تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة

شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة

نمرة القضية: م ع/ط إ/14/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون القضـاء الإداري لسنـة 2005م – تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإداري – مدى أثره على القرار –

·  ضرورة إثبات تأثير القرار على المركز القانوني

إن مجرد تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإداري لا يكفي لإبطاله فلا بد من إثبات تأثير القرار الإداري على المركز القانوني له

- المركز القانوني هو عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص تم اكتسابها وفقاً للقانون

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمـد     قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة        قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / السيوطي إبراهيم سعيد   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبدالرحيم علي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 6/9/2007م

 

هذا طلب مراجعة استوفى أوضاعه القانونية مقبول شكلاً 00

في الموضوع تتلخص وقائعه في تأسيس الطاعنة شعبة أصحاب الحافلات بين المحافظات بولاية شمال كردفان طعناً إدارياً في مواجهة شرطة ولاية شمال كردفان على سند من إصدار المطعون ضدها شرطة الولاية في 29/8/2005م قراراً يسمح لمركبات التاكسي والتي تقل حمولتها أقل من 18 راكب بمزاولة العمل في طريق الأبيض - بارا مخالفة بذلك القرار الصادر من مدير الإدارة العامة للمرور بالخرطوم في 29/5/2005م وكذلك مخالفة القرار الصادر من إدارة المواصفات القياسية بتاريخ 11/5/2005م وقد قام مجلس الوزراء بالولاية بتشكيل لجنة وزارية لبحث هذه المشكلة وأوصت بالسماح باستثناء عربات التاكسي المرخص لها بالعمل في الطريق حتى 31/12/2005م إلا أن والي ولاية شمال كردفان قام بإلغاء هذه التوصية وسمح لعربات التاكسي بمزاولة العمل في الطريق

لهذه الأسباب التمست الطاعنة إلغاء القرار الإداري المطعون فيه ومنع استخدام عربات التاكسي طريق الأبيض - بارا

في 2/8/2006م أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية المختصة حكماً في الطعن يقضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه

ولما لم يرض هذا القضاء شرطة المرور بالولاية أقامت طعناً بالاستئناف أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا كما تقدمت شعبة تاكسي الليموزين بالولاية باستئناف أيضاً باعتبارها المتضررة من القرار

نظرت الدائرة الإدارية الاستئناف أمامها وأصدرت حكماً بالأغلبية يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد بشطب الطعن الإداري وكان هذا محل طلب المراجعة المقدم أمامنا من الطاعنة شعبة أصحاب الحافلات وقد بُني على الإيجاز التالي:

قرار المحكمة العليا دائرة ولايات الغرب جاء مقتضباً وغير مسبب

الطاعنة قدمت كل المستندات والبينات التي تؤكد عدم قانونية القرار كما أن سلطات مدير الإدارة العامة لشرطة المرور في تنظيم المرور ليست سلطة مطلقة وإنما مقيدة بالقانون واللوائح ولا يجوز التعسف في استعمال هذه السلطة

 

وبناءً على ما تقدم التمس مقدم طلب المراجعة قبول الطلب وإلغاء قرار المحكمة العليا وتأييد قرار محكمة الموضوع

أعلن المقدم ضده الطلب وجاء رده مؤيداً حكم الدائرة الإدارية

وحيث اكتملت الأوراق أمامنا وبعد مطالعة أسباب طلب المراجعة والمذكرات المتبادلة بين الأطراف أرى أن نبدأ بتقرير بعض المبادئ القانونية التي تحكم الطعون الإدارية والتي تعيننا على البت في المراجعة أمامنا

 

