تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. عبد الوهاب حميدان// ضد // شركة سيمنس وآخر

عبد الوهاب حميدان// ضد // شركة سيمنس وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

 

سعادة السيد/ مصطفـى محمد بشــار         قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ علــي يوسـف الولـي          قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ عبد العـزيز الرشــيد          قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

الأطراف :

عبد الوهاب حميدان                                          الطاعن

// ضد //

شركة سيمنس وآخر                                        المطعون ضدهمـا

مراجعة / 188/ 1993م

 

المبادئ:

إجراءات مدنية  -  مراجعة أحكام المحكمة العليا - مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية  -  الحكم بقيمة العملة الأجنبية بالعملة السودانية ليتم السداد بعد سنوات عديدة  -  يدخل في معني مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية 0 المادة 215من قانون الإجراءات المدنية 1983م

الحكم بقيمة العملة الأجنبية بالعملة السودانية ليتم سدادها بعد عدة سنوات فيه ظلم للدائن ويعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يبرر مراجعة الحكم وفقاًً للمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية 1983م

المحامون :

الأستاذ / عبد الرحيم علي الفحيل                عـن طالب المراجعـة

الأستاذ / أحمد محمد فضل                      المقدم ضده طلب المراجعة

الحكم

القاضي :  حسين عوض أبو القاسم

التاريـخ : 7 / 6 / 1994م

في الدعوى 1468/87 أمام محكمة الخرطوم الجزئية صـــــدر الحكــــم بتاريخ 4 / 6 / 1992م في مواجهة المدعي عليها بالآتي : -

1 -  تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ : -

(أ ) 660ر755ر161 جنيه سوداني عن القيمة المدفوعة

(ب) 000ر000ر135 جنيه عبارة عن ما فات المدعي من كسب

(ج) 000ر000ر650 جنيه تعويض عن الأضرار العامة

(د ) 000ر000ر45 جنيه تعويض عن الضرر الخاص

(هـ)  زائداً الرسوم والأتعاب

(2)  يشطب المدعي عليه الثاني

(3)  يرد الجزء الذي وصل من الجهاز ويسلم نهائياً للمدعي عليها الآن

تم تقديم استئناف أصلي ومقابل لـــــدي محكمة استئناف ولاية الخرطوم تم بموجبه تأييد قضاء محكمة أول درجــــــة وشطب الإستئناف الأصلي والمقابل وذلك بالمذكرة / أ س م / 1152/92 بتاريخ 6 / 2 / 1993م

شطبت المحكمة العليا الطعـــــن المقدم من المحكوم له علي أساس أن الطعن قــــد قـــــدم بعـــــد فوات ميعاده وذلك بمذكرتهــــــــا م ع / ط م / 305 / 1993م بتاريـــخ 30/ 9 / 1993م

 تقدم الأستاذ عبد الرحيم علي الفحيل المحامي بطلب لهذه المحكمة لمراجعة الحكم والتجاوز عن اليوم الواحد الذي تأخر فيه عن تقديم الطعن والنظر بموضوعية في مسألة الطلبات التي تقدم بها في عريضة الطعن للمحكمة العليا بإعتبارها أسباباً لطلب المراجعة والتي يمكن أن نوجزها في أن المطلوب هو الحكم بالمارك الألماني حيث أن المدعي عليها إستلمت القيمة بالمارك الألماني وأن الجهاز محل البيع قد إستردته المدعي عليها قبل أكثر من سبعة سنوات وبالتالي فإن ما أخذ بالجنيه السوداني يدفع به وما أخذ بالمارك يدفع بالمارك إذ أن هذه الدعوى صرحت في عام 1987م حتى عام 1993م وأن سعر الجنيه السوداني قد إنخفض عما كان عليه في الماضي ولا يعقل أن ترد قيمة هذه الماركات في عام 1987م والتي كانت تساوي 660ر755ر161 جنيهاً تقريباً وهذا يمكن معالجته في إطار المبادئ التي وردت في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م برد الحقوق إلي أهلها ودفع المظالم وإزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق وهذا المبلغ المحكوم الآن بالعملة السودانية يساوي تقريباً 3 ألف مارك ألماني وبالتالي سوف يخسر المدعي 49 ألف مارك

