تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية نفقة أولاد

قضـية نفقة أولاد

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد سعيد الجـــاك         قاضي المحكمة العليا            رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالـح محمــد        قاضي المحكمة العليا            عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عثمان علــي حسـن         قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قضـية  نفقة  أولاد

قرار النقض رقم 231/1998م

صادر في 29/9/1998م

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - نفقة أولاد - الدفع بالإعسار وتغير الظروف الاقتصادية - أثرهما - تغير الظروف الاقتصادية - أثره - الشرط في حالة العسر - الحد الأدنى للمعيشة

1- الدفع بالإعسار علي فرض ثبوتـــه تغير الظروف الاقتصادية لا يصلح أي منهما سبباً للإعفاء من أي من مشتملات النفقة في حالة ثبوت استحقاقها وإنما يكون لذلك أثره فيما يتعلق بتقدير هذه المفردات وعليه يكون الدفع بأي من هذين السببين أو كليهما معاً للإعفاء من أجرة السكن في غير محله ومن ثم ينحصر النقاش في مدي مناسبة تقديرات النفقة المحكوم بها

2- يشترط في حالة العسر ألا يقل مقدار النفقة عن الحد الأدنى للمعيشة أي حد الكفاف بالمعيار الفقهي

الوقائـــع

القاضي :  جعفر صالح محمد

التاريـخ :    / 9 /1998م

تتلخص الوقائع الجوهرية المأخوذة من سائر أوراق الدعوى وبالقدر اللازم للفصل في الطعن أن المدعية قد أقامت الدعوى رقم 342/79 أمام محكمة الخرطوم لشؤون الأسرة في مواجهة المدعي عليه وقد جاء في شرح دعواها أنها كانت زوجة شرعية للمدعي عليه ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيحة بأبنائها منه و و وأعمارهم علي التوالي 11 و 10 و 7 سنوات وانهم بيدها للحضانة وأن المدعي عليه مقصر في الصرف علي أولاده وقد قدرت نفقتهم شهرياً بستمائة ألف جنيه للطعام والإدام و250 ألف لبدل السكن و70 ألف جنيه أجرة خادم مع إلزامه بالكسوة بالمعروف وسداد مصاريف الدراسة وبدل الترحيل وقد رد المدعي عليه علي دعوى المدعية بالمصادقة علي بنوة الأولاد واستحقاقهم للنفقة وقد جاء في معرض رده علي الدعوى أنه كان يقوم بالإنفاق علي أولاده وذلك بدفع شهرياً مبلغ مائتين ألف جنيه للنفقة و60 ألف جنيه لبدل الترحيل إضافة إلي سداد المصروفات الدراسية ويقوم بكسوتهم 6 مرات سنوياً وقد أفاد بأن ظروفه الاقتصادية قد تغيرت إذ أنه فقد عمله في أبو ظبي وعاد نهائياً للسودان وهو الآن بدون عمل ولا دخل له شهري أو يومي ولا إمكانية لعودته مرة أخرى للعمل بالخارج وأنه بمساعدة بعض ذويه سيقوم بالإنفاق علي أولاده في حدود 30 ألف جنيه للطعام والإدام شهرياً وعشرة ألف جنيه لبدل كسوتهم وبما أنه معسر فإنه لا يستطيع إيجار منزل أو دفع أجرة خادم وخلص في النهاية إلي أنه يرفض تقديرات المدعية وطلب اعتماد تقديراته وأفاد بأن لديه البينة علي ذلك بعد إجراء المحكمة للتحريات عن دخل المدعي عليه وسماع بينة الخبرة وتقديم كل طرف ما لديه من حجة انتهت المحكمة إلي الحكم للمدعية بنفقة أولاد شهرية قدرها ثلاثمائة ألف جنيه للطعام والإدام ومائة ألف جنيه للسكن و 30 ألف جنيه أجرة خادم إضافة إلي مائتي ألف جنيه بدل كسوة كل أربعة أشهر وخمسمائة ألف جنيه سنوياً كمصاريف دراسة ويقسم كل ذلك بالتساوي بينهم علي أن تسري النفقة اعتباراً من تاريخ 16/11/1997م وقد تأيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 167/98 الصادر بتاريخ 13/7/1998م فكان هذا القرار موضوع الطعن الماثل وقد تقدم به الطاعن وسدد رسومه بتاريخ 28/7/1998م والذي يتضح من الاستقراء المتقدم