تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده

عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد محمد الفضل شوقي               قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد أحمد التيجاني عبد الهادي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

عبد الرحيم أبو ســتة                                        الطاعن

ضــد

حكيــم جرجـس                                          المطعون ضده

م ع/ط م/139/1980م

 

المبادئ:

-       إجراءات مدنية- استئناف- عدم جواز اشتراك قاضي في سماع طعن خاص بحكمه- سماع أحد الشهود لا يعتبر اشتراكاً في الحكم – المادة 185 قانون الإجراءات المدنية 1974

-       إجراءات مدنية  - نقاط النزاع- سلطة تعديلها أو إضافة نقاط جديدة في أي مرحلة من مراحل الدعوى – تباشرها المحكمة من تلقاء نفسها المادة 80 من قانون الإجراءات المدنية 1974

1-     سماع أحد الشهود في الدعوى الابتدائية لا يعتبر اشتراكا في الحكم وبالتالي لا يمنع القاضي من الاشتراك في سماع الطعن فيه

2-     يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها إضافة نقاط نزاع جديدة أو تعديل نقاط النزاع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وبالشروط التي تراها مناسبة

الحكـــم

3/6/1981 :

القاضي أحمد التجاني عبد الهادي:

المدعي هو المالك المسجل للدكان وهو مكون من قطعتين رقم 1 و 23 مربع

مدينة الأبيض ويستأجر المدعى عليه الدكان بأجرة شهرية قدرها 14 جنيها أقام المدعى دعوى مدنية أمام محكمة الأبيض الجزئية بتاريخ 19/5/1979 يطالب باسترداد حيازة الدكان على أساس أن المدعى عليه فشل في سداد الأجرة البالغ قدرها 420 جنيه في الفترة من سبتمبر سنة 1976 حتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها المدعى بمدة 30 شهراً ويطلب المدعى دفع المتأخرات والأمر بالإخلاء رد المدعى عليه على الدعوى منكراً الدعوى وذكر بأنه سيتقدم بدعوى فرعية ولكنه لم يفعل استعمت المحكمة لبينة الطرفين وبتاريخ 13/1/1980 أصدرت قرارها لصالح المدعي وأمرت المدعى عليه بدفع المتأخرات وإخلاء العقار

      استأنف محامي المدعي لمحكمة قاضي المديرية بالأبيض وبتاريخ 12/4/1980 شطب قاضي المديرية الاستئناف مؤيداً قرار محكمة الموضوع أيدت محكمة استئناف غرب السودان بالأبيض قرار قاضي المديرية ورفضت استئناف محامي المدعي وذلك بتاريخ 15/7/1980 تقدم لنا محامي المدعي والطاعن بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بعد أن حصل على الإذن برفع الطعن للمحكمة العليا بموجب المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية

يتحصل الطعن في الآتي:-

1- يرى السيد المحامي أن قرار محكمة الاستئناف بالأبيض لم يصدر من ثلاثة قضاة كما ينص القانون لأن القاضي الفاضل حسن خليفة لم يكتب رأيا وإنما رأى أن يوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بناء على طلب محامي الطاعن إلا أن – القاضيين الآخرين بالدائرة قررا شطب الطعن وعليه يرى أن القاضي الأول لم يشترك في الحكم

2- القاضي الفاضل حسن خليفة الذي اشترك في القرار سبق له أن باشر نظر الدعوى في مراحلها عندما كان قاضياً جزئياً واستمع إلى بينة أحد الشهود المهمين في الدعوى

3- لقد كان دفع الطاعن بالسداد المؤجل الذي قبله المطعون ضده ويرى أن المطعون ضده هو الذي فشل في تحصيل الأجرة كما يرى أن المطعون ضده اعتاد على – تحصيل الأجرة في فترات متباعدة ويرى أن هذا تنازلاً عن الدفع في الميعاد المحدد