وقد إنصب الطلب علي هذه الجزئية فقط من الحكم

  تم تصريح طلب المراجعة ورد الأستاذ أحمد محمد فضل المحامي نيابة عن المدعي عليها ويقول أنه لا يجوز مراجعة هذا الحكم لأن أحوال المراجعة وفق المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا تنطبق وطالب برفـض الطلب

 لا شك أن الحكم بمبلغ 660 ر755ر161 جنيهاً قيمة 52 ألف مارك ألماني في عام 1987م لتستلم في عام 1994م فيه ظلم فادح يقع علي عاتق طالب المراجعة فقد إرتفعت خلال هذه الفترة أسعار العملات الحرة ارتفاعاً ملحوظاً تأخذ المحكمة علماً قضائياً به وبالتالي فلابد من إزالة هذا الظلم بحسبان أن المدعي عليها قد تسلمت جزء من ذلك الجهاز وأن المبلغ المدفوع لها تم بالعملة الحرة ومن ثم وجب رده بالعملة الأجنبية حتى نجبر الضرر بالنسبة إلي المدعي ( طالب المراجعة )  أو علي الأقل بقيمته عند السداد    وعملاً بمبدأ رد الحقوق إلي أصحابها وإزالة الضرر فإن الحكم بقيمة المارك الألماني في عام 1987م ليتم إستلامها في عام 1994م أي بعد سبعة سنوات فيه ظلم بين وفاحش تأباه الشريعة وعلي هذا الهدي فإننا نري تعديل الفقرة الأولي من حكم محكمة أول درجة بإلغاء الحكم بمبلغ 660ر755ر161 وإستبداله بدفع مبلغ 52 ألف مارك ألماني أو ما يعادله وقت السداد بسعر بنك السودان ونلغي حكم محكمة الاستئناف وحكم المحكمة العليا بهذا الشأن ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي :  مصطفي محمد بشار

التاريـخ : 18/ 6 / 1994م

أوافـــــــق

القاضي :  إمـام البــدري عـلي

التاريـخ : 21/ 6 / 1994م

أوافــــــق

 

▸ عبد الله داود وآخريـــن //ضد// حسن عبد الرحمن الدرديري فوق عوض حسين صالح /ضد/ إبراهيم عبد الغنــي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. عبد الوهاب حميدان// ضد // شركة سيمنس وآخر

عبد الوهاب حميدان// ضد // شركة سيمنس وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

 

سعادة السيد/ مصطفـى محمد بشــار         قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ علــي يوسـف الولـي          قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ عبد العـزيز الرشــيد          قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

الأطراف :

عبد الوهاب حميدان                                          الطاعن

// ضد //

شركة سيمنس وآخر                                        المطعون ضدهمـا

مراجعة / 188/ 1993م

 

المبادئ:

إجراءات مدنية  -  مراجعة أحكام المحكمة العليا - مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية  -  الحكم بقيمة العملة الأجنبية بالعملة السودانية ليتم السداد بعد سنوات عديدة  -  يدخل في معني مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية 0 المادة 215من قانون الإجراءات المدنية 1983م

الحكم بقيمة العملة الأجنبية بالعملة السودانية ليتم سدادها بعد عدة سنوات فيه ظلم للدائن ويعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يبرر مراجعة الحكم وفقاًً للمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية 1983م

المحامون :

الأستاذ / عبد الرحيم علي الفحيل                عـن طالب المراجعـة

الأستاذ / أحمد محمد فضل                      المقدم ضده طلب المراجعة

الحكم

القاضي :  حسين عوض أبو القاسم

التاريـخ : 7 / 6 / 1994م

في الدعوى 1468/87 أمام محكمة الخرطوم الجزئية صـــــدر الحكــــم بتاريخ 4 / 6 / 1992م في مواجهة المدعي عليها بالآتي : -

