تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. شركة كنار للاتصالات المحدودة الطاعنة // ضد // شريف إسماعيل الفيومي المطعون ضده

شركة كنار للاتصالات المحدودة الطاعنة // ضد // شريف إسماعيل الفيومي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علي أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الأمين عوض علي أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة كنار للاتصالات المحدودة                                       الطاعنة

// ضد //

شريف إسماعيل الفيومي                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2277/2011م

 

قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة2001م – المادة (5) منه – عقد العمل – استخدام غير السودانيين – إغفال الحصول على إذن من الوزير - أثره.

 

المبدأ:

إغفال الحصول على إذن وزير العمل قبل التوقيع على عقد عمل غير السودانيين لا يجعل العقد باطلاً ولكنه يؤثر في نفاذ العقد وبدء سريانه.

 

المحامون:

الأستاذ/ أزهري الطريفي عوض الكريم                       عن الطاعنة

 

 

الحكـــم

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 30/12/2011م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ أزهري الطريفي عوض الكريم المحامي ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم بالرقم: أس م/2032/2011م بتاريخ 21/7/2011م الذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً بموجب المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة1983م.

 

سبق أن قبلنا الطعن شكلاً وتم إعلان المطعون ضـده للرد عليه وأودع الرد ، عليه نفصل في الطعن موضوعاً.

 

تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى المدنية رقم 2943/2008م أمام محكمة العمل الخرطوم في مواجهة الطاعنة (المدعى عليها) جاء فيها أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وهي شركة تعمل في مجال الاتصالات في وظيفة مدير مبيعات منذ 6/3/2008م بأجر شامل قدره 13.000 دولار أمريكي الأساسي وغلاء المعيشة منه 7.150 دولار ، وبتاريخ 11/8/2008م قامت المدعى عليها  بفصله تعسفياً دون سبب ، وتقدم المدعي بشكوى لمكتب العمل وصدر القرار بإرجاعه للعمل أو دفع تعويض يعادل أجر ستة أشهر للفصل التعسفي ورفضت المدعى عليها تنفيذ قرار مكتب العمل ، وطلب المدعي الحكم له بمبلغ 42.900 دولار تعويضاً عن الفصل التعسفي ومبلغ 800 دولار قيمة تذكرتيّ سفر للقاهرة ذهاباً وإياباً ، ومبلغ 4.000 دولار أتعاب المحاماة الاتفاقية ، وإلزام المدعى عليها برسوم الدعوى.

 

بعد الرد على الدعوى وسماع بينات الطرفين أصدرت محكمة الموضوع حكمها الذي قضى بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ 42.900 دولار أمريكي أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وهو مرتب ستة أشهر تعويضاً عن الفصل التعسفي ، وتدفع المدعى عليها للمدعي قيمة ثلاثة تذاكر سفر للقاهرة ، وتتحمل المدعى عليها أتعاب محاماة قدرها2.000 جنيه مع إلزامها برسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به.

 

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم وتقدمت باستئناف أمام محكمة استئناف الخرطوم التي أصدرت حكمها وهو أيضاً لم ترض به المدعى عليها وتقدمت بهذا الطعن بالنقض الذي يمكن تلخيص أسبابه في الآتي:

 

1- نتفق مع محكمة الاستئناف في أن استخراج إذن العمل مسئولية الجهة المخدمة ، وخلافاً لما رأت محكمة الاستئناف نرى أن إغفال الطاعنة استخراج إذن العمل يجعل العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده باطلاً بسبب عدم استيفائه شكلاً يتطلبه القانون.

 

2- الطاعنة أوقفت المطعون ضده من العمل بتاريخ10/4/2008م بناءً على توجيهات الجهات المختصة وهي وزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأجانب ولم يباشر المطعون ضده العمل مرة أخرى إلا بعد استخراج الإذن اللازم وقد كان ذلك بتاريخ 12/6/2008م وهذا التاريخ هو البداية الحقيقية لعقد العمل المبرم بين الطرفين.

 

3- ليس صحيحاً أن العقد المبرم بينهما بدأ في 6/3/2008م واستمر حتى 12/8/2008م بدون انقطاع وذلك لأن الطاعنة أوقفت المطعون ضده من العمل وأخرجت اسمه من كشف المرتبات ، كما أن العقد للفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م عقد باطل لمخالفته شكلاً يتطلبه القانون وهو الشكل المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تنظيم استخدام غير السودانيين ، لذا واستناداً على المادة 91(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م فهو عقد باطل وتعتبر الفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م كأن لم تكن ، وبالتالي فإن المطعون ضده تم فصله أثناء فترة الاختبار.

