجبات فهل الابن والأخ متساوين في الحقوق والواجبات نحو الواهبة ؟ والجواب لا فالمفاضلة المذكورة بالمادة 282- أحوال شخصية تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة لمجموعة الأولاد فيما بينهم ومجموعة الاخوة فيما بينهم ولا تتصور مفاضلة بين مجموعة وأخرى لأن الله سبحانه وتعالي قد فاضل بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة فلم يسو بينهم في الميراث ولم يسو بينهم في الحقوق والواجبات نحو الواهبة فمن أين لنا أن نسو بينهم حتى تكون هناك مفاضلة والدلالة علي ذلك ما جاء بعريضة محامي المطعون ضدهم - قال أحمد أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته المرضيه الخ وذكر الولد هنا والتمثيل به يدل علي أن المفاضلة تكون بين الأولاد فقط

كما جاء في المغني الشرح الكبير علي متن المقنع فقه الإمام أحمد بن حنبل ص 303 الجزء السادس وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم علي قدر ميراثهم - ثم قال ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن الأصل اباحه تصرف الإنسان في ماله كيف شاء وإنما وجبت بين الأولاد بالخبر ليس غيرهم في معناها لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته ولأن الأولاد لشدة محبة والدهم لهم وصرف أمواله عليهم عادة يتنافسون في ذلك ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ولا يساويهم في ذلك غيرهم فلا يصح قياسه عليهم انتهي كلام ابن قدامه وهذا يدل بوضوح علي أن المفاضلة خاصة بالأولاد فقط والأدلة علي ذلك كثيرة ويمكن الاطلاع عليها في كتاب المغني وغيره من كتب مذهب الإمام أحمد إلا أن المادة - 282 أحوال شخصية وسعت دائرة المفاضلة فشملت كل ذي رحم محرم ويبدو أن هذا الاتجاه مأخوذ من قول الشيخ الخطاب من فقهاء الحنابلة حيث قال : المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم علي قدر ميراثهم فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة لأنهم في معني الأولاد - المغني الجزء السادس ص 303

وعليه وإعمالاً للمادة 282(أ) أحوال شخصية تقول : أن المفاضلة تشمل الأقارب من كل ذي رحم كما جاء بالمادة المذكورة ولكني أري أنها لا تكون بين مجموعة واخري وإنما تكون بين أفراد المجموعة الواحدة كالأولاد فيما بينهم وكالأخوة فيما بينهم هذا وان أولاد الواهبة وهم المتضررون من عمل هذه الهبة فلم ينكروا عليها ذلك

وبناء علي المادة -98 - إجراءات مدنية الجدول الثاني فإن هذه الدعوى قد مضي عليها أكثر من خمس عشرة سنة وعليه ولما سبق فاني أري أن هذه الدعوى باطلة من أساسها وغير مقبولة لذا أري إلغاء جميع القرارات الصادرة بها وحفظها

القاضي :  أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ :  27/7 /1999م                

القاضي :  الطيب الجد العباس            القاضي :  أحمد عبد الله امام

التاريخ :  6/ 8/1999م               التاريخ : 16/9/1999م

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء جميع القرارات الصادرة بها لوقوعها باطلة وحفظ الدعوى

 

▸ قضـية طلاق للضرر فوق قضية حضانة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية هِبَـــة

قضـية هِبَـــة

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الجد العباس            قاضي المحكمة العليا    رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أحمد محمد أحمد عبد الله      قاضي المحكمة العليا   عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أحمد عبد الله إمام            قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية  هِبَـــة

قرار النقض رقم 221/1999م

صادر في 20/9 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين -  هِبَة  -  المفاضلة المذكورة بالمادة 286 أحوال شخصية - تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة -  المفاضلة بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة  - عدم التسوية بينهم في الميراث والحقوق والواجبات

 

المفاضلة المذكورة بالمادة 286 أحوال شخصية تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة لمجموعة الأولاد فيما بينهم ومجموعة الاخوة فيما بينهم ولا يتصور مفاضلة بين مجموعة وأخري لأن الله سبحانه وتعالي قد فاضل بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة فلم يسو بينهم في الميراث وفي الحقوق والواجبات

 

