عبد الرحيم عوض السيد إدريس مقدم الطلب // ضد // الشركة السودانية للاتصالات المقدم ضدها الطلب
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد / عبد الرحمن علـي صالح
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / سر الختم صالـح علـي
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / هاشـم إبراهيم البشـير
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / الباقـر عبـدالله علــي
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / الطيب الفكـي موسـى
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
عبد الرحيم عوض السيد إدريس مقدم الطلب
// ضد //
الشركة السودانية للاتصالات المقدم ضدها الطلب
الرقم م ع/ط م/1043/2011م
مراجعة/22/2012م
قانون التأمين الاجتماعي لسنة1990م – المادة 25(2) منه – الاشتراك الواجب أداؤه – عدم اقتطاعه من أجر المؤمن عليه – أثره.
المبدأ:
إن صاحبة العمل إذا لم تقتطع من أجر المؤمن عليه مقدار الاشتراك الذي كان ينبغي قانوناً أن يسدد عنه لعدم سداده من الأساس ، فإن هذا يقتضي بالضرورة وباللزوم المنطقي سقوط حقها في الاقتطاع وتبعاً لذلك انقضاء التزام المؤمن عليه بسداد حصته ويكون الاشتراك الواجب أداؤه عن تلك العلاوة للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي واجباً على صاحبة العمل.
الحكـــم
القاضي: عبد الرحمن علي صالح
التاريخ: 25/3/2012م
هذا طلب لمراجعة حكم محكمتنا هذه في الطعن رقم م ع/ط م/1043/2011م والقاضي - بأغلبية الآراء- بإلغاء حكم محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف مع إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لنظر الدعوى من جديد في ضوء ما جاء برأي الأغلبية.
كنا قد قبلنا الطلب مبدئياً على إثر صدور إذن المراجعة وتشكيل دائرتنا هذه لنظره وأمرنا باستكمال إجراءات نظره موضوعاً بإعلان المقدم ضدها الطلب بصورة منه للرد عليه خلال أجل معين فتم إيداع الرد وأضحى الطلب بهذا صالحاً للفصل فيه.
تتحصل الوقائع - في حدود ما يقتضيه الفصل في الطلب - في أن مقدم طلب المراجعة أقام ابتداءً الدعوى رقم 421/2010م لدى محكمة العمل بالخرطوم بطلب الحكم بالتقرير بأن العلاوات والبدلات المذكورة في الفقرة الثانية من عريضة الدعوى تدخل ضمن أجره الذي تربط على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي وإلزام المدعى عليها (المقدم ضدها طلب المراجعة) بتوريد نسبة 25% من جملة العلاوات المذكورة طيلة فترة خدمته للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي لصالحه فضلاً عن تحميل المدعى عليها الرسوم وأتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها خمسة آلاف جنيه.
بعد اكتمال تبادل المذكرات سمعت محكمة الموضوع - أول درجة - أقوال المدعي وأقوال مندوب المدعى عليها وأصدرت من ثم حكماً قضى بشطب الدعوى تأسيساً على أن العلاوات والبدلات المطالب بها ليست شهرية وليست مستقرة . وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي (مقدم طلب المراجعة) فقد طعن فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف الخرطوم والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد بتقرير أن العلاوات والبدلات التي ذكرها المدعي وهي علاوة طبيعة العمل وعلاوة تسويق ومبيعات وبدل ميل تدخل ضمن أجره الذي تربط على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي وإلزام المدعى عليها بتوريد نسبة 25% من جملة العلاوات والبدلات المذكورة طيلة فترة عمل المدعي من تاريخ 1/9/2000م وحتى انتهاء عقد خدمته في 15/10/2008م لصندوق التأمين الاجتماعي لصالح المدعي مع تحميل المدعى عليها الرسوم والأتعاب الاتفاقية وقدرها 500 جنيه.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها (المقدم ضدها طلب المراجعة) فقد طعنت فيه بطريق النقض لدى محكمتنا هذه والتي قضت في الطعن على النحو المبين في صدر هذه المذكرة.
