تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. شركة يا زول للإرسال الفضائي الطاعنة // ضد // السيد محمد علي العزايزي المطعون ضده

شركة يا زول للإرسال الفضائي الطاعنة // ضد // السيد محمد علي العزايزي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبدالمجيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الأمـين عـوض علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة يا زول للإرسال الفضائي                                       الطاعنة

// ضد //

السيد محمد علي العزايزي                                      المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/2804/2011م

 

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م– المادة 4(أ ) منه – الحماية القانونية لمصنفات الأجانب – نطاقها – المعاملة بالمثل - مداها.

 

المبدأ:

  1. حماية حق المؤلف في قانون الملكية الفكرية تمتد لتشمل الأجنبي حتى ولو كانت إقامته بالبلاد عابرة.
  2. لا مجال لمناقشة المعاملة بالمثل طالما أن القانون السوداني منح كل الأجانب حق الحماية دون استثناء.

 

الحكـــم

 

القاضي: الأمين عوض علي

التاريخ: 14/12/2011م

هذا طعن بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة حقوق الملكية الفكرية المؤيد من محكمة استئناف الخرطوم بالرقم/أس م/تجاري 90/2011م والذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بالتعويض وإعادة الأوراق إليها لإعادة صياغة الحكم من جديد على ضوء المذكرة.

 

من ناحية الشكل الطعن مقبول إذ قدم خلال المواعيد المقررة وقد حصل الطاعن على الإذن اللازم للطعن بالنقض وينعى محامي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف مخالفة القانون والتطبيق السليم عندما أيد قرار محكمة الموضوع وقبول نظر الدعوى من شخص أجنبي يوجد بالسودان وجوداً عابراً ذلك أن نص المادة (4) من قانون حماية حق المؤلف قصد الحماية في حق المؤلف للوطنيين وللأجانب بشرط الإقامة وشرط المعاملة بالمثل وحيث أن قانون الملكية الفكرية المصري لسنة 2002م لا يضفي الحماية على الأجانب ومنهم السودانيين المقيمين في مصر لذا لابد للقضاء السوداني من استبعاد الحماية عن مصنفات الرعايا المصريين وبالتالي فإن مصنف المطعون ضده الذي أقام بموجبه الدعوى محل هذا الطعن لا يتمتع حالياً بالحماية في السودان.

 

 

وسبب آخر خالف حكم محكمة الاستئناف القانون والتطبيق السليم له بتأييد قضاء محكمة الموضوع بقبول الاختصاص النوعي بنظر الدعوى ، وثابت في الأوراق أن قناة هارموني الفضائية تبث إرسالها من جمهورية مصر العربية ، وحيث أن التصرف موضوع الدعوى وقع بمدينة القاهرة فتكون جمهورية مصر العربية هي مكان التعدي المزعوم وتبعاً لذلك يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق على هذا النزاع.

 

ثالثاً: أن الطاعنة استوفت شروط المادة (15) من قانون حماية حق المؤلف حيث وقعت عقداً (مستند دفاع 1) مع المدعى عليه الثاني ، فالطاعنة لها الحق في التعاقد مع من يدعي ملكية المصنف ، وكان على المطعون ضده مقاضاة المدعى عليه الثاني وحده لادعائه ملكية المصنف.

رابعاً: لا فائدة عملية مطلقاً من قرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمـة الموضوع لإعادة صياغة الحكم والطاعنة لا يفيدها ذلك بل قد يضرها.

 

لهذه الأسباب التمس محامي الطاعنة إلغاء قرار محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع وشطب الدعوى في مواجهة الطاعنة.

 

تُلَخَّصُ الوقائع في أن المطعون ضده هو الشاعر المؤلف لأغنية دارفور للسلام والتي صنفت وأجيزت وسجلت بمجلس المصنفات الأدبية ، ومنذ مايو سنة 2008م ظل المدعى عليه الثاني يقوم بأداء هذه الأغنية على شاشة الشركة المالكة للطاعنة قناة هارموني دون إذنه ، وبذلك تعدى المدعى عليهما على حقه الأدبي في هذا المصنف وأصابه الضرر ، طالب المطعون ضده الحكم له بمبلغ 100.000 جنيهاً تعويضاً عن الضرر ، وإيقاف بث الأغنية ما لم يتم الرجوع إليه والتعاقد من جديد.