1 -  تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ : -

(أ ) 660ر755ر161 جنيه سوداني عن القيمة المدفوعة

(ب) 000ر000ر135 جنيه عبارة عن ما فات المدعي من كسب

(ج) 000ر000ر650 جنيه تعويض عن الأضرار العامة

(د ) 000ر000ر45 جنيه تعويض عن الضرر الخاص

(هـ)  زائداً الرسوم والأتعاب

(2)  يشطب المدعي عليه الثاني

(3)  يرد الجزء الذي وصل من الجهاز ويسلم نهائياً للمدعي عليها الآن

تم تقديم استئناف أصلي ومقابل لـــــدي محكمة استئناف ولاية الخرطوم تم بموجبه تأييد قضاء محكمة أول درجــــــة وشطب الإستئناف الأصلي والمقابل وذلك بالمذكرة / أ س م / 1152/92 بتاريخ 6 / 2 / 1993م

شطبت المحكمة العليا الطعـــــن المقدم من المحكوم له علي أساس أن الطعن قــــد قـــــدم بعـــــد فوات ميعاده وذلك بمذكرتهــــــــا م ع / ط م / 305 / 1993م بتاريـــخ 30/ 9 / 1993م

 تقدم الأستاذ عبد الرحيم علي الفحيل المحامي بطلب لهذه المحكمة لمراجعة الحكم والتجاوز عن اليوم الواحد الذي تأخر فيه عن تقديم الطعن والنظر بموضوعية في مسألة الطلبات التي تقدم بها في عريضة الطعن للمحكمة العليا بإعتبارها أسباباً لطلب المراجعة والتي يمكن أن نوجزها في أن المطلوب هو الحكم بالمارك الألماني حيث أن المدعي عليها إستلمت القيمة بالمارك الألماني وأن الجهاز محل البيع قد إستردته المدعي عليها قبل أكثر من سبعة سنوات وبالتالي فإن ما أخذ بالجنيه السوداني يدفع به وما أخذ بالمارك يدفع بالمارك إذ أن هذه الدعوى صرحت في عام 1987م حتى عام 1993م وأن سعر الجنيه السوداني قد إنخفض عما كان عليه في الماضي ولا يعقل أن ترد قيمة هذه الماركات في عام 1987م والتي كانت تساوي 660ر755ر161 جنيهاً تقريباً وهذا يمكن معالجته في إطار المبادئ التي وردت في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م برد الحقوق إلي أهلها ودفع المظالم وإزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق وهذا المبلغ المحكوم الآن بالعملة السودانية يساوي تقريباً 3 ألف مارك ألماني وبالتالي سوف يخسر المدعي 49 ألف مارك

وقد إنصب الطلب علي هذه الجزئية فقط من الحكم

  تم تصريح طلب المراجعة ورد الأستاذ أحمد محمد فضل المحامي نيابة عن المدعي عليها ويقول أنه لا يجوز مراجعة هذا الحكم لأن أحوال المراجعة وفق المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا تنطبق وطالب برفـض الطلب