يتلخص الرد على الطعن في الآتي:

 

1- المطعون ضده تم تعيينه في 6/3/2008م وتم فصله في 11/8/2008م والمستندات التي قدمها تؤيد ذلك بينما فشلت الطاعنة في إثبات أن تعيينه كان في 12/6/2008م.

 

2- القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل لسنة 1997م وقد حدد حالات إيقاف العامل ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن إيقافها للمطعون ضده تمَّ بقرار من مكتب العمل.

 

3- فترة عمل المطعون ضده من 10/4/2008م حتى 12/6/2008م لا يمكن إسقاطها بحجة أنه لم يصدر له إذن عمل مـن الجهات المختصة ، كما أن عقد العمل للفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م لا يعتبر باطلاً.

 

بعد إطلاعي على سائر الأوراق فالواضح أن المطعون ضده وهو مصري الجنسية استقدمته الطاعنة للعمل معها في وظيفة مدير مبيعات بعد أن أبرمت معه عقداً بذلك ، وبدأ العمل معها من 6/3/2008م وفي 10/4/2008م أوقفته من العمل لأنها لم توفق في الحصول له على إذن عمل ، ثم أعادته للعمل في 12/6/2008م بعد أن نجحت في الحصول على إذن العمل ، وفي 11/8/2008م قامت بفصله من العمل.

 

إن استخدام غير السودانيين في السودان يخضع لأحكام قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة2001م الذي نص في المادة (5) منه على أنه: (لا يجوز لأي شخص غير سوداني أن يزاول عملاً إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير) والوزير المقصود في هذه المادة هو وزير العمل والإصلاح الإداري حسب نص المادة (2) من ذات القانون ، وتناولت المواد (7)و (8) و (12) من القانون طلب إذن العمل ، وعقد العمل ، وفترة سريان إذن العمل . ويتعين على صاحب العمل أن يُقدم طلب استخدام غير السودانيين من خارج السودان بغرض الحصول على إذن مبدئي المادة 7(1) دخول غير السوداني بموجب هذا الإذن المبدئي . أوجب القانون على صاحب العمل الحصول على إذن عمل غير السودانيين (المادة 7(2)) وبعد الحصول على إذن العمل وقبل مباشرة غير السوداني لعمله يجب على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع غير السوداني المأذون له وأن يكون العقد وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997م المادة (8) ، أما المادة (12) فقد حددت فترة سريان إذن العمل بمدة سنة قابلة للتجديد ما لم تكن المدة المطلوبة للعمل أقل من ذلك.

 

هذه هي الخطوات الواجب إتباعها عند استقدام غير السوداني للعمل في السودان ويأتي في آخرها إبرام عقد العمل والذي لا يحق للعامل المأذون له أن يباشر عمله إلا بعد إبرامه.

 

في هذه الدعوى الثابت أن الطاعنة والمطعون ضده معاً تجاوزا كل الخطوات التي حددها القانون وبدآ بما يجب أن ينتهيا به وهو إبرام عقد العمل حيث أبرما العقد قبل أن تحصل الطاعنة على الإذن المبدئي الذي يُمنح لها بعد تقديم طلب باستخدام شخص غير سوداني أو أشخاص غير سودانيين من خارج السودان وقبل أن تحصل على إذن عمل ، وإزاء هذا كله هل يعتبر العقد المبرم بين الطاعنة التي لم تحصل على الإذن والمطعون ضده الذي لا يجوز له أن يزاول عملاً في السودان إلا بعد الحصول على الإذن هل يعتبر هذا العقد عقداً باطلاً؟.

في تقديري أن هذا العقد لا يعتبر عقداً باطلاً لمجرد أنه تم إبرامه قبل الحصول على الإذن وهو عقد صحيح كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف وأتفق معها فيما ذهبت إليه إذ إن العقد يكون باطلاً وفقاً لنص المادة 91(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م إذا أختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية ، أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقاده.

 

إن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهي الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يتطلبها القانون للانعقاد وعلى هذا فهو عقد صحيح.

 

إن إغفال الطاعنة الحصول على إذن الوزير قبل التوقيع على عقد عمل غير السودانيين لا يجعل العقد باطلاً ولكنه يؤثر في نفاذ العقد وبدء سريانه واعتقد أن هذه هي النقطة الجوهرية ، فالمطعون ضده لا يجوز له أن يزاول عملاً في السودان دون الحصول على هذا الإذن باعتباره غير سوداني حتى وإن وقَّع عقداً مع الطاعنة ، والطاعنة لا يجوز لها تمكينه من ممارسة العمل دون أن تحصل على هذا الإذن ، وبالتالي فإن إذن العمل لغير السوداني لازم لنفاذ العقد وليس لصحة العقد ، ويبدو أن هذا الأمر كان وارداً في ذهن الطرفين عند إبرام العقد إذ ضَمَّنَا العقد مستند الادعاء رقم (3) نصاً في البند الثاني منه بعنوان نفاذ العقد ومدته جاء فيه : يكون نفاذ هذا العقد موقوفاً ومعلقاً على تحقق شرط حصول الطرف الثاني على تصاريح السلطات المختصة واستيفاء أي إجراءات أوشروط أخرى يستلزمها قانون العمل السوداني أو أي قوانين أخرى.

