تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية حل وقف

قضـية حل وقف

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد البشير               قاضي المحكمة العليا  رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/رباب محمد مصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أرو الشــريف أرو          قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية  حل  وقف

قرار النقض رقم 219/1999م

صادر في 20/9 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين -  حل الوقف  -  حق الورثة في طلبه  - بدؤه -  تاريخ وفاة المورث  -  ليس تاريخ إنشاء الوقف  -  الاستحقاق في الوقف  -  المطالبة بالوقف - عدم قبوله للإسقاط -  الرضا بالإسقاط - كيفيته

 

1 -  إنَّ الحق ينشأ من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة 0 حيث إن الإرث يتحقق بوفاة المورث

2 -  الاستحقاق في الوقف قبوله وبالمطالبة يكون كالميراث لا يقبل الإسقاط عليه فلا عبرة بالرضا بإسقاطه بعد  المطالبة

2 -  لا يكفي في الرضاء بإسقاط حقه بمجرد القول بل لابد من أن يكون بالكتابة لكيلا تجري فيه المشاحنة ويفتح الباب لقول الأقاويل والبينات الكاذبة ولم يعتبر الكتابة بشكل معين فتبقي علي إطلاقها

 

الوقائــــع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 311/ق/97 أمام محكمة ام درمان دائرة الأحوال الشخصية مدعين بأنهم ورثة /علي/ المدعي عليهم هيئة الأوقاف الإسلامية والقيم علي المفقود والذي هو نفسه قال فيه بأن مورثهم هو الوريث الوحيد للمرحومة بموجب الإعلام الشرعي رقم 973/1973م وإنها أوقفت العقار 318/مربع2/4 وقفاً أهلياً بالإشهاد رقم 575/1943م محكمة ام درمان لتئول من بعد الواقفين لابن عم الأول الغائب ومن بعدهم لملجأ الأيتام ثم عدل الوقف بموجب بالإشهاد 381/1965 ليئول الوقف من بعده لأبنائه الذكور والإناث ثم إلي نسلهم ثم إلي الطلبة الفقراء بالجامعة الإسلامية وذكروا بأن هذا الوقف فيه محاباة لغير وارث وحرم الورثة من نصيبهم الشرعي ومن ثم طلبوا حل الوقف وتوزيعه علي مستحقيه من الورثة

هذا وقد صادق محامي المطعون ضدهم بأن المرحومة فعلاً قد أوقفت العقار موضوع الدعوى وبالإشهاد المذكور وعدل بالإشهاد سنة 1965م وأضاف بأنه مضي أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً علي الوقف إذ كان سنة 1943م وعدل سنة 1965م ومن ثم طلب عدم سماع الدعوى وأن الطاعنين قد رفعوا الدعوى 1038/93 في الموضوع نفسه ورفضت الدعوى كما أن الطاعنين ورثة أبيهم وأن والدهم الوارث لم يطالب طيلة حياته بهذا الطلب ومن ثم سارت المحكمة وبعد سماع البينات أصدرت قرارها بحل الوقف وتقسيمه كتركة إلا أن محكمة الاستئناف ألغت قرار حل الوقف وأصدرت حكماً بصحة الوقف وفق بالإشهاد ين المذكورين وذلك بموجب قرارها رقم 283/98فكان هذا الطلب فهو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد اطلاعي علي أوراق القضية ومذكرة محكمة الاستئناف ومذكرة الطعن وبعد إعلان العريضة ووصول الرد تقول :