أعلن محامي المطعون ضده بالطعن وطلب منه الرد ولكنه فشل في ذلك كما هو موضح بالمحضر وسنفصل في الطعن في غيبته والآن نناقش أسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول فإن محكمة الاستئناف لم ترتكب مخالفة للقانون لقد كان في رأي القاضي الفاضل خليفة قبول الطعن والسماع له ولكن زميليه الآخرين ارتأيا غير ذلك وهما أغلبية وبذا فإن القرار ليس فيه مخالفة للقانون ولكن كان الأولى برئيس الدائرة أن يعقد مداولة حتى يكون رأي القاضي الفاضل حسن خليفة محدداً

أن السبب الثاني وهو اشتراك القاضي الفاضل حسن خليفة في نظر الدعوى عندما كان قاضياً جزئياً فإن هذا القول صحيح ولكن اشتراكه في نظر الدعوى الجزئية لا يمنعه من نظر الاستئناف في المحكمة الأعلى لأن القاضي الفاضل استمع لأحد الشهود ولكنه لم يصدر حكماً في الدعوى كما هو واضح في المحضر والمادة 185 إجراءات تمنع القاضي من أن يشترك أو ينظر طعناً في الحكم الذي سبق له أن شارك أو – أصدر ذلك الحكم ولكنها لا تمنع مجرد الاشتراك في سماع أحد الشهود مثلاً

أما السبب الثالث وهو الدفع المؤجل بقبول المطعون له فإنني أرى أن أشير إلى ما قاله السيد طمبل وليس محكمة الاستئناف – بخصوص إجراءات محكمة الموضوع حيث وصفها بعدم الدقة وأنها لم تستجل الحقائق منذ البداية اتفق مع السيد رئيس محكمة الاستئناف أن محكمة الموضوع ساهمت إلى حد كبير في عدم استجلاء الحقائق مما أدى إلى عدم سير القضية حسب الإجراءات الواضحة والصحيحة لقد دفع الطاعن بأن المطعون ضده اعتاد أن يقبل الدفع المؤجل وذلك لعدة سنوات وقدم إيصالات عددها 9 لإثبات أنه اعتاد منذ 71 حتى سنة 1976 أن يسدد الأجرة بتاريخ مؤجل

رغم أن الطعن لم يثر الدفع المؤجل في رده على عريضة الدعوى إلا أن المدعى عليه والطاعن أثناء نظر الدعوى والسماع لأقواله قدم هذا الدفع الخاص بالدفع المؤجل وقدم الإيصالات لإثبات-- ذلك ولم يطلب محامي الطاعن إضافة نقطة نزاع فيما يختص بالدفع المؤجل

والسؤال هو:

هل يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إذا ما وضح لها أن هناك دفعاً معقولاً أن تضيف نقطة نزاع جديدة وفقا للمادة 80 من قانون الإجراءات المدنية؟

لقد نصت المادة 80 على الآتي:

للمحكمة إلى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك

هذه المادة تعطي الحق للمحكمة أن تعدل أو تضيف نقاط نزاع جديدة إلى ما قبل إصدار الحكم وذلك إذا رأت أن في ذلك تحقيق للعدالة والفصل في الدعوى ومن صياغة المادة فإن للمحكمة الحق من تلقاء نفسها أن تعدل أو تضيف في نقاط النزاع ولم تذكر المادة أن يتم ذلك بناء على رغبة أحد الأطراف وهذا لا يمنع من أن يتقدم أي طرف يطلب الإضافة أو التعديل

وعليه كمنا نرى أن تفطن محكمة الموضوع إلى هذه المادة عندما بدأت في سماع قضية المدعى عليه والطاعن خاصة عندما ذكر في أقواله أن المدعي اعتاد أن يتسلم منه الأجرة في مواعيد مؤجلة وقدم عدداً من الإيصالات لإثبات ذلك ولعدة سنوات ومعنى هذا في رأي الطاعن أن المطعون ضده تنازل عن حقه في الدفع المنتظم والمحدد كما تأخذ على محامي الطاعن ألا يطلب من المحكمة صياغة نقطة نزاع حول هذا الدفع ولكننا نخلص إلى أن محكمة الموضوع عليها أن تضيف نقطة نزاع حول قبول المدعي للدفع المؤجل وإذا كان ذلك تنازل عن حقه في الدفع المنتظم أن المادة 303 إجراءات تعطي المحكمة الحق في تصحيح أي خطأ إجرائي حتى تصل إلى حقيقة النزاع وإلا يعتبر القانون مقيداً لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة مما لا شك فيه أن المدعى عليه أقر بوجود المتأخرات ولكنه دفع بأن المدعي اعتاد أن يتسلم الإيجار في مواعيد مؤجلة ولعدة شهور

