تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. عماد الدين عثمان صالح /ضد/ زين العابدين محمد أحمد كوراك

عماد الدين عثمان صالح /ضد/ زين العابدين محمد أحمد كوراك

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح         قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد / جون وول ماكيج                 قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

الأطراف :

عماد الدين عثمان صالح               الطاعن

// ضد //

زين العابدين محمد أحمد كوراك         مطعون ضده

النمرة :  م ع/ط م/550/1996م

 

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  -  وجوب وقف الدعوى حتى تقرر محكمة الموضوع بشأن تزوير المستندات  -  المادة (55) من الجدول الثاني قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  - عدم جواز إيقاف الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير  -  المادة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية

تشير المادة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إلي الحالة التي يثبت فيها التزوير بعد التحقيق من قبل محكمة الموضوع إذ يتعين في هذه الحالة إرسال السند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير أمام محكمة الجنايات فإذا قررت محكمة الموضوع فتح بلاغ جنائي علي أن تتم المحاكمة أمام محكمة الجنايات فهذه سلطة جوازية لمحكمة الموضوع تمارسها حسب سلطاتها التقديرية في إجراءات نظر الدعوى ولا تخضع لرقابة محكمة النقض

 

رأي مخالف :

بينما توجب المادة (55) من الجدول الثاني وقف الدعوى حتى تقرر المحكمة المدنية ثبوت أو عدم ثبوت التزوير فإن المادة 63 من الجدول الثاني لا توجب بل لا تجيز إيقاف إجراءات نظر الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير لأن محل النظر في الحالة الأولي هو المستند وفي الحالة الثانية هو الشخص المتهم بالتزوير وعليه فإن إيقاف الدعوى يكون فقط لحين البت في أمر المستند وليس في أمر الشخص المنسوب إليه التزوير

الحكم:

القاضي :  أحمد البشير محمد الهادي

التاريـخ :  24/8/1997:

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف ولاية الخرطوم  في 23/7/1996م وهو يقضي بشطب الاستئناف ومن ثم الإبقاء علي حكم محكمة أول درجة التي قررت تعليق الدعوى حتى يتم الفصل في اتهام جنائي بالتزوير

علم الطاعن المدعي عليه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/8/1996م وتقدم بهذا الطعن في 15/9/1996م لهذا يقبل الطعن شكلاً لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 208 إجراءات

من ناحية الموضوع صدر الحكم المطعون فيه بأغلبية الآراء وهو يتعلق بحجة تفسير القانون المواد 55 - 64 شاملة من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م

لم يشأ المطعون ضده الرد علي أسباب الطعن رغم إعلانه والحق يقال أن أسباب الطعن تنحصر في الإدعاء بأنه يجب علي محكمة الموضوع التحقيق في الاتهام بالتزوير بنفسها ولا يصح لها في كل الحالات إعطاء الإذن بفتح البلاغ وانتظار نتيجة المحاكمة الجنائية - الذي يدل عليه النص الصريح إنه يجب وقف الدعوى عندما يرد الإدعاء بتزوير مستند قدم إلي المحكمة ولكن لم أجد نصاً وجوبياً بأن تتولى محكمة الموضوع- التحقيق في دعوى التزوير بنفسها

صحيح أن المادة 63 من الجدول الثاني تشير إلي الحالة التي يثبت فيها تزوير السند بعد التحقيق من قبل محكمة الموضوع إذ يتعين في هذه الحالة إرسال السند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير إلي محكمة الجنايات ولكن ماذا لو قررت محكمة الموضوع أن يفتح البلاغ وتحقيق في الإدعاء بالتزوير محكمة الجنايات ثم تفصل في النزاع خاصة وأن الوقائع المثبتة أمام محكمة الجنايات تأخذ بها محكمة الموضوع كمنطوق المادة 52من قانون الإثبات سنة 1993م