أن الطعن مقدم من المحكوم عليه وأنه قدم خلال القيد الزمني وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وأما من حيث الموضوع فمن الواضح أن الطاعن لا ينازع في استحقاق النفقة ولكنه ينازع في مقدارها وقد دفع بالإعسار وتغير ظروفه الاقتصادية كسبب لإقالته من أجرتي السكن والخادم وإجازة ما قدره من نفقة وبمناقشة هذه الأسباب في مجملها نجد أن القاعدة العامة أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الناس حسب العرف وأن يراعي في تقديرها عادة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً وتطبيقاً لهذه القاعدة فإن الإعسار حتى علي فرض ثبوته أو تغير الظروف الاقتصادية لا يصلح أي منهما كسبب للإعفاء من أي مشتملات النفقة في حال ثبوت استحقاقها وإنما يكون لذلك أثره فيما يتعلق بتقدير هذه المفردات وعليه يكون الدفع بأي من هذين السببين أو بهما معاً للإعفاء من أجرة المسكن في غير محله ومن ثم ينحصر النقاش في مدي مناسبة تقديرات النفقة المحكوم بها وتبعاً لذلك فإذا كان من الثابت استحقاق النفقة فإن وعائها يكون سعة المنفق يسراً أو عسراً أي علي قدر حال المنفق وعوائد أهل البلاد وعرفها السائد مع ارتباط ذلك بالأوضاع الاقتصادية إلاّ أنه يشترط في حالة العسر ألا يقل مقدار النفقة عن الحد الأدنى للمعيشة أي حد الكفاف بالمعيار الفقهي وبالمناقشة التفصيلية لأسباب الطعن علي ضوء النظر المتقدم تجد أن الطاعن دفع بالإعسار دون أن يقدم أية بينة علي ذلك سوي التعليل بفقدان الوظيفة في الخارج وبالطبع أن فقدان الوظيفة حتى علي فرض التسليم به فهو ليس بدليل علي الإعسار خاصة وأن هنالك مصادر أخرى عددتها تفصيلاً بينة الطرف الآخر ولم يقدم الطاعن ما يناهضها أو أن يتقدم بأي بيان أو بينات فيما يتعلق بمصادر دخله وظروفه الاقتصادية وفوق ذلك فإن المستندات المتعلقة بفقدان الوظيفة وإن أشارت إلي إنهاء خدمات الطاعن في تاريخ معين إلا أنها أشارت كذلك للمدة الطويلة لخدمة عمل الطاعن ودخوله لدولة الإمارات مرة أخرى بتأشيرة عمل مما يعني حصوله علي عمل جديد وإن لم يباشر هذا العمل بعد مع ملاحظة أن ذلك ثابت بيمين الطاعن التي أداها أمام السفارة السودانية وبموجبها تم استخراج المستند المشار إليه وعلي كل حال فإننا بالنظر إلي تقدير مفردات النفقة المحكوم بها مقارنة مع مصادر دخل الطاعن وممتلكاته وعائد خدمته الطويلة في الخارج وعمله في مجال الاستثمار الذي أشارت إليه التحريات والبينات المقدمة من المدعية إضافة إلي ما كان يرصده الطاعن من نفقة لأولاده في السابق وإلي تقديرات أطراف الدعوى واستئناساً بما جاء في بينة الخبرة نري أن ما هو محكوم من نفقة يتناسب مع سعة المنفق وفيه مراعاة للأوضاع الاقتصادية المتمثلة في غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ومن أن حاجة الصغار لا يمكن أن تسد بغياب أي من مشتملات النفقة المحكوم بها أو بتقدير أقل مما هو محكوم به وأما ما ذكره الطاعن من أن المحكمة حكمت للمطعون ضدها ببدل الكسوة رغم طلبها الكسوة بالمعروف فإن ذلك مردود عليه بأن ذلك يرجع للطاعن نفسه إذ أنه قدر لبدل الكسوة مما يعني رفضه الضمني لطلب المدعية وأما المصاريف المدرسية وبدل الترحيل فقد أغفلهما الطاعن عند التقدير ولم يشر إليهما في طعنه سلباً أو إيجاباً مما يعني قبوله بها وعلي كل حال فإن ما هو محكوم من مصاريف جاء مقارناً لما كان يدفعه الطاعن لبدل الترحيل وحده وعليه وبناء علي ما كل ما تقدم من أسباب فإننا نري أن الطاعن لم يتقدم بما يبرر التدخل في شأن الحكم المطعون فيه مما يضحي معه الطعن بلا أمل الأمر الذي يقتضي شطبه إيجازيا بموجب المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية

   

القاضي :  محمد سعيد الجاك

التاريـخ :   12 /9 /1998م

أوافق

 

القاضي :  عثمان علي حسن

التاريـخ : 28/9/1998م

أوافق

 

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً لأحكام المادة 186 إجراءات مدنية

 

▸ قضـية فسخ عقد زواج فوق قضـية نفي نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية نفقة أولاد

قضـية نفقة أولاد

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد سعيد الجـــاك         قاضي المحكمة العليا            رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالـح محمــد        قاضي المحكمة العليا            عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عثمان علــي حسـن         قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قضـية  نفقة  أولاد

قرار النقض رقم 231/1998م

صادر في 29/9/1998م

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - نفقة أولاد - الدفع بالإعسار وتغير الظروف الاقتصادية - أثرهما - تغير الظروف الاقتصادية - أثره - الشرط في حالة العسر - الحد الأدنى للمعيشة

1- الدفع بالإعسار علي فرض ثبوتـــه تغير الظروف الاقتصادية لا يصلح أي منهما سبباً للإعفاء من أي من مشتملات النفقة في حالة ثبوت استحقاقها وإنما يكون لذلك أثره فيما يتعلق بتقدير هذه المفردات وعليه يكون الدفع بأي من هذين السببين أو كليهما معاً للإعفاء من أجرة السكن في غير محله ومن ثم ينحصر النقاش في مدي مناسبة تقديرات النفقة المحكوم بها

2- يشترط في حالة العسر ألا يقل مقدار النفقة عن الحد الأدنى للمعيشة أي حد الكفاف بالمعيار الفقهي