هذا الدفع له ما يبرره وعليه عبء إثباته ولذا تحقيقاً للعدالة نرى أن يعاد النظر في الدفع أمام محكمة الموضوع لأنه الدفع الوحيد المتاح للمدعى عليه والطاعن أن هذا الدفع ليس جديداً حتى يقال أن الطاعن أثار أمور جديدة في هذه المرحلة بعد أن فشل في أثارتها أمام محكمة الموضوع (المادة 188 إجراءات) لقد كان هذا الدفع جزءاً من القضية وأثير في مرحلة السماع قبل صدور الحكم ولذا كان على المحكمة أن تحدد نقطة نزاع حوله أن نقطة النزاع التي صاغتها المحكمة خاطئة كما لمح القاضي الزميل طمبل في مذكراته لأن المدعى عليه اعترف بالمتأخرات ولم يتقدم بدفع أو سبب لعدم السداد وكان على المحكمة بعدما قررت سماع الدعوى واتضح لها الدفع بالسداد المؤجل كان عليها أن تفطن لهذا الدفع لأنه الوحيد الذي يبرر السماع ولا أدري لماذا أصرت المحكمة على السماع بعد أن اقر المدعى عليه بالمتأخرات ولم يقدم أي دفع لعدم السداد

وعليه تحقيقاً للعدالة وحتى لا يضار طرف من الإجراءات وإعمالا للفقرة (2) من المادة 303 إجراءات نقرر إعادة القضية لمحكمة الموضوع لصياغة نقطة نزاع حول الدفع المؤجل وإصدار القرار

     ولذا تقرر إلغاء حكم محكمة الاستئناف والمحاكم الأدنى وإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية حسب المذكرة ولا أمر بشأن الرسوم

6/6/1981:

القاضي محمد الفضل شوقي:

أوافق حيث أن إعادة القضية لمحكمة الموضوع لاستجلاء موضوع الدفع المؤجل فيه تحقيق للعدالة وضمان لأن يكون الحكم شاملاً لجميع الجوانب ومكتملاً ومقنعاً لجميع الأطراف

22/6/1981:

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي:

أوافــق

▸ عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده فوق عبد الرحيم أحمد حفظ الله الطاعن ضــد عثمان علي حمد وآخرين المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده

عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد محمد الفضل شوقي               قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد أحمد التيجاني عبد الهادي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

عبد الرحيم أبو ســتة                                        الطاعن

ضــد

حكيــم جرجـس                                          المطعون ضده

م ع/ط م/139/1980م

 

المبادئ:

-       إجراءات مدنية- استئناف- عدم جواز اشتراك قاضي في سماع طعن خاص بحكمه- سماع أحد الشهود لا يعتبر اشتراكاً في الحكم – المادة 185 قانون الإجراءات المدنية 1974

-       إجراءات مدنية  - نقاط النزاع- سلطة تعديلها أو إضافة نقاط جديدة في أي مرحلة من مراحل الدعوى – تباشرها المحكمة من تلقاء نفسها المادة 80 من قانون الإجراءات المدنية 1974

1-     سماع أحد الشهود في الدعوى الابتدائية لا يعتبر اشتراكا في الحكم وبالتالي لا يمنع القاضي من الاشتراك في سماع الطعن فيه

2-     يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها إضافة نقاط نزاع جديدة أو تعديل نقاط النزاع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وبالشروط التي تراها مناسبة

الحكـــم

3/6/1981 :

القاضي أحمد التجاني عبد الهادي:

المدعي هو المالك المسجل للدكان وهو مكون من قطعتين رقم 1 و 23 مربع

مدينة الأبيض ويستأجر المدعى عليه الدكان بأجرة شهرية قدرها 14 جنيها أقام المدعى دعوى مدنية أمام محكمة الأبيض الجزئية بتاريخ 19/5/1979 يطالب باسترداد حيازة الدكان على أساس أن المدعى عليه فشل في سداد الأجرة البالغ قدرها 420 جنيه في الفترة من سبتمبر سنة 1976 حتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها المدعى بمدة 30 شهراً ويطلب المدعى دفع المتأخرات والأمر بالإخلاء رد المدعى عليه على الدعوى منكراً الدعوى وذكر بأنه سيتقدم بدعوى فرعية ولكنه لم يفعل استعمت المحكمة لبينة الطرفين وبتاريخ 13/1/1980 أصدرت قرارها لصالح المدعي وأمرت المدعى عليه بدفع المتأخرات وإخلاء العقار

      استأنف محامي المدعي لمحكمة قاضي المديرية بالأبيض وبتاريخ 12/4/1980 شطب قاضي المديرية الاستئناف مؤيداً قرار محكمة الموضوع أيدت محكمة استئناف غرب السودان بالأبيض قرار قاضي المديرية ورفضت استئناف محامي المدعي وذلك بتاريخ 15/7/1980 تقدم لنا محامي المدعي والطاعن بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بعد أن حصل على الإذن برفع الطعن للمحكمة العليا بموجب المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية

يتحصل الطعن في الآتي:-

1- يرى السيد المحامي أن قرار محكمة الاستئناف بالأبيض لم يصدر من ثلاثة قضاة كما ينص القانون لأن القاضي الفاضل حسن خليفة لم يكتب رأيا وإنما رأى أن يوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بناء على طلب محامي الطاعن إلا أن – القاضيين الآخرين بالدائرة قررا شطب الطعن وعليه يرى أن القاضي الأول لم يشترك في الحكم

2- القاضي الفاضل حسن خليفة الذي اشترك في القرار سبق له أن باشر نظر الدعوى في مراحلها عندما كان قاضياً جزئياً واستمع إلى بينة أحد الشهود المهمين في الدعوى

3- لقد كان دفع الطاعن بالسداد المؤجل الذي قبله المطعون ضده ويرى أن المطعون ضده هو الذي فشل في تحصيل الأجرة كما يرى أن المطعون ضده اعتاد على – تحصيل الأجرة في فترات متباعدة ويرى أن هذا تنازلاً عن الدفع في الميعاد المحدد

أعلن محامي المطعون ضده بالطعن وطلب منه الرد ولكنه فشل في ذلك كما هو موضح بالمحضر وسنفصل في الطعن في غيبته والآن نناقش أسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول فإن محكمة الاستئناف لم ترتكب مخالفة للقانون لقد كان في رأي القاضي الفاضل خليفة قبول الطعن والسماع له ولكن زميليه الآخرين ارتأيا غير ذلك وهما أغلبية وبذا فإن القرار ليس فيه مخالفة للقانون ولكن كان الأولى برئيس الدائرة أن يعقد مداولة حتى يكون رأي القاضي الفاضل حسن خليفة محدداً

أن السبب الثاني وهو اشتراك القاضي الفاضل حسن خليفة في نظر الدعوى عندما كان قاضياً جزئياً فإن هذا القول صحيح ولكن اشتراكه في نظر الدعوى الجزئية لا يمنعه من نظر الاستئناف في المحكمة الأعلى لأن القاضي الفاضل استمع لأحد الشهود ولكنه لم يصدر حكماً في الدعوى كما هو واضح في المحضر والمادة 185 إجراءات تمنع القاضي من أن يشترك أو ينظر طعناً في الحكم الذي سبق له أن شارك أو – أصدر ذلك الحكم ولكنها لا تمنع مجرد الاشتراك في سماع أحد الشهود مثلاً