وحيث إن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى مقدم طلب المراجعة فقد طلب مراجعته بالطلب الماثل والذي ارتكز على سبب وحيد نعى به على الحكم موضوع المراجعة مخالفة القانون إذ أحال مسألة قانونية بحتة تتعلق بتفسير نص المادة (3) فيما يلي تعريف الأجر إلى الصندوق القومي للتأمين مع أن هذا من صميم اختصاص المحكمة دون غيرها ويرى مقدم الطلب أن تعريف الأجر الوارد بالمادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة1990م يقصد به الأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل ويشمل الأجر الأساسي زائداً علاوة غلاء المعيشة وعلاوة طبيعة العمل بالإضافة إلى نسبة 30% من جميع العلاوات والبدلات الأخرى الثابتة والمستقرة في العام الأول ونسبة 30 % في العام الثاني ونسبة 40% في العام الثالث ويرى مقدم طلب المراجعة أنه يتضح من هذا التعريف أن شرط الثبات والاستقرار في الأجر الذي يدخل في اشتراك التأمين لم يرد في شق علاوة غلاء المعيشة وعلاوة طبيعة العمل إنما ورد في بقية البدلات والعلاوات وقد ثبت طبقاً للمستندات التي قدمها والصادرة عن المقدم ضدها طلب المراجعة ولم تطعن فيها بأي طعن ، أن العلاوات والبدلات محل مطالبته كانت ثابتة ومستقرة مما كان يوجب الحكم له بطلباته كلها وانتهى مقدم الطلب إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم موضوع المراجعة وتأييد حكم محكمة الاستئناف الذي قضى له بكل طلباته.
ردت المقدم ضدها على عريضة المراجعة بمذكرة من مستشارها القانوني انتهى فيها إلى طلب الحكم بشطب طلب المراجعة تأسيساً على أن مطالبة مقدم الطلب باستقطاع 25% من موارد المقدم ضدها الطلب دون أن يكون هو قد أسهم بنسبة ال 17 % والتي يتعين أن تستقطع منه طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي ليس له سند شرعي ولا قانوني فضلاً عن أن البدلات والمنح والعلاوات التي يطالب بإضافتها تعتبر تبرعات ولا تدخل في تعريف الأجر لذا لا يجوز إلزام المقدم ضدها طلب المراجعة بها فضلاً عن أن الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي قد اقر صحة النسبة التي توردها للصندوق لصالح مقدم المراجعة.
بادئ ذي بدء أرى أن التقرير في مسألة قانونية بحتة هو من صميم عمل المحكمة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل والحصري في هذا الأمر ولا يجوز أن تعهد المحكمة بهذه المهمة لأية جهة أخرى لذا أرى أنه كان يتعين أن يتم البت في الإشكال القانوني الذي أثاره النزاع القائـم بين طرفي هذه الخصومة ألا وهو مدى صحة ما يراه المدعي (مقدم طلب المراجعة) من أنه كان يتعين على المدعى عليها (المقدم ضدها الطلب) أن تؤدي للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي حصتها عن أجر المدعي بالنسبة المقررة في المادة 25(2) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1990م معدلاً في سنة 2004م عوضاً عن إحالة الأمر إلى بينة خبرة مـن الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي كما ورد بالحكم.
