تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. عائشة محمد علي //ضد//عواضة فضل الله مثلث

عائشة محمد علي //ضد//عواضة فضل الله مثلث

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيدة / أميرة يوسف علي قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسى قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / عباس خليفة محمد قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطــــراف :

عائشة محمد علي طاعنة

//ضــــد//

عواضة فضل الله مثلث مطعون ضدها

النمرة : م ع/ ط م/814/1999م

قانون الإثبات – رد الشهادة بسبب القرابة – المادة 27

قانون التصرف في الأراضي – التصرف في الأراضي المملوكة لدولة

1- القرابة لا تحول دون قبول البينة إنما لابد من التأكد بأنه لم يكن هنالك تلقين قد تم وتناقض وتحامل في تصرف الطرف الجالب للبينة

2- لا يعتد بأقوال المدعى على اليمين وإنما اليمين الذي يعتد به بالنسبة للمدعي هو اليمين المتممة للبينة

3- الأرض المملوكة للدولة أي تصرف فيها سواء بالتخصيص أو غيره وفقاً لأحكام العقد وقانون التصرف في الأراضي يتعين أن يتم بموافقة السلطة المانحة أي أن تتم موافقة مبدئية على هذا التصرف بصدور حكم ابتدائي بثبوت البيع ثم يكتب بعد ذلك للجهة المختصة للموافقة على تغيير السجل

المحامون :

الأستاذ / عبد القادر محمد دياب عن الطاعن

الأستاذ / مجدي خضر الحسين عن المطعون ضدها

ملحوظة المحرر :

في الحكم م ع/ط م/361/1995م المنشور في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1995م ص177 قررت المحكمة العليا أنه بموجب أحكام المادة 559(ب) من قانون المعاملات المدنية يجب ضم الدولة في أي نزاع حول منفعة الأرض المملوكة العين للدولة باعتبارها صاحبة مصلحة في النزاع وبالتالي لا حاجة إلي إصدار حكم ابتدائي في مثل هذا النزاع بغرض الحصول على موافقة سلطات الأراضي

الحكــــم

أقامت المطعون ضدها الدعوى المدنية بالنمرة 23/98 أمام محكمة كرمة الجزئية ضد الطاعنة مطالبة بتغيير سجل القطعة موضوع النزاع وقد أسست دعواها على أنها اشترت من الطاعنة الأرض موضوع النزاع وبمبلغ قدره تسعون ألف جنيه وأن الطاعنة قد استلمت المبلغ كاملاً ورفضت تغيير السجل ولذا طالبت بتغيير السجل أو احتياطياً تسديد مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وهو قيمة الأرض وقت تاريخ رفع الدعوى

أنكرت الطاعنة الدعوى وأكدت بأن المبلغ قد استلمه على سبيل الاستلاف وليس على أساس قيمة البيع

قامت المحكمة العليا على ضوء ذلك بتحديد الإقرارات وصياغة نقاط النزاع ومن ثم قامت بسماع قضيتي الإدعاء والدفاع ومن ثم أصدرت حكمها الذي قضى للمطعون ضدها بطلباتها حيث أمرت المحكمة جهات الاختصاص بتغيير السجل

لم ينل هذا الحكم رضا الطاعنة ومن ثم تقدمت بوساطة محاميها باستئناف لمحكمة استئناف الولاية الشمالية والتي شطبت الاستئناف إيجازياً وأيدت حكم محكمة الموضوع من ثم تقدمت بوساطة محاميها عبد القادر محمد دياب بهذا الطعن أمام هذه المحكمة ضد حكم محكمة الاستئناف من حيث الشكل فقد سبق لهذه الدائرة أن قبلت الطعن شكلاً

أما من حيث الموضوع فإن مقدم الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والتطبيق الصحيح له وذلك لعدة أسباب يمكن تلخيصها في الآتي :

1- أن البينات التي قدمها الادعاء لم تكن سليمة وجاءت غير قانونية وغير سليمة ومتناقضة بالإضافة لوجود شبهة الولاء بالنسبة لأقارب المدعية

2- محكمة الاستئناف ذهبت إلي أن محكمة الموضوع قد وقعت في أخطاء ومع ذلك قامت بتأييد الحكم