بعد الرد على الدعوى وتحديد نقاط النزاع وسماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكمها بأن تدفع كل من الطاعنة والمدعى عليه الثاني مبلغ عشرة ألف جنيه عن الضرر الأدبي ، وأن يحصل المبلغ بالطريق المدني- عند استئناف الحكم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم وإرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة صياغة الحكم.

 

إن الدعوى محل الطعن هي دعوى متعلقة بحق المؤلف على مصنفه . وهناك مبدأ استقر في كل الشرائع والقوانين أن الإنسان يجب أن يملك ما يبدع لأن هذا ثمرة جهده ، وكان لابد من وجود قوانين تحمي حق ملكية الإنسان لإنتاجه وإبداعه لتشجع على الإنتاج والإبداع ، كما تسمح بنشر ذلك الإنتاج والإبداع لما يعود على المجتمع ككل ، فالملكية الفكرية هي إحدى الملكيات التي يحميها القانون ، وتم تناول مفهوم الملكية الفكرية في نصوص واضحة ومحددة من اتفاقية استكهولم في 14/6/1967م تلك الاتفاقية التي تأسست بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO فالملكية الفكرية هي ذات طبيعة مزدوجة خليط من الحقوق الفنية والحقوق الشخصية ، وفي السودان صدر قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م وبين وسائل وطرق حماية تلك الحقوق إذا ما انتهكت من قبل الدولة ، أو الأفراد.

 

وبالإطلاع على البينات والمستندات فإن الادعاء نجح في إثبات أن المطعون ضده هو مؤلف وشاعر ومالك أغنية دارفور للسلام وأبرز مستنداً وشهادة صادرة من سجل المصنفات الأدبية والفنية تثبت أن هذه القصيدة مسجلة باسمه وذلك بتاريخ 6/7/2008م، وثبت أن المدعى عليه الثاني ظل يؤدي هذه الأغنية بقناة هارموني من شهر مايو سنة 2008م دون أن يمنحهما الإذن ، وبـذا يكون قد ثبت الاعتداء من المدعى عليهما على حق المطعون ضده كمؤلف ، وبموجب القانون فإن المطعون ضده يتمتع بالحقوق الأدبية على مؤلفه وهي حسب المادة 8(أ ) من قانون حماية حق المؤلف تتمثل في نسبة مصنفه لنفسه ونشر مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي . كذلك يتمتع بالحقوق المالية بموجب المادة 8(ب) من نفس القانون ومنها نشر المصنف بأية وسيلة معلومة عبر الاتصال وإيصال المصنف للجمهور ، ونص القانون على الجزاء المدني وهو تعويض المؤلف عن الضرر الذي لحق به جراء الاعتداء على حقوقه الأدبية والمالية، ونوافق محكمة الاستئناف بأن تقدير محكمة الموضوع للتعويض جراء الضرر الأدبي لم يكن معقولاً كما لم تقم بتقدير التعويض عن الأضرار المادية ونؤيد قرار إعادة الأوراق لها للعمل وفق الموجهات التي وردت للاستهداء بها في التقدير السليم.

 

وللرد على ما أثير من أسباب الطعن نرد بالآتي:

 

1- إن حقوق المؤلف في أي بلد تتم حمايتها بموجب قوانين ذلك البلد ، أما إذا حدثت انتهاكات  لتلك الحقوق في بلد آخر فإن الحماية تتم بموجب قوانين  ذلك البلد الآخر ، وبموجب المادة (4) من قانون حماية حق المؤلف فإن الحماية قد بسطت على مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب المقيمين بالسودان ، فالحماية كما تشمل المواطن السوداني تمتد لتشمل كذلك الشخص الأجنبي الموجود بالبلاد ولم يبين النص صفة الأجنبي إن كان وجوده عابراً أم كان مقيماً بالسودان بطريق مشروع أو غير مشروع ، فالمطعون ضده وهو أجنبي ومصري الجنسية فإن حماية القانون تمتد وتشمله ، ولا مجال لمناقشة مبدأ المعاملة بالمثل طالما أن القانون السوداني نص على منح كل الأجانب هذا الحق دون أي استثناء.

 

2- إن المصنف المدعى الاعتداء عليه بث بالقناة داخل البلاد والحق المدعى به يخص شخصاً موجوداً بالبلاد ومنحه القانون حق الحماية لمصنفه وكان هذا المصنف مسجلاً بالجهة المختصة  بالسودان ، لذا الاختصاص ينعقد للمحاكم الوطنية.

 

3- وكونُ الطاعنة وقعت عقداً مع المدعى عليه الثاني (مؤدي الأغنية) فإن ملكية حق المؤلف لا تنتقل إليها ، ووفقاً للمادة 15(ب) من قانون حماية حق المؤلف يجوز للمؤلف أن ينتقل بإذنه لأي شخص من حقوقه الأدبية والمالية شرط أن يكون الانتقال مكتوباً وبتوقيعه أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل الذي يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقودات تلك الحقوق . ولم يبرز المدعى عليه الثاني أو الطاعنة أي مستند يثبت ذلك ومستند دفاع (1) لا يمنحها هذا الحق مباشرة.

 

4- أما قرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لإعادة صياغة الحكم فهو قرار صائب ولا يلزم أن تشمل فائدته الطاعنة وحدها بل هو قرار قصد منه أن يبنى الحكم على أسانيد عادلة وصحيحة وهو ما تهدف إليه أحكام المحاكم.

 

 لما كان الحكم المطعون فيه موافقاً لهذا النظر فإنه لا يكون مشوباً بأي قدر من المخالفة للقانون في تطبيقه أو تأويله بما يجعله عرضة للطعن بالنقض وعليه إذا وافق الزميلان المحترمان أن يكون قرارنا هو شطب الطعن إيجازياً طبقاً للمادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ: 15/12/2011م

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 18/12/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

18/12/2011م

▸ شركة ألوان للصحافة طالبة المراجعة // ضد // محمد بخيت محمد وآخرين المقدم ضدهم الطلب فوق صابر عوض الله سعيد رمضان طاعن ومطعون ضده // ضد // 1- فاطمة آدم محمد مطعون ضدها وطاعنة مقابلاً ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. شركة يا زول للإرسال الفضائي الطاعنة // ضد // السيد محمد علي العزايزي المطعون ضده

شركة يا زول للإرسال الفضائي الطاعنة // ضد // السيد محمد علي العزايزي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبدالمجيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الأمـين عـوض علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة يا زول للإرسال الفضائي                                       الطاعنة

// ضد //

السيد محمد علي العزايزي                                      المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/2804/2011م

 

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م– المادة 4(أ ) منه – الحماية القانونية لمصنفات الأجانب – نطاقها – المعاملة بالمثل - مداها.

 

المبدأ:

  1. حماية حق المؤلف في قانون الملكية الفكرية تمتد لتشمل الأجنبي حتى ولو كانت إقامته بالبلاد عابرة.
  2. لا مجال لمناقشة المعاملة بالمثل طالما أن القانون السوداني منح كل الأجانب حق الحماية دون استثناء.

 

الحكـــم

 

القاضي: الأمين عوض علي

التاريخ: 14/12/2011م

هذا طعن بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة حقوق الملكية الفكرية المؤيد من محكمة استئناف الخرطوم بالرقم/أس م/تجاري 90/2011م والذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بالتعويض وإعادة الأوراق إليها لإعادة صياغة الحكم من جديد على ضوء المذكرة.