جاء تعريف الأجر الأساسي في المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة1990 (النسخة المعتمدة منه والمنشورة في الجريدة الرسمية) وهذه هي التي يعول عليها طبقاً للمادة (5) من قانون تفسير القوانين العامة لسنة 1974م كالآتي: (يقصد به الفئة الابتدائية زائداً علاوة غلاء المعيشة وبدل السكن وبدل الترحيل) . وهذا هو الأجر المعتبر لأغراض إعمال نص المادة (25) من قانون التامين الاجتماعي لسنة1990. ولا أدري من أين أتت محكمة الاستئناف ومن بعدها محامي مقدم طلب المراجعة بالتعريف الوارد في عريضة المراجعة ويبدو أنهما عولا على نسخة من تعديل مقترح قدمه الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ولم يجزه المشرع وبالتالي لم ينشر في الجريدة الرسمية فلا يجوز قانوناً اعتباره نصاً تشريعياً سارياً يرتب حقوقاً ويفرض واجبات ، وتأسيساً على ما سلف بيانه وبالنظر لعريضة الدعوى التي تقدم بها المدعي (مقدم طلب المراجعة) والعلاوات التي يطالب بإضافتها نجد أن العلاوة الوحيدة التي يستحق أن تضاف إلى الربط الشهري المقرر على صاحبة العمل (المدعى عليها والمقدم ضدها طلب المراجعة) في حدود نصيبها المقرر في المادة 25(2) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة1990م هي علاوة بدل الترحيل أو كما أسماها هو في عريضته بدل الميل ولما كانت المدعى عليها والمقدم ضدها طلب المراجعة قد أقرت بعدم سدادها نصيبها في الربط المقرر عن جميع العلاوات والبدلات المذكورة بعريضة الدعوى ومنها علاوة بدل الترحيل فإن المدعي (مقدم طلب المراجعة) يكون مستحقاً لأن يقضى له بإلزام المدعى عليها (المقدم ضدها الطلب) بأن تورد للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي 25% من هذه العلاوة طوال فترة عمل المدعي طبقاًَ لمقتضى المادة 25(2) من قانون التأمين الاجتماعي لسنة1990م دون اعتبار لما ورد بالشق الثاني من المادة المذكورة بتحمل المؤمّن عليه 8% من هذه النسبة ذلك أن نص المادة (27) من ذات القانون ينص صراحة أنه يجوز لصاحب العمل أن يقطع من أجر المؤمن عليه مقدار الاشتراك الشهري الذي سدد عنه (يعني نسبة ال 8% التي تليه) إلا أن المشرع اشترط في ذات المادة أن يتم ذلك من أول أجر مستحق للعامل بعد أداء الاشتراك ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط سقوط حق صاحب العمل في الاقتطاع ، ولما كان يبين جلياً من الثابت من الأوراق أن المقدم ضدها طلب المراجعة بصفتها صاحبة العمل لم تقتطع من أجر المؤمن عليه (مقدم طلب المراجعة) مقدار الاشتراك الذي كان ينبغي قانوناً أن يُسدد عنه لعدم سداده من الأساس فإن هذا يقتضي بالضرورة وباللزوم المنطقي سقوط حقها في الاقتطاع وتبعاً لذلك انقضاء التزام المؤمن عليه بسداد حصته ويكون الاشتراك الواجب أداؤه عن تلك العلاوة للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي واجباً كله على صاحبة العمل (المقدم ضدها طلب المراجعة).
ولما كان ما سلف بيانه يشير إلى أن طلب المراجعة مقبول موضوعاً في شقه المتعلق بمطالبة علاوة بدل الترحيل أو بدل الميل كما أسماها مقدم الطلب فإنني أرى أن نراجع حكم محكمتنا موضوع المراجعة بإلغائه برمته وأن نصدر حكماً جديداً يقضي بإلزام المقدم ضدها طلب المراجعة أن تؤدي عن مقدم الطلب للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بنسبة 25% من استحقاقه عن بدل الترحيل - بدل الميل - طوال فترة عمله مع رفض بقية الطلبات على أن تتحمل المقدم ضدها طلب المراجعة مصاريف الطلب.
القاضي: هاشم إبراهيم البشير
التاريخ: 1/4/2012م
أوافق.
القاضي: سر الختم صالح علي
التاريخ: 3/4/2012م
أوافق أخي العالم/ عبد الرحمن فيما خلص إليه وخاصة لم يخلص إلينا التعديل اللاحق للتعديل الذي تم في العام 2004م خاصة وأن صاحب الرأي المخالف في حكم المحكمة العليا لم يشر إلى التعديل في رأيه المؤيد لحكم محكمة الاستئناف.
القاضي: الباقر عبد الله علي
التاريخ: 8/4/2012م
بعد المراجعة أوافق أخي/ عبد الرحمن حيث خلط حكمنا وقام على مشروع القانون الجديد.
القاضي: الطيب الفكي موسي
التاريخ: 9/4/2012م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- يلغى الحكم موضوع المراجعة برمته ويصدر حكم جديد يقضي بإلزام المقدم ضدها طلب المراجعة أن تؤدي عن مقدم الطلب للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي نسبة 25% من استحقاقه عن بدل الترحيل - بدل الميل - طوال فترة عمله مع رفض بقية الطلبات.
2- تتحمل المقدم ضدها طلب المراجعة مصاريفه.
عبد الرحمن علـي صالح
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة

