تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده

عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / فاروق أحمد إبراهيم         قاضي المحكمة العليا        رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة    قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / محمد ميرغني مبروك      قاضى المحكمة العليا         عضواً

عبد الرحمن نور الدين                     الطاعن

ضد

حكومة جمهورية السودان الديمقراطية     المطعون ضده

م ع/ ط م/ 44/1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – الطعن الإداري – تقديمه خلال فترة معقولة – إذا لم يتلق رداً عن تظلمه

1-     إن فترة التظلم لا تسرى إلا من تاريخ الفصل في التظلم ولكن هذا لا يعنى أن يبقى الطاعن طوال الوقت في انتظار الفصل في التظلم عاجزاً عن أن يتقدم بالطعن الإداري قبل ذلك للطاعن أن ينتظر فترة معقولة فإذا لم يتلق رداً عن تظلمه أمكنه رفع دعوى كعطن إداري

 

المحامون : عبد الرحمن نور الدين

الحكم

3/6/1980م

القاضي فاروق أحمد إبراهيم

 هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن بتاريخ 21/2/1980 والقاضي بشطب الطعن لعدم الاختصاص

 وتتحصل الوقائع في أنه بتاريخ 22/8/1979م تقدم الطاعن بعريضة طعن إداري ملتمساً بموجبها إبطال القرار الجمهوري رقم 273 بتاريخ 30/5/1979م والقاضي بإحالته للتقاعد وذلك بدعوى أن ذلك القرار كان مشوباً بسوء استعمال السلطة وفي 6/10/1979م تقدم محامي الطاعن بعريضة طعن معدلة أوضح فيها طبيعة القرار المطعون فيه باعتباره قراراً إدارياً وعدد فيه الأسباب التي تستوجب إبطاله

 في 7/10/1979 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بشطب الطعن الإداري وذلك لفوات ميعاد تقديمه وفي بيان ذلك أشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/5/1979 وأنه على فرض أن القرار قد سلم إلى الطاعن بعد مضي شهر من تاريخ صدوره فإنه برفع الطعن في 22/9/1979 يكون الطاعن قد فوت ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 310 (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 وقدره ستون يوماً هذا وقد تسلم محامي الطاعن صورة من الحكم بتاريخ 16/10/1979م

 لم يطعن الطعن في الحكم وإنما تقدم في 28/10/1979م بعريضة طعن إداري (آخر) (قيد بالرقم (95/1979) مردداً نفس الأسباب التي سبق إيرادها في العريضة الأولي حول قرار إحالته للتقاعد وأنه حتى تاريخ تقديم العريضة الثانية لم يتلق رداً على ذلك التظلم

 ويبين من المحضر أن محامي الطاعن تقدم بالعريضة الأخيرة والتي قيدت بالرقم (95/1979) بسبب أنه طلب منه بعد تقديم العريضة الأولي إكمال بعض النواحي فيها مما دعاه إلى تقديم العريضة الثانية

 في 12/2/1980م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الطعن الإداري رقم 95/1979 ويقضي بشطبه أيضاً لعدم اختصاصها بنظر الطعون في القرارات الجمهورية

ينعى الطاعن على حكم محكمة الاستئناف الأخير مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وبعد أن سرد أسباب دعواه عرج إلى إثارة مسائل لا سند لها في المحضر إذ يقول بأنه وبعد تقديم عريضة الدعوى الأولي اتصل محاميه بأعضاء الدائرة الاستئنافية الذين استفسروا عن سبب تقديم الطعن بعد انقضاء ميعاده وأنهم طلبوا منه تقديم عريضة معدلة وبعد أن تقدم بها فوجئ بحكم محكمة الاستئناف في الطعن الأول رقم 86/1979 والذي قضى بشطبه إيجازاً لفوات الميعاد