ثبت من الوقائع بأن وزوجها قد أوقفا العقار 318 مربع2/4 بالإشهاد 575/1943 ومن ثم عدلنا شروطه بالإشهاد 318/ 1965م ليستقر الوقف علي الواقفين ومن ثم إلي والذي هو نفسه ومن بعده لذرَّيته طبقه بعد طبقه ليؤول بعدهم إلي طلبة العلم هذا وبالاطلاع علي الإعلام الشرعي رقم 471/1970م محكمة ام درمان ثبت بموجبه وفاة وانحصر ارثه في زوجته لوفاته دون سواها وآلت العقار إليها فرضاً ورداً ومن ثم فإن العقار موضوع الدعوى أصبح ملكاً لزوجته كما ثبت بموجب الإعلام الشرعي 972/93 ثبوت وفاة وإنحصار إرثها في أخيها لأبيها كما ثبت وفاة أخيها لأبيها بموجب الإعلام 63/1983م وانحصار إرثه في زوجته وأولاده وهم الطاعنون من هنا يتضح أن الطاعنين هم ورثة والدهم والذي يرث مالكة العقار موضوع الدعوى صاحبة العقار موضوع الدعوى

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ورد في مذكرة الطعن بأن الطاعنين رفعوا دعوى بالأسباب نفسها سنة 1993م ورفضت الدعوى ونحن نقول بأن الدعوى 1038/1993م كانت بالسبب نفسه ولكن لم يصدر فيها حكم بل تم شطبها لغياب الأطراف أما فيما يتعلق بالورثة وبتفسير محكمة الاستئناف بأن الطاعنين ليسوا من الورثة لأنهم كانوا محجوبين وأنهم أصبحوا من الورثة بعد وفاة والدهم وبالتالي فلا حق لهم بالمطالبة فنقول بأن هذا التفسير مجافٍ للحقيقة والشريعة حيث أنه إذا صح هذا التعبير فإن الحمل لا يرث لأنه غير موجود عند موت مورثه إلا أن العلماء ورثوا الحمل بالإجماع ووضعوا لارث الحمل باباً كاملاً في الميراث ومن ثم فإننا نقرر بأن الطاعنين هم ورثة حسب تعريف الوارث وفق ما جاء في كتب الفقه فيما يتعلق بالإرث وفي هذا يقول البروفسير الضرير في كتابه الميراث في الشريعة الإسلامية ص 33 ( فالحياة حقيقة أن يشاهد الوارث حياً حياة مستقرة بعد موت المورث والحياة التقريرية كالحمل فإنه يعتبر من ضمن الورثة علي أنه ربما يكون موت مورثه قبل نفخ الروح فيه )  من هنا نصل بأن الطاعنين يرثون عمتهم أرثا حقيقياً ولا يستطيع كائن مـن كان من حرمانهــم من هذا الإرث

