تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. المدني 2018م
  5. عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن // ضد // موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده الرقم م ع/ط م/775/2018م

عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن // ضد // موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده الرقم م ع/ط م/775/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / عبدالعزيز مصطفى البشير قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيدة/ مفيـدة يوسف عبـاس قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيدة/ إيناس محمد عبد اللطيف قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:
عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن
// ضد //
موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/775/2018م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - المادة 508(د) منه - شروط صحة حوالة الدين - أن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه -أثر تخلفه - البطلان.

المبدأ:
حوالة الدين لا تنطبق على النصيب غير مقدر القيمة ، لأن المال المحال يجب أن يكون معلوماً يصح الاعتياض عنه وطالما تخلف هذا الشرط تعتبر الحوالة باطلة.

الحكـــم

القاضي: عبد العزيز مصطفى البشير
التاريخ: 22/10/2018م
هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ اسكندر حمدان نيابة عن الطاعن في مواجهة حكم محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل بالرقم/أ س م/15/2018م بتاريخ: 7/2/2018م والذي قضى بشطب الاستئناف ، وسبق أن قبلت الدائرة الطعن من حيث الشكل لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً كما أن قيمة الدعوى تفوق نصاب الطعن للمحكمة العليا وتم إعلان المطعون ضده وأودع محاميه الأستاذ/ الصادق عبد الرحمن الرد وأصبح الطعن جاهزاً للفصل فيه.
موجز الوقائع هي أن المطعون ضده أقام الدعوى موضوع هذا الطعن بواسطة محاميه في مواجهة الطاعن مدعياً بأن المطعون ضده المالك المسجل للعقار رقم/89 مربع(1) شمبات ومشيد عليه ثلاثة طوابق . وشيد المباني الطاعن ولديه عقدُُ بأنه يمتلك ثلث قيمة المباني ، وأنه طالب بتقييم المباني وإعطائه حقه ورفض ولهذا طالب المطعون ضده في دعواه بسداد قيمة ثلث المباني والتي تقدر بمبلغ خمسمائة ألف جنيه سوداني . وبعد تصريح عريضة الدعوى رد الدفاع وقدم دفعاً قانونياً بأن المدعي أحال الدين إلى ابنته وأنه ليس له صفة في التقاضي ، وأقر بالاتفاق والتشييد كما ادعى أن ابنة المدعي تقيم في العقار منذ عام1985م إلى الآن واستوفت المديونية وناهض طلبات الادعاء ومن ثم أرجأت محكمة الموضوع الفصل في الدفع القانوني لحين سماع البينات وصاغت الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكماً قضى بشطب الدعوى برسومها ، وعند الطعن لدى المحكمة العامة ألغت قضاء محكمة الموضوع وأعادت السير في الدعوى حسب موجهات المحكمة العامة وبعد تنفيذ توجيهات المحكمة العامة أصدرت محكمة الموضوع حكماً بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (357.452.30) جنيه ويتحمل الرسوم والأتعاب ، وعند الطعن لدى المحكمة العامة أيدت قضاء محكمة الموضوع ، ولم يرض المحكوم عليه بقضاء المحكمة العامة وقدم استئنافاً لدى محكمة الاستئناف والتي شطبت الاستئناف وكان هذا الطعن الماثل.
ينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون فيما يتعلق بالدين لأنه ثبتت إحالة الدين لابنة المدعي واكتملت أركان الإحالة وكان من المفترض شطب الدعوى.
كما جاء بالطعن أن محكمة الموضوع نفذت جزءاً من توجيهات المحكمة العامة حيث لم تقدر قيمة الأجرة ، ولم تحدد قيمة المباني وذلك لأن ابنة المدعي سكنت بالعقار فترة طويلة بدون أجرة ومن المفترض عمل مقاصة ويرى أن في هذا ظلماً وضياعاً للحق.
كما جاء بالطعن أن المدعي نفسه أقر باستلام أجرة طابق منذ عام85 – 92 لمدة ثماني سنوات ويرى أنه من المفترض عمل مقاصة ولهذا طالب بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها.

وانصب رد محامي المطعون ضده بأن قضاء محكمة الاستئناف نهائي لأن محكمة الموضوع من الدرجة الثانية . وأوضح أن ابنة المدعي تنازلت لوالدها عن الحق في ثلث قيمة المباني بموجب مستند قدم أمام المحكمة وأنه لديه الصفة في التقاضي.
وجاء في الرد أن الحوا له باطلة لأن الدين غير معلوم ويعود الدين للأصيل.
ولهذه الأسباب وغيرها طالب بشطب الطعن . فبخصوص سبب الطعن القائم على حوالة الدين لابنة المدعي وأنه لا صفة له في التقاضي ، فمن خلال البينة المقدمة والمستندات فقد قدم الادعاء إقراراً بالتنازل موثقاً بواسطة الأستاذ/ عبد الرحيم البشير مضمونه أن ابنة المدعي تنازلت له عن نصيبها في العقار مقابل مبلغ وقدره {150} ألف جنيه وأن للمدعي الحق في المقاضاة بالحق المتنازل عنه وهو ثلث قيمة المباني.
والثابت أن نصيب المدعي في ثلث قيمة المباني لا خلاف حوله والدفاع مقر به في الرد على الدعوى ، وهذا الحق ثابت بالكتابة حسب العقد المقدم كمستند أمام المحكمة.
وهذا النصيب غير مقدر القيمة ويخضع لتقدير قيمة المباني وبالتالي فإن حوالة الدين لا تنطبق عليه لأن القانون نص على أن المال المحال لا بد أن يكون معلوماً ويصح الاعتياض عنه وطالما تخلف هذا الشرط فإن الحوالة تعتبر باطلة ، ومن ثم يرجع الحق إلى المدعي ويحق للمدعي المقاضاة وذلك استناداً إلى نص المادتين(508/509) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وبالتالي فإن السبب القائم على عدم الصفة بالمقاضاة مردود عليه . أما أسباب الطعن الأخرى فقد تبين أن مطالبة الادعاء في الدعوى بثلث قيمة المباني التي شيدها في العقار ، وقد قدرت الجهات الفنية قيمة العقار بمبلغ (1.072.356.4) جنيه وذلك حسب المستند بمبلغ (1.072.356.4) جنيه وذلك حسب المستند المقدم أمام المحكمة وتم سماع الجهات الفنية التي قررت قيمة المباني وذلك بعد خصم الاستهلاك وأخذت محكمة الموضوع بهذا التقدير ولا غبار عليها في الأخذ بهذا التقدير ، ومن ثم حكمت بثلث قيمة المباني بمبلغ وقدره (357.452.30) جنيه ولم يتم خصم ما استلمه المدعي من إيجارات ، ولم يتم خصم و تقدير الأجرة للجزء الذي كانت تسكن فيه ابنة المدعي وهذه هي نقطة النزاع التي لا بد من حسمها.
ومن خلال أقوال المدعي عليه فقد جاءت أقواله {ص35} من المحضر أنه سكن في طابق وأجر طابقين ، وأنه كان يأخذ كل واحد أجرة طابق ومن هذا يتضح أن المدعي كان يأخذ أجرة طابق كامل وهذا إقرار ضمني في أن المدعي كان ينتفع بثلث قيمة المباني وهذا الانتفاع لا يمكن بأي حال من الأحوال خصمه من قيمة تقدير ثلث المباني . لأن موافقة المدعي عليه باستلام المدعي لأجرة طابق كامل يدل على حق المدعي في الانتفاع بهذا الجزء وهذا يعد إقراراً ضمنياً . كما أن سكن ابنة المدعي في العقار أيضاً يعتبر انتفاعاً في الجزء الذي يخص والدها فيما يتعلق بنصيبه في ثلث المباني ولا يمكن خصم هذه الأجرة وأن الدفاع لم يقدم دعوى فرعية يحمله مبالغ هذه الأجرة ويطالب بالخصم ولا يمكن عمل مقاصة في ذلك لأن ابنة المدعي ليست طرفاً في هذا النزاع.
وأرى أن الأسباب القائمة على عدم خصم الأجرة التي استلمها المدعي وأجرة الجزء الذي تسكن فيه ابنة المدعي لم أجد فيما استخلصته المحاكم الأدنى أي مخالفة للقانون والتكييف السليم لقواعد أخذ وتقييم البينة وهذه الأسباب مردود عليها.
ويتعين شطب الطعن ورد فرق الرسم البالغ قدره (4.205) جنيه (أربعة آلاف ومائتي وخمسة جنيهات) (للطاعن). وتأييد الحكم المطعون فيه.