أولاً: استقرت أحكام المحكمة العليا في تحديد الخصومة في الطعن الإداري حيث توجه الخصومة صوب القرار المعيب وليس ناحية المطعون ضده (انظر في ذلك الطعن م ع/ط أ  س م/15/2004م والطعن م ع/ط أ س/36/2005م) ولذلك فلا معنى لتحديد نقاط نزاع متعددة وإلغاء عبء إثباتها على الخصوم لأن هناك دائماً نقطة نزاع رئيسية أمام المحاكم الإدارية تتعلق بمشروعية القرار الإداري وصحته وعلى المحكمة العمل بمراجعة صحة القرار الإداري وموافقته للقانون وفق أسباب الطعن الواردة بالمادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وهي:

عدم الاختصاص مخالفة الشكل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وأخيراً إساءة استعمال السلطة فإذا شاب القرار الإداري أي من هذه العيوب وقع باطلاً أما في حالة انتفاء أي من هذه الأسباب (عيوب القرار الإداري) فالقرار الإداري صحيح بصرف النظر عن ترجيح كفة أحد الأطراف على الطرف الآخر

إن هذا الاتجاه يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية باعتبارها دعوى إلغاء القرار الإداري ويتفق مع دور القاضي الإداري باعتباره قاضـي رقابة مشروعة

ثانياً: اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى الإلغاء مرتبط بوجود قرار إداري مطعون فيه أمامها وهذا هو ما دفع المشرع السوداني إلى النص بضرورة إرفاق صورة من القرار الإداري بعريضة الطعن (المادة 4/3/هـ من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م)

ولكن هل كل قرار صادر من جهة الإدارة يعد قراراً إدارياً ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد معنى وتعريف القرار الإداري جاء في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعريف القرار الإداري بأنه " القرار الذي تصدره أي جهة إدارية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه "

بإمعان النظر في هذا التعريف نجد أن المشرع السوداني قد حدد أركان القرار الإداري في ركنين أساسيين:

الركن الأول: صدور القرار من سلطة إدارية

الركن الثاني: أن يكـون القصد من القرار الإداري ترتيب أثر قانوني معين وبطبيعة الحال فإن عدم ترتيب أثر قانوني على المراكز القانونية لشخص أو أشخاص ينفي عن القرار صفة القرار الإداري حتى ولو كان صادراً من جهة إدارية

وحسناً فعل المشرع السوداني في تحديد أركان القرار الإداري بعيداً عن أسباب الطعن التي وردت في المادة (6) من نفس القانون إذ لابد من وجود القرار الإداري بأركانه حتى يصار إلى البحث عن عيوبه

إذا عدنا بعد ذلك لوقائع الطعن الإداري نجد أن القرار الإداري المطعون فيه هو القرار الصادر من مدير شرطة ولاية شمال كردفان الصادر في 29/8/2005م فهل يعد هذا قراراً إدارياً على نحو ما سبق توضيحه

بالنظر إلى مضمون القـرار نجـده جاء مسطراً على النحو التالي … بعـد الرجوع إلى عدة مراجع " تقرر السماح لمركبات تاكسي بارا بمزاولة عملهم بين الأبيض - بارا من تاريخ اليوم (29/5/2005م) وحتى تاريخ انتهاء الترخيص السنوي الموافق 31/12/2005م

ويبقى السؤال أمامنا دائماً هل توافرت أركان القرار الإداري في القرار المطعون فيه أمامنا ؟ القرار من مضمونه يشير إلى صدوره وفق مراجع أخرى لم تتبينها محكمة الطعون الإدارية كما أن القرار يفتقد إلى الركن الثاني وهو تأثيره على المراكز القانونية للطاعنة إذ أن مجرد تعارض مصلحة الطاعنة مع القرار الإداري لا يكفي لإبطاله إذ لا بد من إثبات تأثير القرار الإداري على المراكز القانونية للطاعنة وقد جاء في حكم للمحكمة العليا في المراجعة /30/2004م أن " الأعمال التنفيذية لا تعتبر قرارات إدارية إذ تفتقد أهم عنصر من عناصر القرار الإداري وهو تأثيره على المركز القانوني للطاعن " ولا بأس في هذه العجالة أن نعرف المركز القانوني بأنه عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص يكتسبها وفق القانون