  وحيث أن هذا النعي مردود عليه أولاً بما هو ثابت بالمحضر من أن محامي الطاعن سبق أن أعلن بالحكم الأول منذ 16/10/1979م بينما تقدم بالعريضة التي أسماها بالعريضة المعدلة في 28/10/1979م ومن ثم لا يكون قد فوجئ بالحكم الأول إذ ثابت أنه علم به رغم ذلك تقدم بالعريضة المعدلة

  ومردود عليه ثانياً بأنه لو كان قد فوجئ حقاً بصدور الحكم في الطعن 86/1979 فقد كان الإجراء الصحيح هو أن يتقدم بطعن في ذلك الحكم باعتبار أن المحكمة قد أخلت بحق دفاعه حينما طلبت منه تقديم عريضة معدلة ثم أصدرت حكمها قبل أن تتاح له فرصة ذلك ولكن الثابت أن محامي الطاعن قد تخلي عن كل الإجراءات في الطعن رقم 86/1979 حينما وافق على قيد الطعن الأخير تحت رقم منفصل رقم وحدة السبب والأطراف وهو ما لا يجوز له قانوناً

  لقد قضت محكمة الاستئناف في الطعن الإداري الأخيرة رقم 95/1979 بعدم اختصاصها إلا أن ذلك لا يحول دون تدخلنا لتأييد حكمها بناء على أسباب أخرى وهي فوات الميعاد بالنسبة لحق الطعن وإذا كان الطاعن قد تظلم من قرار إحالته للتقاعد –كما يقول- ولم يتلق أي رد على تظلمه فلم يكن هنالك ما يستوجب التظلم ولم يبين لنا ما هو القانون الذي استند إليه في استنفاذ كل طرق الطعن المتاحة إليه قبل اللجوء للقضاء

  لقد صدر القرار المطعون فيه منذ 30/5/1979م ولم يرفع الطعن أمام محكمة الاستئناف إلا في 22/9/1979م وعلى فرض صحة القول بأنه قد تسلم القرار بعد شهر من تاريخ صدوره فقد كان عليه أن يلجأ إلى المحكمة خلال فترة الستين يوماً التالية لتاريخ استلامه لا أن يلجأ إلى طريق آخر لم ينص عليه القانون

  لما تقدم فإن الحكم القاضي بشطب الاستئناف يكون صحيحاً إذ ثابت أن الطاعن قد فوت ميعاد الطعن دون إبداء أي عذر يمكن على ضوئه مد ذلك الميعاد وأن هذه المحكمة تستطيع أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها رغم أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على أسباب أخرى فمواعيد الطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولهذه المحكمة كل السلطة في أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع

  عليه فإنه يتعين تأييد الحكم المطعون فيه فيما توصلت إليه من نتيجة ومن ثم نأمر بما يلى:

1- شطب الطعن إيجازياً

2- إلزام الطاعن بالرسوم

القاضي محمد محمود أبو قصيصة :

  تقدم الطاعن بطلبه لإلغاء قراري محكمة الاستئناف في الطعنين الإدرايين برقم 86/1979 و 95/1979

وقد صدر القرار في ط أ /86/79 بتاريخ 7/10/79 وهو يقضي بشطب  الطعن الإداري بسبب أنه قدم بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية وهي ستون يوماً

  واستلم محامى الطاعن هذا القرار بتاريخ 16/10/1979م

 ولم يستأنف مقدم الطعن الإداري ذلك القرار فوراً وإنما قدم طعناً إدارياً آخر برقم 95/79

  وللنائب العام اعتراضان أولهما أنه لم يبلغ النائب العام قبل رفع الدعوى بموجب المادة 33/3 وتقول تلك المادة أنه لا يجوز رفع الدعوى ما لم يبلغ النائب العام

 وثانيهما أنه بعد شطب الطعن الإداري رقم 86/1979 فإنه لا يجوز للمدعي أن يرفع طعناً آخر لأن القرار الأول يكون حاز حجية الأمر المقضي فيه حسب المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية

  في اعتقادي أن ما ذهب إليه النائب العام صحيح ولست أوافقه بأن الطعن الأول قدم قبل أوانه إذ تظلم الطاعن للسيد رئيس الجمهورية ولم يستلم رداً ذلك أن فترة التظلم لا تحسب إلا من تاريخ الفصل في التظلم ولكن هذا لا يعنى أن يبقى الطاعن طوال الوقت في انتظار الفصل في التظلم عاجزاً على أن يتقدم بالطعن الإداري قبل ذلك الرأي عندي أن على الطاعن أن ينتظر فترة معقولة فإذا لم يتلق رداً على تظلمه أمكنه رفع دعوى كطعن إداري والقول بغير ذلك يغل يده ويحرمه من السعي والعدالة ولقد سار العمل من قبل على هذا المنوال فقبلت طعون إدارية إذ مضت المدة المعقولة دون وصول رد على التظلم

  على أني أوافق النائب العام على أنه كان ينبغي إبلاغه قبل رفع الدعوى وهذا قول من حيث المبدأ ولا يفيد منه النائب العام بشيء في هذا النزاع لأن الدعوى أصلاً شطبت لمصلحته وهو ليس إذاً في حاجة للتمسك بهذا الحق

  إنما الذي ينتج أثره في هذا الطعن هو الدفع الآخر الذي تقدم به النائب العام وهو الدفع بحجية الأمر المقضي فيه فطالما رفع المدعى دعواه في الطعن الإداري 86/1979 وقد شطبت فكان أمامه أن يستأنف قرار الشطب في المواعيد ولكنه لم يفعل وإنما آثر أن يرفع دعوى جديدة هي الطعن الإداري 95/79 بيد أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في وجود المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية وعلي ذلك فإنه لم يكن من الصواب تصريح الطعن الإداري 5/79 وإن صرح فلا أثر له قانوناً

 ولا نستطيع أن نعتبر هذا الطعن طعناً في ط أ/86/1979 لأنه قدم بعد فوات المدة ذلك أن المدعي أخطر عن طريق محاميه بتاريخ 16/10/79 بالقرار الصادر في ط أ/ 86/1979 وقد تقدم أمامنا بالطعن الحالي في 18/3/1980 بعد أن انقضت مدة الطعن بأربعة أشهر

  لهذه الأسباب أري شطب الطلب المقدم من الطاعن سواء في ط أ/86/1979 أو ط أ/95/1979

القاضي محمد ميرغنى مبروك:

أوافق على شطب الطعن شكلاً

▸ صبحــي شــنوده الطاعن ضــد مدير تركة حبيب بســطا المطعون ضده فوق عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده

عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / فاروق أحمد إبراهيم         قاضي المحكمة العليا        رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة    قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / محمد ميرغني مبروك      قاضى المحكمة العليا         عضواً

عبد الرحمن نور الدين                     الطاعن

ضد

حكومة جمهورية السودان الديمقراطية     المطعون ضده

م ع/ ط م/ 44/1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – الطعن الإداري – تقديمه خلال فترة معقولة – إذا لم يتلق رداً عن تظلمه

1-     إن فترة التظلم لا تسرى إلا من تاريخ الفصل في التظلم ولكن هذا لا يعنى أن يبقى الطاعن طوال الوقت في انتظار الفصل في التظلم عاجزاً عن أن يتقدم بالطعن الإداري قبل ذلك للطاعن أن ينتظر فترة معقولة فإذا لم يتلق رداً عن تظلمه أمكنه رفع دعوى كعطن إداري

 

المحامون : عبد الرحمن نور الدين

الحكم

3/6/1980م

القاضي فاروق أحمد إبراهيم

 هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن بتاريخ 21/2/1980 والقاضي بشطب الطعن لعدم الاختصاص

 وتتحصل الوقائع في أنه بتاريخ 22/8/1979م تقدم الطاعن بعريضة طعن إداري ملتمساً بموجبها إبطال القرار الجمهوري رقم 273 بتاريخ 30/5/1979م والقاضي بإحالته للتقاعد وذلك بدعوى أن ذلك القرار كان مشوباً بسوء استعمال السلطة وفي 6/10/1979م تقدم محامي الطاعن بعريضة طعن معدلة أوضح فيها طبيعة القرار المطعون فيه باعتباره قراراً إدارياً وعدد فيه الأسباب التي تستوجب إبطاله

 في 7/10/1979 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بشطب الطعن الإداري وذلك لفوات ميعاد تقديمه وفي بيان ذلك أشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/5/1979 وأنه على فرض أن القرار قد سلم إلى الطاعن بعد مضي شهر من تاريخ صدوره فإنه برفع الطعن في 22/9/1979 يكون الطاعن قد فوت ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 310 (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 وقدره ستون يوماً هذا وقد تسلم محامي الطاعن صورة من الحكم بتاريخ 16/10/1979م

 لم يطعن الطعن في الحكم وإنما تقدم في 28/10/1979م بعريضة طعن إداري (آخر) (قيد بالرقم (95/1979) مردداً نفس الأسباب التي سبق إيرادها في العريضة الأولي حول قرار إحالته للتقاعد وأنه حتى تاريخ تقديم العريضة الثانية لم يتلق رداً على ذلك التظلم

 ويبين من المحضر أن محامي الطاعن تقدم بالعريضة الأخيرة والتي قيدت بالرقم (95/1979) بسبب أنه طلب منه بعد تقديم العريضة الأولي إكمال بعض النواحي فيها مما دعاه إلى تقديم العريضة الثانية

 في 12/2/1980م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الطعن الإداري رقم 95/1979 ويقضي بشطبه أيضاً لعدم اختصاصها بنظر الطعون في القرارات الجمهورية

ينعى الطاعن على حكم محكمة الاستئناف الأخير مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وبعد أن سرد أسباب دعواه عرج إلى إثارة مسائل لا سند لها في المحضر إذ يقول بأنه وبعد تقديم عريضة الدعوى الأولي اتصل محاميه بأعضاء الدائرة الاستئنافية الذين استفسروا عن سبب تقديم الطعن بعد انقضاء ميعاده وأنهم طلبوا منه تقديم عريضة معدلة وبعد أن تقدم بها فوجئ بحكم محكمة الاستئناف في الطعن الأول رقم 86/1979 والذي قضى بشطبه إيجازاً لفوات الميعاد

  وحيث أن هذا النعي مردود عليه أولاً بما هو ثابت بالمحضر من أن محامي الطاعن سبق أن أعلن بالحكم الأول منذ 16/10/1979م بينما تقدم بالعريضة التي أسماها بالعريضة المعدلة في 28/10/1979م ومن ثم لا يكون قد فوجئ بالحكم الأول إذ ثابت أنه علم به رغم ذلك تقدم بالعريضة المعدلة

  ومردود عليه ثانياً بأنه لو كان قد فوجئ حقاً بصدور الحكم في الطعن 86/1979 فقد كان الإجراء الصحيح هو أن يتقدم بطعن في ذلك الحكم باعتبار أن المحكمة قد أخلت بحق دفاعه حينما طلبت منه تقديم عريضة معدلة ثم أصدرت حكمها قبل أن تتاح له فرصة ذلك ولكن الثابت أن محامي الطاعن قد تخلي عن كل الإجراءات في الطعن رقم 86/1979 حينما وافق على قيد الطعن الأخير تحت رقم منفصل رقم وحدة السبب والأطراف وهو ما لا يجوز له قانوناً

  لقد قضت محكمة الاستئناف في الطعن الإداري الأخيرة رقم 95/1979 بعدم اختصاصها إلا أن ذلك لا يحول دون تدخلنا لتأييد حكمها بناء على أسباب أخرى وهي فوات الميعاد بالنسبة لحق الطعن وإذا كان الطاعن قد تظلم من قرار إحالته للتقاعد –كما يقول- ولم يتلق أي رد على تظلمه فلم يكن هنالك ما يستوجب التظلم ولم يبين لنا ما هو القانون الذي استند إليه في استنفاذ كل طرق الطعن المتاحة إليه قبل اللجوء للقضاء

  لقد صدر القرار المطعون فيه منذ 30/5/1979م ولم يرفع الطعن أمام محكمة الاستئناف إلا في 22/9/1979م وعلى فرض صحة القول بأنه قد تسلم القرار بعد شهر من تاريخ صدوره فقد كان عليه أن يلجأ إلى المحكمة خلال فترة الستين يوماً التالية لتاريخ استلامه لا أن يلجأ إلى طريق آخر لم ينص عليه القانون

  لما تقدم فإن الحكم القاضي بشطب الاستئناف يكون صحيحاً إذ ثابت أن الطاعن قد فوت ميعاد الطعن دون إبداء أي عذر يمكن على ضوئه مد ذلك الميعاد وأن هذه المحكمة تستطيع أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها رغم أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على أسباب أخرى فمواعيد الطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولهذه المحكمة كل السلطة في أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع

  عليه فإنه يتعين تأييد الحكم المطعون فيه فيما توصلت إليه من نتيجة ومن ثم نأمر بما يلى:

1- شطب الطعن إيجازياً

2- إلزام الطاعن بالرسوم

القاضي محمد محمود أبو قصيصة :

  تقدم الطاعن بطلبه لإلغاء قراري محكمة الاستئناف في الطعنين الإدرايين برقم 86/1979 و 95/1979

وقد صدر القرار في ط أ /86/79 بتاريخ 7/10/79 وهو يقضي بشطب  الطعن الإداري بسبب أنه قدم بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية وهي ستون يوماً

  واستلم محامى الطاعن هذا القرار بتاريخ 16/10/1979م

 ولم يستأنف مقدم الطعن الإداري ذلك القرار فوراً وإنما قدم طعناً إدارياً آخر برقم 95/79

  وللنائب العام اعتراضان أولهما أنه لم يبلغ النائب العام قبل رفع الدعوى بموجب المادة 33/3 وتقول تلك المادة أنه لا يجوز رفع الدعوى ما لم يبلغ النائب العام

 وثانيهما أنه بعد شطب الطعن الإداري رقم 86/1979 فإنه لا يجوز للمدعي أن يرفع طعناً آخر لأن القرار الأول يكون حاز حجية الأمر المقضي فيه حسب المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية

  في اعتقادي أن ما ذهب إليه النائب العام صحيح ولست أوافقه بأن الطعن الأول قدم قبل أوانه إذ تظلم الطاعن للسيد رئيس الجمهورية ولم يستلم رداً ذلك أن فترة التظلم لا تحسب إلا من تاريخ الفصل في التظلم ولكن هذا لا يعنى أن يبقى الطاعن طوال الوقت في انتظار الفصل في التظلم عاجزاً على أن يتقدم بالطعن الإداري قبل ذلك الرأي عندي أن على الطاعن أن ينتظر فترة معقولة فإذا لم يتلق رداً على تظلمه أمكنه رفع دعوى كطعن إداري والقول بغير ذلك يغل يده ويحرمه من السعي والعدالة ولقد سار العمل من قبل على هذا المنوال فقبلت طعون إدارية إذ مضت المدة المعقولة دون وصول رد على التظلم

  على أني أوافق النائب العام على أنه كان ينبغي إبلاغه قبل رفع الدعوى وهذا قول من حيث المبدأ ولا يفيد منه النائب العام بشيء في هذا النزاع لأن الدعوى أصلاً شطبت لمصلحته وهو ليس إذاً في حاجة للتمسك بهذا الحق

