قضـية نفي نسب
المحكمة العليا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد سعيد الجــاك قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ إبراهيم أحمد عثمــان قاضي المحكمة العليا عضواً
قرار النقض رقم 75/1998م
صادر في 31/3 /1998م
قضـية نفي نسب
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين - نفي النسب - عدم ثبوت الفراش - ثبوت النسب بالإقرار - شرط أقل مدة الحمل
1- عدم ثبوت الفراش لا يعني رفض الدعوى وإنما ينبغي البحث عن الوسيلة الثانية للإثبات بالإقرار
2- ثبوت النسب بالإقرار لا يقتضي توفر أقل مدة الحمل
الوقائــع
القاضي : إبراهيم أحمد عثمان
التاريـخ : 15/3/ 1998م
هذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة استئناف الولاية الشمالية القاضي بإلغاء قرار محكمة الموضوع ورفض دعوى نفي النسب وكان الطاعن قد رفع دعوى نفي نسب ضد المطعون ضدها وقد ادعى أن الولادة كانت بعد خمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً وأنكرت المطعون ضدها الدعوى وادعت أن الولادة كانت بعد ستة أشهر وأن نمو الطفل كان مكتملاً وقـد استمعت المحكمة للبينات وأصدرت قرارها بنفي نسب الطفل ابن الطاعن وقد استشهدت المطعون ضدها بشهود شهدوا أن الطاعن أخبرهم بالولادة وأنه سمي المولود علي أبيه
الأسباب
الطعـن قدم في القيد الزمني المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن النسب وفق أحكام المادة 96 من قانون الأحوال الشخصية يثبت بالفراش أو الإقرار أو الشهادة وبما أن الطرفين متصادقان حول تاريخ الزواج والدخول وشهادة الميلاد تبين تاريخ الولادة فإن الثبوت بالفراش غير وارد لأن المدة من الزواج وحتى الولادة لا تصل ستة أشهر أقل مدة الحمل ولهذا ما كان ينبغي الخوض وإضاعة الوقت والجهد في بحث الفراش ولكن عدم ثبوت الفراش لا يعني رفض الدعوى وإنما ينبغي البحث في الوسيلة الثانية للإثبات بالإقرار وثبوت النسب بالإقرار لا يقتضي توفر أقل مدة الحمل فإن الإقرار إذا استوفي شروطه الواردة بالمادة 101 من قانون الأحوال الشخصية فإن النسب يثبت حتى ولو كان الطفل فــي الشهر الأول من ولادته وقد شهد شهود الدفاع بأن الطاعن قد أقر أمامهم إذ يقول الشاهد (أنا كنت في المستشفي راقد مع أخوي العيان وجاء المدعــي زارنا وبعد سلم علينا قال امرأتي ولدت ولد وسميناه باسم أبوي) وقال : (المدعي ذبح وعمل الكرامة وسمي المولود باسم أبيه)
والشاهدتان و شهدتا أن المدعي أخبرهن أنه سمي المولود علي اسم والده وعمل له عزومة ما حصل مثلها قبل كدا في البلد والفقهاء يرون التساهل في إثبات النسب إحياء للولد حتى أنهم يقولون أن الشخص إذا أومأ برأسه بما يدل علي التأييد اعتد به ولو لم يكن اخرس عليه فإن نسب المولود ثابت بالإقرار عليه أري شطب هذا الطعن إيجازيا
القاضي : محمد سعيد الجاك
التاريـخ : / 3 /1998م
أوافق
القاضي : أحمد محمد أحمد عبد الله
التاريـخ : /3/1998م
أوافق
الأمر النهائي :
يشطب الطعن إيجازياً