الوقائـــع

القاضي :  جعفر صالح محمد

التاريـخ :    / 9 /1998م

تتلخص الوقائع الجوهرية المأخوذة من سائر أوراق الدعوى وبالقدر اللازم للفصل في الطعن أن المدعية قد أقامت الدعوى رقم 342/79 أمام محكمة الخرطوم لشؤون الأسرة في مواجهة المدعي عليه وقد جاء في شرح دعواها أنها كانت زوجة شرعية للمدعي عليه ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيحة بأبنائها منه و و وأعمارهم علي التوالي 11 و 10 و 7 سنوات وانهم بيدها للحضانة وأن المدعي عليه مقصر في الصرف علي أولاده وقد قدرت نفقتهم شهرياً بستمائة ألف جنيه للطعام والإدام و250 ألف لبدل السكن و70 ألف جنيه أجرة خادم مع إلزامه بالكسوة بالمعروف وسداد مصاريف الدراسة وبدل الترحيل وقد رد المدعي عليه علي دعوى المدعية بالمصادقة علي بنوة الأولاد واستحقاقهم للنفقة وقد جاء في معرض رده علي الدعوى أنه كان يقوم بالإنفاق علي أولاده وذلك بدفع شهرياً مبلغ مائتين ألف جنيه للنفقة و60 ألف جنيه لبدل الترحيل إضافة إلي سداد المصروفات الدراسية ويقوم بكسوتهم 6 مرات سنوياً وقد أفاد بأن ظروفه الاقتصادية قد تغيرت إذ أنه فقد عمله في أبو ظبي وعاد نهائياً للسودان وهو الآن بدون عمل ولا دخل له شهري أو يومي ولا إمكانية لعودته مرة أخرى للعمل بالخارج وأنه بمساعدة بعض ذويه سيقوم بالإنفاق علي أولاده في حدود 30 ألف جنيه للطعام والإدام شهرياً وعشرة ألف جنيه لبدل كسوتهم وبما أنه معسر فإنه لا يستطيع إيجار منزل أو دفع أجرة خادم وخلص في النهاية إلي أنه يرفض تقديرات المدعية وطلب اعتماد تقديراته وأفاد بأن لديه البينة علي ذلك بعد إجراء المحكمة للتحريات عن دخل المدعي عليه وسماع بينة الخبرة وتقديم كل طرف ما لديه من حجة انتهت المحكمة إلي الحكم للمدعية بنفقة أولاد شهرية قدرها ثلاثمائة ألف جنيه للطعام والإدام ومائة ألف جنيه للسكن و 30 ألف جنيه أجرة خادم إضافة إلي مائتي ألف جنيه بدل كسوة كل أربعة أشهر وخمسمائة ألف جنيه سنوياً كمصاريف دراسة ويقسم كل ذلك بالتساوي بينهم علي أن تسري النفقة اعتباراً من تاريخ 16/11/1997م وقد تأيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 167/98 الصادر بتاريخ 13/7/1998م فكان هذا القرار موضوع الطعن الماثل وقد تقدم به الطاعن وسدد رسومه بتاريخ 28/7/1998م والذي يتضح من الاستقراء المتقدم أن الطعن مقدم من المحكوم عليه وأنه قدم خلال القيد الزمني وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وأما من حيث الموضوع فمن الواضح أن الطاعن لا ينازع في استحقاق النفقة ولكنه ينازع في مقدارها وقد دفع بالإعسار وتغير ظروفه الاقتصادية كسبب لإقالته من أجرتي السكن والخادم وإجازة ما قدره من نفقة وبمناقشة هذه الأسباب في مجملها نجد أن القاعدة العامة أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الناس حسب العرف وأن يراعي في تقديرها عادة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً وتطبيقاً لهذه القاعدة فإن الإعسار حتى علي فرض ثبوته أو تغير الظروف الاقتصادية لا يصلح أي منهما كسبب للإعفاء من أي مشتملات النفقة في حال ثبوت استحقاقها وإنما يكون لذلك أثره فيما يتعلق بتقدير هذه المفردات وعليه يكون الدفع بأي من هذين السببين أو بهما معاً للإعفاء من أجرة المسكن في غير محله ومن ثم ينحصر النقاش في مدي مناسبة تقديرات النفقة المحكوم بها وتبعاً لذلك فإذا كان من الثابت استحقاق النفقة فإن وعائها يكون سعة المنفق يسراً أو عسراً أي علي قدر حال المنفق وعوائد أهل البلاد وعرفها السائد مع ارتباط ذلك بالأوضاع الاقتصادية إلاّ أنه يشترط في حالة العسر ألا يقل مقدار النفقة عن الحد الأدنى للمعيشة أي حد الكفاف بالمعيار الفقهي وبالمناقشة التفصيلية لأسباب الطعن علي ضوء النظر المتقدم تجد أن الطاعن دفع بالإعسار دون أن يقدم أية بينة علي ذلك سوي التعليل بفقدان الوظيفة في الخارج وبالطبع أن فقدان الوظيفة حتى علي فرض التسليم به فهو ليس بدليل علي الإعسار خاصة وأن هنالك مصادر أخرى عددتها تفصيلاً بينة الطرف الآخر ولم يقدم الطاعن ما يناهضها أو أن يتقدم بأي بيان أو بينات فيما يتعلق بمصادر دخله وظروفه الاقتصادية وفوق ذلك فإن المستندات المتعلقة بفقدان الوظيفة وإن أشارت إلي إنهاء خدمات الطاعن في تاريخ معين إلا أنها أشارت كذلك للمدة الطويلة لخدمة عمل الطاعن ودخوله لدولة الإمارات مرة أخرى بتأشيرة عمل مما يعني حصوله علي عمل جديد وإن لم يباشر هذا العمل بعد مع ملاحظة أن ذلك ثابت بيمين الطاعن التي أداها أمام السفارة السودانية وبموجبها تم استخراج المستند المشار إليه وعلي كل حال فإننا بالنظر إلي تقدير مفردات النفقة المحكوم بها مقارنة مع مصادر دخل الطاعن وممتلكاته وعائد خدمته الطويلة في الخارج وعمله في مجال الاستثمار الذي أشارت إليه التحريات والبينات المقدمة من المدعية إضافة إلي ما كان يرصده الطاعن من نفقة لأولاده في السابق وإلي تقديرات أطراف الدعوى واستئناساً بما جاء في بينة الخبرة نري أن ما هو محكوم من نفقة يتناسب مع سعة المنفق وفيه مراعاة للأوضاع الاقتصادية المتمثلة في غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ومن أن حاجة الصغار لا يمكن أن تسد بغياب أي من مشتملات النفقة المحكوم بها أو بتقدير أقل مما هو محكوم به وأما ما ذكره الطاعن من أن المحكمة حكمت للمطعون ضدها ببدل الكسوة رغم طلبها الكسوة بالمعروف فإن ذلك مردود عليه بأن ذلك يرجع للطاعن نفسه إذ أنه قدر لبدل الكسوة مما يعني رفضه الضمني لطلب المدعية وأما المصاريف المدرسية وبدل الترحيل فقد أغفلهما الطاعن عند التقدير ولم يشر إليهما في طعنه سلباً أو إيجاباً مما يعني قبوله بها وعلي كل حال فإن ما هو محكوم من مصاريف جاء مقارناً لما كان يدفعه الطاعن لبدل الترحيل وحده وعليه وبناء علي ما كل ما تقدم من أسباب فإننا نري أن الطاعن لم يتقدم بما يبرر التدخل في شأن الحكم المطعون فيه مما يضحي معه الطعن بلا أمل الأمر الذي يقتضي شطبه إيجازيا بموجب المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية

   

القاضي :  محمد سعيد الجاك

التاريـخ :   12 /9 /1998م

أوافق

 

القاضي :  عثمان علي حسن

التاريـخ : 28/9/1998م

أوافق

 

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً لأحكام المادة 186 إجراءات مدنية

 

▸ قضـية فسخ عقد زواج فوق قضـية نفي نسب ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. قضـية نفقة أولاد

قضـية نفقة أولاد

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد سعيد الجـــاك         قاضي المحكمة العليا            رئيساً

صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالـح محمــد        قاضي المحكمة العليا            عضواً

صاحب الفضيلة الشيخ/ عثمان علــي حسـن         قاضي المحكمة العليا            عضواً

 

قضـية  نفقة  أولاد

قرار النقض رقم 231/1998م

صادر في 29/9/1998م

 

المبادئ:

الأحوال الشخصية للمسلمين - نفقة أولاد - الدفع بالإعسار وتغير الظروف الاقتصادية - أثرهما - تغير الظروف الاقتصادية - أثره - الشرط في حالة العسر - الحد الأدنى للمعيشة

1- الدفع بالإعسار علي فرض ثبوتـــه تغير الظروف الاقتصادية لا يصلح أي منهما سبباً للإعفاء من أي من مشتملات النفقة في حالة ثبوت استحقاقها وإنما يكون لذلك أثره فيما يتعلق بتقدير هذه المفردات وعليه يكون الدفع بأي من هذين السببين أو كليهما معاً للإعفاء من أجرة السكن في غير محله ومن ثم ينحصر النقاش في مدي مناسبة تقديرات النفقة المحكوم بها

2- يشترط في حالة العسر ألا يقل مقدار النفقة عن الحد الأدنى للمعيشة أي حد الكفاف بالمعيار الفقهي