 لا شك أن الحكم بمبلغ 660 ر755ر161 جنيهاً قيمة 52 ألف مارك ألماني في عام 1987م لتستلم في عام 1994م فيه ظلم فادح يقع علي عاتق طالب المراجعة فقد إرتفعت خلال هذه الفترة أسعار العملات الحرة ارتفاعاً ملحوظاً تأخذ المحكمة علماً قضائياً به وبالتالي فلابد من إزالة هذا الظلم بحسبان أن المدعي عليها قد تسلمت جزء من ذلك الجهاز وأن المبلغ المدفوع لها تم بالعملة الحرة ومن ثم وجب رده بالعملة الأجنبية حتى نجبر الضرر بالنسبة إلي المدعي ( طالب المراجعة )  أو علي الأقل بقيمته عند السداد    وعملاً بمبدأ رد الحقوق إلي أصحابها وإزالة الضرر فإن الحكم بقيمة المارك الألماني في عام 1987م ليتم إستلامها في عام 1994م أي بعد سبعة سنوات فيه ظلم بين وفاحش تأباه الشريعة وعلي هذا الهدي فإننا نري تعديل الفقرة الأولي من حكم محكمة أول درجة بإلغاء الحكم بمبلغ 660ر755ر161 وإستبداله بدفع مبلغ 52 ألف مارك ألماني أو ما يعادله وقت السداد بسعر بنك السودان ونلغي حكم محكمة الاستئناف وحكم المحكمة العليا بهذا الشأن ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي :  مصطفي محمد بشار

التاريـخ : 18/ 6 / 1994م

أوافـــــــق

القاضي :  إمـام البــدري عـلي

التاريـخ : 21/ 6 / 1994م

أوافــــــق

 

▸ عبد الله داود وآخريـــن //ضد// حسن عبد الرحمن الدرديري فوق عوض حسين صالح /ضد/ إبراهيم عبد الغنــي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. عبد الوهاب حميدان// ضد // شركة سيمنس وآخر

عبد الوهاب حميدان// ضد // شركة سيمنس وآخر

المحكمة العليا

القضاة :

 

سعادة السيد/ مصطفـى محمد بشــار         قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد/ علــي يوسـف الولـي          قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ عبد العـزيز الرشــيد          قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

الأطراف :

عبد الوهاب حميدان                                          الطاعن

// ضد //

شركة سيمنس وآخر                                        المطعون ضدهمـا

مراجعة / 188/ 1993م

 

المبادئ:

إجراءات مدنية  -  مراجعة أحكام المحكمة العليا - مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية  -  الحكم بقيمة العملة الأجنبية بالعملة السودانية ليتم السداد بعد سنوات عديدة  -  يدخل في معني مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية 0 المادة 215من قانون الإجراءات المدنية 1983م

الحكم بقيمة العملة الأجنبية بالعملة السودانية ليتم سدادها بعد عدة سنوات فيه ظلم للدائن ويعتبر مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية مما يبرر مراجعة الحكم وفقاًً للمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية 1983م

المحامون :

الأستاذ / عبد الرحيم علي الفحيل                عـن طالب المراجعـة

الأستاذ / أحمد محمد فضل                      المقدم ضده طلب المراجعة

الحكم

القاضي :  حسين عوض أبو القاسم

التاريـخ : 7 / 6 / 1994م

في الدعوى 1468/87 أمام محكمة الخرطوم الجزئية صـــــدر الحكــــم بتاريخ 4 / 6 / 1992م في مواجهة المدعي عليها بالآتي : -

1 -  تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ : -

(أ ) 660ر755ر161 جنيه سوداني عن القيمة المدفوعة

(ب) 000ر000ر135 جنيه عبارة عن ما فات المدعي من كسب

(ج) 000ر000ر650 جنيه تعويض عن الأضرار العامة

(د ) 000ر000ر45 جنيه تعويض عن الضرر الخاص

(هـ)  زائداً الرسوم والأتعاب

(2)  يشطب المدعي عليه الثاني

(3)  يرد الجزء الذي وصل من الجهاز ويسلم نهائياً للمدعي عليها الآن

تم تقديم استئناف أصلي ومقابل لـــــدي محكمة استئناف ولاية الخرطوم تم بموجبه تأييد قضاء محكمة أول درجــــــة وشطب الإستئناف الأصلي والمقابل وذلك بالمذكرة / أ س م / 1152/92 بتاريخ 6 / 2 / 1993م