إذن نستطيـع الاطمئنان إلى القول - ومن واقـع البينات المقدمة في الطعن - أن الطاعنة لم تثبت تأثر مركزها القانوني بالقرار المطعون فيه إذ لم يمس القرار بحقها في استعمال نفس الطريق الأبيض - بارا أو أي من حقوقها الأخرى المكفولة لها

ونضيف إلى ما تقدم أن القرار المشار إليه هو قرار مؤقت ينتهي بنهاية العام في 31/12/2005م ومن ثم فلا معنى لقرار محكمة الطعون الإدارية لإلغائه في 2/8/2006م ولا منطق للطعن فيه أمام الدائرة الإدارية أو أمامنا كما أن إلغاء القرار الإداري لا يفيد الطاعنة وقد أشارت في الطعن أمامنا إلى صدور قرار من والي شمال كردفان رقم (25) لسنة 2005م بتاريخ 13/12/2005م بإلغاء التوجيه الصادر من حكومة السودان حول مشكلة تاكسي بارا - الأبيض وهذا يعني السماح لعربات التاكسي بمزاولة العمل في هذا الطريق وحيث لم يطعن أحد في قرار الوالي فإن إلغاء أو الإبقاء على قرار شرطة ولاية شمال كردفان لا أثر له إذ سيستمر السماح لتاكسي بارا بالعمل في طريق الأبيض - بارا وفق قرار الوالي

إذا جمعنا هذه الخيوط معاً فإننا نصل إلى نتيجة مفادها عدم صحة الحكم الصادر من محكمة الطعون الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه وكان حريّاً بها شطب الطعن أمامها لعدم وجود قرار إداري أمامها أصلاً ويدعونا هذا إلى تأييد حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا من حيث النتيجة وإن اختلفت الأسباب

وعلى ما تقدم أرى - إذا وافق الزملاء بالدائرة - رفض طلب المراجعة موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لولاية غرب السودان من حيث النتيجة ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي        

التاريخ : 11/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ : 13/9/2007م

 

أوافق تماماً أخي العالم الجليل د0 وهبي وليس لديَ ما أضيفه

القاضي: السيوطي إبراهيم سعيد        

التاريخ : 29/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد        

التاريخ : 30/9/2007م

 

أوافق الأخوة الزملاء أسبابً ونتيجة

 

الأمر النهائي:  

 

1- رفض طلب المراجعة موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا

2- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

        20/10/2007م

 

▸ شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده فوق عبد الله توتو كافي الطاعن // ضد // كافتيريا الشمس المشرقة المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة

شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة

نمرة القضية: م ع/ط إ/14/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون القضـاء الإداري لسنـة 2005م – تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإداري – مدى أثره على القرار –

·  ضرورة إثبات تأثير القرار على المركز القانوني

إن مجرد تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإداري لا يكفي لإبطاله فلا بد من إثبات تأثير القرار الإداري على المركز القانوني له

- المركز القانوني هو عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص تم اكتسابها وفقاً للقانون

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمـد     قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة        قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / السيوطي إبراهيم سعيد   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبدالرحيم علي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 6/9/2007م

 

هذا طلب مراجعة استوفى أوضاعه القانونية مقبول شكلاً 00

في الموضوع تتلخص وقائعه في تأسيس الطاعنة شعبة أصحاب الحافلات بين المحافظات بولاية شمال كردفان طعناً إدارياً في مواجهة شرطة ولاية شمال كردفان على سند من إصدار المطعون ضدها شرطة الولاية في 29/8/2005م قراراً يسمح لمركبات التاكسي والتي تقل حمولتها أقل من 18 راكب بمزاولة العمل في طريق الأبيض - بارا مخالفة بذلك القرار الصادر من مدير الإدارة العامة للمرور بالخرطوم في 29/5/2005م وكذلك مخالفة القرار الصادر من إدارة المواصفات القياسية بتاريخ 11/5/2005م وقد قام مجلس الوزراء بالولاية بتشكيل لجنة وزارية لبحث هذه المشكلة وأوصت بالسماح باستثناء عربات التاكسي المرخص لها بالعمل في الطريق حتى 31/12/2005م إلا أن والي ولاية شمال كردفان قام بإلغاء هذه التوصية وسمح لعربات التاكسي بمزاولة العمل في الطريق