أما السبب الثالث وهو الدفع المؤجل بقبول المطعون له فإنني أرى أن أشير إلى ما قاله السيد طمبل وليس محكمة الاستئناف – بخصوص إجراءات محكمة الموضوع حيث وصفها بعدم الدقة وأنها لم تستجل الحقائق منذ البداية اتفق مع السيد رئيس محكمة الاستئناف أن محكمة الموضوع ساهمت إلى حد كبير في عدم استجلاء الحقائق مما أدى إلى عدم سير القضية حسب الإجراءات الواضحة والصحيحة لقد دفع الطاعن بأن المطعون ضده اعتاد أن يقبل الدفع المؤجل وذلك لعدة سنوات وقدم إيصالات عددها 9 لإثبات أنه اعتاد منذ 71 حتى سنة 1976 أن يسدد الأجرة بتاريخ مؤجل

رغم أن الطعن لم يثر الدفع المؤجل في رده على عريضة الدعوى إلا أن المدعى عليه والطاعن أثناء نظر الدعوى والسماع لأقواله قدم هذا الدفع الخاص بالدفع المؤجل وقدم الإيصالات لإثبات-- ذلك ولم يطلب محامي الطاعن إضافة نقطة نزاع فيما يختص بالدفع المؤجل

والسؤال هو:

هل يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إذا ما وضح لها أن هناك دفعاً معقولاً أن تضيف نقطة نزاع جديدة وفقا للمادة 80 من قانون الإجراءات المدنية؟

لقد نصت المادة 80 على الآتي:

للمحكمة إلى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك

هذه المادة تعطي الحق للمحكمة أن تعدل أو تضيف نقاط نزاع جديدة إلى ما قبل إصدار الحكم وذلك إذا رأت أن في ذلك تحقيق للعدالة والفصل في الدعوى ومن صياغة المادة فإن للمحكمة الحق من تلقاء نفسها أن تعدل أو تضيف في نقاط النزاع ولم تذكر المادة أن يتم ذلك بناء على رغبة أحد الأطراف وهذا لا يمنع من أن يتقدم أي طرف يطلب الإضافة أو التعديل

وعليه كمنا نرى أن تفطن محكمة الموضوع إلى هذه المادة عندما بدأت في سماع قضية المدعى عليه والطاعن خاصة عندما ذكر في أقواله أن المدعي اعتاد أن يتسلم منه الأجرة في مواعيد مؤجلة وقدم عدداً من الإيصالات لإثبات ذلك ولعدة سنوات ومعنى هذا في رأي الطاعن أن المطعون ضده تنازل عن حقه في الدفع المنتظم والمحدد كما تأخذ على محامي الطاعن ألا يطلب من المحكمة صياغة نقطة نزاع حول هذا الدفع ولكننا نخلص إلى أن محكمة الموضوع عليها أن تضيف نقطة نزاع حول قبول المدعي للدفع المؤجل وإذا كان ذلك تنازل عن حقه في الدفع المنتظم أن المادة 303 إجراءات تعطي المحكمة الحق في تصحيح أي خطأ إجرائي حتى تصل إلى حقيقة النزاع وإلا يعتبر القانون مقيداً لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة مما لا شك فيه أن المدعى عليه أقر بوجود المتأخرات ولكنه دفع بأن المدعي اعتاد أن يتسلم الإيجار في مواعيد مؤجلة ولعدة شهور

هذا الدفع له ما يبرره وعليه عبء إثباته ولذا تحقيقاً للعدالة نرى أن يعاد النظر في الدفع أمام محكمة الموضوع لأنه الدفع الوحيد المتاح للمدعى عليه والطاعن أن هذا الدفع ليس جديداً حتى يقال أن الطاعن أثار أمور جديدة في هذه المرحلة بعد أن فشل في أثارتها أمام محكمة الموضوع (المادة 188 إجراءات) لقد كان هذا الدفع جزءاً من القضية وأثير في مرحلة السماع قبل صدور الحكم ولذا كان على المحكمة أن تحدد نقطة نزاع حوله أن نقطة النزاع التي صاغتها المحكمة خاطئة كما لمح القاضي الزميل طمبل في مذكراته لأن المدعى عليه اعترف بالمتأخرات ولم يتقدم بدفع أو سبب لعدم السداد وكان على المحكمة بعدما قررت سماع الدعوى واتضح لها الدفع بالسداد المؤجل كان عليها أن تفطن لهذا الدفع لأنه الوحيد الذي يبرر السماع ولا أدري لماذا أصرت المحكمة على السماع بعد أن اقر المدعى عليه بالمتأخرات ولم يقدم أي دفع لعدم السداد

