تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. عبد الرازق محمد علي وأخر // ضد // عبد الله أحمد عبــــد الله

عبد الرازق محمد علي وأخر // ضد // عبد الله أحمد عبــــد الله

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ سنية الرشيد ميرغني حمزة           قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد / عثمان محمد جلال الدين               قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علـي                قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف:

عبد الرازق محمد علي وأخر                                          الطاعن

// ضد //

عبد الله أحمد عبــــد الله                                   المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/879/2001م

 

قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م - واجب السلطات الإدارية في حالة تخصيص الأرض – المادة (45) من القانون

المبدأ:

إذا أغفلت السلطات الإدارية واجبها في تطهير الأرض وتسليمها لمن خصصت له خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة جاز للمالك المسجل المطالبة بإخلاء الحائز كما جاز للأخير أن يطعن في قرار التخصيص

المحامون:

الأستاذ آدم بكر جسب                                          عن الطاعن

الحكــم

رفع المطعون ضده الدعوى رقم 1141/2000 لدى محكمة أمبدة الجزئية بدعوى أنه المالك المسجل للعقار رقم 306 أمبدة الحارة 17(ج) وأن المدعى عليهما الطاعنين تعديا بالدخول في العقار المذكور وطالب بالحكم له بإخلائهما وبرسوم الدعوى والأتعاب

رد المدعى عليهما بدفع قانوني مؤداه أن المدعى لم يكن حائزاً للقطعة موضوع النزاع وأن تخصيصها له تم عن طريق الخطأ ولا زال هنالك نزاع أمام الجهات الإدارية المختصة ولم تأمرهما بإخلاء القطعة مما ينتفي معه عنصر التعدي ولم يخرج دفاعهما الموضوعي عن هذه الحجج

بعد الرد على هذه الدفوع والتعقيب عليه أصدرت محكمة الموضوع قرارها بشطب الدفوع القانونية وصاغت نقاط نزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكمها القاضي بإخلاء المدعى عليهما العقار موضوع النزاع وإزالة المباني المشيدة عليه استأنفه المحكوم ضدهما لدى محكمة استئناف أمدرمان التي شطبته إيجازياً مؤيدة بذلك الحكم المطعون فيه

ومن ثم كان هذا الطعن وقد قدم في خلال المدة المقررة قانوناً واستوفى شروطه الشكلية الأخرى   وفي الموضوع أسس على الأسباب الآتية:

1- أخطأت محكمة الموضوع بالفصل في الدعوى لعدم اختصاصها ذلك أن الأرض موضوع النزاع تقع في مناطق السكن العشوائي وأن النزاع حولها من اختصاص المحاكم الإدارية

2- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون التخطيط العمراني 1994م حيث تمنع المادة (45) منه السلطات الإدارية من التصرف في أي أرض حكومية إلا إذا كانت خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة وأن الطاعنين لهما حق في هذه الأرض

3- الحكم بالإخلاء سابق لأوانه لأن الفرصة لازالت متاحة للطاعنين لرفع الدعوى الإدارية

4- أن الحكم بالتعدي مخالف للقانون لأن التعدي لا يقع إلا على الحيازة واستند على السابقة ط م/983/95 المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1995م

5- تسجيل القطعة في اسم المدعى لا يمنع المتضرر من قرار التخصيص من الطعن فيه

والطعن بهذه الأسباب لا أمل في نجاحه للآتي:

ما أثير حول عدم اختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى في غير محله ذلك أن النزاع تعدى المرحلة الإدارية فقد خصصت القطعة للمطعون ضده بموجب قرار إداري وأكمل إجراءاتها من إبرام عقد وتسجيل بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهو الآن المالك المسجل والحائز الحكمي لها ومن حقه الانتفاع بملكه أما المتضرر من تخصيص القطعة له أن يسعى لإلغاء ذلك القرار إن كان مخالفاً للقانون أو مشوباً بعيب آخر وفق ما قرره القانون وقد ثبت أن الطاعنين قد رفعا دعوى إدارية لدى المحكمة المختصة للطعن في ذلك القرار وشطبت دعواهما ولم يطعن في ذلك القرار مما أضفى النهائية والحجية عليه

أما قول الطاعنين بأن الحكم مخالف لقانون التخطيط العمراني مردود عليه بأن هذا الدفع يصلح سببا لتأسيس دعوى إدارية لإلغائه وقد فعلا وشطبت كما ذكرنا سابقاً

والنعي على الحكم بمخالفته للقانون بحجة أن التعدي لا يقع على الملكية وإنما على الحيازة في غير محله أيضاً ذلك أن المالك المسجل هو الحائز الحكمي وقد استقر قضاء هذه المحكمة على هذا الفهم وقد استندت محكمة الاستئناف بحق على السابقة القضائية قضية آدم جبريل ضد فاطمة محمد أحمد مجلة الأحكام القضائية 1989م حيث قررت أفضلية الحيازة الحكمية على أراضي الدولة والمستندة إلى الأوراق الرسمية واتبعت فيها الإجراءات الصحيحة على الحيازة الفعلية العشوائية فمن باب أولى أن المالك المسجل يستحق الحماية في مواجهة الحائز الفعلي عشوائياً أما مقررات السابقة التي استند عليها الطاعنان قضية جمال حسن عثمان ضد أحمد حبيب محمد المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1995م لا تخدم قضية الطاعنين لاختلاف الوقائع ذلك أنها تتعلق بأرض حكومية غير مسجلة في اسم المطعون ضده وقد استند الحكم على المادة (45) من قانون التخطيط العمراني التي تنص على واجب السلطات الإدارية في تطهير الأرض وتسليمها لمن خصصت له خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة وهذا صحيح إلا أنه إذا أغفلت السلطات الإدارية عن القيام بواجبها هذا فإن من يحوز الأرض ويرى أنه استوفى شروط المنح أن يطعن في قرار التخصيص لغيره وليس العكس وهذا موضع خلافنا مع ما قررته هذه السابقة مع احترامنا لرأي الدائرة التي أصدرتها وهذا لا يمنع المالك المسجل من المطالبة باخلا الحائز دون سند للعقار موضوع النزاع

لما تقدم يتعين رفض هذا الطلب إيجازياً برسومه

القاضي: سنية الرشيد ميرغني حمزة

التاريخ: 10/3/2002م

القاضي: عثمان محمد جلال الدين                                 القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 18/3/2003م                                 التاريخ: 19/3/2003م

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازيا برسومه

سنية الرشيد ميرغني حمزة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

20/3/2002

 

▸ شركة محبة عبر القارات // ضد // سلمى عمر محجوب فوق عبد القادر حسن فضل الله // ضد // بابكر عبد القادر حسن وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. عبد الرازق محمد علي وأخر // ضد // عبد الله أحمد عبــــد الله

عبد الرازق محمد علي وأخر // ضد // عبد الله أحمد عبــــد الله

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ سنية الرشيد ميرغني حمزة           قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد / عثمان محمد جلال الدين               قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علـي                قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف:

عبد الرازق محمد علي وأخر                                          الطاعن

// ضد //

عبد الله أحمد عبــــد الله                                   المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/879/2001م

 

قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م - واجب السلطات الإدارية في حالة تخصيص الأرض – المادة (45) من القانون

المبدأ:

إذا أغفلت السلطات الإدارية واجبها في تطهير الأرض وتسليمها لمن خصصت له خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة جاز للمالك المسجل المطالبة بإخلاء الحائز كما جاز للأخير أن يطعن في قرار التخصيص

المحامون:

الأستاذ آدم بكر جسب                                          عن الطاعن

الحكــم

رفع المطعون ضده الدعوى رقم 1141/2000 لدى محكمة أمبدة الجزئية بدعوى أنه المالك المسجل للعقار رقم 306 أمبدة الحارة 17(ج) وأن المدعى عليهما الطاعنين تعديا بالدخول في العقار المذكور وطالب بالحكم له بإخلائهما وبرسوم الدعوى والأتعاب

رد المدعى عليهما بدفع قانوني مؤداه أن المدعى لم يكن حائزاً للقطعة موضوع النزاع وأن تخصيصها له تم عن طريق الخطأ ولا زال هنالك نزاع أمام الجهات الإدارية المختصة ولم تأمرهما بإخلاء القطعة مما ينتفي معه عنصر التعدي ولم يخرج دفاعهما الموضوعي عن هذه الحجج

بعد الرد على هذه الدفوع والتعقيب عليه أصدرت محكمة الموضوع قرارها بشطب الدفوع القانونية وصاغت نقاط نزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكمها القاضي بإخلاء المدعى عليهما العقار موضوع النزاع وإزالة المباني المشيدة عليه استأنفه المحكوم ضدهما لدى محكمة استئناف أمدرمان التي شطبته إيجازياً مؤيدة بذلك الحكم المطعون فيه

ومن ثم كان هذا الطعن وقد قدم في خلال المدة المقررة قانوناً واستوفى شروطه الشكلية الأخرى   وفي الموضوع أسس على الأسباب الآتية:

1- أخطأت محكمة الموضوع بالفصل في الدعوى لعدم اختصاصها ذلك أن الأرض موضوع النزاع تقع في مناطق السكن العشوائي وأن النزاع حولها من اختصاص المحاكم الإدارية

2- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون التخطيط العمراني 1994م حيث تمنع المادة (45) منه السلطات الإدارية من التصرف في أي أرض حكومية إلا إذا كانت خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة وأن الطاعنين لهما حق في هذه الأرض

3- الحكم بالإخلاء سابق لأوانه لأن الفرصة لازالت متاحة للطاعنين لرفع الدعوى الإدارية

4- أن الحكم بالتعدي مخالف للقانون لأن التعدي لا يقع إلا على الحيازة واستند على السابقة ط م/983/95 المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1995م

5- تسجيل القطعة في اسم المدعى لا يمنع المتضرر من قرار التخصيص من الطعن فيه

والطعن بهذه الأسباب لا أمل في نجاحه للآتي:

ما أثير حول عدم اختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى في غير محله ذلك أن النزاع تعدى المرحلة الإدارية فقد خصصت القطعة للمطعون ضده بموجب قرار إداري وأكمل إجراءاتها من إبرام عقد وتسجيل بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهو الآن المالك المسجل والحائز الحكمي لها ومن حقه الانتفاع بملكه أما المتضرر من تخصيص القطعة له أن يسعى لإلغاء ذلك القرار إن كان مخالفاً للقانون أو مشوباً بعيب آخر وفق ما قرره القانون وقد ثبت أن الطاعنين قد رفعا دعوى إدارية لدى المحكمة المختصة للطعن في ذلك القرار وشطبت دعواهما ولم يطعن في ذلك القرار مما أضفى النهائية والحجية عليه

أما قول الطاعنين بأن الحكم مخالف لقانون التخطيط العمراني مردود عليه بأن هذا الدفع يصلح سببا لتأسيس دعوى إدارية لإلغائه وقد فعلا وشطبت كما ذكرنا سابقاً

والنعي على الحكم بمخالفته للقانون بحجة أن التعدي لا يقع على الملكية وإنما على الحيازة في غير محله أيضاً ذلك أن المالك المسجل هو الحائز الحكمي وقد استقر قضاء هذه المحكمة على هذا الفهم وقد استندت محكمة الاستئناف بحق على السابقة القضائية قضية آدم جبريل ضد فاطمة محمد أحمد مجلة الأحكام القضائية 1989م حيث قررت أفضلية الحيازة الحكمية على أراضي الدولة والمستندة إلى الأوراق الرسمية واتبعت فيها الإجراءات الصحيحة على الحيازة الفعلية العشوائية فمن باب أولى أن المالك المسجل يستحق الحماية في مواجهة الحائز الفعلي عشوائياً أما مقررات السابقة التي استند عليها الطاعنان قضية جمال حسن عثمان ضد أحمد حبيب محمد المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1995م لا تخدم قضية الطاعنين لاختلاف الوقائع ذلك أنها تتعلق بأرض حكومية غير مسجلة في اسم المطعون ضده وقد استند الحكم على المادة (45) من قانون التخطيط العمراني التي تنص على واجب السلطات الإدارية في تطهير الأرض وتسليمها لمن خصصت له خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة وهذا صحيح إلا أنه إذا أغفلت السلطات الإدارية عن القيام بواجبها هذا فإن من يحوز الأرض ويرى أنه استوفى شروط المنح أن يطعن في قرار التخصيص لغيره وليس العكس وهذا موضع خلافنا مع ما قررته هذه السابقة مع احترامنا لرأي الدائرة التي أصدرتها وهذا لا يمنع المالك المسجل من المطالبة باخلا الحائز دون سند للعقار موضوع النزاع

لما تقدم يتعين رفض هذا الطلب إيجازياً برسومه

القاضي: سنية الرشيد ميرغني حمزة

التاريخ: 10/3/2002م

القاضي: عثمان محمد جلال الدين                                 القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 18/3/2003م                                 التاريخ: 19/3/2003م

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازيا برسومه

سنية الرشيد ميرغني حمزة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

20/3/2002

 

▸ شركة محبة عبر القارات // ضد // سلمى عمر محجوب فوق عبد القادر حسن فضل الله // ضد // بابكر عبد القادر حسن وآخر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2002
  4. عبد الرازق محمد علي وأخر // ضد // عبد الله أحمد عبــــد الله

عبد الرازق محمد علي وأخر // ضد // عبد الله أحمد عبــــد الله

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيدة/ سنية الرشيد ميرغني حمزة           قاضي المحكمة العليا           رئيساً

سعادة السيد / عثمان محمد جلال الدين               قاضي المحكمة العليا           عضواً

سعادة السيد / أحمد عبد الرحمن علـي                قاضي المحكمة العليا           عضواً

 

الأطراف:

عبد الرازق محمد علي وأخر                                          الطاعن

// ضد //

عبد الله أحمد عبــــد الله                                   المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/879/2001م

 

قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م - واجب السلطات الإدارية في حالة تخصيص الأرض – المادة (45) من القانون

المبدأ:

إذا أغفلت السلطات الإدارية واجبها في تطهير الأرض وتسليمها لمن خصصت له خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة جاز للمالك المسجل المطالبة بإخلاء الحائز كما جاز للأخير أن يطعن في قرار التخصيص

المحامون:

الأستاذ آدم بكر جسب                                          عن الطاعن

الحكــم

رفع المطعون ضده الدعوى رقم 1141/2000 لدى محكمة أمبدة الجزئية بدعوى أنه المالك المسجل للعقار رقم 306 أمبدة الحارة 17(ج) وأن المدعى عليهما الطاعنين تعديا بالدخول في العقار المذكور وطالب بالحكم له بإخلائهما وبرسوم الدعوى والأتعاب

رد المدعى عليهما بدفع قانوني مؤداه أن المدعى لم يكن حائزاً للقطعة موضوع النزاع وأن تخصيصها له تم عن طريق الخطأ ولا زال هنالك نزاع أمام الجهات الإدارية المختصة ولم تأمرهما بإخلاء القطعة مما ينتفي معه عنصر التعدي ولم يخرج دفاعهما الموضوعي عن هذه الحجج

بعد الرد على هذه الدفوع والتعقيب عليه أصدرت محكمة الموضوع قرارها بشطب الدفوع القانونية وصاغت نقاط نزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكمها القاضي بإخلاء المدعى عليهما العقار موضوع النزاع وإزالة المباني المشيدة عليه استأنفه المحكوم ضدهما لدى محكمة استئناف أمدرمان التي شطبته إيجازياً مؤيدة بذلك الحكم المطعون فيه

ومن ثم كان هذا الطعن وقد قدم في خلال المدة المقررة قانوناً واستوفى شروطه الشكلية الأخرى   وفي الموضوع أسس على الأسباب الآتية:

1- أخطأت محكمة الموضوع بالفصل في الدعوى لعدم اختصاصها ذلك أن الأرض موضوع النزاع تقع في مناطق السكن العشوائي وأن النزاع حولها من اختصاص المحاكم الإدارية

2- الحكم المطعون فيه مخالف لقانون التخطيط العمراني 1994م حيث تمنع المادة (45) منه السلطات الإدارية من التصرف في أي أرض حكومية إلا إذا كانت خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة وأن الطاعنين لهما حق في هذه الأرض

3- الحكم بالإخلاء سابق لأوانه لأن الفرصة لازالت متاحة للطاعنين لرفع الدعوى الإدارية

4- أن الحكم بالتعدي مخالف للقانون لأن التعدي لا يقع إلا على الحيازة واستند على السابقة ط م/983/95 المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1995م

5- تسجيل القطعة في اسم المدعى لا يمنع المتضرر من قرار التخصيص من الطعن فيه

والطعن بهذه الأسباب لا أمل في نجاحه للآتي:

ما أثير حول عدم اختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى في غير محله ذلك أن النزاع تعدى المرحلة الإدارية فقد خصصت القطعة للمطعون ضده بموجب قرار إداري وأكمل إجراءاتها من إبرام عقد وتسجيل بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها وهو الآن المالك المسجل والحائز الحكمي لها ومن حقه الانتفاع بملكه أما المتضرر من تخصيص القطعة له أن يسعى لإلغاء ذلك القرار إن كان مخالفاً للقانون أو مشوباً بعيب آخر وفق ما قرره القانون وقد ثبت أن الطاعنين قد رفعا دعوى إدارية لدى المحكمة المختصة للطعن في ذلك القرار وشطبت دعواهما ولم يطعن في ذلك القرار مما أضفى النهائية والحجية عليه

أما قول الطاعنين بأن الحكم مخالف لقانون التخطيط العمراني مردود عليه بأن هذا الدفع يصلح سببا لتأسيس دعوى إدارية لإلغائه وقد فعلا وشطبت كما ذكرنا سابقاً

والنعي على الحكم بمخالفته للقانون بحجة أن التعدي لا يقع على الملكية وإنما على الحيازة في غير محله أيضاً ذلك أن المالك المسجل هو الحائز الحكمي وقد استقر قضاء هذه المحكمة على هذا الفهم وقد استندت محكمة الاستئناف بحق على السابقة القضائية قضية آدم جبريل ضد فاطمة محمد أحمد مجلة الأحكام القضائية 1989م حيث قررت أفضلية الحيازة الحكمية على أراضي الدولة والمستندة إلى الأوراق الرسمية واتبعت فيها الإجراءات الصحيحة على الحيازة الفعلية العشوائية فمن باب أولى أن المالك المسجل يستحق الحماية في مواجهة الحائز الفعلي عشوائياً أما مقررات السابقة التي استند عليها الطاعنان قضية جمال حسن عثمان ضد أحمد حبيب محمد المنشورة بمجلة الأحكام القضائية 1995م لا تخدم قضية الطاعنين لاختلاف الوقائع ذلك أنها تتعلق بأرض حكومية غير مسجلة في اسم المطعون ضده وقد استند الحكم على المادة (45) من قانون التخطيط العمراني التي تنص على واجب السلطات الإدارية في تطهير الأرض وتسليمها لمن خصصت له خالية من الموانع المسجلة أو غير المسجلة وهذا صحيح إلا أنه إذا أغفلت السلطات الإدارية عن القيام بواجبها هذا فإن من يحوز الأرض ويرى أنه استوفى شروط المنح أن يطعن في قرار التخصيص لغيره وليس العكس وهذا موضع خلافنا مع ما قررته هذه السابقة مع احترامنا لرأي الدائرة التي أصدرتها وهذا لا يمنع المالك المسجل من المطالبة باخلا الحائز دون سند للعقار موضوع النزاع

لما تقدم يتعين رفض هذا الطلب إيجازياً برسومه

القاضي: سنية الرشيد ميرغني حمزة

التاريخ: 10/3/2002م

القاضي: عثمان محمد جلال الدين                                 القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 18/3/2003م                                 التاريخ: 19/3/2003م

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازيا برسومه

سنية الرشيد ميرغني حمزة

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

20/3/2002

 

▸ شركة محبة عبر القارات // ضد // سلمى عمر محجوب فوق عبد القادر حسن فضل الله // ضد // بابكر عبد القادر حسن وآخر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©