 

 

الواضح أن الطاعنة والمطعون ضده غَضَّا الطرف عن هذا البند وبدأ المطعون ضده في مزاولة عمله من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م تاريخ إيقافه بوساطة الطاعنة بناءً على أمر السلطات المختصة ، واعتقد أنه طالما أن القانون اشترط الحصول على إذن العمل وطالما أن العقد المبرم بين الطرفين والمعبر عن إرادتيهما نص على أن نفاذه موقوف ومعلق على تحقق شرط حصـول الطرف الثاني على تصاريح السلطات المختصة وهي بالطبع إذن العمل ، على ذلك فإن نفاد العقد وبدء سريانه هو تاريخ 12/6/2008م وهو التاريخ الذي تحصلت فيه الطاعنة على إذن العمل الذي يمكِّن المطعون ضده من مزاولة العمل في السودان ، وبالتالي فإن المطعون ضده الذي تم فصله في 11/8/2008م يكون قد فُصِل خلال فترة الاختبار التي حددها قانون العمل لسنة1997م في المادة 29(4) منه بأن لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر ، وحدد الطرفان في العقد المبرم بينهما مدتها بثلاثة أشهر. 

 

فصل العامل خلال فترة الاختبار تناوله قانون العمل لسنة1997م في المواد 50(1)(هـ)  و50(2)(أ) و 52(1)(2)(3) حيث نصت المادة 50(1) على أن ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (ط) ومن بينها ما ورد في البند (هـ) وهو فصل العامل أو تركه للعمل خلال فترة الاختبار . وحددت المادة 50(2)(أ) مدة الإنذار بشهر واحد عندما يكون العامل معيناً على أساس الأجر الشهري 50(2)(أ) وبما أن المطعون ضده قد تم إنهاء عقده بموجب أحكام المادة (50) فقد أجاز له القانون في المادة 52(1) أن يستأنف للسلطة المختصة ، وقد فعل المطعون ضده ذلك ، وجاء قرار مكتب العمل آمراً الطاعنة بإعادته للعمل مع دفع أجره عن فترة الإيقاف أو دفع تعويض يُعادل مرتب ستة أشهر (مستند الادعاء (4)) وهذا عين ما نصت عليه المادة 52(3) التي حددت للسلطة المختصة الآتي:

1- تأييد إنهاء العقد . أو .

2- عدم تأييد إنهاء العقد وإصدار الأمر لصاحب العمل بعودة العامل للعمل مع دفع جميع استحقاقاته عن المدة التي يكون قد أُوقف فيها عن العمل.

 

لقد أمرت السلطة المختصة الطاعنة بإعادة المطعون ضده للعمل إلا أن الطاعنة لم تنفذ قرار السلطة المختصة بإعادته لعمله ، وقد رتب قانون العمل لسنة 1997م جزاءً في هذه الحالة وهو قيام صاحب العمل بإعطاء العامل كافة استحقاقاته القانونية بما في ذلك أجره خلال فترة الإيقاف من العمل زائداً تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر.

المطعون ضده وفق ما هو ثابت استلم أجره عن فترة توقفه من العمل من 10/4/2008م حتى 12/6/2008م ولم يتبق له من مستحقاته إلا تذكرتيّ سفر للقاهرة ورغم إنه طلب تذكرتين إلا أن محكمة الموضوع قضت له بأكثر مما طلب حيث قضت له بثلاث تذاكر سفر للقاهرة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف وهذا خطأ.

 

 أيضاً المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة غير مناسب واعتقد أن مبلغ (1.000جنيه) مبلغ مناسب.

 

النتيجة التي توصلت لها فيما يتعلق بالتعويض هي ذات النتيجة التي توصلت لها محكمة الاستئناف في حكمها المؤيد لحكم محكمة الموضوع مع الاختلاف في الأسباب ، وبما أن الحكم المطعون فيه أيَّد حكم محكمة الموضوع بما فيه الحكم للمطعون ضده بأكثر مما طلب فيما يتعلق بتذاكر السفر ، وبما إننا رأينا أن المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة غير مناسب ، عليه أرى إن وافق الزميلان تعديل الحكم ليصبح كالآتي:

 

1- تدفع الطاعنة للمطعون ضده تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر وهو مبلغ (42.900دولار) أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وفقاً لحكم المادة 50(3) من قانون العمل لسنة1997م.