أما فيما يتعلق بأن الوقف كان 1943م ثم عدل 1965م وأنه قد مضي أكثر من 33 سنة ومن ثم فلا يجاب لطلبهم ومن ثم يجب عدم النظر أصلاً وأن مورث الطاعنين رضي هذا الوقف ومن ثم يٌعتبر هذا الرضي إجازة منه للوقف فيقول بأن الوقف قد تم فعلاً سنة 1943م إلا أن الواقفة قد توفيت سنة 1978م وعليه فإن الحق نشأ للطاعنين من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة أما في حالة حياتها فلا حق لمرث الطاعنين بالطعن في الوقف لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة حيث أن الإرث يتحقق بوفاة المورث وحيث ثبت وفاتها سنة 1978م وفق الإعلام المذكور فمنشأ الحق من تاريخ الوفاة وفي هذا يقول الإمام أبو زهرة في كتابه الوقف في الشريعة الإسلامية ص 265 بأن هذا الحق لا يسقط إلا إذا كان بعد وفاة الواقف لأنه وقت وجود سبب الحق وهو الميراث لأن سبب الحق في الاستحقاق الواجب كون الشخص وارثاً للواقف ولا يتحقق كونه وارثاً إلا بعد وفاته فقبل الوفاة حسب الوجوب لم يتحقق ومن المقرر فقهاً أن إسقاط الحق لا يكون إلا بعد وجود الحق ولا وجود له قبل وجود سببه أما فيما يتعلق بالمدة فرغم أن الحق قد نشأ للطاعنين سنة 1978م تاريخ وفاة صاحبة الحق فإنها تستمر من تاريخ نشوء الحق سنة 1978م ولمدة ثلاثة وثلاثين عاماً وفق المادة 89 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م أما فيما يتعلق بحياة مورث الطاعنين والذي توفي بعد الواقعة بسنتين فقط بالتقريب حيث توفي سنة 1981م بينما توفت الواقفة في يوليو 1978م وأنه رضي بالوقف حيث لم يطالب بحقه فإن الرضي في رأي يعتبر من تاريخ وفاة الواقفة وهو الوقت الذي كان يثبت حقه في الإرث هذا ويقول الشيخ أبي زهرة في المصدر نفسه بأنه لا عبرة بالرضا بإسقاط حقه بعد المطالبة لأنه بالمطالبة به والاعتراض عليه يتقرر استحقاقه والاستحقاق في الوقف يتعد قبوله وبالمطالبة يكون كالميراث لا يقبل الإسقاط هذا ولا يكفي في الرضا بمجرد القول بل لا بد من أن يكون بالكتابة لكيلا تجري فيه المشاحنة ويفتح الباب لقول الأقاويل والبينات الكاذبة ولم يعتبر الكتابة بشكل معين فتبقي علي إطلاقها فإذا ثبت الرضاء بالكتابة رسمية أو عرفية مكتوبة كلها بخط الشخص وعليها توقيعه يلغي والشرط هو ما يشترط في كل كتابة وهي أن تكون خالية من شبهة التزوير فمتي خلصت من ذلك فهي مقررة الرضا لما فيه لإثبات وجوده وتحققه " قول الشيخ أبو زهرة "

هذا ومما تقدم نري أن الطاعنين هم ورثة الواقفة كما أن حقهم قائم منذ نشوء الحق في 1978م وحتى الآن وأنهم لم يسقطوا هذا الحق بالرضا وفق القانون والفقه وعليه نري أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه جاء معيباً يستوجب الإلغاء وعليه نري قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية بحل الوقف

القاضي :  أرو الشريف أرو

التاريـخ : 20/8/1999م                  

القاضي :  أحمد محمد بشير           القاضي :  رباب محمد مصطفي أبوقصيصة

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية بحل الوقف

 

▸ قضـية إثبات طلاق ونفقة عدة فوق قضـية زيارة محضونين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية حل وقف

قضـية حل وقف

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد البشير               قاضي المحكمة العليا  رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/رباب محمد مصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أرو الشــريف أرو          قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية  حل  وقف

قرار النقض رقم 219/1999م

صادر في 20/9 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين -  حل الوقف  -  حق الورثة في طلبه  - بدؤه -  تاريخ وفاة المورث  -  ليس تاريخ إنشاء الوقف  -  الاستحقاق في الوقف  -  المطالبة بالوقف - عدم قبوله للإسقاط -  الرضا بالإسقاط - كيفيته

 

1 -  إنَّ الحق ينشأ من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة 0 حيث إن الإرث يتحقق بوفاة المورث

2 -  الاستحقاق في الوقف قبوله وبالمطالبة يكون كالميراث لا يقبل الإسقاط عليه فلا عبرة بالرضا بإسقاطه بعد  المطالبة

2 -  لا يكفي في الرضاء بإسقاط حقه بمجرد القول بل لابد من أن يكون بالكتابة لكيلا تجري فيه المشاحنة ويفتح الباب لقول الأقاويل والبينات الكاذبة ولم يعتبر الكتابة بشكل معين فتبقي علي إطلاقها

 