 

من ناحية الشكل الطعن مقبول إذ قدم خلال المواعيد المقررة وقد حصل الطاعن على الإذن اللازم للطعن بالنقض وينعى محامي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف مخالفة القانون والتطبيق السليم عندما أيد قرار محكمة الموضوع وقبول نظر الدعوى من شخص أجنبي يوجد بالسودان وجوداً عابراً ذلك أن نص المادة (4) من قانون حماية حق المؤلف قصد الحماية في حق المؤلف للوطنيين وللأجانب بشرط الإقامة وشرط المعاملة بالمثل وحيث أن قانون الملكية الفكرية المصري لسنة 2002م لا يضفي الحماية على الأجانب ومنهم السودانيين المقيمين في مصر لذا لابد للقضاء السوداني من استبعاد الحماية عن مصنفات الرعايا المصريين وبالتالي فإن مصنف المطعون ضده الذي أقام بموجبه الدعوى محل هذا الطعن لا يتمتع حالياً بالحماية في السودان.

 

 

وسبب آخر خالف حكم محكمة الاستئناف القانون والتطبيق السليم له بتأييد قضاء محكمة الموضوع بقبول الاختصاص النوعي بنظر الدعوى ، وثابت في الأوراق أن قناة هارموني الفضائية تبث إرسالها من جمهورية مصر العربية ، وحيث أن التصرف موضوع الدعوى وقع بمدينة القاهرة فتكون جمهورية مصر العربية هي مكان التعدي المزعوم وتبعاً لذلك يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق على هذا النزاع.

 

ثالثاً: أن الطاعنة استوفت شروط المادة (15) من قانون حماية حق المؤلف حيث وقعت عقداً (مستند دفاع 1) مع المدعى عليه الثاني ، فالطاعنة لها الحق في التعاقد مع من يدعي ملكية المصنف ، وكان على المطعون ضده مقاضاة المدعى عليه الثاني وحده لادعائه ملكية المصنف.

رابعاً: لا فائدة عملية مطلقاً من قرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمـة الموضوع لإعادة صياغة الحكم والطاعنة لا يفيدها ذلك بل قد يضرها.

 

لهذه الأسباب التمس محامي الطاعنة إلغاء قرار محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع وشطب الدعوى في مواجهة الطاعنة.

 

تُلَخَّصُ الوقائع في أن المطعون ضده هو الشاعر المؤلف لأغنية دارفور للسلام والتي صنفت وأجيزت وسجلت بمجلس المصنفات الأدبية ، ومنذ مايو سنة 2008م ظل المدعى عليه الثاني يقوم بأداء هذه الأغنية على شاشة الشركة المالكة للطاعنة قناة هارموني دون إذنه ، وبذلك تعدى المدعى عليهما على حقه الأدبي في هذا المصنف وأصابه الضرر ، طالب المطعون ضده الحكم له بمبلغ 100.000 جنيهاً تعويضاً عن الضرر ، وإيقاف بث الأغنية ما لم يتم الرجوع إليه والتعاقد من جديد.

بعد الرد على الدعوى وتحديد نقاط النزاع وسماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكمها بأن تدفع كل من الطاعنة والمدعى عليه الثاني مبلغ عشرة ألف جنيه عن الضرر الأدبي ، وأن يحصل المبلغ بالطريق المدني- عند استئناف الحكم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم وإرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة صياغة الحكم.

 

إن الدعوى محل الطعن هي دعوى متعلقة بحق المؤلف على مصنفه . وهناك مبدأ استقر في كل الشرائع والقوانين أن الإنسان يجب أن يملك ما يبدع لأن هذا ثمرة جهده ، وكان لابد من وجود قوانين تحمي حق ملكية الإنسان لإنتاجه وإبداعه لتشجع على الإنتاج والإبداع ، كما تسمح بنشر ذلك الإنتاج والإبداع لما يعود على المجتمع ككل ، فالملكية الفكرية هي إحدى الملكيات التي يحميها القانون ، وتم تناول مفهوم الملكية الفكرية في نصوص واضحة ومحددة من اتفاقية استكهولم في 14/6/1967م تلك الاتفاقية التي تأسست بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO فالملكية الفكرية هي ذات طبيعة مزدوجة خليط من الحقوق الفنية والحقوق الشخصية ، وفي السودان صدر قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م وبين وسائل وطرق حماية تلك الحقوق إذا ما انتهكت من قبل الدولة ، أو الأفراد.

