قرار الفحص رقم 277/2018م الصادر في 9/10/2018م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
قرار الفحص رقم 277/2018م
الصادر في 9/10/2018م
القضاة:
صاحبة الفضيلة الشيخة/ فائزة إبراهيم زين العابدين
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
صاحبة الفضيلة الشيخة/ سلمى محمد علـي أحمد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد يس الشيـخ إدريس
قاضي المحكمة العليا
عضواً
قضيـة وقـف
المنشور الشرعي رقم (60) لسنة 1972م - منع تعديل سجل العقارات بموجب الإقرارات - إثر مخالفته - إلغاء الإجراء.
المبادئ:
1- يجب الامتناع عن تعديل سجل أي قطعة عقارية بموجب الإقرارات سواء كان صادراً بإشهادات أو غيرها.
2- يمنع تغيير اسم الآباء والأجداد أو الأموات إلا من خلال محضر تحقيق ميراثي.
3- يتعين إلغاء التغيير المخالف لما تقدم.
ملحوظة المحرر:
المنشور الشرعي رقم (60) لسنة 1972م ساري المفعول وملزم للمحاكم حسب نص المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.
الحكــم
القاضي: محمد يس الشيخ إدريس
التاريخ: 17/9/2018م
قيد هذا الفحص بعد أن تقدم الأستاذ/ معتصم صالح محمد نصر المحامي إنابة عن أحمد محمد علي بطلب جاء فيه أن موكله هو المالك الحقيقي للقطعة رقم (407) مربع (6) جبره الخرطوم آلت إليه بموجب الخطة الإسكانية بموجب عقد الإيجار رقم (00495) بتاريخ 6/4/1974م وقد قامت محكمة الخرطوم جنوب للأحوال الشخصية بإصدار الإشهاد الشرعي رقم:46/2016م بتاريخ 5/10/2016م للمدعو/ أحمد محمد علي عفن الذي ادعى ملكية الأرض فقامت محكمة الخرطوم جنوب للأحوال الشخصية بإصدار الإشهاد مخالفة بذلك المنشور القضائي رقم:1/2009م الصادر في 12/يوليو/2009م وبموجبه تم تعديل لسجل القطعة من اسم/ أحمد محمد علي إلى اسم/ أحمد محمد علي عفن . وطلب إلغاء الإجراءات المتخذة بالإشهاد الشرعي وإعادة تسجيل القطعة إلى الحالة التي كانت عليها وإجراء التحقيق اللازم . وأرفق عقد إيجار القطعة بين أحمد محمد علي وسلطات الأراضي كما أرفق صورة حكم مدني في قضية مرفوعة من أحمد محمد علي عفن //ضد// أحمد محمد علي مدعياً ملكية القطعة رقم (407) مربع (6) جبرة وقد رفضت دعواه وتم استئناف الحكم ورفض شكلاً بتاريخ 4/3/2014م وأرفق صورة أيضاً من قرار محكمة الاستئناف.
وبالرجوع لملف المادة رقم :33/تصحيح اسم/2015م محكمة الخرطوم جنوب للأحوال الشخصية اتضح أن الإشهاد رقم:46/2016م قد صدر في المادة رقم:33/تصحيح اسم/2015م بتاريخ 5/10/2017م أن أحمد محمد علي عفن قد أشهد بأن اسمه قد ورد خطأ في سجل القطعة رقم (407) مربع (6) جبره الدرجة الثالثة البالغ مساحتها (320م.م) باسم/ أحمد محمد علي والصحيح هو أحمد محمد علي عفن . فقرر القاضي بناءً على ذلك تصحيح الاسم الوارد في سجل القطعة رقم (407) مربع (6) جبره الدرجة الثالثة الخرطوم من اسم/ أحمد محمد علي إلى اسم/ أحمد محمد علي عفن على أن يخاطب رئيس تسجيلات أراضي الخرطوم جنوب للإجراء.
وللفصل في هذا الفحص أرى أن هذا الإشهاد محل الفحص صدر غير صحيح لأنه قرر تعديل تسجيل القطعة إلى أحمد محمد علي عفن بدلاً من أحمد محمد علي مخالفاً بذلك المنشور الشرعي رقم:1/2009م الصادر من رئيس القضاء في 12/7/2009م الفقرة ثانياً التي تنص على الآتي ( يجب الامتناع عن تعديل أو الأمر بتعديل سجل أية قطعة عقارية بموجب الإقرارات . سواء كان صادراً بإشهادات أو بغيرها . وعلى السادة القضاة ومكاتب التسجيلات إنفاذ هذا الأمر كما أنه يخالف المنشور رقم (60) الصادر في عام 1973م من قاضي قضاة السودان الذي يمنع تغيير اسم الآباء والأجداد أو الأموات إلا من خلال محضر تحقيق ميراثي وبما أنه قد تم بالإشهاد محل الفحص تغيير سجل القطعة رقم (407) مربع (6) جبره الدرجة الثالثة من اسم/ أحمد محمد علي إلى اسم/ أحمد محمد علي عفن . فإنه يتعين إلغاء هذا التغيير وإعادة تسجيل القطعة رقم (407) مربع (6) جبره الدرجة الثالثة البالغ مساحتها (320 م.م) إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الإشهاد رقم:46/2016م وإلغاء هذا الإشهاد والتأشير بذلك على أصل الإشهاد بالمادة وعلى السجل وذلك بموافقة باقي الزملاء الكرام.
القاضي: فائزة إبراهيم زين العابدين
التاريخ: 3/10/2018م
أوافق.
القاضي: سلمى محمد علي أحمد
التاريخ: 4/10/2018م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- إعادة تسجيل القطعة رقم (407) مربع (6) جبره الدرجة الثالثة البالغ مساحتها (320 م.م) إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الإشهاد رقم :46/2016م.
2- إلغاء هذا الإشهاد والتأشير بذلك على أصل الإشهاد بالمادة وعلى السجل.
فائزة إبراهيم زين العابدين
قاضى المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
9/10/2018م