الوقائــــع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 311/ق/97 أمام محكمة ام درمان دائرة الأحوال الشخصية مدعين بأنهم ورثة /علي/ المدعي عليهم هيئة الأوقاف الإسلامية والقيم علي المفقود والذي هو نفسه قال فيه بأن مورثهم هو الوريث الوحيد للمرحومة بموجب الإعلام الشرعي رقم 973/1973م وإنها أوقفت العقار 318/مربع2/4 وقفاً أهلياً بالإشهاد رقم 575/1943م محكمة ام درمان لتئول من بعد الواقفين لابن عم الأول الغائب ومن بعدهم لملجأ الأيتام ثم عدل الوقف بموجب بالإشهاد 381/1965 ليئول الوقف من بعده لأبنائه الذكور والإناث ثم إلي نسلهم ثم إلي الطلبة الفقراء بالجامعة الإسلامية وذكروا بأن هذا الوقف فيه محاباة لغير وارث وحرم الورثة من نصيبهم الشرعي ومن ثم طلبوا حل الوقف وتوزيعه علي مستحقيه من الورثة

هذا وقد صادق محامي المطعون ضدهم بأن المرحومة فعلاً قد أوقفت العقار موضوع الدعوى وبالإشهاد المذكور وعدل بالإشهاد سنة 1965م وأضاف بأنه مضي أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً علي الوقف إذ كان سنة 1943م وعدل سنة 1965م ومن ثم طلب عدم سماع الدعوى وأن الطاعنين قد رفعوا الدعوى 1038/93 في الموضوع نفسه ورفضت الدعوى كما أن الطاعنين ورثة أبيهم وأن والدهم الوارث لم يطالب طيلة حياته بهذا الطلب ومن ثم سارت المحكمة وبعد سماع البينات أصدرت قرارها بحل الوقف وتقسيمه كتركة إلا أن محكمة الاستئناف ألغت قرار حل الوقف وأصدرت حكماً بصحة الوقف وفق بالإشهاد ين المذكورين وذلك بموجب قرارها رقم 283/98فكان هذا الطلب فهو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد اطلاعي علي أوراق القضية ومذكرة محكمة الاستئناف ومذكرة الطعن وبعد إعلان العريضة ووصول الرد تقول :

ثبت من الوقائع بأن وزوجها قد أوقفا العقار 318 مربع2/4 بالإشهاد 575/1943 ومن ثم عدلنا شروطه بالإشهاد 318/ 1965م ليستقر الوقف علي الواقفين ومن ثم إلي والذي هو نفسه ومن بعده لذرَّيته طبقه بعد طبقه ليؤول بعدهم إلي طلبة العلم هذا وبالاطلاع علي الإعلام الشرعي رقم 471/1970م محكمة ام درمان ثبت بموجبه وفاة وانحصر ارثه في زوجته لوفاته دون سواها وآلت العقار إليها فرضاً ورداً ومن ثم فإن العقار موضوع الدعوى أصبح ملكاً لزوجته كما ثبت بموجب الإعلام الشرعي 972/93 ثبوت وفاة وإنحصار إرثها في أخيها لأبيها كما ثبت وفاة أخيها لأبيها بموجب الإعلام 63/1983م وانحصار إرثه في زوجته وأولاده وهم الطاعنون من هنا يتضح أن الطاعنين هم ورثة والدهم والذي يرث مالكة العقار موضوع الدعوى صاحبة العقار موضوع الدعوى