 

وبالإطلاع على البينات والمستندات فإن الادعاء نجح في إثبات أن المطعون ضده هو مؤلف وشاعر ومالك أغنية دارفور للسلام وأبرز مستنداً وشهادة صادرة من سجل المصنفات الأدبية والفنية تثبت أن هذه القصيدة مسجلة باسمه وذلك بتاريخ 6/7/2008م، وثبت أن المدعى عليه الثاني ظل يؤدي هذه الأغنية بقناة هارموني من شهر مايو سنة 2008م دون أن يمنحهما الإذن ، وبـذا يكون قد ثبت الاعتداء من المدعى عليهما على حق المطعون ضده كمؤلف ، وبموجب القانون فإن المطعون ضده يتمتع بالحقوق الأدبية على مؤلفه وهي حسب المادة 8(أ ) من قانون حماية حق المؤلف تتمثل في نسبة مصنفه لنفسه ونشر مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي . كذلك يتمتع بالحقوق المالية بموجب المادة 8(ب) من نفس القانون ومنها نشر المصنف بأية وسيلة معلومة عبر الاتصال وإيصال المصنف للجمهور ، ونص القانون على الجزاء المدني وهو تعويض المؤلف عن الضرر الذي لحق به جراء الاعتداء على حقوقه الأدبية والمالية، ونوافق محكمة الاستئناف بأن تقدير محكمة الموضوع للتعويض جراء الضرر الأدبي لم يكن معقولاً كما لم تقم بتقدير التعويض عن الأضرار المادية ونؤيد قرار إعادة الأوراق لها للعمل وفق الموجهات التي وردت للاستهداء بها في التقدير السليم.

 

وللرد على ما أثير من أسباب الطعن نرد بالآتي:

 

1- إن حقوق المؤلف في أي بلد تتم حمايتها بموجب قوانين ذلك البلد ، أما إذا حدثت انتهاكات  لتلك الحقوق في بلد آخر فإن الحماية تتم بموجب قوانين  ذلك البلد الآخر ، وبموجب المادة (4) من قانون حماية حق المؤلف فإن الحماية قد بسطت على مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب المقيمين بالسودان ، فالحماية كما تشمل المواطن السوداني تمتد لتشمل كذلك الشخص الأجنبي الموجود بالبلاد ولم يبين النص صفة الأجنبي إن كان وجوده عابراً أم كان مقيماً بالسودان بطريق مشروع أو غير مشروع ، فالمطعون ضده وهو أجنبي ومصري الجنسية فإن حماية القانون تمتد وتشمله ، ولا مجال لمناقشة مبدأ المعاملة بالمثل طالما أن القانون السوداني نص على منح كل الأجانب هذا الحق دون أي استثناء.

 

2- إن المصنف المدعى الاعتداء عليه بث بالقناة داخل البلاد والحق المدعى به يخص شخصاً موجوداً بالبلاد ومنحه القانون حق الحماية لمصنفه وكان هذا المصنف مسجلاً بالجهة المختصة  بالسودان ، لذا الاختصاص ينعقد للمحاكم الوطنية.

 

3- وكونُ الطاعنة وقعت عقداً مع المدعى عليه الثاني (مؤدي الأغنية) فإن ملكية حق المؤلف لا تنتقل إليها ، ووفقاً للمادة 15(ب) من قانون حماية حق المؤلف يجوز للمؤلف أن ينتقل بإذنه لأي شخص من حقوقه الأدبية والمالية شرط أن يكون الانتقال مكتوباً وبتوقيعه أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل الذي يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقودات تلك الحقوق . ولم يبرز المدعى عليه الثاني أو الطاعنة أي مستند يثبت ذلك ومستند دفاع (1) لا يمنحها هذا الحق مباشرة.