القاضي: مفيدة يوسف عباس
التاريخ: 28/10/2018م
أوافق.

القاضي: إيناس محمد عبد اللطيف
التاريخ: 30/10/2018م
أوافق.

الأمر النهائي:
تأييد الحكم المطعون فيه وشطب الطعن مع رد فرق الرسم البالغ قدره (4.205) جنيه للطاعن.

عبد العزيز مصطفى البشير
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
4/11/2018م

▸ شركة دايركت بيونت للتكنولوجيا الطاعنة // ضد // شركة نيوزون الهندسية المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/2702/2017م فوق ملاك الباخرة البركة (3) وآخر الطاعنون //ضد// ورثة/ محمد الحسن محمـد مطعون ضدهم الرقم م ع/ط م/ج/ح/7/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. المدني 2018م
  5. عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن // ضد // موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده الرقم م ع/ط م/775/2018م

عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن // ضد // موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده الرقم م ع/ط م/775/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / عبدالعزيز مصطفى البشير قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيدة/ مفيـدة يوسف عبـاس قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيدة/ إيناس محمد عبد اللطيف قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:
عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن
// ضد //
موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/775/2018م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - المادة 508(د) منه - شروط صحة حوالة الدين - أن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه -أثر تخلفه - البطلان.

المبدأ:
حوالة الدين لا تنطبق على النصيب غير مقدر القيمة ، لأن المال المحال يجب أن يكون معلوماً يصح الاعتياض عنه وطالما تخلف هذا الشرط تعتبر الحوالة باطلة.

الحكـــم

القاضي: عبد العزيز مصطفى البشير
التاريخ: 22/10/2018م
هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ اسكندر حمدان نيابة عن الطاعن في مواجهة حكم محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل بالرقم/أ س م/15/2018م بتاريخ: 7/2/2018م والذي قضى بشطب الاستئناف ، وسبق أن قبلت الدائرة الطعن من حيث الشكل لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً كما أن قيمة الدعوى تفوق نصاب الطعن للمحكمة العليا وتم إعلان المطعون ضده وأودع محاميه الأستاذ/ الصادق عبد الرحمن الرد وأصبح الطعن جاهزاً للفصل فيه.
موجز الوقائع هي أن المطعون ضده أقام الدعوى موضوع هذا الطعن بواسطة محاميه في مواجهة الطاعن مدعياً بأن المطعون ضده المالك المسجل للعقار رقم/89 مربع(1) شمبات ومشيد عليه ثلاثة طوابق . وشيد المباني الطاعن ولديه عقدُُ بأنه يمتلك ثلث قيمة المباني ، وأنه طالب بتقييم المباني وإعطائه حقه ورفض ولهذا طالب المطعون ضده في دعواه بسداد قيمة ثلث المباني والتي تقدر بمبلغ خمسمائة ألف جنيه سوداني . وبعد تصريح عريضة الدعوى رد الدفاع وقدم دفعاً قانونياً بأن المدعي أحال الدين إلى ابنته وأنه ليس له صفة في التقاضي ، وأقر بالاتفاق والتشييد كما ادعى أن ابنة المدعي تقيم في العقار منذ عام1985م إلى الآن واستوفت المديونية وناهض طلبات الادعاء ومن ثم أرجأت محكمة الموضوع الفصل في الدفع القانوني لحين سماع البينات وصاغت الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكماً قضى بشطب الدعوى برسومها ، وعند الطعن لدى المحكمة العامة ألغت قضاء محكمة الموضوع وأعادت السير في الدعوى حسب موجهات المحكمة العامة وبعد تنفيذ توجيهات المحكمة العامة أصدرت محكمة الموضوع حكماً بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (357.452.30) جنيه ويتحمل الرسوم والأتعاب ، وعند الطعن لدى المحكمة العامة أيدت قضاء محكمة الموضوع ، ولم يرض المحكوم عليه بقضاء المحكمة العامة وقدم استئنافاً لدى محكمة الاستئناف والتي شطبت الاستئناف وكان هذا الطعن الماثل.
ينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون فيما يتعلق بالدين لأنه ثبتت إحالة الدين لابنة المدعي واكتملت أركان الإحالة وكان من المفترض شطب الدعوى.
كما جاء بالطعن أن محكمة الموضوع نفذت جزءاً من توجيهات المحكمة العامة حيث لم تقدر قيمة الأجرة ، ولم تحدد قيمة المباني وذلك لأن ابنة المدعي سكنت بالعقار فترة طويلة بدون أجرة ومن المفترض عمل مقاصة ويرى أن في هذا ظلماً وضياعاً للحق.
كما جاء بالطعن أن المدعي نفسه أقر باستلام أجرة طابق منذ عام85 – 92 لمدة ثماني سنوات ويرى أنه من المفترض عمل مقاصة ولهذا طالب بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها.