لهذه الأسباب التمست الطاعنة إلغاء القرار الإداري المطعون فيه ومنع استخدام عربات التاكسي طريق الأبيض - بارا

في 2/8/2006م أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية المختصة حكماً في الطعن يقضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه

ولما لم يرض هذا القضاء شرطة المرور بالولاية أقامت طعناً بالاستئناف أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا كما تقدمت شعبة تاكسي الليموزين بالولاية باستئناف أيضاً باعتبارها المتضررة من القرار

نظرت الدائرة الإدارية الاستئناف أمامها وأصدرت حكماً بالأغلبية يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد بشطب الطعن الإداري وكان هذا محل طلب المراجعة المقدم أمامنا من الطاعنة شعبة أصحاب الحافلات وقد بُني على الإيجاز التالي:

قرار المحكمة العليا دائرة ولايات الغرب جاء مقتضباً وغير مسبب

الطاعنة قدمت كل المستندات والبينات التي تؤكد عدم قانونية القرار كما أن سلطات مدير الإدارة العامة لشرطة المرور في تنظيم المرور ليست سلطة مطلقة وإنما مقيدة بالقانون واللوائح ولا يجوز التعسف في استعمال هذه السلطة

 

وبناءً على ما تقدم التمس مقدم طلب المراجعة قبول الطلب وإلغاء قرار المحكمة العليا وتأييد قرار محكمة الموضوع

أعلن المقدم ضده الطلب وجاء رده مؤيداً حكم الدائرة الإدارية

وحيث اكتملت الأوراق أمامنا وبعد مطالعة أسباب طلب المراجعة والمذكرات المتبادلة بين الأطراف أرى أن نبدأ بتقرير بعض المبادئ القانونية التي تحكم الطعون الإدارية والتي تعيننا على البت في المراجعة أمامنا

 

أولاً: استقرت أحكام المحكمة العليا في تحديد الخصومة في الطعن الإداري حيث توجه الخصومة صوب القرار المعيب وليس ناحية المطعون ضده (انظر في ذلك الطعن م ع/ط أ  س م/15/2004م والطعن م ع/ط أ س/36/2005م) ولذلك فلا معنى لتحديد نقاط نزاع متعددة وإلغاء عبء إثباتها على الخصوم لأن هناك دائماً نقطة نزاع رئيسية أمام المحاكم الإدارية تتعلق بمشروعية القرار الإداري وصحته وعلى المحكمة العمل بمراجعة صحة القرار الإداري وموافقته للقانون وفق أسباب الطعن الواردة بالمادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وهي:

عدم الاختصاص مخالفة الشكل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وأخيراً إساءة استعمال السلطة فإذا شاب القرار الإداري أي من هذه العيوب وقع باطلاً أما في حالة انتفاء أي من هذه الأسباب (عيوب القرار الإداري) فالقرار الإداري صحيح بصرف النظر عن ترجيح كفة أحد الأطراف على الطرف الآخر

إن هذا الاتجاه يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية باعتبارها دعوى إلغاء القرار الإداري ويتفق مع دور القاضي الإداري باعتباره قاضـي رقابة مشروعة

ثانياً: اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى الإلغاء مرتبط بوجود قرار إداري مطعون فيه أمامها وهذا هو ما دفع المشرع السوداني إلى النص بضرورة إرفاق صورة من القرار الإداري بعريضة الطعن (المادة 4/3/هـ من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م)

ولكن هل كل قرار صادر من جهة الإدارة يعد قراراً إدارياً ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد معنى وتعريف القرار الإداري جاء في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعريف القرار الإداري بأنه " القرار الذي تصدره أي جهة إدارية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه "

بإمعان النظر في هذا التعريف نجد أن المشرع السوداني قد حدد أركان القرار الإداري في ركنين أساسيين:

الركن الأول: صدور القرار من سلطة إدارية

الركن الثاني: أن يكـون القصد من القرار الإداري ترتيب أثر قانوني معين وبطبيعة الحال فإن عدم ترتيب أثر قانوني على المراكز القانونية لشخص أو أشخاص ينفي عن القرار صفة القرار الإداري حتى ولو كان صادراً من جهة إدارية

وحسناً فعل المشرع السوداني في تحديد أركان القرار الإداري بعيداً عن أسباب الطعن التي وردت في المادة (6) من نفس القانون إذ لابد من وجود القرار الإداري بأركانه حتى يصار إلى البحث عن عيوبه

إذا عدنا بعد ذلك لوقائع الطعن الإداري نجد أن القرار الإداري المطعون فيه هو القرار الصادر من مدير شرطة ولاية شمال كردفان الصادر في 29/8/2005م فهل يعد هذا قراراً إدارياً على نحو ما سبق توضيحه

بالنظر إلى مضمون القـرار نجـده جاء مسطراً على النحو التالي … بعـد الرجوع إلى عدة مراجع " تقرر السماح لمركبات تاكسي بارا بمزاولة عملهم بين الأبيض - بارا من تاريخ اليوم (29/5/2005م) وحتى تاريخ انتهاء الترخيص السنوي الموافق 31/12/2005م

ويبقى السؤال أمامنا دائماً هل توافرت أركان القرار الإداري في القرار المطعون فيه أمامنا ؟ القرار من مضمونه يشير إلى صدوره وفق مراجع أخرى لم تتبينها محكمة الطعون الإدارية كما أن القرار يفتقد إلى الركن الثاني وهو تأثيره على المراكز القانونية للطاعنة إذ أن مجرد تعارض مصلحة الطاعنة مع القرار الإداري لا يكفي لإبطاله إذ لا بد من إثبات تأثير القرار الإداري على المراكز القانونية للطاعنة وقد جاء في حكم للمحكمة العليا في المراجعة /30/2004م أن " الأعمال التنفيذية لا تعتبر قرارات إدارية إذ تفتقد أهم عنصر من عناصر القرار الإداري وهو تأثيره على المركز القانوني للطاعن " ولا بأس في هذه العجالة أن نعرف المركز القانوني بأنه عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص يكتسبها وفق القانون

إذن نستطيـع الاطمئنان إلى القول - ومن واقـع البينات المقدمة في الطعن - أن الطاعنة لم تثبت تأثر مركزها القانوني بالقرار المطعون فيه إذ لم يمس القرار بحقها في استعمال نفس الطريق الأبيض - بارا أو أي من حقوقها الأخرى المكفولة لها

ونضيف إلى ما تقدم أن القرار المشار إليه هو قرار مؤقت ينتهي بنهاية العام في 31/12/2005م ومن ثم فلا معنى لقرار محكمة الطعون الإدارية لإلغائه في 2/8/2006م ولا منطق للطعن فيه أمام الدائرة الإدارية أو أمامنا كما أن إلغاء القرار الإداري لا يفيد الطاعنة وقد أشارت في الطعن أمامنا إلى صدور قرار من والي شمال كردفان رقم (25) لسنة 2005م بتاريخ 13/12/2005م بإلغاء التوجيه الصادر من حكومة السودان حول مشكلة تاكسي بارا - الأبيض وهذا يعني السماح لعربات التاكسي بمزاولة العمل في هذا الطريق وحيث لم يطعن أحد في قرار الوالي فإن إلغاء أو الإبقاء على قرار شرطة ولاية شمال كردفان لا أثر له إذ سيستمر السماح لتاكسي بارا بالعمل في طريق الأبيض - بارا وفق قرار الوالي