وعليه تحقيقاً للعدالة وحتى لا يضار طرف من الإجراءات وإعمالا للفقرة (2) من المادة 303 إجراءات نقرر إعادة القضية لمحكمة الموضوع لصياغة نقطة نزاع حول الدفع المؤجل وإصدار القرار

     ولذا تقرر إلغاء حكم محكمة الاستئناف والمحاكم الأدنى وإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية حسب المذكرة ولا أمر بشأن الرسوم

6/6/1981:

القاضي محمد الفضل شوقي:

أوافق حيث أن إعادة القضية لمحكمة الموضوع لاستجلاء موضوع الدفع المؤجل فيه تحقيق للعدالة وضمان لأن يكون الحكم شاملاً لجميع الجوانب ومكتملاً ومقنعاً لجميع الأطراف

22/6/1981:

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي:

أوافــق

▸ عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده فوق عبد الرحيم أحمد حفظ الله الطاعن ضــد عثمان علي حمد وآخرين المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده

عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده

المحكمة العليا

 

القضــاة:

سعادة السيد محمد الفضل شوقي               قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد أحمد التيجاني عبد الهادي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد الأمين محمد الأمين تاتاي         قاضي المحكمة العليا           عضواً

عبد الرحيم أبو ســتة                                        الطاعن

ضــد

حكيــم جرجـس                                          المطعون ضده

م ع/ط م/139/1980م

 

المبادئ:

-       إجراءات مدنية- استئناف- عدم جواز اشتراك قاضي في سماع طعن خاص بحكمه- سماع أحد الشهود لا يعتبر اشتراكاً في الحكم – المادة 185 قانون الإجراءات المدنية 1974

-       إجراءات مدنية  - نقاط النزاع- سلطة تعديلها أو إضافة نقاط جديدة في أي مرحلة من مراحل الدعوى – تباشرها المحكمة من تلقاء نفسها المادة 80 من قانون الإجراءات المدنية 1974

1-     سماع أحد الشهود في الدعوى الابتدائية لا يعتبر اشتراكا في الحكم وبالتالي لا يمنع القاضي من الاشتراك في سماع الطعن فيه

2-     يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها إضافة نقاط نزاع جديدة أو تعديل نقاط النزاع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وبالشروط التي تراها مناسبة

الحكـــم

3/6/1981 :

القاضي أحمد التجاني عبد الهادي:

المدعي هو المالك المسجل للدكان وهو مكون من قطعتين رقم 1 و 23 مربع

مدينة الأبيض ويستأجر المدعى عليه الدكان بأجرة شهرية قدرها 14 جنيها أقام المدعى دعوى مدنية أمام محكمة الأبيض الجزئية بتاريخ 19/5/1979 يطالب باسترداد حيازة الدكان على أساس أن المدعى عليه فشل في سداد الأجرة البالغ قدرها 420 جنيه في الفترة من سبتمبر سنة 1976 حتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها المدعى بمدة 30 شهراً ويطلب المدعى دفع المتأخرات والأمر بالإخلاء رد المدعى عليه على الدعوى منكراً الدعوى وذكر بأنه سيتقدم بدعوى فرعية ولكنه لم يفعل استعمت المحكمة لبينة الطرفين وبتاريخ 13/1/1980 أصدرت قرارها لصالح المدعي وأمرت المدعى عليه بدفع المتأخرات وإخلاء العقار

      استأنف محامي المدعي لمحكمة قاضي المديرية بالأبيض وبتاريخ 12/4/1980 شطب قاضي المديرية الاستئناف مؤيداً قرار محكمة الموضوع أيدت محكمة استئناف غرب السودان بالأبيض قرار قاضي المديرية ورفضت استئناف محامي المدعي وذلك بتاريخ 15/7/1980 تقدم لنا محامي المدعي والطاعن بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف بعد أن حصل على الإذن برفع الطعن للمحكمة العليا بموجب المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية

يتحصل الطعن في الآتي:-

1- يرى السيد المحامي أن قرار محكمة الاستئناف بالأبيض لم يصدر من ثلاثة قضاة كما ينص القانون لأن القاضي الفاضل حسن خليفة لم يكتب رأيا وإنما رأى أن يوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بناء على طلب محامي الطاعن إلا أن – القاضيين الآخرين بالدائرة قررا شطب الطعن وعليه يرى أن القاضي الأول لم يشترك في الحكم

2- القاضي الفاضل حسن خليفة الذي اشترك في القرار سبق له أن باشر نظر الدعوى في مراحلها عندما كان قاضياً جزئياً واستمع إلى بينة أحد الشهود المهمين في الدعوى

3- لقد كان دفع الطاعن بالسداد المؤجل الذي قبله المطعون ضده ويرى أن المطعون ضده هو الذي فشل في تحصيل الأجرة كما يرى أن المطعون ضده اعتاد على – تحصيل الأجرة في فترات متباعدة ويرى أن هذا تنازلاً عن الدفع في الميعاد المحدد

أعلن محامي المطعون ضده بالطعن وطلب منه الرد ولكنه فشل في ذلك كما هو موضح بالمحضر وسنفصل في الطعن في غيبته والآن نناقش أسباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول فإن محكمة الاستئناف لم ترتكب مخالفة للقانون لقد كان في رأي القاضي الفاضل خليفة قبول الطعن والسماع له ولكن زميليه الآخرين ارتأيا غير ذلك وهما أغلبية وبذا فإن القرار ليس فيه مخالفة للقانون ولكن كان الأولى برئيس الدائرة أن يعقد مداولة حتى يكون رأي القاضي الفاضل حسن خليفة محدداً

أن السبب الثاني وهو اشتراك القاضي الفاضل حسن خليفة في نظر الدعوى عندما كان قاضياً جزئياً فإن هذا القول صحيح ولكن اشتراكه في نظر الدعوى الجزئية لا يمنعه من نظر الاستئناف في المحكمة الأعلى لأن القاضي الفاضل استمع لأحد الشهود ولكنه لم يصدر حكماً في الدعوى كما هو واضح في المحضر والمادة 185 إجراءات تمنع القاضي من أن يشترك أو ينظر طعناً في الحكم الذي سبق له أن شارك أو – أصدر ذلك الحكم ولكنها لا تمنع مجرد الاشتراك في سماع أحد الشهود مثلاً

أما السبب الثالث وهو الدفع المؤجل بقبول المطعون له فإنني أرى أن أشير إلى ما قاله السيد طمبل وليس محكمة الاستئناف – بخصوص إجراءات محكمة الموضوع حيث وصفها بعدم الدقة وأنها لم تستجل الحقائق منذ البداية اتفق مع السيد رئيس محكمة الاستئناف أن محكمة الموضوع ساهمت إلى حد كبير في عدم استجلاء الحقائق مما أدى إلى عدم سير القضية حسب الإجراءات الواضحة والصحيحة لقد دفع الطاعن بأن المطعون ضده اعتاد أن يقبل الدفع المؤجل وذلك لعدة سنوات وقدم إيصالات عددها 9 لإثبات أنه اعتاد منذ 71 حتى سنة 1976 أن يسدد الأجرة بتاريخ مؤجل

رغم أن الطعن لم يثر الدفع المؤجل في رده على عريضة الدعوى إلا أن المدعى عليه والطاعن أثناء نظر الدعوى والسماع لأقواله قدم هذا الدفع الخاص بالدفع المؤجل وقدم الإيصالات لإثبات-- ذلك ولم يطلب محامي الطاعن إضافة نقطة نزاع فيما يختص بالدفع المؤجل

والسؤال هو:

هل يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إذا ما وضح لها أن هناك دفعاً معقولاً أن تضيف نقطة نزاع جديدة وفقا للمادة 80 من قانون الإجراءات المدنية؟

لقد نصت المادة 80 على الآتي:

للمحكمة إلى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك

هذه المادة تعطي الحق للمحكمة أن تعدل أو تضيف نقاط نزاع جديدة إلى ما قبل إصدار الحكم وذلك إذا رأت أن في ذلك تحقيق للعدالة والفصل في الدعوى ومن صياغة المادة فإن للمحكمة الحق من تلقاء نفسها أن تعدل أو تضيف في نقاط النزاع ولم تذكر المادة أن يتم ذلك بناء على رغبة أحد الأطراف وهذا لا يمنع من أن يتقدم أي طرف يطلب الإضافة أو التعديل

وعليه كمنا نرى أن تفطن محكمة الموضوع إلى هذه المادة عندما بدأت في سماع قضية المدعى عليه والطاعن خاصة عندما ذكر في أقواله أن المدعي اعتاد أن يتسلم منه الأجرة في مواعيد مؤجلة وقدم عدداً من الإيصالات لإثبات ذلك ولعدة سنوات ومعنى هذا في رأي الطاعن أن المطعون ضده تنازل عن حقه في الدفع المنتظم والمحدد كما تأخذ على محامي الطاعن ألا يطلب من المحكمة صياغة نقطة نزاع حول هذا الدفع ولكننا نخلص إلى أن محكمة الموضوع عليها أن تضيف نقطة نزاع حول قبول المدعي للدفع المؤجل وإذا كان ذلك تنازل عن حقه في الدفع المنتظم أن المادة 303 إجراءات تعطي المحكمة الحق في تصحيح أي خطأ إجرائي حتى تصل إلى حقيقة النزاع وإلا يعتبر القانون مقيداً لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة مما لا شك فيه أن المدعى عليه أقر بوجود المتأخرات ولكنه دفع بأن المدعي اعتاد أن يتسلم الإيجار في مواعيد مؤجلة ولعدة شهور

هذا الدفع له ما يبرره وعليه عبء إثباته ولذا تحقيقاً للعدالة نرى أن يعاد النظر في الدفع أمام محكمة الموضوع لأنه الدفع الوحيد المتاح للمدعى عليه والطاعن أن هذا الدفع ليس جديداً حتى يقال أن الطاعن أثار أمور جديدة في هذه المرحلة بعد أن فشل في أثارتها أمام محكمة الموضوع (المادة 188 إجراءات) لقد كان هذا الدفع جزءاً من القضية وأثير في مرحلة السماع قبل صدور الحكم ولذا كان على المحكمة أن تحدد نقطة نزاع حوله أن نقطة النزاع التي صاغتها المحكمة خاطئة كما لمح القاضي الزميل طمبل في مذكراته لأن المدعى عليه اعترف بالمتأخرات ولم يتقدم بدفع أو سبب لعدم السداد وكان على المحكمة بعدما قررت سماع الدعوى واتضح لها الدفع بالسداد المؤجل كان عليها أن تفطن لهذا الدفع لأنه الوحيد الذي يبرر السماع ولا أدري لماذا أصرت المحكمة على السماع بعد أن اقر المدعى عليه بالمتأخرات ولم يقدم أي دفع لعدم السداد

وعليه تحقيقاً للعدالة وحتى لا يضار طرف من الإجراءات وإعمالا للفقرة (2) من المادة 303 إجراءات نقرر إعادة القضية لمحكمة الموضوع لصياغة نقطة نزاع حول الدفع المؤجل وإصدار القرار

     ولذا تقرر إلغاء حكم محكمة الاستئناف والمحاكم الأدنى وإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية حسب المذكرة ولا أمر بشأن الرسوم

6/6/1981:

القاضي محمد الفضل شوقي:

أوافق حيث أن إعادة القضية لمحكمة الموضوع لاستجلاء موضوع الدفع المؤجل فيه تحقيق للعدالة وضمان لأن يكون الحكم شاملاً لجميع الجوانب ومكتملاً ومقنعاً لجميع الأطراف

22/6/1981:

القاضي الأمين محمد الأمين تاتاي:

أوافــق

▸ عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده فوق عبد الرحيم أحمد حفظ الله الطاعن ضــد عثمان علي حمد وآخرين المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©