 

4- أما قرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لإعادة صياغة الحكم فهو قرار صائب ولا يلزم أن تشمل فائدته الطاعنة وحدها بل هو قرار قصد منه أن يبنى الحكم على أسانيد عادلة وصحيحة وهو ما تهدف إليه أحكام المحاكم.

 

 لما كان الحكم المطعون فيه موافقاً لهذا النظر فإنه لا يكون مشوباً بأي قدر من المخالفة للقانون في تطبيقه أو تأويله بما يجعله عرضة للطعن بالنقض وعليه إذا وافق الزميلان المحترمان أن يكون قرارنا هو شطب الطعن إيجازياً طبقاً للمادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ: 15/12/2011م

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 18/12/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

18/12/2011م

▸ شركة ألوان للصحافة طالبة المراجعة // ضد // محمد بخيت محمد وآخرين المقدم ضدهم الطلب فوق صابر عوض الله سعيد رمضان طاعن ومطعون ضده // ضد // 1- فاطمة آدم محمد مطعون ضدها وطاعنة مقابلاً ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2011
  4. شركة يا زول للإرسال الفضائي الطاعنة // ضد // السيد محمد علي العزايزي المطعون ضده

شركة يا زول للإرسال الفضائي الطاعنة // ضد // السيد محمد علي العزايزي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / هاشم حمـزة عبدالمجيـد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الأمـين عـوض علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمد عبد الرحيم علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة يا زول للإرسال الفضائي                                       الطاعنة

// ضد //

السيد محمد علي العزايزي                                      المطعون ضده

الرقم م ع/ط م/2804/2011م

 

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م– المادة 4(أ ) منه – الحماية القانونية لمصنفات الأجانب – نطاقها – المعاملة بالمثل - مداها.

 

المبدأ:

  1. حماية حق المؤلف في قانون الملكية الفكرية تمتد لتشمل الأجنبي حتى ولو كانت إقامته بالبلاد عابرة.
  2. لا مجال لمناقشة المعاملة بالمثل طالما أن القانون السوداني منح كل الأجانب حق الحماية دون استثناء.

 

الحكـــم

 

القاضي: الأمين عوض علي

التاريخ: 14/12/2011م

هذا طعن بالنقض ضد الحكم الصادر من محكمة حقوق الملكية الفكرية المؤيد من محكمة استئناف الخرطوم بالرقم/أس م/تجاري 90/2011م والذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع فيما يتعلق بالتعويض وإعادة الأوراق إليها لإعادة صياغة الحكم من جديد على ضوء المذكرة.

 

من ناحية الشكل الطعن مقبول إذ قدم خلال المواعيد المقررة وقد حصل الطاعن على الإذن اللازم للطعن بالنقض وينعى محامي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف مخالفة القانون والتطبيق السليم عندما أيد قرار محكمة الموضوع وقبول نظر الدعوى من شخص أجنبي يوجد بالسودان وجوداً عابراً ذلك أن نص المادة (4) من قانون حماية حق المؤلف قصد الحماية في حق المؤلف للوطنيين وللأجانب بشرط الإقامة وشرط المعاملة بالمثل وحيث أن قانون الملكية الفكرية المصري لسنة 2002م لا يضفي الحماية على الأجانب ومنهم السودانيين المقيمين في مصر لذا لابد للقضاء السوداني من استبعاد الحماية عن مصنفات الرعايا المصريين وبالتالي فإن مصنف المطعون ضده الذي أقام بموجبه الدعوى محل هذا الطعن لا يتمتع حالياً بالحماية في السودان.

 

 

وسبب آخر خالف حكم محكمة الاستئناف القانون والتطبيق السليم له بتأييد قضاء محكمة الموضوع بقبول الاختصاص النوعي بنظر الدعوى ، وثابت في الأوراق أن قناة هارموني الفضائية تبث إرسالها من جمهورية مصر العربية ، وحيث أن التصرف موضوع الدعوى وقع بمدينة القاهرة فتكون جمهورية مصر العربية هي مكان التعدي المزعوم وتبعاً لذلك يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق على هذا النزاع.