 

2- تدفع الطاعنة للمطعون ضده قيمة تذكرتي سفر من الخرطوم للقاهرة.

 

3- تتحمل الطاعنة رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به بالإضافة لأتعاب محاماة قدرها (1.000جنيه).

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 2/1/2012م

 

 أوافق أخي العالم مولانا/ علي أحمد قشي تسبيباً ونتيجة ولا إضافة تذكر.

 

القاضي: الأمين عوض علي أحمد

التاريخ : 5/1/2012م

 

  أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يعدل الحكم ليصبح كالآتي:

 

1- تدفع الطاعنة للمطعون ضده تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر وهو مبلغ (42.900دولار) أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وفقاً لحكم المادة 50(3) من قانون العمل لسنة1997م.

 

2- تدفع الطاعنة للمطعون ضده قيمة تذكرتي سفر من الخرطوم للقاهرة.

 

3- تتحمل الطاعنة رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به بالإضافة لأتعاب محاماة قدرها (1.000جنيه).

 

 

 

حيـدر أحمـد دفـع الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 8/1/2012م

▸ شركة داؤودي للغسيل الجاف الطاعنة // ضد // محمد الأمين عبد الله المطعون ضده فوق شعبة أصحاب البصات السفرية طالبة المراجعة // ضد // 1- والي ولاية سنار 2- اتحاد أصحاب الهايس المراجع ضدهـم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. شركة كنار للاتصالات المحدودة الطاعنة // ضد // شريف إسماعيل الفيومي المطعون ضده

شركة كنار للاتصالات المحدودة الطاعنة // ضد // شريف إسماعيل الفيومي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علي أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الأمين عوض علي أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة كنار للاتصالات المحدودة                                       الطاعنة

// ضد //

شريف إسماعيل الفيومي                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2277/2011م

 

قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة2001م – المادة (5) منه – عقد العمل – استخدام غير السودانيين – إغفال الحصول على إذن من الوزير - أثره.

 

المبدأ:

إغفال الحصول على إذن وزير العمل قبل التوقيع على عقد عمل غير السودانيين لا يجعل العقد باطلاً ولكنه يؤثر في نفاذ العقد وبدء سريانه.

 

المحامون:

الأستاذ/ أزهري الطريفي عوض الكريم                       عن الطاعنة

 

 

الحكـــم

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 30/12/2011م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ أزهري الطريفي عوض الكريم المحامي ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم بالرقم: أس م/2032/2011م بتاريخ 21/7/2011م الذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً بموجب المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة1983م.

 

سبق أن قبلنا الطعن شكلاً وتم إعلان المطعون ضـده للرد عليه وأودع الرد ، عليه نفصل في الطعن موضوعاً.

 

تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى المدنية رقم 2943/2008م أمام محكمة العمل الخرطوم في مواجهة الطاعنة (المدعى عليها) جاء فيها أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وهي شركة تعمل في مجال الاتصالات في وظيفة مدير مبيعات منذ 6/3/2008م بأجر شامل قدره 13.000 دولار أمريكي الأساسي وغلاء المعيشة منه 7.150 دولار ، وبتاريخ 11/8/2008م قامت المدعى عليها  بفصله تعسفياً دون سبب ، وتقدم المدعي بشكوى لمكتب العمل وصدر القرار بإرجاعه للعمل أو دفع تعويض يعادل أجر ستة أشهر للفصل التعسفي ورفضت المدعى عليها تنفيذ قرار مكتب العمل ، وطلب المدعي الحكم له بمبلغ 42.900 دولار تعويضاً عن الفصل التعسفي ومبلغ 800 دولار قيمة تذكرتيّ سفر للقاهرة ذهاباً وإياباً ، ومبلغ 4.000 دولار أتعاب المحاماة الاتفاقية ، وإلزام المدعى عليها برسوم الدعوى.

 

بعد الرد على الدعوى وسماع بينات الطرفين أصدرت محكمة الموضوع حكمها الذي قضى بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ 42.900 دولار أمريكي أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وهو مرتب ستة أشهر تعويضاً عن الفصل التعسفي ، وتدفع المدعى عليها للمدعي قيمة ثلاثة تذاكر سفر للقاهرة ، وتتحمل المدعى عليها أتعاب محاماة قدرها2.000 جنيه مع إلزامها برسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به.

 

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم وتقدمت باستئناف أمام محكمة استئناف الخرطوم التي أصدرت حكمها وهو أيضاً لم ترض به المدعى عليها وتقدمت بهذا الطعن بالنقض الذي يمكن تلخيص أسبابه في الآتي:

 

1- نتفق مع محكمة الاستئناف في أن استخراج إذن العمل مسئولية الجهة المخدمة ، وخلافاً لما رأت محكمة الاستئناف نرى أن إغفال الطاعنة استخراج إذن العمل يجعل العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده باطلاً بسبب عدم استيفائه شكلاً يتطلبه القانون.