وانصب رد محامي المطعون ضده بأن قضاء محكمة الاستئناف نهائي لأن محكمة الموضوع من الدرجة الثانية . وأوضح أن ابنة المدعي تنازلت لوالدها عن الحق في ثلث قيمة المباني بموجب مستند قدم أمام المحكمة وأنه لديه الصفة في التقاضي.
وجاء في الرد أن الحوا له باطلة لأن الدين غير معلوم ويعود الدين للأصيل.
ولهذه الأسباب وغيرها طالب بشطب الطعن . فبخصوص سبب الطعن القائم على حوالة الدين لابنة المدعي وأنه لا صفة له في التقاضي ، فمن خلال البينة المقدمة والمستندات فقد قدم الادعاء إقراراً بالتنازل موثقاً بواسطة الأستاذ/ عبد الرحيم البشير مضمونه أن ابنة المدعي تنازلت له عن نصيبها في العقار مقابل مبلغ وقدره {150} ألف جنيه وأن للمدعي الحق في المقاضاة بالحق المتنازل عنه وهو ثلث قيمة المباني.
والثابت أن نصيب المدعي في ثلث قيمة المباني لا خلاف حوله والدفاع مقر به في الرد على الدعوى ، وهذا الحق ثابت بالكتابة حسب العقد المقدم كمستند أمام المحكمة.
وهذا النصيب غير مقدر القيمة ويخضع لتقدير قيمة المباني وبالتالي فإن حوالة الدين لا تنطبق عليه لأن القانون نص على أن المال المحال لا بد أن يكون معلوماً ويصح الاعتياض عنه وطالما تخلف هذا الشرط فإن الحوالة تعتبر باطلة ، ومن ثم يرجع الحق إلى المدعي ويحق للمدعي المقاضاة وذلك استناداً إلى نص المادتين(508/509) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وبالتالي فإن السبب القائم على عدم الصفة بالمقاضاة مردود عليه . أما أسباب الطعن الأخرى فقد تبين أن مطالبة الادعاء في الدعوى بثلث قيمة المباني التي شيدها في العقار ، وقد قدرت الجهات الفنية قيمة العقار بمبلغ (1.072.356.4) جنيه وذلك حسب المستند بمبلغ (1.072.356.4) جنيه وذلك حسب المستند المقدم أمام المحكمة وتم سماع الجهات الفنية التي قررت قيمة المباني وذلك بعد خصم الاستهلاك وأخذت محكمة الموضوع بهذا التقدير ولا غبار عليها في الأخذ بهذا التقدير ، ومن ثم حكمت بثلث قيمة المباني بمبلغ وقدره (357.452.30) جنيه ولم يتم خصم ما استلمه المدعي من إيجارات ، ولم يتم خصم و تقدير الأجرة للجزء الذي كانت تسكن فيه ابنة المدعي وهذه هي نقطة النزاع التي لا بد من حسمها.
ومن خلال أقوال المدعي عليه فقد جاءت أقواله {ص35} من المحضر أنه سكن في طابق وأجر طابقين ، وأنه كان يأخذ كل واحد أجرة طابق ومن هذا يتضح أن المدعي كان يأخذ أجرة طابق كامل وهذا إقرار ضمني في أن المدعي كان ينتفع بثلث قيمة المباني وهذا الانتفاع لا يمكن بأي حال من الأحوال خصمه من قيمة تقدير ثلث المباني . لأن موافقة المدعي عليه باستلام المدعي لأجرة طابق كامل يدل على حق المدعي في الانتفاع بهذا الجزء وهذا يعد إقراراً ضمنياً . كما أن سكن ابنة المدعي في العقار أيضاً يعتبر انتفاعاً في الجزء الذي يخص والدها فيما يتعلق بنصيبه في ثلث المباني ولا يمكن خصم هذه الأجرة وأن الدفاع لم يقدم دعوى فرعية يحمله مبالغ هذه الأجرة ويطالب بالخصم ولا يمكن عمل مقاصة في ذلك لأن ابنة المدعي ليست طرفاً في هذا النزاع.
وأرى أن الأسباب القائمة على عدم خصم الأجرة التي استلمها المدعي وأجرة الجزء الذي تسكن فيه ابنة المدعي لم أجد فيما استخلصته المحاكم الأدنى أي مخالفة للقانون والتكييف السليم لقواعد أخذ وتقييم البينة وهذه الأسباب مردود عليها.
ويتعين شطب الطعن ورد فرق الرسم البالغ قدره (4.205) جنيه (أربعة آلاف ومائتي وخمسة جنيهات) (للطاعن). وتأييد الحكم المطعون فيه.