الأمر إذن يتعلق بسلطة جوازية تمارسها محكمة الموضوع بغرض السير في إجراءات الدعوى لا تخضع لرقابة محكمة النقض لأن ممارسة هذه السلطة في أي اتجاه كانت لا تقع بالمخالفة للقانون

أما كان أجدى للطاعن إعلام محكمة الموضوع بحقيقة حفظ البلاغ كما يدعي وأن يطلب من محكمة الموضوع في مثل هذه المحاكمة السير في إجراءات التحقيق في دعوى التزوير بنفسها بدلاً عن تقديم هذا الطعن

إذا وافق الزملاء الأجلاء يكون مناسباً في تقديري شطب هذا الطعن برسومه

القاضي :  جون وول ماكيج

التاريـخ :  2/9 /1997م

أوافق

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ :   7 /9 /1997م

في تقديري أن المحكمتين الأدنى قد خلطتا بين إيقاف الدعوى ريثما يتم التحقيق في إدعاء بتزوير مستند وهذا ما تسنده القاعدة 55 وبين محاكمة من نسب إليه ارتكاب جريمة التزوير حسبما تشير القاعدة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية والذي اتفقا علي تطبيقه لغياب النص المماثل لمعالجة ادعاءات التزوير في إجراءات نظر الدعاوى المدنية فبينما المادة الأولي توجب وقف الدعوى حتى تقرر المحكمة المدنية التي تنظر الدعوى ثبوت أو عدم ثبوت التزوير وما يتبع ذلك من استبعاد المستند المدعي تزويره أو الإبقاء عليه كيفما يكون الحال فإننا نجد أن المادة الثانية لا توجب بل لا تجيز إيقاف إجراءات نظر الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير لأن محل النظر في الحالة الأولي هو المستند وفي الحالة الثانية هو الشخص المتهم بتزوير ذلك المستند وطالما كان الأمر كذلك فإن إيقاف الدعوى يكون فقط لحين البت في أمر المستند وليس في أمر الشخص المنسوب إليه تزوير ذلك المستند لذلك أري ولمخالفة الأمر المطعون فيه لصريح القانون أن ننقضه وأن نأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للبت في إدعاء التزوير في محضر التزوير الذي أعدته لذلك ومن ثم البت في شأن المستند المدعي تزويره والسير من ثم في الدعوى دون انتظار نتيجة المحاكمة الجنائية كما أري أن تتبع رسوم هذا الطعن رسوم الدعوى

▸ علي عثمان محمد علي /ضد/ مايكولي ميلر فوق عوض حسين صالح /ضد/ إبراهيم عبد الغنــي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. عماد الدين عثمان صالح /ضد/ زين العابدين محمد أحمد كوراك

عماد الدين عثمان صالح /ضد/ زين العابدين محمد أحمد كوراك

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح         قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد / جون وول ماكيج                 قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

الأطراف :

عماد الدين عثمان صالح               الطاعن

// ضد //

زين العابدين محمد أحمد كوراك         مطعون ضده

النمرة :  م ع/ط م/550/1996م

 

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  -  وجوب وقف الدعوى حتى تقرر محكمة الموضوع بشأن تزوير المستندات  -  المادة (55) من الجدول الثاني قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  - عدم جواز إيقاف الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير  -  المادة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية

تشير المادة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إلي الحالة التي يثبت فيها التزوير بعد التحقيق من قبل محكمة الموضوع إذ يتعين في هذه الحالة إرسال السند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير أمام محكمة الجنايات فإذا قررت محكمة الموضوع فتح بلاغ جنائي علي أن تتم المحاكمة أمام محكمة الجنايات فهذه سلطة جوازية لمحكمة الموضوع تمارسها حسب سلطاتها التقديرية في إجراءات نظر الدعوى ولا تخضع لرقابة محكمة النقض

 

رأي مخالف :

بينما توجب المادة (55) من الجدول الثاني وقف الدعوى حتى تقرر المحكمة المدنية ثبوت أو عدم ثبوت التزوير فإن المادة 63 من الجدول الثاني لا توجب بل لا تجيز إيقاف إجراءات نظر الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير لأن محل النظر في الحالة الأولي هو المستند وفي الحالة الثانية هو الشخص المتهم بالتزوير وعليه فإن إيقاف الدعوى يكون فقط لحين البت في أمر المستند وليس في أمر الشخص المنسوب إليه التزوير

الحكم:

القاضي :  أحمد البشير محمد الهادي

التاريـخ :  24/8/1997:

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف ولاية الخرطوم  في 23/7/1996م وهو يقضي بشطب الاستئناف ومن ثم الإبقاء علي حكم محكمة أول درجة التي قررت تعليق الدعوى حتى يتم الفصل في اتهام جنائي بالتزوير

علم الطاعن المدعي عليه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/8/1996م وتقدم بهذا الطعن في 15/9/1996م لهذا يقبل الطعن شكلاً لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 208 إجراءات

من ناحية الموضوع صدر الحكم المطعون فيه بأغلبية الآراء وهو يتعلق بحجة تفسير القانون المواد 55 - 64 شاملة من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م

لم يشأ المطعون ضده الرد علي أسباب الطعن رغم إعلانه والحق يقال أن أسباب الطعن تنحصر في الإدعاء بأنه يجب علي محكمة الموضوع التحقيق في الاتهام بالتزوير بنفسها ولا يصح لها في كل الحالات إعطاء الإذن بفتح البلاغ وانتظار نتيجة المحاكمة الجنائية - الذي يدل عليه النص الصريح إنه يجب وقف الدعوى عندما يرد الإدعاء بتزوير مستند قدم إلي المحكمة ولكن لم أجد نصاً وجوبياً بأن تتولى محكمة الموضوع- التحقيق في دعوى التزوير بنفسها

صحيح أن المادة 63 من الجدول الثاني تشير إلي الحالة التي يثبت فيها تزوير السند بعد التحقيق من قبل محكمة الموضوع إذ يتعين في هذه الحالة إرسال السند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير إلي محكمة الجنايات ولكن ماذا لو قررت محكمة الموضوع أن يفتح البلاغ وتحقيق في الإدعاء بالتزوير محكمة الجنايات ثم تفصل في النزاع خاصة وأن الوقائع المثبتة أمام محكمة الجنايات تأخذ بها محكمة الموضوع كمنطوق المادة 52من قانون الإثبات سنة 1993م

الأمر إذن يتعلق بسلطة جوازية تمارسها محكمة الموضوع بغرض السير في إجراءات الدعوى لا تخضع لرقابة محكمة النقض لأن ممارسة هذه السلطة في أي اتجاه كانت لا تقع بالمخالفة للقانون

أما كان أجدى للطاعن إعلام محكمة الموضوع بحقيقة حفظ البلاغ كما يدعي وأن يطلب من محكمة الموضوع في مثل هذه المحاكمة السير في إجراءات التحقيق في دعوى التزوير بنفسها بدلاً عن تقديم هذا الطعن