 

2- الطاعنة أوقفت المطعون ضده من العمل بتاريخ10/4/2008م بناءً على توجيهات الجهات المختصة وهي وزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأجانب ولم يباشر المطعون ضده العمل مرة أخرى إلا بعد استخراج الإذن اللازم وقد كان ذلك بتاريخ 12/6/2008م وهذا التاريخ هو البداية الحقيقية لعقد العمل المبرم بين الطرفين.

 

3- ليس صحيحاً أن العقد المبرم بينهما بدأ في 6/3/2008م واستمر حتى 12/8/2008م بدون انقطاع وذلك لأن الطاعنة أوقفت المطعون ضده من العمل وأخرجت اسمه من كشف المرتبات ، كما أن العقد للفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م عقد باطل لمخالفته شكلاً يتطلبه القانون وهو الشكل المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تنظيم استخدام غير السودانيين ، لذا واستناداً على المادة 91(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م فهو عقد باطل وتعتبر الفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م كأن لم تكن ، وبالتالي فإن المطعون ضده تم فصله أثناء فترة الاختبار.

يتلخص الرد على الطعن في الآتي:

 

1- المطعون ضده تم تعيينه في 6/3/2008م وتم فصله في 11/8/2008م والمستندات التي قدمها تؤيد ذلك بينما فشلت الطاعنة في إثبات أن تعيينه كان في 12/6/2008م.

 

2- القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل لسنة 1997م وقد حدد حالات إيقاف العامل ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن إيقافها للمطعون ضده تمَّ بقرار من مكتب العمل.

 

3- فترة عمل المطعون ضده من 10/4/2008م حتى 12/6/2008م لا يمكن إسقاطها بحجة أنه لم يصدر له إذن عمل مـن الجهات المختصة ، كما أن عقد العمل للفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م لا يعتبر باطلاً.

 

بعد إطلاعي على سائر الأوراق فالواضح أن المطعون ضده وهو مصري الجنسية استقدمته الطاعنة للعمل معها في وظيفة مدير مبيعات بعد أن أبرمت معه عقداً بذلك ، وبدأ العمل معها من 6/3/2008م وفي 10/4/2008م أوقفته من العمل لأنها لم توفق في الحصول له على إذن عمل ، ثم أعادته للعمل في 12/6/2008م بعد أن نجحت في الحصول على إذن العمل ، وفي 11/8/2008م قامت بفصله من العمل.

 

إن استخدام غير السودانيين في السودان يخضع لأحكام قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة2001م الذي نص في المادة (5) منه على أنه: (لا يجوز لأي شخص غير سوداني أن يزاول عملاً إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير) والوزير المقصود في هذه المادة هو وزير العمل والإصلاح الإداري حسب نص المادة (2) من ذات القانون ، وتناولت المواد (7)و (8) و (12) من القانون طلب إذن العمل ، وعقد العمل ، وفترة سريان إذن العمل . ويتعين على صاحب العمل أن يُقدم طلب استخدام غير السودانيين من خارج السودان بغرض الحصول على إذن مبدئي المادة 7(1) دخول غير السوداني بموجب هذا الإذن المبدئي . أوجب القانون على صاحب العمل الحصول على إذن عمل غير السودانيين (المادة 7(2)) وبعد الحصول على إذن العمل وقبل مباشرة غير السوداني لعمله يجب على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع غير السوداني المأذون له وأن يكون العقد وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997م المادة (8) ، أما المادة (12) فقد حددت فترة سريان إذن العمل بمدة سنة قابلة للتجديد ما لم تكن المدة المطلوبة للعمل أقل من ذلك.

 

هذه هي الخطوات الواجب إتباعها عند استقدام غير السوداني للعمل في السودان ويأتي في آخرها إبرام عقد العمل والذي لا يحق للعامل المأذون له أن يباشر عمله إلا بعد إبرامه.

 

في هذه الدعوى الثابت أن الطاعنة والمطعون ضده معاً تجاوزا كل الخطوات التي حددها القانون وبدآ بما يجب أن ينتهيا به وهو إبرام عقد العمل حيث أبرما العقد قبل أن تحصل الطاعنة على الإذن المبدئي الذي يُمنح لها بعد تقديم طلب باستخدام شخص غير سوداني أو أشخاص غير سودانيين من خارج السودان وقبل أن تحصل على إذن عمل ، وإزاء هذا كله هل يعتبر العقد المبرم بين الطاعنة التي لم تحصل على الإذن والمطعون ضده الذي لا يجوز له أن يزاول عملاً في السودان إلا بعد الحصول على الإذن هل يعتبر هذا العقد عقداً باطلاً؟.