الوقائـــع

القاضي :  جعفر صالح محمد

التاريـخ :    / 9 /1998م

تتلخص الوقائع الجوهرية المأخوذة من سائر أوراق الدعوى وبالقدر اللازم للفصل في الطعن أن المدعية قد أقامت الدعوى رقم 342/79 أمام محكمة الخرطوم لشؤون الأسرة في مواجهة المدعي عليه وقد جاء في شرح دعواها أنها كانت زوجة شرعية للمدعي عليه ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيحة بأبنائها منه و و وأعمارهم علي التوالي 11 و 10 و 7 سنوات وانهم بيدها للحضانة وأن المدعي عليه مقصر في الصرف علي أولاده وقد قدرت نفقتهم شهرياً بستمائة ألف جنيه للطعام والإدام و250 ألف لبدل السكن و70 ألف جنيه أجرة خادم مع إلزامه بالكسوة بالمعروف وسداد مصاريف الدراسة وبدل الترحيل وقد رد المدعي عليه علي دعوى المدعية بالمصادقة علي بنوة الأولاد واستحقاقهم للنفقة وقد جاء في معرض رده علي الدعوى أنه كان يقوم بالإنفاق علي أولاده وذلك بدفع شهرياً مبلغ مائتين ألف جنيه للنفقة و60 ألف جنيه لبدل الترحيل إضافة إلي سداد المصروفات الدراسية ويقوم بكسوتهم 6 مرات سنوياً وقد أفاد بأن ظروفه الاقتصادية قد تغيرت إذ أنه فقد عمله في أبو ظبي وعاد نهائياً للسودان وهو الآن بدون عمل ولا دخل له شهري أو يومي ولا إمكانية لعودته مرة أخرى للعمل بالخارج وأنه بمساعدة بعض ذويه سيقوم بالإنفاق علي أولاده في حدود 30 ألف جنيه للطعام والإدام شهرياً وعشرة ألف جنيه لبدل كسوتهم وبما أنه معسر فإنه لا يستطيع إيجار منزل أو دفع أجرة خادم وخلص في النهاية إلي أنه يرفض تقديرات المدعية وطلب اعتماد تقديراته وأفاد بأن لديه البينة علي ذلك بعد إجراء المحكمة للتحريات عن دخل المدعي عليه وسماع بينة الخبرة وتقديم كل طرف ما لديه من حجة انتهت المحكمة إلي الحكم للمدعية بنفقة أولاد شهرية قدرها ثلاثمائة ألف جنيه للطعام والإدام ومائة ألف جنيه للسكن و 30 ألف جنيه أجرة خادم إضافة إلي مائتي ألف جنيه بدل كسوة كل أربعة أشهر وخمسمائة ألف جنيه سنوياً كمصاريف دراسة ويقسم كل ذلك بالتساوي بينهم علي أن تسري النفقة اعتباراً من تاريخ 16/11/1997م وقد تأيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 167/98 الصادر بتاريخ 13/7/1998م فكان هذا القرار موضوع الطعن الماثل وقد تقدم به الطاعن وسدد رسومه بتاريخ 28/7/1998م والذي يتضح من الاستقراء المتقدم أن الطعن مقدم من المحكوم عليه وأنه قدم خلال القيد الزمني وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وأما من حيث الموضوع فمن الواضح أن الطاعن لا ينازع في استحقاق النفقة ولكنه ينازع في مقدارها وقد دفع بالإعسار وتغير ظروفه الاقتصادية كسبب لإقالته من أجرتي السكن والخادم وإجازة ما قدره من نفقة وبمناقشة هذه الأسباب في مجملها نجد أن القاعدة العامة أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الناس حسب العرف وأن يراعي في تقديرها عادة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً وتطبيقاً لهذه القاعدة فإن الإعسار حتى علي فرض ثبوته أو تغير الظروف الاقتصادية لا يصلح أي منهما كسبب للإعفاء من أي مشتملات النفقة في حال ثبوت استحقاقها وإنما يكون لذلك أثره فيما يتعلق بتقدير هذه المفردات وعليه