إذا جمعنا هذه الخيوط معاً فإننا نصل إلى نتيجة مفادها عدم صحة الحكم الصادر من محكمة الطعون الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه وكان حريّاً بها شطب الطعن أمامها لعدم وجود قرار إداري أمامها أصلاً ويدعونا هذا إلى تأييد حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا من حيث النتيجة وإن اختلفت الأسباب

وعلى ما تقدم أرى - إذا وافق الزملاء بالدائرة - رفض طلب المراجعة موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لولاية غرب السودان من حيث النتيجة ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي        

التاريخ : 11/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ : 13/9/2007م

 

أوافق تماماً أخي العالم الجليل د0 وهبي وليس لديَ ما أضيفه

القاضي: السيوطي إبراهيم سعيد        

التاريخ : 29/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد        

التاريخ : 30/9/2007م

 

أوافق الأخوة الزملاء أسبابً ونتيجة

 

الأمر النهائي:  

 

1- رفض طلب المراجعة موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا

2- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

        20/10/2007م

 

▸ شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده فوق عبد الله توتو كافي الطاعن // ضد // كافتيريا الشمس المشرقة المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة

شعبة أصحاب الحافلات بين المحليات مقدمة طلب المراجعة // ضد // مدير شرطة المرور بولاية شمال كردفان مقدم ضده طلب المراجعة

نمرة القضية: م ع/ط إ/14/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانـون القضـاء الإداري لسنـة 2005م – تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإداري – مدى أثره على القرار –

·  ضرورة إثبات تأثير القرار على المركز القانوني

إن مجرد تعارض مصلحة الطاعن مع القرار الإداري لا يكفي لإبطاله فلا بد من إثبات تأثير القرار الإداري على المركز القانوني له

- المركز القانوني هو عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص تم اكتسابها وفقاً للقانون

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / عثمان الصديق أحمـد     قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة        قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / السيوطي إبراهيم سعيد   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبدالرحيم علي    قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

الحكــم

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 6/9/2007م

 

هذا طلب مراجعة استوفى أوضاعه القانونية مقبول شكلاً 00

في الموضوع تتلخص وقائعه في تأسيس الطاعنة شعبة أصحاب الحافلات بين المحافظات بولاية شمال كردفان طعناً إدارياً في مواجهة شرطة ولاية شمال كردفان على سند من إصدار المطعون ضدها شرطة الولاية في 29/8/2005م قراراً يسمح لمركبات التاكسي والتي تقل حمولتها أقل من 18 راكب بمزاولة العمل في طريق الأبيض - بارا مخالفة بذلك القرار الصادر من مدير الإدارة العامة للمرور بالخرطوم في 29/5/2005م وكذلك مخالفة القرار الصادر من إدارة المواصفات القياسية بتاريخ 11/5/2005م وقد قام مجلس الوزراء بالولاية بتشكيل لجنة وزارية لبحث هذه المشكلة وأوصت بالسماح باستثناء عربات التاكسي المرخص لها بالعمل في الطريق حتى 31/12/2005م إلا أن والي ولاية شمال كردفان قام بإلغاء هذه التوصية وسمح لعربات التاكسي بمزاولة العمل في الطريق

لهذه الأسباب التمست الطاعنة إلغاء القرار الإداري المطعون فيه ومنع استخدام عربات التاكسي طريق الأبيض - بارا

في 2/8/2006م أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية المختصة حكماً في الطعن يقضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه

ولما لم يرض هذا القضاء شرطة المرور بالولاية أقامت طعناً بالاستئناف أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا كما تقدمت شعبة تاكسي الليموزين بالولاية باستئناف أيضاً باعتبارها المتضررة من القرار

نظرت الدائرة الإدارية الاستئناف أمامها وأصدرت حكماً بالأغلبية يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد بشطب الطعن الإداري وكان هذا محل طلب المراجعة المقدم أمامنا من الطاعنة شعبة أصحاب الحافلات وقد بُني على الإيجاز التالي:

قرار المحكمة العليا دائرة ولايات الغرب جاء مقتضباً وغير مسبب

الطاعنة قدمت كل المستندات والبينات التي تؤكد عدم قانونية القرار كما أن سلطات مدير الإدارة العامة لشرطة المرور في تنظيم المرور ليست سلطة مطلقة وإنما مقيدة بالقانون واللوائح ولا يجوز التعسف في استعمال هذه السلطة

 

وبناءً على ما تقدم التمس مقدم طلب المراجعة قبول الطلب وإلغاء قرار المحكمة العليا وتأييد قرار محكمة الموضوع

أعلن المقدم ضده الطلب وجاء رده مؤيداً حكم الدائرة الإدارية

وحيث اكتملت الأوراق أمامنا وبعد مطالعة أسباب طلب المراجعة والمذكرات المتبادلة بين الأطراف أرى أن نبدأ بتقرير بعض المبادئ القانونية التي تحكم الطعون الإدارية والتي تعيننا على البت في المراجعة أمامنا

 

أولاً: استقرت أحكام المحكمة العليا في تحديد الخصومة في الطعن الإداري حيث توجه الخصومة صوب القرار المعيب وليس ناحية المطعون ضده (انظر في ذلك الطعن م ع/ط أ  س م/15/2004م والطعن م ع/ط أ س/36/2005م) ولذلك فلا معنى لتحديد نقاط نزاع متعددة وإلغاء عبء إثباتها على الخصوم لأن هناك دائماً نقطة نزاع رئيسية أمام المحاكم الإدارية تتعلق بمشروعية القرار الإداري وصحته وعلى المحكمة العمل بمراجعة صحة القرار الإداري وموافقته للقانون وفق أسباب الطعن الواردة بالمادة (6) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م وهي:

عدم الاختصاص مخالفة الشكل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وأخيراً إساءة استعمال السلطة فإذا شاب القرار الإداري أي من هذه العيوب وقع باطلاً أما في حالة انتفاء أي من هذه الأسباب (عيوب القرار الإداري) فالقرار الإداري صحيح بصرف النظر عن ترجيح كفة أحد الأطراف على الطرف الآخر

إن هذا الاتجاه يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية باعتبارها دعوى إلغاء القرار الإداري ويتفق مع دور القاضي الإداري باعتباره قاضـي رقابة مشروعة

ثانياً: اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى الإلغاء مرتبط بوجود قرار إداري مطعون فيه أمامها وهذا هو ما دفع المشرع السوداني إلى النص بضرورة إرفاق صورة من القرار الإداري بعريضة الطعن (المادة 4/3/هـ من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م)

ولكن هل كل قرار صادر من جهة الإدارة يعد قراراً إدارياً ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد معنى وتعريف القرار الإداري جاء في المادة (3) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م تعريف القرار الإداري بأنه " القرار الذي تصدره أي جهة إدارية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتخاذه "

بإمعان النظر في هذا التعريف نجد أن المشرع السوداني قد حدد أركان القرار الإداري في ركنين أساسيين:

الركن الأول: صدور القرار من سلطة إدارية

الركن الثاني: أن يكـون القصد من القرار الإداري ترتيب أثر قانوني معين وبطبيعة الحال فإن عدم ترتيب أثر قانوني على المراكز القانونية لشخص أو أشخاص ينفي عن القرار صفة القرار الإداري حتى ولو كان صادراً من جهة إدارية

وحسناً فعل المشرع السوداني في تحديد أركان القرار الإداري بعيداً عن أسباب الطعن التي وردت في المادة (6) من نفس القانون إذ لابد من وجود القرار الإداري بأركانه حتى يصار إلى البحث عن عيوبه

إذا عدنا بعد ذلك لوقائع الطعن الإداري نجد أن القرار الإداري المطعون فيه هو القرار الصادر من مدير شرطة ولاية شمال كردفان الصادر في 29/8/2005م فهل يعد هذا قراراً إدارياً على نحو ما سبق توضيحه