3- الطاعنة في أقوالها علي اليمين أفادت بأنها لم تقم ببيع القطعة

أعطيت الفرصة للمطعون ضدها للرد وقد جاء ردها بوساطة محاميها الأستاذ / مجدي خضر الحسين والذي ذهب إلي تأييد حكم محكمة الاستئناف حيث أنه يرى بأن الطاعنة لم تطعن في شهادة الشهود

بعد الاطلاع على محضر الدعوى والحكم المطعون فيه ومذكرة الطعن والرد عليها فإنه يمكننا الرد على ما جاء في النقطة الأولى من أسباب الطعن بأن الأمر إنما يتعلق بتقدير الدليل وهذا مما تنفرد به محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها من قبل السلطة الاستئنافية إلا إذا كان ما توصلت إليه من استنتاج قد جاء غير صائب ويتعارض والعقل والمنطق والمجرى العادي للأمور وهذا ما لا نجده في هذا الحكم أما الطاعن في الشهادة فإنه حقيقة كان عليه أن يدفع بتهمة الولاء وذلك أمام محكمة الموضوع وأن يطلب رد الشهادة وبغض الطرف عنها ثم يأتي بعد ذلك ليقدح في شهادة الشهود وأنه نرى بأن القرابة لا تحول دون قبول البينة إنما لابد من التأكيد من أن هذا تلفيقاً قد تم وتناقضاً وتحاملاً في نصرة الجالب للبينة سواء كان ظالما أو مظلوماً ومن ثم فإنني أرى بأن البينات قد رجحت كفة الادعاء ومن ثم صح قضاء محكمة الموضوع في مثل هذا الشأن أما النقطة الثانية من أسباب الطعن فإننا نتفق مع الأستاذ مقدم الطعن في أن محكمة الاستئناف قد أشارت إلي بعض الأخطاء ولعل ما يعنينا فيها هي ما أشارت إليه محكمة الاستئناف في ذيل مذكرتها في أنه كان يتعين على محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها النهائي أن تطلب موافقة السلطة المختصة

في رأينا أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف قد جاء صحيحا وسليماً ولكن ما توصلت إليه من سلامة الحكم رغم هذا الخطأ الكبير وهو ما لا نتفق مع محكمة الاستئناف فيه ذلك لأن الأرض إنما هي مملوكة للدولة وقد منحتها على سبيل التخصيص للطاعنة وأسرتها ودون أدنى شك فأي تصرف فيها وفقاً لأحكام العقد وقانون التصرف في الأراضي إنما يتعين أن يتم بموافقة السلطة المانحة ومن ثم فأننا نرى وعلى افتراض أن الدولة قانوناً مالكة العين للأرض موضوع النزاع فإنه كان يتعين أن تطلب موافقة ابتداءً على إجازة التصرف بمعنى أنه يتعين أن يصدر حكم ابتدائي يعطي ثبوت البيع ثم يأمر الكتابة للجهة المختصة للموافقة على تغيير سجل القطعة فإذا جاء الرد بالإيجاب صدر الحكم النهائي بالتغيير وإلا إذا تم الرفض فإنه يتعين على المحكمة أن تنظر في الطلبات الاحتياطية التي تضمنتها عريضة الدعوى وهي التعويض ولعل هذا ما أشارت إليه محكمة الاستئناف ورغم جوهرية هذا الإجراء بل وتأثيره حتى فيما يمكن لانتهاء البينة فيما يتعلق بالحكم النهائي إلا أننا نرى أن محكمة الاستئناف قد مرت به مرور الكرام ونعته بأنه من الضآلة بحيث لا يؤثر في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإننا نرى ضرورة إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع وذلك للإيفاء بما هو مطلوب في هذا الشأن أما فيما يتعلق بالنقطة الثالثة من أسباب الطعن فإننا نقول بأنه وفيما يتعلق بالطاعنة فإنها بينة بشاهدة ولا يتعين على محكمة الموضوع أن تحلفها اليمين ومن ثم فلا يعتد بأقوالها إنما اليمين الذي يعتد به بالنسبة للمدعى إنما هو اليمين المتمم للبينة ولعلنا ننبه محكمة الموضوع إلي عدم تحليف الأطراف مستقبلاً

إنما فقط يتطلب منهم أن يوضحوا تفاصيل ادعاءهم ولعلنا نشير إلي السابقة القضائية الطيب عثمان محمد صالح ضد زاوية الختمية مجلة الأحكام القضائية لسنة ص362 وما بعدها وإن جاء فيها (أن تحليف المدعى ابتداء اليمين ليس صحيحاً قانوناً وذلك لأن المدعى ليس شاهداً طبقاً للتعريف الوارد بالمادة 27 من قانون الإثبات وعليه تقديم دعواه مدعياً إدعاءً مجرد ثم يثبت دعواه سواء بالشهود أو بتوجيه اليمين الحاسمة أو بطريق الإثبات الأخرى) غنى عن القول أن لفظ المدعى لا يعني بأي حال من الأحوال المدعي في الدعوى إنما كل من يدعي حقاً أثناء إجراءات الدعوى وبالتالي تلزمه البينة لإثبات ما يدعيه ومن ثم فإننا نرى بأن أقوال الطاعنة ليست بينة ولا يجوز قبولها قانوناً وتأسيساً على ما تقدم حيث أن الحكم المطعون فيه جانبه الصواب ولم يحالفه التوفيق فإننا نرى أن نذهب إلي إلغاءه وإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات على ضوء ما جاء في هذه المذكرة

القاضي : عباس خليفة محمد

التاريخ : 30/5/2000م

القاضي : أميرة يوسف على بلال القاضي : الطيب الفكي موسى التاريخ : 13/6/2000م التاريخ : 19/6/2000م

▸ شركة فالكون للملاحة //ضد//أحمد موسى محمد فوق عبد الصادق بخيت وقيع الله //ضد//علي محمد الحسن سعيد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. عائشة محمد علي //ضد//عواضة فضل الله مثلث

عائشة محمد علي //ضد//عواضة فضل الله مثلث

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيدة / أميرة يوسف علي قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسى قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / عباس خليفة محمد قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطــــراف :

عائشة محمد علي طاعنة

//ضــــد//

عواضة فضل الله مثلث مطعون ضدها

النمرة : م ع/ ط م/814/1999م

قانون الإثبات – رد الشهادة بسبب القرابة – المادة 27

قانون التصرف في الأراضي – التصرف في الأراضي المملوكة لدولة

1- القرابة لا تحول دون قبول البينة إنما لابد من التأكد بأنه لم يكن هنالك تلقين قد تم وتناقض وتحامل في تصرف الطرف الجالب للبينة

2- لا يعتد بأقوال المدعى على اليمين وإنما اليمين الذي يعتد به بالنسبة للمدعي هو اليمين المتممة للبينة

3- الأرض المملوكة للدولة أي تصرف فيها سواء بالتخصيص أو غيره وفقاً لأحكام العقد وقانون التصرف في الأراضي يتعين أن يتم بموافقة السلطة المانحة أي أن تتم موافقة مبدئية على هذا التصرف بصدور حكم ابتدائي بثبوت البيع ثم يكتب بعد ذلك للجهة المختصة للموافقة على تغيير السجل

المحامون :

الأستاذ / عبد القادر محمد دياب عن الطاعن

الأستاذ / مجدي خضر الحسين عن المطعون ضدها

ملحوظة المحرر :

في الحكم م ع/ط م/361/1995م المنشور في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1995م ص177 قررت المحكمة العليا أنه بموجب أحكام المادة 559(ب) من قانون المعاملات المدنية يجب ضم الدولة في أي نزاع حول منفعة الأرض المملوكة العين للدولة باعتبارها صاحبة مصلحة في النزاع وبالتالي لا حاجة إلي إصدار حكم ابتدائي في مثل هذا النزاع بغرض الحصول على موافقة سلطات الأراضي

الحكــــم

أقامت المطعون ضدها الدعوى المدنية بالنمرة 23/98 أمام محكمة كرمة الجزئية ضد الطاعنة مطالبة بتغيير سجل القطعة موضوع النزاع وقد أسست دعواها على أنها اشترت من الطاعنة الأرض موضوع النزاع وبمبلغ قدره تسعون ألف جنيه وأن الطاعنة قد استلمت المبلغ كاملاً ورفضت تغيير السجل ولذا طالبت بتغيير السجل أو احتياطياً تسديد مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وهو قيمة الأرض وقت تاريخ رفع الدعوى

أنكرت الطاعنة الدعوى وأكدت بأن المبلغ قد استلمه على سبيل الاستلاف وليس على أساس قيمة البيع