 

ثالثاً: أن الطاعنة استوفت شروط المادة (15) من قانون حماية حق المؤلف حيث وقعت عقداً (مستند دفاع 1) مع المدعى عليه الثاني ، فالطاعنة لها الحق في التعاقد مع من يدعي ملكية المصنف ، وكان على المطعون ضده مقاضاة المدعى عليه الثاني وحده لادعائه ملكية المصنف.

رابعاً: لا فائدة عملية مطلقاً من قرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمـة الموضوع لإعادة صياغة الحكم والطاعنة لا يفيدها ذلك بل قد يضرها.

 

لهذه الأسباب التمس محامي الطاعنة إلغاء قرار محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع وشطب الدعوى في مواجهة الطاعنة.

 

تُلَخَّصُ الوقائع في أن المطعون ضده هو الشاعر المؤلف لأغنية دارفور للسلام والتي صنفت وأجيزت وسجلت بمجلس المصنفات الأدبية ، ومنذ مايو سنة 2008م ظل المدعى عليه الثاني يقوم بأداء هذه الأغنية على شاشة الشركة المالكة للطاعنة قناة هارموني دون إذنه ، وبذلك تعدى المدعى عليهما على حقه الأدبي في هذا المصنف وأصابه الضرر ، طالب المطعون ضده الحكم له بمبلغ 100.000 جنيهاً تعويضاً عن الضرر ، وإيقاف بث الأغنية ما لم يتم الرجوع إليه والتعاقد من جديد.

بعد الرد على الدعوى وتحديد نقاط النزاع وسماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكمها بأن تدفع كل من الطاعنة والمدعى عليه الثاني مبلغ عشرة ألف جنيه عن الضرر الأدبي ، وأن يحصل المبلغ بالطريق المدني- عند استئناف الحكم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم وإرجاع الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة صياغة الحكم.

 

إن الدعوى محل الطعن هي دعوى متعلقة بحق المؤلف على مصنفه . وهناك مبدأ استقر في كل الشرائع والقوانين أن الإنسان يجب أن يملك ما يبدع لأن هذا ثمرة جهده ، وكان لابد من وجود قوانين تحمي حق ملكية الإنسان لإنتاجه وإبداعه لتشجع على الإنتاج والإبداع ، كما تسمح بنشر ذلك الإنتاج والإبداع لما يعود على المجتمع ككل ، فالملكية الفكرية هي إحدى الملكيات التي يحميها القانون ، وتم تناول مفهوم الملكية الفكرية في نصوص واضحة ومحددة من اتفاقية استكهولم في 14/6/1967م تلك الاتفاقية التي تأسست بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO فالملكية الفكرية هي ذات طبيعة مزدوجة خليط من الحقوق الفنية والحقوق الشخصية ، وفي السودان صدر قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م وبين وسائل وطرق حماية تلك الحقوق إذا ما انتهكت من قبل الدولة ، أو الأفراد.

 

وبالإطلاع على البينات والمستندات فإن الادعاء نجح في إثبات أن المطعون ضده هو مؤلف وشاعر ومالك أغنية دارفور للسلام وأبرز مستنداً وشهادة صادرة من سجل المصنفات الأدبية والفنية تثبت أن هذه القصيدة مسجلة باسمه وذلك بتاريخ 6/7/2008م، وثبت أن المدعى عليه الثاني ظل يؤدي هذه الأغنية بقناة هارموني من شهر مايو سنة 2008م دون أن يمنحهما الإذن ، وبـذا يكون قد ثبت الاعتداء من المدعى عليهما على حق المطعون ضده كمؤلف ، وبموجب القانون فإن المطعون ضده يتمتع بالحقوق الأدبية على مؤلفه وهي حسب المادة 8(أ ) من قانون حماية حق المؤلف تتمثل في نسبة مصنفه لنفسه ونشر مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي . كذلك يتمتع بالحقوق المالية بموجب المادة 8(ب) من نفس القانون ومنها نشر المصنف بأية وسيلة معلومة عبر الاتصال وإيصال المصنف للجمهور ، ونص القانون على الجزاء المدني وهو تعويض المؤلف عن الضرر الذي لحق به جراء الاعتداء على حقوقه الأدبية والمالية، ونوافق محكمة الاستئناف بأن تقدير محكمة الموضوع للتعويض جراء الضرر الأدبي لم يكن معقولاً كما لم تقم بتقدير التعويض عن الأضرار المادية ونؤيد قرار إعادة الأوراق لها للعمل وفق الموجهات التي وردت للاستهداء بها في التقدير السليم.