في تقديري أن هذا العقد لا يعتبر عقداً باطلاً لمجرد أنه تم إبرامه قبل الحصول على الإذن وهو عقد صحيح كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف وأتفق معها فيما ذهبت إليه إذ إن العقد يكون باطلاً وفقاً لنص المادة 91(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م إذا أختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية ، أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقاده.

 

إن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهي الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يتطلبها القانون للانعقاد وعلى هذا فهو عقد صحيح.

 

إن إغفال الطاعنة الحصول على إذن الوزير قبل التوقيع على عقد عمل غير السودانيين لا يجعل العقد باطلاً ولكنه يؤثر في نفاذ العقد وبدء سريانه واعتقد أن هذه هي النقطة الجوهرية ، فالمطعون ضده لا يجوز له أن يزاول عملاً في السودان دون الحصول على هذا الإذن باعتباره غير سوداني حتى وإن وقَّع عقداً مع الطاعنة ، والطاعنة لا يجوز لها تمكينه من ممارسة العمل دون أن تحصل على هذا الإذن ، وبالتالي فإن إذن العمل لغير السوداني لازم لنفاذ العقد وليس لصحة العقد ، ويبدو أن هذا الأمر كان وارداً في ذهن الطرفين عند إبرام العقد إذ ضَمَّنَا العقد مستند الادعاء رقم (3) نصاً في البند الثاني منه بعنوان نفاذ العقد ومدته جاء فيه : يكون نفاذ هذا العقد موقوفاً ومعلقاً على تحقق شرط حصول الطرف الثاني على تصاريح السلطات المختصة واستيفاء أي إجراءات أوشروط أخرى يستلزمها قانون العمل السوداني أو أي قوانين أخرى.

 

 

الواضح أن الطاعنة والمطعون ضده غَضَّا الطرف عن هذا البند وبدأ المطعون ضده في مزاولة عمله من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م تاريخ إيقافه بوساطة الطاعنة بناءً على أمر السلطات المختصة ، واعتقد أنه طالما أن القانون اشترط الحصول على إذن العمل وطالما أن العقد المبرم بين الطرفين والمعبر عن إرادتيهما نص على أن نفاذه موقوف ومعلق على تحقق شرط حصـول الطرف الثاني على تصاريح السلطات المختصة وهي بالطبع إذن العمل ، على ذلك فإن نفاد العقد وبدء سريانه هو تاريخ 12/6/2008م وهو التاريخ الذي تحصلت فيه الطاعنة على إذن العمل الذي يمكِّن المطعون ضده من مزاولة العمل في السودان ، وبالتالي فإن المطعون ضده الذي تم فصله في 11/8/2008م يكون قد فُصِل خلال فترة الاختبار التي حددها قانون العمل لسنة1997م في المادة 29(4) منه بأن لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر ، وحدد الطرفان في العقد المبرم بينهما مدتها بثلاثة أشهر. 

 

فصل العامل خلال فترة الاختبار تناوله قانون العمل لسنة1997م في المواد 50(1)(هـ)  و50(2)(أ) و 52(1)(2)(3) حيث نصت المادة 50(1) على أن ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (ط) ومن بينها ما ورد في البند (هـ) وهو فصل العامل أو تركه للعمل خلال فترة الاختبار . وحددت المادة 50(2)(أ) مدة الإنذار بشهر واحد عندما يكون العامل معيناً على أساس الأجر الشهري 50(2)(أ) وبما أن المطعون ضده قد تم إنهاء عقده بموجب أحكام المادة (50) فقد أجاز له القانون في المادة 52(1) أن يستأنف للسلطة المختصة ، وقد فعل المطعون ضده ذلك ، وجاء قرار مكتب العمل آمراً الطاعنة بإعادته للعمل مع دفع أجره عن فترة الإيقاف أو دفع تعويض يُعادل مرتب ستة أشهر (مستند الادعاء (4)) وهذا عين ما نصت عليه المادة 52(3) التي حددت للسلطة المختصة الآتي:

1- تأييد إنهاء العقد . أو .

2- عدم تأييد إنهاء العقد وإصدار الأمر لصاحب العمل بعودة العامل للعمل مع دفع جميع استحقاقاته عن المدة التي يكون قد أُوقف فيها عن العمل.

 

لقد أمرت السلطة المختصة الطاعنة بإعادة المطعون ضده للعمل إلا أن الطاعنة لم تنفذ قرار السلطة المختصة بإعادته لعمله ، وقد رتب قانون العمل لسنة 1997م جزاءً في هذه الحالة وهو قيام صاحب العمل بإعطاء العامل كافة استحقاقاته القانونية بما في ذلك أجره خلال فترة الإيقاف من العمل زائداً تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر.