قامت المحكمة العليا على ضوء ذلك بتحديد الإقرارات وصياغة نقاط النزاع ومن ثم قامت بسماع قضيتي الإدعاء والدفاع ومن ثم أصدرت حكمها الذي قضى للمطعون ضدها بطلباتها حيث أمرت المحكمة جهات الاختصاص بتغيير السجل

لم ينل هذا الحكم رضا الطاعنة ومن ثم تقدمت بوساطة محاميها باستئناف لمحكمة استئناف الولاية الشمالية والتي شطبت الاستئناف إيجازياً وأيدت حكم محكمة الموضوع من ثم تقدمت بوساطة محاميها عبد القادر محمد دياب بهذا الطعن أمام هذه المحكمة ضد حكم محكمة الاستئناف من حيث الشكل فقد سبق لهذه الدائرة أن قبلت الطعن شكلاً

أما من حيث الموضوع فإن مقدم الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والتطبيق الصحيح له وذلك لعدة أسباب يمكن تلخيصها في الآتي :

1- أن البينات التي قدمها الادعاء لم تكن سليمة وجاءت غير قانونية وغير سليمة ومتناقضة بالإضافة لوجود شبهة الولاء بالنسبة لأقارب المدعية

2- محكمة الاستئناف ذهبت إلي أن محكمة الموضوع قد وقعت في أخطاء ومع ذلك قامت بتأييد الحكم

3- الطاعنة في أقوالها علي اليمين أفادت بأنها لم تقم ببيع القطعة

أعطيت الفرصة للمطعون ضدها للرد وقد جاء ردها بوساطة محاميها الأستاذ / مجدي خضر الحسين والذي ذهب إلي تأييد حكم محكمة الاستئناف حيث أنه يرى بأن الطاعنة لم تطعن في شهادة الشهود

بعد الاطلاع على محضر الدعوى والحكم المطعون فيه ومذكرة الطعن والرد عليها فإنه يمكننا الرد على ما جاء في النقطة الأولى من أسباب الطعن بأن الأمر إنما يتعلق بتقدير الدليل وهذا مما تنفرد به محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها من قبل السلطة الاستئنافية إلا إذا كان ما توصلت إليه من استنتاج قد جاء غير صائب ويتعارض والعقل والمنطق والمجرى العادي للأمور وهذا ما لا نجده في هذا الحكم أما الطاعن في الشهادة فإنه حقيقة كان عليه أن يدفع بتهمة الولاء وذلك أمام محكمة الموضوع وأن يطلب رد الشهادة وبغض الطرف عنها ثم يأتي بعد ذلك ليقدح في شهادة الشهود وأنه نرى بأن القرابة لا تحول دون قبول البينة إنما لابد من التأكيد من أن هذا تلفيقاً قد تم وتناقضاً وتحاملاً في نصرة الجالب للبينة سواء كان ظالما أو مظلوماً ومن ثم فإنني أرى بأن البينات قد رجحت كفة الادعاء ومن ثم صح قضاء محكمة الموضوع في مثل هذا الشأن أما النقطة الثانية من أسباب الطعن فإننا نتفق مع الأستاذ مقدم الطعن في أن محكمة الاستئناف قد أشارت إلي بعض الأخطاء ولعل ما يعنينا فيها هي ما أشارت إليه محكمة الاستئناف في ذيل مذكرتها في أنه كان يتعين على محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها النهائي أن تطلب موافقة السلطة المختصة

في رأينا أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف قد جاء صحيحا وسليماً ولكن ما توصلت إليه من سلامة الحكم رغم هذا الخطأ الكبير وهو ما لا نتفق مع محكمة الاستئناف فيه ذلك لأن الأرض إنما هي مملوكة للدولة وقد منحتها على سبيل التخصيص للطاعنة وأسرتها ودون أدنى شك فأي تصرف فيها وفقاً لأحكام العقد وقانون التصرف في الأراضي إنما يتعين أن يتم بموافقة السلطة المانحة ومن ثم فأننا نرى وعلى افتراض أن الدولة قانوناً مالكة العين للأرض موضوع النزاع فإنه كان يتعين أن تطلب موافقة ابتداءً على إجازة التصرف بمعنى أنه يتعين أن يصدر حكم ابتدائي يعطي ثبوت البيع ثم يأمر الكتابة للجهة المختصة للموافقة على تغيير سجل القطعة فإذا جاء الرد بالإيجاب صدر الحكم النهائي بالتغيير وإلا إذا تم الرفض فإنه يتعين على المحكمة أن تنظر في الطلبات الاحتياطية التي تضمنتها عريضة الدعوى وهي التعويض ولعل هذا ما أشارت إليه محكمة الاستئناف ورغم جوهرية هذا الإجراء بل وتأثيره حتى فيما يمكن لانتهاء البينة فيما يتعلق بالحكم النهائي إلا أننا نرى أن محكمة الاستئناف قد مرت به مرور الكرام ونعته بأنه من الضآلة بحيث لا يؤثر في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإننا نرى ضرورة إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع وذلك للإيفاء بما هو مطلوب في هذا الشأن أما فيما يتعلق بالنقطة الثالثة من أسباب الطعن فإننا نقول بأنه وفيما يتعلق بالطاعنة فإنها بينة بشاهدة ولا يتعين على محكمة الموضوع أن تحلفها اليمين ومن ثم فلا يعتد بأقوالها إنما اليمين الذي يعتد به بالنسبة للمدعى إنما هو اليمين المتمم للبينة ولعلنا ننبه محكمة الموضوع إلي عدم تحليف الأطراف مستقبلاً

إنما فقط يتطلب منهم أن يوضحوا تفاصيل ادعاءهم ولعلنا نشير إلي السابقة القضائية الطيب عثمان محمد صالح ضد زاوية الختمية مجلة الأحكام القضائية لسنة ص362 وما بعدها وإن جاء فيها (أن تحليف المدعى ابتداء اليمين ليس صحيحاً قانوناً وذلك لأن المدعى ليس شاهداً طبقاً للتعريف الوارد بالمادة 27 من قانون الإثبات وعليه تقديم دعواه مدعياً إدعاءً مجرد ثم يثبت دعواه سواء بالشهود أو بتوجيه اليمين الحاسمة أو بطريق الإثبات الأخرى) غنى عن القول أن لفظ المدعى لا يعني بأي حال من الأحوال المدعي في الدعوى إنما كل من يدعي حقاً أثناء إجراءات الدعوى وبالتالي تلزمه البينة لإثبات ما يدعيه ومن ثم فإننا نرى بأن أقوال الطاعنة ليست بينة ولا يجوز قبولها قانوناً وتأسيساً على ما تقدم حيث أن الحكم المطعون فيه جانبه الصواب ولم يحالفه التوفيق فإننا نرى أن نذهب إلي إلغاءه وإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات على ضوء ما جاء في هذه المذكرة

القاضي : عباس خليفة محمد

التاريخ : 30/5/2000م

القاضي : أميرة يوسف على بلال القاضي : الطيب الفكي موسى التاريخ : 13/6/2000م التاريخ : 19/6/2000م

▸ شركة فالكون للملاحة //ضد//أحمد موسى محمد فوق عبد الصادق بخيت وقيع الله //ضد//علي محمد الحسن سعيد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. عائشة محمد علي //ضد//عواضة فضل الله مثلث

عائشة محمد علي //ضد//عواضة فضل الله مثلث

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيدة / أميرة يوسف علي قاضي المحكمة العليا رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكي موسى قاضي المحكمة العليا عضواً

سعادة السيد / عباس خليفة محمد قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطــــراف :

عائشة محمد علي طاعنة

//ضــــد//

عواضة فضل الله مثلث مطعون ضدها

النمرة : م ع/ ط م/814/1999م

قانون الإثبات – رد الشهادة بسبب القرابة – المادة 27

قانون التصرف في الأراضي – التصرف في الأراضي المملوكة لدولة

1- القرابة لا تحول دون قبول البينة إنما لابد من التأكد بأنه لم يكن هنالك تلقين قد تم وتناقض وتحامل في تصرف الطرف الجالب للبينة

2- لا يعتد بأقوال المدعى على اليمين وإنما اليمين الذي يعتد به بالنسبة للمدعي هو اليمين المتممة للبينة

3- الأرض المملوكة للدولة أي تصرف فيها سواء بالتخصيص أو غيره وفقاً لأحكام العقد وقانون التصرف في الأراضي يتعين أن يتم بموافقة السلطة المانحة أي أن تتم موافقة مبدئية على هذا التصرف بصدور حكم ابتدائي بثبوت البيع ثم يكتب بعد ذلك للجهة المختصة للموافقة على تغيير السجل

المحامون :

الأستاذ / عبد القادر محمد دياب عن الطاعن

الأستاذ / مجدي خضر الحسين عن المطعون ضدها

ملحوظة المحرر :

في الحكم م ع/ط م/361/1995م المنشور في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1995م ص177 قررت المحكمة العليا أنه بموجب أحكام المادة 559(ب) من قانون المعاملات المدنية يجب ضم الدولة في أي نزاع حول منفعة الأرض المملوكة العين للدولة باعتبارها صاحبة مصلحة في النزاع وبالتالي لا حاجة إلي إصدار حكم ابتدائي في مثل هذا النزاع بغرض الحصول على موافقة سلطات الأراضي

الحكــــم

أقامت المطعون ضدها الدعوى المدنية بالنمرة 23/98 أمام محكمة كرمة الجزئية ضد الطاعنة مطالبة بتغيير سجل القطعة موضوع النزاع وقد أسست دعواها على أنها اشترت من الطاعنة الأرض موضوع النزاع وبمبلغ قدره تسعون ألف جنيه وأن الطاعنة قد استلمت المبلغ كاملاً ورفضت تغيير السجل ولذا طالبت بتغيير السجل أو احتياطياً تسديد مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وهو قيمة الأرض وقت تاريخ رفع الدعوى

أنكرت الطاعنة الدعوى وأكدت بأن المبلغ قد استلمه على سبيل الاستلاف وليس على أساس قيمة البيع

قامت المحكمة العليا على ضوء ذلك بتحديد الإقرارات وصياغة نقاط النزاع ومن ثم قامت بسماع قضيتي الإدعاء والدفاع ومن ثم أصدرت حكمها الذي قضى للمطعون ضدها بطلباتها حيث أمرت المحكمة جهات الاختصاص بتغيير السجل

لم ينل هذا الحكم رضا الطاعنة ومن ثم تقدمت بوساطة محاميها باستئناف لمحكمة استئناف الولاية الشمالية والتي شطبت الاستئناف إيجازياً وأيدت حكم محكمة الموضوع من ثم تقدمت بوساطة محاميها عبد القادر محمد دياب بهذا الطعن أمام هذه المحكمة ضد حكم محكمة الاستئناف من حيث الشكل فقد سبق لهذه الدائرة أن قبلت الطعن شكلاً

أما من حيث الموضوع فإن مقدم الطعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والتطبيق الصحيح له وذلك لعدة أسباب يمكن تلخيصها في الآتي :

1- أن البينات التي قدمها الادعاء لم تكن سليمة وجاءت غير قانونية وغير سليمة ومتناقضة بالإضافة لوجود شبهة الولاء بالنسبة لأقارب المدعية

2- محكمة الاستئناف ذهبت إلي أن محكمة الموضوع قد وقعت في أخطاء ومع ذلك قامت بتأييد الحكم

3- الطاعنة في أقوالها علي اليمين أفادت بأنها لم تقم ببيع القطعة

أعطيت الفرصة للمطعون ضدها للرد وقد جاء ردها بوساطة محاميها الأستاذ / مجدي خضر الحسين والذي ذهب إلي تأييد حكم محكمة الاستئناف حيث أنه يرى بأن الطاعنة لم تطعن في شهادة الشهود

بعد الاطلاع على محضر الدعوى والحكم المطعون فيه ومذكرة الطعن والرد عليها فإنه يمكننا الرد على ما جاء في النقطة الأولى من أسباب الطعن بأن الأمر إنما يتعلق بتقدير الدليل وهذا مما تنفرد به محكمة الموضوع ولا تعقيب عليها من قبل السلطة الاستئنافية إلا إذا كان ما توصلت إليه من استنتاج قد جاء غير صائب ويتعارض والعقل والمنطق والمجرى العادي للأمور وهذا ما لا نجده في هذا الحكم أما الطاعن في الشهادة فإنه حقيقة كان عليه أن يدفع بتهمة الولاء وذلك أمام محكمة الموضوع وأن يطلب رد الشهادة وبغض الطرف عنها ثم يأتي بعد ذلك ليقدح في شهادة الشهود وأنه نرى بأن القرابة لا تحول دون قبول البينة إنما لابد من التأكيد من أن هذا تلفيقاً قد تم وتناقضاً وتحاملاً في نصرة الجالب للبينة سواء كان ظالما أو مظلوماً ومن ثم فإنني أرى بأن البينات قد رجحت كفة الادعاء ومن ثم صح قضاء محكمة الموضوع في مثل هذا الشأن أما النقطة الثانية من أسباب الطعن فإننا نتفق مع الأستاذ مقدم الطعن في أن محكمة الاستئناف قد أشارت إلي بعض الأخطاء ولعل ما يعنينا فيها هي ما أشارت إليه محكمة الاستئناف في ذيل مذكرتها في أنه كان يتعين على محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها النهائي أن تطلب موافقة السلطة المختصة

في رأينا أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف قد جاء صحيحا وسليماً ولكن ما توصلت إليه من سلامة الحكم رغم هذا الخطأ الكبير وهو ما لا نتفق مع محكمة الاستئناف فيه ذلك لأن الأرض إنما هي مملوكة للدولة وقد منحتها على سبيل التخصيص للطاعنة وأسرتها ودون أدنى شك فأي تصرف فيها وفقاً لأحكام العقد وقانون التصرف في الأراضي إنما يتعين أن يتم بموافقة السلطة المانحة ومن ثم فأننا نرى وعلى افتراض أن الدولة قانوناً مالكة العين للأرض موضوع النزاع فإنه كان يتعين أن تطلب موافقة ابتداءً على إجازة التصرف بمعنى أنه يتعين أن يصدر حكم ابتدائي يعطي ثبوت البيع ثم يأمر الكتابة للجهة المختصة للموافقة على تغيير سجل القطعة فإذا جاء الرد بالإيجاب صدر الحكم النهائي بالتغيير وإلا إذا تم الرفض فإنه يتعين على المحكمة أن تنظر في الطلبات الاحتياطية التي تضمنتها عريضة الدعوى وهي التعويض ولعل هذا ما أشارت إليه محكمة الاستئناف ورغم جوهرية هذا الإجراء بل وتأثيره حتى فيما يمكن لانتهاء البينة فيما يتعلق بالحكم النهائي إلا أننا نرى أن محكمة الاستئناف قد مرت به مرور الكرام ونعته بأنه من الضآلة بحيث لا يؤثر في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإننا نرى ضرورة إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع وذلك للإيفاء بما هو مطلوب في هذا الشأن أما فيما يتعلق بالنقطة الثالثة من أسباب الطعن فإننا نقول بأنه وفيما يتعلق بالطاعنة فإنها بينة بشاهدة ولا يتعين على محكمة الموضوع أن تحلفها اليمين ومن ثم فلا يعتد بأقوالها إنما اليمين الذي يعتد به بالنسبة للمدعى إنما هو اليمين المتمم للبينة ولعلنا ننبه محكمة الموضوع إلي عدم تحليف الأطراف مستقبلاً

إنما فقط يتطلب منهم أن يوضحوا تفاصيل ادعاءهم ولعلنا نشير إلي السابقة القضائية الطيب عثمان محمد صالح ضد زاوية الختمية مجلة الأحكام القضائية لسنة ص362 وما بعدها وإن جاء فيها (أن تحليف المدعى ابتداء اليمين ليس صحيحاً قانوناً وذلك لأن المدعى ليس شاهداً طبقاً للتعريف الوارد بالمادة 27 من قانون الإثبات وعليه تقديم دعواه مدعياً إدعاءً مجرد ثم يثبت دعواه سواء بالشهود أو بتوجيه اليمين الحاسمة أو بطريق الإثبات الأخرى) غنى عن القول أن لفظ المدعى لا يعني بأي حال من الأحوال المدعي في الدعوى إنما كل من يدعي حقاً أثناء إجراءات الدعوى وبالتالي تلزمه البينة لإثبات ما يدعيه ومن ثم فإننا نرى بأن أقوال الطاعنة ليست بينة ولا يجوز قبولها قانوناً وتأسيساً على ما تقدم حيث أن الحكم المطعون فيه جانبه الصواب ولم يحالفه التوفيق فإننا نرى أن نذهب إلي إلغاءه وإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات على ضوء ما جاء في هذه المذكرة

القاضي : عباس خليفة محمد

التاريخ : 30/5/2000م

القاضي : أميرة يوسف على بلال القاضي : الطيب الفكي موسى التاريخ : 13/6/2000م التاريخ : 19/6/2000م

▸ شركة فالكون للملاحة //ضد//أحمد موسى محمد فوق عبد الصادق بخيت وقيع الله //ضد//علي محمد الحسن سعيد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©