بالنظر إلى مضمون القـرار نجـده جاء مسطراً على النحو التالي … بعـد الرجوع إلى عدة مراجع " تقرر السماح لمركبات تاكسي بارا بمزاولة عملهم بين الأبيض - بارا من تاريخ اليوم (29/5/2005م) وحتى تاريخ انتهاء الترخيص السنوي الموافق 31/12/2005م

ويبقى السؤال أمامنا دائماً هل توافرت أركان القرار الإداري في القرار المطعون فيه أمامنا ؟ القرار من مضمونه يشير إلى صدوره وفق مراجع أخرى لم تتبينها محكمة الطعون الإدارية كما أن القرار يفتقد إلى الركن الثاني وهو تأثيره على المراكز القانونية للطاعنة إذ أن مجرد تعارض مصلحة الطاعنة مع القرار الإداري لا يكفي لإبطاله إذ لا بد من إثبات تأثير القرار الإداري على المراكز القانونية للطاعنة وقد جاء في حكم للمحكمة العليا في المراجعة /30/2004م أن " الأعمال التنفيذية لا تعتبر قرارات إدارية إذ تفتقد أهم عنصر من عناصر القرار الإداري وهو تأثيره على المركز القانوني للطاعن " ولا بأس في هذه العجالة أن نعرف المركز القانوني بأنه عبارة عن مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص يكتسبها وفق القانون

إذن نستطيـع الاطمئنان إلى القول - ومن واقـع البينات المقدمة في الطعن - أن الطاعنة لم تثبت تأثر مركزها القانوني بالقرار المطعون فيه إذ لم يمس القرار بحقها في استعمال نفس الطريق الأبيض - بارا أو أي من حقوقها الأخرى المكفولة لها

ونضيف إلى ما تقدم أن القرار المشار إليه هو قرار مؤقت ينتهي بنهاية العام في 31/12/2005م ومن ثم فلا معنى لقرار محكمة الطعون الإدارية لإلغائه في 2/8/2006م ولا منطق للطعن فيه أمام الدائرة الإدارية أو أمامنا كما أن إلغاء القرار الإداري لا يفيد الطاعنة وقد أشارت في الطعن أمامنا إلى صدور قرار من والي شمال كردفان رقم (25) لسنة 2005م بتاريخ 13/12/2005م بإلغاء التوجيه الصادر من حكومة السودان حول مشكلة تاكسي بارا - الأبيض وهذا يعني السماح لعربات التاكسي بمزاولة العمل في هذا الطريق وحيث لم يطعن أحد في قرار الوالي فإن إلغاء أو الإبقاء على قرار شرطة ولاية شمال كردفان لا أثر له إذ سيستمر السماح لتاكسي بارا بالعمل في طريق الأبيض - بارا وفق قرار الوالي

إذا جمعنا هذه الخيوط معاً فإننا نصل إلى نتيجة مفادها عدم صحة الحكم الصادر من محكمة الطعون الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه وكان حريّاً بها شطب الطعن أمامها لعدم وجود قرار إداري أمامها أصلاً ويدعونا هذا إلى تأييد حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا من حيث النتيجة وإن اختلفت الأسباب

وعلى ما تقدم أرى - إذا وافق الزملاء بالدائرة - رفض طلب المراجعة موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لولاية غرب السودان من حيث النتيجة ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي        

التاريخ : 11/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ : 13/9/2007م

 

أوافق تماماً أخي العالم الجليل د0 وهبي وليس لديَ ما أضيفه

القاضي: السيوطي إبراهيم سعيد        

التاريخ : 29/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: عثمان الصديق أحمد        

التاريخ : 30/9/2007م

 

أوافق الأخوة الزملاء أسبابً ونتيجة

 

الأمر النهائي:  

 

1- رفض طلب المراجعة موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا

2- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

        20/10/2007م

 

▸ شركة مصر للطيران الطاعنة // ضد // محمد عبد القادر نصر الدين المطعون ضده فوق عبد الله توتو كافي الطاعن // ضد // كافتيريا الشمس المشرقة المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©