 

وللرد على ما أثير من أسباب الطعن نرد بالآتي:

 

1- إن حقوق المؤلف في أي بلد تتم حمايتها بموجب قوانين ذلك البلد ، أما إذا حدثت انتهاكات  لتلك الحقوق في بلد آخر فإن الحماية تتم بموجب قوانين  ذلك البلد الآخر ، وبموجب المادة (4) من قانون حماية حق المؤلف فإن الحماية قد بسطت على مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب المقيمين بالسودان ، فالحماية كما تشمل المواطن السوداني تمتد لتشمل كذلك الشخص الأجنبي الموجود بالبلاد ولم يبين النص صفة الأجنبي إن كان وجوده عابراً أم كان مقيماً بالسودان بطريق مشروع أو غير مشروع ، فالمطعون ضده وهو أجنبي ومصري الجنسية فإن حماية القانون تمتد وتشمله ، ولا مجال لمناقشة مبدأ المعاملة بالمثل طالما أن القانون السوداني نص على منح كل الأجانب هذا الحق دون أي استثناء.

 

2- إن المصنف المدعى الاعتداء عليه بث بالقناة داخل البلاد والحق المدعى به يخص شخصاً موجوداً بالبلاد ومنحه القانون حق الحماية لمصنفه وكان هذا المصنف مسجلاً بالجهة المختصة  بالسودان ، لذا الاختصاص ينعقد للمحاكم الوطنية.

 

3- وكونُ الطاعنة وقعت عقداً مع المدعى عليه الثاني (مؤدي الأغنية) فإن ملكية حق المؤلف لا تنتقل إليها ، ووفقاً للمادة 15(ب) من قانون حماية حق المؤلف يجوز للمؤلف أن ينتقل بإذنه لأي شخص من حقوقه الأدبية والمالية شرط أن يكون الانتقال مكتوباً وبتوقيعه أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل الذي يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقودات تلك الحقوق . ولم يبرز المدعى عليه الثاني أو الطاعنة أي مستند يثبت ذلك ومستند دفاع (1) لا يمنحها هذا الحق مباشرة.

 

4- أما قرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع لإعادة صياغة الحكم فهو قرار صائب ولا يلزم أن تشمل فائدته الطاعنة وحدها بل هو قرار قصد منه أن يبنى الحكم على أسانيد عادلة وصحيحة وهو ما تهدف إليه أحكام المحاكم.

 

 لما كان الحكم المطعون فيه موافقاً لهذا النظر فإنه لا يكون مشوباً بأي قدر من المخالفة للقانون في تطبيقه أو تأويله بما يجعله عرضة للطعن بالنقض وعليه إذا وافق الزميلان المحترمان أن يكون قرارنا هو شطب الطعن إيجازياً طبقاً للمادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ: 15/12/2011م

 

أوافق.

 

القاضي: هاشم حمزة عبد المجيد

التاريخ: 18/12/2011م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً برسومه.

 

 

 

هاشم حمـزة عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

18/12/2011م

▸ شركة ألوان للصحافة طالبة المراجعة // ضد // محمد بخيت محمد وآخرين المقدم ضدهم الطلب فوق صابر عوض الله سعيد رمضان طاعن ومطعون ضده // ضد // 1- فاطمة آدم محمد مطعون ضدها وطاعنة مقابلاً ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©