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ورد في مذكرة الطعن بأن الطاعنين رفعوا دعوى بالأسباب نفسها سنة 1993م ورفضت الدعوى ونحن نقول بأن الدعوى 1038/1993م كانت بالسبب نفسه ولكن لم يصدر فيها حكم بل تم شطبها لغياب الأطراف أما فيما يتعلق بالورثة وبتفسير محكمة الاستئناف بأن الطاعنين ليسوا من الورثة لأنهم كانوا محجوبين وأنهم أصبحوا من الورثة بعد وفاة والدهم وبالتالي فلا حق لهم بالمطالبة فنقول بأن هذا التفسير مجافٍ للحقيقة والشريعة حيث أنه إذا صح هذا التعبير فإن الحمل لا يرث لأنه غير موجود عند موت مورثه إلا أن العلماء ورثوا الحمل بالإجماع ووضعوا لارث الحمل باباً كاملاً في الميراث ومن ثم فإننا نقرر بأن الطاعنين هم ورثة حسب تعريف الوارث وفق ما جاء في كتب الفقه فيما يتعلق بالإرث وفي هذا يقول البروفسير الضرير في كتابه الميراث في الشريعة الإسلامية ص 33 ( فالحياة حقيقة أن يشاهد الوارث حياً حياة مستقرة بعد موت المورث والحياة التقريرية كالحمل فإنه يعتبر من ضمن الورثة علي أنه ربما يكون موت مورثه قبل نفخ الروح فيه )  من هنا نصل بأن الطاعنين يرثون عمتهم أرثا حقيقياً ولا يستطيع كائن مـن كان من حرمانهــم من هذا الإرث

أما فيما يتعلق بأن الوقف كان 1943م ثم عدل 1965م وأنه قد مضي أكثر من 33 سنة ومن ثم فلا يجاب لطلبهم ومن ثم يجب عدم النظر أصلاً وأن مورث الطاعنين رضي هذا الوقف ومن ثم يٌعتبر هذا الرضي إجازة منه للوقف فيقول بأن الوقف قد تم فعلاً سنة 1943م إلا أن الواقفة قد توفيت سنة 1978م وعليه فإن الحق نشأ للطاعنين من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة أما في حالة حياتها فلا حق لمرث الطاعنين بالطعن في الوقف لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة حيث أن الإرث يتحقق بوفاة المورث وحيث ثبت وفاتها سنة 1978م وفق الإعلام المذكور فمنشأ الحق من تاريخ الوفاة وفي هذا يقول الإمام أبو زهرة في كتابه الوقف في الشريعة الإسلامية ص 265 بأن هذا الحق لا يسقط إلا إذا كان بعد وفاة الواقف لأنه وقت وجود سبب الحق وهو الميراث لأن سبب الحق في الاستحقاق الواجب كون الشخص وارثاً للواقف ولا يتحقق كونه وارثاً إلا بعد وفاته فقبل الوفاة حسب الوجوب لم يتحقق ومن المقرر فقهاً أن إسقاط الحق لا يكون إلا بعد وجود الحق ولا وجود له قبل وجود سببه أما فيما يتعلق بالمدة فرغم أن الحق قد نشأ للطاعنين سنة 1978م تاريخ وفاة صاحبة الحق فإنها تستمر من تاريخ نشوء الحق سنة 1978م ولمدة ثلاثة وثلاثين عاماً وفق المادة 89 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م أما فيما يتعلق بحياة مورث الطاعنين والذي توفي بعد الواقعة بسنتين فقط بالتقريب حيث توفي سنة 1981م بينما توفت الواقفة في يوليو 1978م وأنه رضي بالوقف حيث لم يطالب بحقه فإن الرضي في رأي يعتبر من تاريخ وفاة الواقفة وهو الوقت الذي كان يثبت حقه في الإرث هذا ويقول الشيخ أبي زهرة في المصدر نفسه بأنه لا عبرة بالرضا بإسقاط حقه بعد المطالبة لأنه بالمطالبة به والاعتراض عليه يتقرر استحقاقه والاستحقاق في الوقف يتعد قبوله وبالمطالبة يكون كالميراث لا يقبل الإسقاط هذا ولا يكفي في الرضا بمجرد القول بل لا بد من أن يكون بالكتابة لكيلا تجري فيه المشاحنة ويفتح الباب لقول الأقاويل والبينات الكاذبة ولم يعتبر الكتابة بشكل معين فتبقي علي إطلاقها فإذا ثبت الرضاء بالكتابة رسمية أو عرفية مكتوبة كلها بخط الشخص وعليها توقيعه يلغي والشرط هو ما يشترط في كل كتابة وهي أن تكون خالية من شبهة التزوير فمتي خلصت من ذلك فهي مقررة الرضا لما فيه لإثبات وجوده وتحققه " قول الشيخ أبو زهرة "