المطعون ضده وفق ما هو ثابت استلم أجره عن فترة توقفه من العمل من 10/4/2008م حتى 12/6/2008م ولم يتبق له من مستحقاته إلا تذكرتيّ سفر للقاهرة ورغم إنه طلب تذكرتين إلا أن محكمة الموضوع قضت له بأكثر مما طلب حيث قضت له بثلاث تذاكر سفر للقاهرة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف وهذا خطأ.

 

 أيضاً المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة غير مناسب واعتقد أن مبلغ (1.000جنيه) مبلغ مناسب.

 

النتيجة التي توصلت لها فيما يتعلق بالتعويض هي ذات النتيجة التي توصلت لها محكمة الاستئناف في حكمها المؤيد لحكم محكمة الموضوع مع الاختلاف في الأسباب ، وبما أن الحكم المطعون فيه أيَّد حكم محكمة الموضوع بما فيه الحكم للمطعون ضده بأكثر مما طلب فيما يتعلق بتذاكر السفر ، وبما إننا رأينا أن المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة غير مناسب ، عليه أرى إن وافق الزميلان تعديل الحكم ليصبح كالآتي:

 

1- تدفع الطاعنة للمطعون ضده تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر وهو مبلغ (42.900دولار) أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وفقاً لحكم المادة 50(3) من قانون العمل لسنة1997م.

 

2- تدفع الطاعنة للمطعون ضده قيمة تذكرتي سفر من الخرطوم للقاهرة.

 

3- تتحمل الطاعنة رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به بالإضافة لأتعاب محاماة قدرها (1.000جنيه).

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 2/1/2012م

 

 أوافق أخي العالم مولانا/ علي أحمد قشي تسبيباً ونتيجة ولا إضافة تذكر.

 

القاضي: الأمين عوض علي أحمد

التاريخ : 5/1/2012م

 

  أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يعدل الحكم ليصبح كالآتي:

 

1- تدفع الطاعنة للمطعون ضده تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر وهو مبلغ (42.900دولار) أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وفقاً لحكم المادة 50(3) من قانون العمل لسنة1997م.

 

2- تدفع الطاعنة للمطعون ضده قيمة تذكرتي سفر من الخرطوم للقاهرة.

 

3- تتحمل الطاعنة رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به بالإضافة لأتعاب محاماة قدرها (1.000جنيه).

 

 

 

حيـدر أحمـد دفـع الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 8/1/2012م

▸ شركة داؤودي للغسيل الجاف الطاعنة // ضد // محمد الأمين عبد الله المطعون ضده فوق شعبة أصحاب البصات السفرية طالبة المراجعة // ضد // 1- والي ولاية سنار 2- اتحاد أصحاب الهايس المراجع ضدهـم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2012
  4. شركة كنار للاتصالات المحدودة الطاعنة // ضد // شريف إسماعيل الفيومي المطعون ضده

شركة كنار للاتصالات المحدودة الطاعنة // ضد // شريف إسماعيل الفيومي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / د. حيدر أحمـد دفع الله

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / علي أحمد علي محمد قشي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / الأمين عوض علي أحمد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

شركة كنار للاتصالات المحدودة                                       الطاعنة

// ضد //

شريف إسماعيل الفيومي                                        المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/2277/2011م

 

قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة2001م – المادة (5) منه – عقد العمل – استخدام غير السودانيين – إغفال الحصول على إذن من الوزير - أثره.

 

المبدأ:

إغفال الحصول على إذن وزير العمل قبل التوقيع على عقد عمل غير السودانيين لا يجعل العقد باطلاً ولكنه يؤثر في نفاذ العقد وبدء سريانه.

 

المحامون:

الأستاذ/ أزهري الطريفي عوض الكريم                       عن الطاعنة

 

 

الحكـــم

 

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي

التاريخ: 30/12/2011م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ أزهري الطريفي عوض الكريم المحامي ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم بالرقم: أس م/2032/2011م بتاريخ 21/7/2011م الذي قضى بشطب الاستئناف إيجازياً بموجب المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية لسنة1983م.

 

سبق أن قبلنا الطعن شكلاً وتم إعلان المطعون ضـده للرد عليه وأودع الرد ، عليه نفصل في الطعن موضوعاً.