إذا وافق الزملاء الأجلاء يكون مناسباً في تقديري شطب هذا الطعن برسومه

القاضي :  جون وول ماكيج

التاريـخ :  2/9 /1997م

أوافق

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ :   7 /9 /1997م

في تقديري أن المحكمتين الأدنى قد خلطتا بين إيقاف الدعوى ريثما يتم التحقيق في إدعاء بتزوير مستند وهذا ما تسنده القاعدة 55 وبين محاكمة من نسب إليه ارتكاب جريمة التزوير حسبما تشير القاعدة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية والذي اتفقا علي تطبيقه لغياب النص المماثل لمعالجة ادعاءات التزوير في إجراءات نظر الدعاوى المدنية فبينما المادة الأولي توجب وقف الدعوى حتى تقرر المحكمة المدنية التي تنظر الدعوى ثبوت أو عدم ثبوت التزوير وما يتبع ذلك من استبعاد المستند المدعي تزويره أو الإبقاء عليه كيفما يكون الحال فإننا نجد أن المادة الثانية لا توجب بل لا تجيز إيقاف إجراءات نظر الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير لأن محل النظر في الحالة الأولي هو المستند وفي الحالة الثانية هو الشخص المتهم بتزوير ذلك المستند وطالما كان الأمر كذلك فإن إيقاف الدعوى يكون فقط لحين البت في أمر المستند وليس في أمر الشخص المنسوب إليه تزوير ذلك المستند لذلك أري ولمخالفة الأمر المطعون فيه لصريح القانون أن ننقضه وأن نأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للبت في إدعاء التزوير في محضر التزوير الذي أعدته لذلك ومن ثم البت في شأن المستند المدعي تزويره والسير من ثم في الدعوى دون انتظار نتيجة المحاكمة الجنائية كما أري أن تتبع رسوم هذا الطعن رسوم الدعوى

▸ علي عثمان محمد علي /ضد/ مايكولي ميلر فوق عوض حسين صالح /ضد/ إبراهيم عبد الغنــي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. عماد الدين عثمان صالح /ضد/ زين العابدين محمد أحمد كوراك

عماد الدين عثمان صالح /ضد/ زين العابدين محمد أحمد كوراك

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / عبد الرحمن علي صالح         قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد / جون وول ماكيج                 قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / أحمد البشير محمد الهادي         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

الأطراف :

عماد الدين عثمان صالح               الطاعن

// ضد //

زين العابدين محمد أحمد كوراك         مطعون ضده

النمرة :  م ع/ط م/550/1996م

 

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  -  وجوب وقف الدعوى حتى تقرر محكمة الموضوع بشأن تزوير المستندات  -  المادة (55) من الجدول الثاني قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  - عدم جواز إيقاف الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير  -  المادة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية

تشير المادة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إلي الحالة التي يثبت فيها التزوير بعد التحقيق من قبل محكمة الموضوع إذ يتعين في هذه الحالة إرسال السند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير أمام محكمة الجنايات فإذا قررت محكمة الموضوع فتح بلاغ جنائي علي أن تتم المحاكمة أمام محكمة الجنايات فهذه سلطة جوازية لمحكمة الموضوع تمارسها حسب سلطاتها التقديرية في إجراءات نظر الدعوى ولا تخضع لرقابة محكمة النقض

 

رأي مخالف :

بينما توجب المادة (55) من الجدول الثاني وقف الدعوى حتى تقرر المحكمة المدنية ثبوت أو عدم ثبوت التزوير فإن المادة 63 من الجدول الثاني لا توجب بل لا تجيز إيقاف إجراءات نظر الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير لأن محل النظر في الحالة الأولي هو المستند وفي الحالة الثانية هو الشخص المتهم بالتزوير وعليه فإن إيقاف الدعوى يكون فقط لحين البت في أمر المستند وليس في أمر الشخص المنسوب إليه التزوير

الحكم:

القاضي :  أحمد البشير محمد الهادي

التاريـخ :  24/8/1997:

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف ولاية الخرطوم  في 23/7/1996م وهو يقضي بشطب الاستئناف ومن ثم الإبقاء علي حكم محكمة أول درجة التي قررت تعليق الدعوى حتى يتم الفصل في اتهام جنائي بالتزوير

علم الطاعن المدعي عليه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/8/1996م وتقدم بهذا الطعن في 15/9/1996م لهذا يقبل الطعن شكلاً لأنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 208 إجراءات

من ناحية الموضوع صدر الحكم المطعون فيه بأغلبية الآراء وهو يتعلق بحجة تفسير القانون المواد 55 - 64 شاملة من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية سنة 1983م