هذا ومما تقدم نري أن الطاعنين هم ورثة الواقفة كما أن حقهم قائم منذ نشوء الحق في 1978م وحتى الآن وأنهم لم يسقطوا هذا الحق بالرضا وفق القانون والفقه وعليه نري أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه جاء معيباً يستوجب الإلغاء وعليه نري قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية بحل الوقف

القاضي :  أرو الشريف أرو

التاريـخ : 20/8/1999م                  

القاضي :  أحمد محمد بشير           القاضي :  رباب محمد مصطفي أبوقصيصة

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية بحل الوقف

 

▸ قضـية إثبات طلاق ونفقة عدة فوق قضـية زيارة محضونين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. قضـية حل وقف

قضـية حل وقف

المحكمة  العليا

القضاة :

صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد محمد البشير               قاضي المحكمة العليا  رئيسا

صاحب الفضيلة الشيخ/رباب محمد مصطفى أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا عضوا

صاحب الفضيلة الشيخ/  أرو الشــريف أرو          قاضي المحكمة العليا عضوا

قضـية  حل  وقف

قرار النقض رقم 219/1999م

صادر في 20/9 /1999م

المبادئ

الأحوال الشخصية للمسلمين -  حل الوقف  -  حق الورثة في طلبه  - بدؤه -  تاريخ وفاة المورث  -  ليس تاريخ إنشاء الوقف  -  الاستحقاق في الوقف  -  المطالبة بالوقف - عدم قبوله للإسقاط -  الرضا بالإسقاط - كيفيته

 

1 -  إنَّ الحق ينشأ من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة 0 حيث إن الإرث يتحقق بوفاة المورث

2 -  الاستحقاق في الوقف قبوله وبالمطالبة يكون كالميراث لا يقبل الإسقاط عليه فلا عبرة بالرضا بإسقاطه بعد  المطالبة

2 -  لا يكفي في الرضاء بإسقاط حقه بمجرد القول بل لابد من أن يكون بالكتابة لكيلا تجري فيه المشاحنة ويفتح الباب لقول الأقاويل والبينات الكاذبة ولم يعتبر الكتابة بشكل معين فتبقي علي إطلاقها

 

الوقائــــع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 311/ق/97 أمام محكمة ام درمان دائرة الأحوال الشخصية مدعين بأنهم ورثة /علي/ المدعي عليهم هيئة الأوقاف الإسلامية والقيم علي المفقود والذي هو نفسه قال فيه بأن مورثهم هو الوريث الوحيد للمرحومة بموجب الإعلام الشرعي رقم 973/1973م وإنها أوقفت العقار 318/مربع2/4 وقفاً أهلياً بالإشهاد رقم 575/1943م محكمة ام درمان لتئول من بعد الواقفين لابن عم الأول الغائب ومن بعدهم لملجأ الأيتام ثم عدل الوقف بموجب بالإشهاد 381/1965 ليئول الوقف من بعده لأبنائه الذكور والإناث ثم إلي نسلهم ثم إلي الطلبة الفقراء بالجامعة الإسلامية وذكروا بأن هذا الوقف فيه محاباة لغير وارث وحرم الورثة من نصيبهم الشرعي ومن ثم طلبوا حل الوقف وتوزيعه علي مستحقيه من الورثة