شطبت المحكمة العليا الطعـــــن المقدم من المحكوم له علي أساس أن الطعن قــــد قـــــدم بعـــــد فوات ميعاده وذلك بمذكرتهــــــــا م ع / ط م / 305 / 1993م بتاريـــخ 30/ 9 / 1993م

 تقدم الأستاذ عبد الرحيم علي الفحيل المحامي بطلب لهذه المحكمة لمراجعة الحكم والتجاوز عن اليوم الواحد الذي تأخر فيه عن تقديم الطعن والنظر بموضوعية في مسألة الطلبات التي تقدم بها في عريضة الطعن للمحكمة العليا بإعتبارها أسباباً لطلب المراجعة والتي يمكن أن نوجزها في أن المطلوب هو الحكم بالمارك الألماني حيث أن المدعي عليها إستلمت القيمة بالمارك الألماني وأن الجهاز محل البيع قد إستردته المدعي عليها قبل أكثر من سبعة سنوات وبالتالي فإن ما أخذ بالجنيه السوداني يدفع به وما أخذ بالمارك يدفع بالمارك إذ أن هذه الدعوى صرحت في عام 1987م حتى عام 1993م وأن سعر الجنيه السوداني قد إنخفض عما كان عليه في الماضي ولا يعقل أن ترد قيمة هذه الماركات في عام 1987م والتي كانت تساوي 660ر755ر161 جنيهاً تقريباً وهذا يمكن معالجته في إطار المبادئ التي وردت في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م برد الحقوق إلي أهلها ودفع المظالم وإزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق وهذا المبلغ المحكوم الآن بالعملة السودانية يساوي تقريباً 3 ألف مارك ألماني وبالتالي سوف يخسر المدعي 49 ألف مارك

وقد إنصب الطلب علي هذه الجزئية فقط من الحكم

  تم تصريح طلب المراجعة ورد الأستاذ أحمد محمد فضل المحامي نيابة عن المدعي عليها ويقول أنه لا يجوز مراجعة هذا الحكم لأن أحوال المراجعة وفق المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا تنطبق وطالب برفـض الطلب

 لا شك أن الحكم بمبلغ 660 ر755ر161 جنيهاً قيمة 52 ألف مارك ألماني في عام 1987م لتستلم في عام 1994م فيه ظلم فادح يقع علي عاتق طالب المراجعة فقد إرتفعت خلال هذه الفترة أسعار العملات الحرة ارتفاعاً ملحوظاً تأخذ المحكمة علماً قضائياً به وبالتالي فلابد من إزالة هذا الظلم بحسبان أن المدعي عليها قد تسلمت جزء من ذلك الجهاز وأن المبلغ المدفوع لها تم بالعملة الحرة ومن ثم وجب رده بالعملة الأجنبية حتى نجبر الضرر بالنسبة إلي المدعي ( طالب المراجعة )  أو علي الأقل بقيمته عند السداد    وعملاً بمبدأ رد الحقوق إلي أصحابها وإزالة الضرر فإن الحكم بقيمة المارك الألماني في عام 1987م ليتم إستلامها في عام 1994م أي بعد سبعة سنوات فيه ظلم بين وفاحش تأباه الشريعة وعلي هذا الهدي فإننا نري تعديل الفقرة الأولي من حكم محكمة أول درجة بإلغاء الحكم بمبلغ 660ر755ر161 وإستبداله بدفع مبلغ 52 ألف مارك ألماني أو ما يعادله وقت السداد بسعر بنك السودان ونلغي حكم محكمة الاستئناف وحكم المحكمة العليا بهذا الشأن ولا أمر بشأن الرسوم

القاضي :  مصطفي محمد بشار

التاريـخ : 18/ 6 / 1994م

أوافـــــــق

القاضي :  إمـام البــدري عـلي

التاريـخ : 21/ 6 / 1994م

أوافــــــق

 

▸ عبد الله داود وآخريـــن //ضد// حسن عبد الرحمن الدرديري فوق عوض حسين صالح /ضد/ إبراهيم عبد الغنــي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©