لم يشأ المطعون ضده الرد علي أسباب الطعن رغم إعلانه والحق يقال أن أسباب الطعن تنحصر في الإدعاء بأنه يجب علي محكمة الموضوع التحقيق في الاتهام بالتزوير بنفسها ولا يصح لها في كل الحالات إعطاء الإذن بفتح البلاغ وانتظار نتيجة المحاكمة الجنائية - الذي يدل عليه النص الصريح إنه يجب وقف الدعوى عندما يرد الإدعاء بتزوير مستند قدم إلي المحكمة ولكن لم أجد نصاً وجوبياً بأن تتولى محكمة الموضوع- التحقيق في دعوى التزوير بنفسها

صحيح أن المادة 63 من الجدول الثاني تشير إلي الحالة التي يثبت فيها تزوير السند بعد التحقيق من قبل محكمة الموضوع إذ يتعين في هذه الحالة إرسال السند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير إلي محكمة الجنايات ولكن ماذا لو قررت محكمة الموضوع أن يفتح البلاغ وتحقيق في الإدعاء بالتزوير محكمة الجنايات ثم تفصل في النزاع خاصة وأن الوقائع المثبتة أمام محكمة الجنايات تأخذ بها محكمة الموضوع كمنطوق المادة 52من قانون الإثبات سنة 1993م

الأمر إذن يتعلق بسلطة جوازية تمارسها محكمة الموضوع بغرض السير في إجراءات الدعوى لا تخضع لرقابة محكمة النقض لأن ممارسة هذه السلطة في أي اتجاه كانت لا تقع بالمخالفة للقانون

أما كان أجدى للطاعن إعلام محكمة الموضوع بحقيقة حفظ البلاغ كما يدعي وأن يطلب من محكمة الموضوع في مثل هذه المحاكمة السير في إجراءات التحقيق في دعوى التزوير بنفسها بدلاً عن تقديم هذا الطعن

إذا وافق الزملاء الأجلاء يكون مناسباً في تقديري شطب هذا الطعن برسومه

القاضي :  جون وول ماكيج

التاريـخ :  2/9 /1997م

أوافق

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ :   7 /9 /1997م

في تقديري أن المحكمتين الأدنى قد خلطتا بين إيقاف الدعوى ريثما يتم التحقيق في إدعاء بتزوير مستند وهذا ما تسنده القاعدة 55 وبين محاكمة من نسب إليه ارتكاب جريمة التزوير حسبما تشير القاعدة 63 من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية والذي اتفقا علي تطبيقه لغياب النص المماثل لمعالجة ادعاءات التزوير في إجراءات نظر الدعاوى المدنية فبينما المادة الأولي توجب وقف الدعوى حتى تقرر المحكمة المدنية التي تنظر الدعوى ثبوت أو عدم ثبوت التزوير وما يتبع ذلك من استبعاد المستند المدعي تزويره أو الإبقاء عليه كيفما يكون الحال فإننا نجد أن المادة الثانية لا توجب بل لا تجيز إيقاف إجراءات نظر الدعوى حتى محاكمة المتهم بالتزوير لأن محل النظر في الحالة الأولي هو المستند وفي الحالة الثانية هو الشخص المتهم بتزوير ذلك المستند وطالما كان الأمر كذلك فإن إيقاف الدعوى يكون فقط لحين البت في أمر المستند وليس في أمر الشخص المنسوب إليه تزوير ذلك المستند لذلك أري ولمخالفة الأمر المطعون فيه لصريح القانون أن ننقضه وأن نأمر بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للبت في إدعاء التزوير في محضر التزوير الذي أعدته لذلك ومن ثم البت في شأن المستند المدعي تزويره والسير من ثم في الدعوى دون انتظار نتيجة المحاكمة الجنائية كما أري أن تتبع رسوم هذا الطعن رسوم الدعوى

▸ علي عثمان محمد علي /ضد/ مايكولي ميلر فوق عوض حسين صالح /ضد/ إبراهيم عبد الغنــي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©