هذا وقد صادق محامي المطعون ضدهم بأن المرحومة فعلاً قد أوقفت العقار موضوع الدعوى وبالإشهاد المذكور وعدل بالإشهاد سنة 1965م وأضاف بأنه مضي أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً علي الوقف إذ كان سنة 1943م وعدل سنة 1965م ومن ثم طلب عدم سماع الدعوى وأن الطاعنين قد رفعوا الدعوى 1038/93 في الموضوع نفسه ورفضت الدعوى كما أن الطاعنين ورثة أبيهم وأن والدهم الوارث لم يطالب طيلة حياته بهذا الطلب ومن ثم سارت المحكمة وبعد سماع البينات أصدرت قرارها بحل الوقف وتقسيمه كتركة إلا أن محكمة الاستئناف ألغت قرار حل الوقف وأصدرت حكماً بصحة الوقف وفق بالإشهاد ين المذكورين وذلك بموجب قرارها رقم 283/98فكان هذا الطلب فهو مقبول من حيث الشكل وفي الموضوع وبعد اطلاعي علي أوراق القضية ومذكرة محكمة الاستئناف ومذكرة الطعن وبعد إعلان العريضة ووصول الرد تقول :

ثبت من الوقائع بأن وزوجها قد أوقفا العقار 318 مربع2/4 بالإشهاد 575/1943 ومن ثم عدلنا شروطه بالإشهاد 318/ 1965م ليستقر الوقف علي الواقفين ومن ثم إلي والذي هو نفسه ومن بعده لذرَّيته طبقه بعد طبقه ليؤول بعدهم إلي طلبة العلم هذا وبالاطلاع علي الإعلام الشرعي رقم 471/1970م محكمة ام درمان ثبت بموجبه وفاة وانحصر ارثه في زوجته لوفاته دون سواها وآلت العقار إليها فرضاً ورداً ومن ثم فإن العقار موضوع الدعوى أصبح ملكاً لزوجته كما ثبت بموجب الإعلام الشرعي 972/93 ثبوت وفاة وإنحصار إرثها في أخيها لأبيها كما ثبت وفاة أخيها لأبيها بموجب الإعلام 63/1983م وانحصار إرثه في زوجته وأولاده وهم الطاعنون من هنا يتضح أن الطاعنين هم ورثة والدهم والذي يرث مالكة العقار موضوع الدعوى صاحبة العقار موضوع الدعوى

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ورد في مذكرة الطعن بأن الطاعنين رفعوا دعوى بالأسباب نفسها سنة 1993م ورفضت الدعوى ونحن نقول بأن الدعوى 1038/1993م كانت بالسبب نفسه ولكن لم يصدر فيها حكم بل تم شطبها لغياب الأطراف أما فيما يتعلق بالورثة وبتفسير محكمة الاستئناف بأن الطاعنين ليسوا من الورثة لأنهم كانوا محجوبين وأنهم أصبحوا من الورثة بعد وفاة والدهم وبالتالي فلا حق لهم بالمطالبة فنقول بأن هذا التفسير مجافٍ للحقيقة والشريعة حيث أنه إذا صح هذا التعبير فإن الحمل لا يرث لأنه غير موجود عند موت مورثه إلا أن العلماء ورثوا الحمل بالإجماع ووضعوا لارث الحمل باباً كاملاً في الميراث ومن ثم فإننا نقرر بأن الطاعنين هم ورثة حسب تعريف الوارث وفق ما جاء في كتب الفقه فيما يتعلق بالإرث وفي هذا يقول البروفسير الضرير في كتابه الميراث في الشريعة الإسلامية ص 33 ( فالحياة حقيقة أن يشاهد الوارث حياً حياة مستقرة بعد موت المورث والحياة التقريرية كالحمل فإنه يعتبر من ضمن الورثة علي أنه ربما يكون موت مورثه قبل نفخ الروح فيه )  من هنا نصل بأن الطاعنين يرثون عمتهم أرثا حقيقياً ولا يستطيع كائن مـن كان من حرمانهــم من هذا الإرث