  إنما الذي ينتج أثره في هذا الطعن هو الدفع الآخر الذي تقدم به النائب العام وهو الدفع بحجية الأمر المقضي فيه فطالما رفع المدعى دعواه في الطعن الإداري 86/1979 وقد شطبت فكان أمامه أن يستأنف قرار الشطب في المواعيد ولكنه لم يفعل وإنما آثر أن يرفع دعوى جديدة هي الطعن الإداري 95/79 بيد أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في وجود المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية وعلي ذلك فإنه لم يكن من الصواب تصريح الطعن الإداري 5/79 وإن صرح فلا أثر له قانوناً

 ولا نستطيع أن نعتبر هذا الطعن طعناً في ط أ/86/1979 لأنه قدم بعد فوات المدة ذلك أن المدعي أخطر عن طريق محاميه بتاريخ 16/10/79 بالقرار الصادر في ط أ/ 86/1979 وقد تقدم أمامنا بالطعن الحالي في 18/3/1980 بعد أن انقضت مدة الطعن بأربعة أشهر

  لهذه الأسباب أري شطب الطلب المقدم من الطاعن سواء في ط أ/86/1979 أو ط أ/95/1979

القاضي محمد ميرغنى مبروك:

أوافق على شطب الطعن شكلاً

▸ صبحــي شــنوده الطاعن ضــد مدير تركة حبيب بســطا المطعون ضده فوق عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده

عبد الرحمن نور الدين الطاعن ضد حكومة جمهورية السودان الديمقراطية المطعون ضده

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد / فاروق أحمد إبراهيم         قاضي المحكمة العليا        رئيساً

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة    قاضي المحكمة العليا        عضواً

سعادة السيد / محمد ميرغني مبروك      قاضى المحكمة العليا         عضواً

عبد الرحمن نور الدين                     الطاعن

ضد

حكومة جمهورية السودان الديمقراطية     المطعون ضده

م ع/ ط م/ 44/1980م

المبادئ:

-      إجراءات مدنية – الطعن الإداري – تقديمه خلال فترة معقولة – إذا لم يتلق رداً عن تظلمه

1-     إن فترة التظلم لا تسرى إلا من تاريخ الفصل في التظلم ولكن هذا لا يعنى أن يبقى الطاعن طوال الوقت في انتظار الفصل في التظلم عاجزاً عن أن يتقدم بالطعن الإداري قبل ذلك للطاعن أن ينتظر فترة معقولة فإذا لم يتلق رداً عن تظلمه أمكنه رفع دعوى كعطن إداري

 

المحامون : عبد الرحمن نور الدين

الحكم

3/6/1980م

القاضي فاروق أحمد إبراهيم

 هذا طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن بتاريخ 21/2/1980 والقاضي بشطب الطعن لعدم الاختصاص

 وتتحصل الوقائع في أنه بتاريخ 22/8/1979م تقدم الطاعن بعريضة طعن إداري ملتمساً بموجبها إبطال القرار الجمهوري رقم 273 بتاريخ 30/5/1979م والقاضي بإحالته للتقاعد وذلك بدعوى أن ذلك القرار كان مشوباً بسوء استعمال السلطة وفي 6/10/1979م تقدم محامي الطاعن بعريضة طعن معدلة أوضح فيها طبيعة القرار المطعون فيه باعتباره قراراً إدارياً وعدد فيه الأسباب التي تستوجب إبطاله

 في 7/10/1979 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بشطب الطعن الإداري وذلك لفوات ميعاد تقديمه وفي بيان ذلك أشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/5/1979 وأنه على فرض أن القرار قد سلم إلى الطاعن بعد مضي شهر من تاريخ صدوره فإنه برفع الطعن في 22/9/1979 يكون الطاعن قد فوت ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 310 (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 وقدره ستون يوماً هذا وقد تسلم محامي الطاعن صورة من الحكم بتاريخ 16/10/1979م

 لم يطعن الطعن في الحكم وإنما تقدم في 28/10/1979م بعريضة طعن إداري (آخر) (قيد بالرقم (95/1979) مردداً نفس الأسباب التي سبق إيرادها في العريضة الأولي حول قرار إحالته للتقاعد وأنه حتى تاريخ تقديم العريضة الثانية لم يتلق رداً على ذلك التظلم