القاضي: مفيدة يوسف عباس
التاريخ: 28/10/2018م
أوافق.

القاضي: إيناس محمد عبد اللطيف
التاريخ: 30/10/2018م
أوافق.

الأمر النهائي:
تأييد الحكم المطعون فيه وشطب الطعن مع رد فرق الرسم البالغ قدره (4.205) جنيه للطاعن.

عبد العزيز مصطفى البشير
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
4/11/2018م

▸ شركة دايركت بيونت للتكنولوجيا الطاعنة // ضد // شركة نيوزون الهندسية المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/2702/2017م فوق ملاك الباخرة البركة (3) وآخر الطاعنون //ضد// ورثة/ محمد الحسن محمـد مطعون ضدهم الرقم م ع/ط م/ج/ح/7/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2018
  4. المدني 2018م
  5. عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن // ضد // موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده الرقم م ع/ط م/775/2018م

عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن // ضد // موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده الرقم م ع/ط م/775/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / عبدالعزيز مصطفى البشير قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيدة/ مفيـدة يوسف عبـاس قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيدة/ إيناس محمد عبد اللطيف قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف:
عبد المنعم عبد الله موسى الطاعن
// ضد //
موسـى عبد الله موسـى المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/775/2018م

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م - المادة 508(د) منه - شروط صحة حوالة الدين - أن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه -أثر تخلفه - البطلان.

المبدأ:
حوالة الدين لا تنطبق على النصيب غير مقدر القيمة ، لأن المال المحال يجب أن يكون معلوماً يصح الاعتياض عنه وطالما تخلف هذا الشرط تعتبر الحوالة باطلة.

الحكـــم

القاضي: عبد العزيز مصطفى البشير
التاريخ: 22/10/2018م
هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ اسكندر حمدان نيابة عن الطاعن في مواجهة حكم محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل بالرقم/أ س م/15/2018م بتاريخ: 7/2/2018م والذي قضى بشطب الاستئناف ، وسبق أن قبلت الدائرة الطعن من حيث الشكل لتقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً كما أن قيمة الدعوى تفوق نصاب الطعن للمحكمة العليا وتم إعلان المطعون ضده وأودع محاميه الأستاذ/ الصادق عبد الرحمن الرد وأصبح الطعن جاهزاً للفصل فيه.
موجز الوقائع هي أن المطعون ضده أقام الدعوى موضوع هذا الطعن بواسطة محاميه في مواجهة الطاعن مدعياً بأن المطعون ضده المالك المسجل للعقار رقم/89 مربع(1) شمبات ومشيد عليه ثلاثة طوابق . وشيد المباني الطاعن ولديه عقدُُ بأنه يمتلك ثلث قيمة المباني ، وأنه طالب بتقييم المباني وإعطائه حقه ورفض ولهذا طالب المطعون ضده في دعواه بسداد قيمة ثلث المباني والتي تقدر بمبلغ خمسمائة ألف جنيه سوداني . وبعد تصريح عريضة الدعوى رد الدفاع وقدم دفعاً قانونياً بأن المدعي أحال الدين إلى ابنته وأنه ليس له صفة في التقاضي ، وأقر بالاتفاق والتشييد كما ادعى أن ابنة المدعي تقيم في العقار منذ عام1985م إلى الآن واستوفت المديونية وناهض طلبات الادعاء ومن ثم أرجأت محكمة الموضوع الفصل في الدفع القانوني لحين سماع البينات وصاغت الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكماً قضى بشطب الدعوى برسومها ، وعند الطعن لدى المحكمة العامة ألغت قضاء محكمة الموضوع وأعادت السير في الدعوى حسب موجهات المحكمة العامة وبعد تنفيذ توجيهات المحكمة العامة أصدرت محكمة الموضوع حكماً بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (357.452.30) جنيه ويتحمل الرسوم والأتعاب ، وعند الطعن لدى المحكمة العامة أيدت قضاء محكمة الموضوع ، ولم يرض المحكوم عليه بقضاء المحكمة العامة وقدم استئنافاً لدى محكمة الاستئناف والتي شطبت الاستئناف وكان هذا الطعن الماثل.
ينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون فيما يتعلق بالدين لأنه ثبتت إحالة الدين لابنة المدعي واكتملت أركان الإحالة وكان من المفترض شطب الدعوى.
كما جاء بالطعن أن محكمة الموضوع نفذت جزءاً من توجيهات المحكمة العامة حيث لم تقدر قيمة الأجرة ، ولم تحدد قيمة المباني وذلك لأن ابنة المدعي سكنت بالعقار فترة طويلة بدون أجرة ومن المفترض عمل مقاصة ويرى أن في هذا ظلماً وضياعاً للحق.
كما جاء بالطعن أن المدعي نفسه أقر باستلام أجرة طابق منذ عام85 – 92 لمدة ثماني سنوات ويرى أنه من المفترض عمل مقاصة ولهذا طالب بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد يقضي بشطب الدعوى برسومها.