أما فيما يتعلق بأن الوقف كان 1943م ثم عدل 1965م وأنه قد مضي أكثر من 33 سنة ومن ثم فلا يجاب لطلبهم ومن ثم يجب عدم النظر أصلاً وأن مورث الطاعنين رضي هذا الوقف ومن ثم يٌعتبر هذا الرضي إجازة منه للوقف فيقول بأن الوقف قد تم فعلاً سنة 1943م إلا أن الواقفة قد توفيت سنة 1978م وعليه فإن الحق نشأ للطاعنين من تاريخ وفاة الواقفة وليس من تاريخ إنشاء الوقف حيث أن الحق يؤول إلي مورث الطاعنين بعد وفاة الواقفة أما في حالة حياتها فلا حق لمرث الطاعنين بالطعن في الوقف لأن استحقاقه لا يتأتى إلا بعد الوفاة حيث أن الإرث يتحقق بوفاة المورث وحيث ثبت وفاتها سنة 1978م وفق الإعلام المذكور فمنشأ الحق من تاريخ الوفاة وفي هذا يقول الإمام أبو زهرة في كتابه الوقف في الشريعة الإسلامية ص 265 بأن هذا الحق لا يسقط إلا إذا كان بعد وفاة الواقف لأنه وقت وجود سبب الحق وهو الميراث لأن سبب الحق في الاستحقاق الواجب كون الشخص وارثاً للواقف ولا يتحقق كونه وارثاً إلا بعد وفاته فقبل الوفاة حسب الوجوب لم يتحقق ومن المقرر فقهاً أن إسقاط الحق لا يكون إلا بعد وجود الحق ولا وجود له قبل وجود سببه أما فيما يتعلق بالمدة فرغم أن الحق قد نشأ للطاعنين سنة 1978م تاريخ وفاة صاحبة الحق فإنها تستمر من تاريخ نشوء الحق سنة 1978م ولمدة ثلاثة وثلاثين عاماً وفق المادة 89 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م أما فيما يتعلق بحياة مورث الطاعنين والذي توفي بعد الواقعة بسنتين فقط بالتقريب حيث توفي سنة 1981م بينما توفت الواقفة في يوليو 1978م وأنه رضي بالوقف حيث لم يطالب بحقه فإن الرضي في رأي يعتبر من تاريخ وفاة الواقفة وهو الوقت الذي كان يثبت حقه في الإرث هذا ويقول الشيخ أبي زهرة في المصدر نفسه بأنه لا عبرة بالرضا بإسقاط حقه بعد المطالبة لأنه بالمطالبة به والاعتراض عليه يتقرر استحقاقه والاستحقاق في الوقف يتعد قبوله وبالمطالبة يكون كالميراث لا يقبل الإسقاط هذا ولا يكفي في الرضا بمجرد القول بل لا بد من أن يكون بالكتابة لكيلا تجري فيه المشاحنة ويفتح الباب لقول الأقاويل والبينات الكاذبة ولم يعتبر الكتابة بشكل معين فتبقي علي إطلاقها فإذا ثبت الرضاء بالكتابة رسمية أو عرفية مكتوبة كلها بخط الشخص وعليها توقيعه يلغي والشرط هو ما يشترط في كل كتابة وهي أن تكون خالية من شبهة التزوير فمتي خلصت من ذلك فهي مقررة الرضا لما فيه لإثبات وجوده وتحققه " قول الشيخ أبو زهرة "

هذا ومما تقدم نري أن الطاعنين هم ورثة الواقفة كما أن حقهم قائم منذ نشوء الحق في 1978م وحتى الآن وأنهم لم يسقطوا هذا الحق بالرضا وفق القانون والفقه وعليه نري أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه جاء معيباً يستوجب الإلغاء وعليه نري قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية بحل الوقف

القاضي :  أرو الشريف أرو

التاريـخ : 20/8/1999م                  

القاضي :  أحمد محمد بشير           القاضي :  رباب محمد مصطفي أبوقصيصة

الأمر النهائي :

قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وتأييد حكم المحكمة الابتدائية بحل الوقف

 

▸ قضـية إثبات طلاق ونفقة عدة فوق قضـية زيارة محضونين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©