 ويبين من المحضر أن محامي الطاعن تقدم بالعريضة الأخيرة والتي قيدت بالرقم (95/1979) بسبب أنه طلب منه بعد تقديم العريضة الأولي إكمال بعض النواحي فيها مما دعاه إلى تقديم العريضة الثانية

 في 12/2/1980م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الطعن الإداري رقم 95/1979 ويقضي بشطبه أيضاً لعدم اختصاصها بنظر الطعون في القرارات الجمهورية

ينعى الطاعن على حكم محكمة الاستئناف الأخير مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وبعد أن سرد أسباب دعواه عرج إلى إثارة مسائل لا سند لها في المحضر إذ يقول بأنه وبعد تقديم عريضة الدعوى الأولي اتصل محاميه بأعضاء الدائرة الاستئنافية الذين استفسروا عن سبب تقديم الطعن بعد انقضاء ميعاده وأنهم طلبوا منه تقديم عريضة معدلة وبعد أن تقدم بها فوجئ بحكم محكمة الاستئناف في الطعن الأول رقم 86/1979 والذي قضى بشطبه إيجازاً لفوات الميعاد

  وحيث أن هذا النعي مردود عليه أولاً بما هو ثابت بالمحضر من أن محامي الطاعن سبق أن أعلن بالحكم الأول منذ 16/10/1979م بينما تقدم بالعريضة التي أسماها بالعريضة المعدلة في 28/10/1979م ومن ثم لا يكون قد فوجئ بالحكم الأول إذ ثابت أنه علم به رغم ذلك تقدم بالعريضة المعدلة

  ومردود عليه ثانياً بأنه لو كان قد فوجئ حقاً بصدور الحكم في الطعن 86/1979 فقد كان الإجراء الصحيح هو أن يتقدم بطعن في ذلك الحكم باعتبار أن المحكمة قد أخلت بحق دفاعه حينما طلبت منه تقديم عريضة معدلة ثم أصدرت حكمها قبل أن تتاح له فرصة ذلك ولكن الثابت أن محامي الطاعن قد تخلي عن كل الإجراءات في الطعن رقم 86/1979 حينما وافق على قيد الطعن الأخير تحت رقم منفصل رقم وحدة السبب والأطراف وهو ما لا يجوز له قانوناً

  لقد قضت محكمة الاستئناف في الطعن الإداري الأخيرة رقم 95/1979 بعدم اختصاصها إلا أن ذلك لا يحول دون تدخلنا لتأييد حكمها بناء على أسباب أخرى وهي فوات الميعاد بالنسبة لحق الطعن وإذا كان الطاعن قد تظلم من قرار إحالته للتقاعد –كما يقول- ولم يتلق أي رد على تظلمه فلم يكن هنالك ما يستوجب التظلم ولم يبين لنا ما هو القانون الذي استند إليه في استنفاذ كل طرق الطعن المتاحة إليه قبل اللجوء للقضاء

  لقد صدر القرار المطعون فيه منذ 30/5/1979م ولم يرفع الطعن أمام محكمة الاستئناف إلا في 22/9/1979م وعلى فرض صحة القول بأنه قد تسلم القرار بعد شهر من تاريخ صدوره فقد كان عليه أن يلجأ إلى المحكمة خلال فترة الستين يوماً التالية لتاريخ استلامه لا أن يلجأ إلى طريق آخر لم ينص عليه القانون

  لما تقدم فإن الحكم القاضي بشطب الاستئناف يكون صحيحاً إذ ثابت أن الطاعن قد فوت ميعاد الطعن دون إبداء أي عذر يمكن على ضوئه مد ذلك الميعاد وأن هذه المحكمة تستطيع أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها رغم أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على أسباب أخرى فمواعيد الطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ولهذه المحكمة كل السلطة في أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع

  عليه فإنه يتعين تأييد الحكم المطعون فيه فيما توصلت إليه من نتيجة ومن ثم نأمر بما يلى:

1- شطب الطعن إيجازياً

2- إلزام الطاعن بالرسوم

القاضي محمد محمود أبو قصيصة :

  تقدم الطاعن بطلبه لإلغاء قراري محكمة الاستئناف في الطعنين الإدرايين برقم 86/1979 و 95/1979

وقد صدر القرار في ط أ /86/79 بتاريخ 7/10/79 وهو يقضي بشطب  الطعن الإداري بسبب أنه قدم بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية وهي ستون يوماً

  واستلم محامى الطاعن هذا القرار بتاريخ 16/10/1979م

 ولم يستأنف مقدم الطعن الإداري ذلك القرار فوراً وإنما قدم طعناً إدارياً آخر برقم 95/79

  وللنائب العام اعتراضان أولهما أنه لم يبلغ النائب العام قبل رفع الدعوى بموجب المادة 33/3 وتقول تلك المادة أنه لا يجوز رفع الدعوى ما لم يبلغ النائب العام

 وثانيهما أنه بعد شطب الطعن الإداري رقم 86/1979 فإنه لا يجوز للمدعي أن يرفع طعناً آخر لأن القرار الأول يكون حاز حجية الأمر المقضي فيه حسب المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية

  في اعتقادي أن ما ذهب إليه النائب العام صحيح ولست أوافقه بأن الطعن الأول قدم قبل أوانه إذ تظلم الطاعن للسيد رئيس الجمهورية ولم يستلم رداً ذلك أن فترة التظلم لا تحسب إلا من تاريخ الفصل في التظلم ولكن هذا لا يعنى أن يبقى الطاعن طوال الوقت في انتظار الفصل في التظلم عاجزاً على أن يتقدم بالطعن الإداري قبل ذلك الرأي عندي أن على الطاعن أن ينتظر فترة معقولة فإذا لم يتلق رداً على تظلمه أمكنه رفع دعوى كطعن إداري والقول بغير ذلك يغل يده ويحرمه من السعي والعدالة ولقد سار العمل من قبل على هذا المنوال فقبلت طعون إدارية إذ مضت المدة المعقولة دون وصول رد على التظلم

  على أني أوافق النائب العام على أنه كان ينبغي إبلاغه قبل رفع الدعوى وهذا قول من حيث المبدأ ولا يفيد منه النائب العام بشيء في هذا النزاع لأن الدعوى أصلاً شطبت لمصلحته وهو ليس إذاً في حاجة للتمسك بهذا الحق

  إنما الذي ينتج أثره في هذا الطعن هو الدفع الآخر الذي تقدم به النائب العام وهو الدفع بحجية الأمر المقضي فيه فطالما رفع المدعى دعواه في الطعن الإداري 86/1979 وقد شطبت فكان أمامه أن يستأنف قرار الشطب في المواعيد ولكنه لم يفعل وإنما آثر أن يرفع دعوى جديدة هي الطعن الإداري 95/79 بيد أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في وجود المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية وعلي ذلك فإنه لم يكن من الصواب تصريح الطعن الإداري 5/79 وإن صرح فلا أثر له قانوناً

 ولا نستطيع أن نعتبر هذا الطعن طعناً في ط أ/86/1979 لأنه قدم بعد فوات المدة ذلك أن المدعي أخطر عن طريق محاميه بتاريخ 16/10/79 بالقرار الصادر في ط أ/ 86/1979 وقد تقدم أمامنا بالطعن الحالي في 18/3/1980 بعد أن انقضت مدة الطعن بأربعة أشهر

  لهذه الأسباب أري شطب الطلب المقدم من الطاعن سواء في ط أ/86/1979 أو ط أ/95/1979

القاضي محمد ميرغنى مبروك:

أوافق على شطب الطعن شكلاً

▸ صبحــي شــنوده الطاعن ضــد مدير تركة حبيب بســطا المطعون ضده فوق عبد الرحيم أبو ســتة الطاعن ضــد حكيــم جرجـس المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©