وانصب رد محامي المطعون ضده بأن قضاء محكمة الاستئناف نهائي لأن محكمة الموضوع من الدرجة الثانية . وأوضح أن ابنة المدعي تنازلت لوالدها عن الحق في ثلث قيمة المباني بموجب مستند قدم أمام المحكمة وأنه لديه الصفة في التقاضي.
وجاء في الرد أن الحوا له باطلة لأن الدين غير معلوم ويعود الدين للأصيل.
ولهذه الأسباب وغيرها طالب بشطب الطعن . فبخصوص سبب الطعن القائم على حوالة الدين لابنة المدعي وأنه لا صفة له في التقاضي ، فمن خلال البينة المقدمة والمستندات فقد قدم الادعاء إقراراً بالتنازل موثقاً بواسطة الأستاذ/ عبد الرحيم البشير مضمونه أن ابنة المدعي تنازلت له عن نصيبها في العقار مقابل مبلغ وقدره {150} ألف جنيه وأن للمدعي الحق في المقاضاة بالحق المتنازل عنه وهو ثلث قيمة المباني.
والثابت أن نصيب المدعي في ثلث قيمة المباني لا خلاف حوله والدفاع مقر به في الرد على الدعوى ، وهذا الحق ثابت بالكتابة حسب العقد المقدم كمستند أمام المحكمة.
وهذا النصيب غير مقدر القيمة ويخضع لتقدير قيمة المباني وبالتالي فإن حوالة الدين لا تنطبق عليه لأن القانون نص على أن المال المحال لا بد أن يكون معلوماً ويصح الاعتياض عنه وطالما تخلف هذا الشرط فإن الحوالة تعتبر باطلة ، ومن ثم يرجع الحق إلى المدعي ويحق للمدعي المقاضاة وذلك استناداً إلى نص المادتين(508/509) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وبالتالي فإن السبب القائم على عدم الصفة بالمقاضاة مردود عليه . أما أسباب الطعن الأخرى فقد تبين أن مطالبة الادعاء في الدعوى بثلث قيمة المباني التي شيدها في العقار ، وقد قدرت الجهات الفنية قيمة العقار بمبلغ (1.072.356.4) جنيه وذلك حسب المستند بمبلغ (1.072.356.4) جنيه وذلك حسب المستند المقدم أمام المحكمة وتم سماع الجهات الفنية التي قررت قيمة المباني وذلك بعد خصم الاستهلاك وأخذت محكمة الموضوع بهذا التقدير ولا غبار عليها في الأخذ بهذا التقدير ، ومن ثم حكمت بثلث قيمة المباني بمبلغ وقدره (357.452.30) جنيه ولم يتم خصم ما استلمه المدعي من إيجارات ، ولم يتم خصم و تقدير الأجرة للجزء الذي كانت تسكن فيه ابنة المدعي وهذه هي نقطة النزاع التي لا بد من حسمها.
ومن خلال أقوال المدعي عليه فقد جاءت أقواله {ص35} من المحضر أنه سكن في طابق وأجر طابقين ، وأنه كان يأخذ كل واحد أجرة طابق ومن هذا يتضح أن المدعي كان يأخذ أجرة طابق كامل وهذا إقرار ضمني في أن المدعي كان ينتفع بثلث قيمة المباني وهذا الانتفاع لا يمكن بأي حال من الأحوال خصمه من قيمة تقدير ثلث المباني . لأن موافقة المدعي عليه باستلام المدعي لأجرة طابق كامل يدل على حق المدعي في الانتفاع بهذا الجزء وهذا يعد إقراراً ضمنياً . كما أن سكن ابنة المدعي في العقار أيضاً يعتبر انتفاعاً في الجزء الذي يخص والدها فيما يتعلق بنصيبه في ثلث المباني ولا يمكن خصم هذه الأجرة وأن الدفاع لم يقدم دعوى فرعية يحمله مبالغ هذه الأجرة ويطالب بالخصم ولا يمكن عمل مقاصة في ذلك لأن ابنة المدعي ليست طرفاً في هذا النزاع.
وأرى أن الأسباب القائمة على عدم خصم الأجرة التي استلمها المدعي وأجرة الجزء الذي تسكن فيه ابنة المدعي لم أجد فيما استخلصته المحاكم الأدنى أي مخالفة للقانون والتكييف السليم لقواعد أخذ وتقييم البينة وهذه الأسباب مردود عليها.
ويتعين شطب الطعن ورد فرق الرسم البالغ قدره (4.205) جنيه (أربعة آلاف ومائتي وخمسة جنيهات) (للطاعن). وتأييد الحكم المطعون فيه.

القاضي: مفيدة يوسف عباس
التاريخ: 28/10/2018م
أوافق.

القاضي: إيناس محمد عبد اللطيف
التاريخ: 30/10/2018م
أوافق.

الأمر النهائي:
تأييد الحكم المطعون فيه وشطب الطعن مع رد فرق الرسم البالغ قدره (4.205) جنيه للطاعن.

عبد العزيز مصطفى البشير
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
4/11/2018م

▸ شركة دايركت بيونت للتكنولوجيا الطاعنة // ضد // شركة نيوزون الهندسية المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/2702/2017م فوق ملاك الباخرة البركة (3) وآخر الطاعنون //ضد// ورثة/ محمد الحسن محمـد مطعون ضدهم الرقم م ع/ط م/ج/ح/7/2018م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©