الوقائــــع

الطعن قدم في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وتنحصر الوقائع في أن تدعي بأنها وهبت لأختها نصيبها في القطعة رقم - 4 مربع 2 غرب الديوم مدينة الخرطوم البالغ قدره 101 م م من القطعة المذكورة حسب الإشهاد الشرعي رقم 179/89 محكمة الخرطوم وبهذه الهبة قد فضلت الواهبة شقيقتها علي أبنائها الستة دون مبرر ولهذا فإن الواهبة تطلب الرجوع عن هذه الهبة أجاب محامي المدعي عليها بأن هذه الدعوى قد سقطت بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشرة سنة وأن الهبة كانت لذي رحم محرم وليست هناك مفاضلة ويطلب رفض الدعوى وبعد التحريات التي أجرتها محكمة الموضوع أصدرت قرارها برفض الدعوى وأيدتها في ذلك المحكمة العامة ثم استؤنف القرار أمام محكمة الاستئناف فقررت إلغاء قرار محكمة أول درجة وقرار المحكمة العامة والحكم للمدعية بإبطال الهبة ثم كان هذا الطعن وقد تم إعلان العريضة وورد الرد عليها وبالاطلاع علي ملف الطعن أجد أنه من الثابت أن هناك محرميه بين الواهبة والموهوب لها كما أن القضية تقوم أساساً علي دعوى أن هناك مفاضلة بين أولاد الواهبة والموهوب لها هذا وقد تم إعلان العريضة وورد الرد عليها وأقول أن السبب الذي تقوم عليه هذه الدعوى وهو المفاضلة غير متصورة بين الابن والأخ ذلك أن دعوى المفاضلة دائماً تكون بين أشخاص متساوين في الدرجة وفي الحقوق والواجبات فهل الابن والأخ متساوين في الحقوق والواجبات نحو الواهبة ؟ والجواب لا فالمفاضلة المذكورة بالمادة 282- أحوال شخصية تعني المفاضلة بين أفراد المجموعة الواحدة لمجموعة الأولاد فيما بينهم ومجموعة الاخوة فيما بينهم ولا تتصور مفاضلة بين مجموعة وأخرى لأن الله سبحانه وتعالي قد فاضل بين مجموعة الأولاد ومجموعة الاخوة فلم يسو بينهم في الميراث ولم يسو بينهم في الحقوق والواجبات نحو الواهبة فمن أين لنا أن نسو بينهم حتى تكون هناك مفاضلة والدلالة علي ذلك ما جاء بعريضة محامي المطعون ضدهم - قال أحمد أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته المرضيه الخ وذكر الولد هنا والتمثيل به يدل علي أن المفاضلة تكون بين الأولاد فقط

كما جاء في المغني الشرح الكبير علي متن المقنع فقه الإمام أحمد بن حنبل ص 303 الجزء السادس وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم علي قدر ميراثهم - ثم قال ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين ولأن الأصل اباحه تصرف الإنسان في ماله كيف شاء وإنما وجبت بين الأولاد بالخبر ليس غيرهم في معناها لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته ولأن الأولاد لشدة محبة والدهم لهم وصرف أمواله عليهم عادة يتنافسون في ذلك ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ولا يساويهم في ذلك غيرهم فلا يصح قياسه عليهم انتهي كلام ابن قدامه وهذا يدل بوضوح علي أن المفاضلة خاصة بالأولاد فقط والأدلة علي ذلك كثيرة ويمكن الاطلاع عليها في كتاب المغني وغيره من كتب مذهب الإمام أحمد إلا أن المادة - 282 أحوال شخصية وسعت دائرة المفاضلة فشملت كل ذي رحم محرم ويبدو أن هذا الاتجاه مأخوذ من قول الشيخ الخطاب من فقهاء الحنابلة حيث قال : المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم علي قدر ميراثهم فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة لأنهم في معني الأولاد - المغني الجزء السادس ص 303

وعليه وإعمالاً للمادة 282(أ) أحوال شخصية تقول : أن المفاضلة تشمل الأقارب من كل ذي رحم كما جاء بالمادة المذكورة ولكني أري أنها لا تكون بين مجموعة واخري وإنما تكون بين أفراد المجموعة الواحدة كالأولاد فيما بينهم وكالأخوة فيما بينهم هذا وان أولاد الواهبة وهم المتضررون من عمل هذه الهبة فلم ينكروا عليها ذلك

وبناء علي المادة -98 - إجراءات مدنية الجدول الثاني فإن هذه الدعوى قد مضي عليها أكثر من خمس عشرة سنة وعليه ولما سبق فاني أري أن هذه الدعوى باطلة من أساسها وغير مقبولة لذا أري إلغاء جميع القرارات الصادرة بها وحفظها

القاضي :  أحمد محمد أحمد عبد الله

التاريخ :  27/7 /1999م                

القاضي :  الطيب الجد العباس            القاضي :  أحمد عبد الله امام

التاريخ :  6/ 8/1999م               التاريخ : 16/9/1999م

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء جميع القرارات الصادرة بها لوقوعها باطلة وحفظ الدعوى

 

▸ قضـية طلاق للضرر فوق قضية حضانة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©