يكون الدفع بأي من هذين السببين أو بهما معاً للإعفاء من أجرة المسكن في غير محله ومن ثم ينحصر النقاش في مدي مناسبة تقديرات النفقة المحكوم بها وتبعاً لذلك فإذا كان من الثابت استحقاق النفقة فإن وعائها يكون سعة المنفق يسراً أو عسراً أي علي قدر حال المنفق وعوائد أهل البلاد وعرفها السائد مع ارتباط ذلك بالأوضاع الاقتصادية إلاّ أنه يشترط في حالة العسر ألا يقل مقدار النفقة عن الحد الأدنى للمعيشة أي حد الكفاف بالمعيار الفقهي وبالمناقشة التفصيلية لأسباب الطعن علي ضوء النظر المتقدم تجد أن الطاعن دفع بالإعسار دون أن يقدم أية بينة علي ذلك سوي التعليل بفقدان الوظيفة في الخارج وبالطبع أن فقدان الوظيفة حتى علي فرض التسليم به فهو ليس بدليل علي الإعسار خاصة وأن هنالك مصادر أخرى عددتها تفصيلاً بينة الطرف الآخر ولم يقدم الطاعن ما يناهضها أو أن يتقدم بأي بيان أو بينات فيما يتعلق بمصادر دخله وظروفه الاقتصادية وفوق ذلك فإن المستندات المتعلقة بفقدان الوظيفة وإن أشارت إلي إنهاء خدمات الطاعن في تاريخ معين إلا أنها أشارت كذلك للمدة الطويلة لخدمة عمل الطاعن ودخوله لدولة الإمارات مرة أخرى بتأشيرة عمل مما يعني حصوله علي عمل جديد وإن لم يباشر هذا العمل بعد مع ملاحظة أن ذلك ثابت بيمين الطاعن التي أداها أمام السفارة السودانية وبموجبها تم استخراج المستند المشار إليه وعلي كل حال فإننا بالنظر إلي تقدير مفردات النفقة المحكوم بها مقارنة مع مصادر دخل الطاعن وممتلكاته وعائد خدمته الطويلة في الخارج وعمله في مجال الاستثمار الذي أشارت إليه التحريات والبينات المقدمة من المدعية إضافة إلي ما كان يرصده الطاعن من نفقة لأولاده في السابق وإلي تقديرات أطراف الدعوى واستئناساً بما جاء في بينة الخبرة نري أن ما هو محكوم من نفقة يتناسب مع سعة المنفق وفيه مراعاة للأوضاع الاقتصادية المتمثلة في غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ومن أن حاجة الصغار لا يمكن أن تسد بغياب أي من مشتملات النفقة المحكوم بها أو بتقدير أقل مما هو محكوم به وأما ما ذكره الطاعن من أن المحكمة حكمت للمطعون ضدها ببدل الكسوة رغم طلبها الكسوة بالمعروف فإن ذلك مردود عليه بأن ذلك يرجع للطاعن نفسه إذ أنه قدر لبدل الكسوة مما يعني رفضه الضمني لطلب المدعية وأما المصاريف المدرسية وبدل الترحيل فقد أغفلهما الطاعن عند التقدير ولم يشر إليهما في طعنه سلباً أو إيجاباً مما يعني قبوله بها وعلي كل حال فإن ما هو محكوم من مصاريف جاء مقارناً لما كان يدفعه الطاعن لبدل الترحيل وحده وعليه وبناء علي ما كل ما تقدم من أسباب فإننا نري أن الطاعن لم يتقدم بما يبرر التدخل في شأن الحكم المطعون فيه مما يضحي معه الطعن بلا أمل الأمر الذي يقتضي شطبه إيجازيا بموجب المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية

   

القاضي :  محمد سعيد الجاك

التاريـخ :   12 /9 /1998م

أوافق

 

القاضي :  عثمان علي حسن

التاريـخ : 28/9/1998م

أوافق

 

الأمر النهائي :

يشطب الطعن إيجازياً وفقاً لأحكام المادة 186 إجراءات مدنية

 

▸ قضـية فسخ عقد زواج فوق قضـية نفي نسب ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©