 

تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى المدنية رقم 2943/2008م أمام محكمة العمل الخرطوم في مواجهة الطاعنة (المدعى عليها) جاء فيها أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وهي شركة تعمل في مجال الاتصالات في وظيفة مدير مبيعات منذ 6/3/2008م بأجر شامل قدره 13.000 دولار أمريكي الأساسي وغلاء المعيشة منه 7.150 دولار ، وبتاريخ 11/8/2008م قامت المدعى عليها  بفصله تعسفياً دون سبب ، وتقدم المدعي بشكوى لمكتب العمل وصدر القرار بإرجاعه للعمل أو دفع تعويض يعادل أجر ستة أشهر للفصل التعسفي ورفضت المدعى عليها تنفيذ قرار مكتب العمل ، وطلب المدعي الحكم له بمبلغ 42.900 دولار تعويضاً عن الفصل التعسفي ومبلغ 800 دولار قيمة تذكرتيّ سفر للقاهرة ذهاباً وإياباً ، ومبلغ 4.000 دولار أتعاب المحاماة الاتفاقية ، وإلزام المدعى عليها برسوم الدعوى.

 

بعد الرد على الدعوى وسماع بينات الطرفين أصدرت محكمة الموضوع حكمها الذي قضى بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ 42.900 دولار أمريكي أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وهو مرتب ستة أشهر تعويضاً عن الفصل التعسفي ، وتدفع المدعى عليها للمدعي قيمة ثلاثة تذاكر سفر للقاهرة ، وتتحمل المدعى عليها أتعاب محاماة قدرها2.000 جنيه مع إلزامها برسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به.

 

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم وتقدمت باستئناف أمام محكمة استئناف الخرطوم التي أصدرت حكمها وهو أيضاً لم ترض به المدعى عليها وتقدمت بهذا الطعن بالنقض الذي يمكن تلخيص أسبابه في الآتي:

 

1- نتفق مع محكمة الاستئناف في أن استخراج إذن العمل مسئولية الجهة المخدمة ، وخلافاً لما رأت محكمة الاستئناف نرى أن إغفال الطاعنة استخراج إذن العمل يجعل العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده باطلاً بسبب عدم استيفائه شكلاً يتطلبه القانون.

 

2- الطاعنة أوقفت المطعون ضده من العمل بتاريخ10/4/2008م بناءً على توجيهات الجهات المختصة وهي وزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأجانب ولم يباشر المطعون ضده العمل مرة أخرى إلا بعد استخراج الإذن اللازم وقد كان ذلك بتاريخ 12/6/2008م وهذا التاريخ هو البداية الحقيقية لعقد العمل المبرم بين الطرفين.

 

3- ليس صحيحاً أن العقد المبرم بينهما بدأ في 6/3/2008م واستمر حتى 12/8/2008م بدون انقطاع وذلك لأن الطاعنة أوقفت المطعون ضده من العمل وأخرجت اسمه من كشف المرتبات ، كما أن العقد للفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م عقد باطل لمخالفته شكلاً يتطلبه القانون وهو الشكل المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تنظيم استخدام غير السودانيين ، لذا واستناداً على المادة 91(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م فهو عقد باطل وتعتبر الفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م كأن لم تكن ، وبالتالي فإن المطعون ضده تم فصله أثناء فترة الاختبار.

يتلخص الرد على الطعن في الآتي:

 

1- المطعون ضده تم تعيينه في 6/3/2008م وتم فصله في 11/8/2008م والمستندات التي قدمها تؤيد ذلك بينما فشلت الطاعنة في إثبات أن تعيينه كان في 12/6/2008م.

 

2- القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل لسنة 1997م وقد حدد حالات إيقاف العامل ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن إيقافها للمطعون ضده تمَّ بقرار من مكتب العمل.

 

3- فترة عمل المطعون ضده من 10/4/2008م حتى 12/6/2008م لا يمكن إسقاطها بحجة أنه لم يصدر له إذن عمل مـن الجهات المختصة ، كما أن عقد العمل للفترة من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م لا يعتبر باطلاً.

 

بعد إطلاعي على سائر الأوراق فالواضح أن المطعون ضده وهو مصري الجنسية استقدمته الطاعنة للعمل معها في وظيفة مدير مبيعات بعد أن أبرمت معه عقداً بذلك ، وبدأ العمل معها من 6/3/2008م وفي 10/4/2008م أوقفته من العمل لأنها لم توفق في الحصول له على إذن عمل ، ثم أعادته للعمل في 12/6/2008م بعد أن نجحت في الحصول على إذن العمل ، وفي 11/8/2008م قامت بفصله من العمل.

 

إن استخدام غير السودانيين في السودان يخضع لأحكام قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة2001م الذي نص في المادة (5) منه على أنه: (لا يجوز لأي شخص غير سوداني أن يزاول عملاً إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير) والوزير المقصود في هذه المادة هو وزير العمل والإصلاح الإداري حسب نص المادة (2) من ذات القانون ، وتناولت المواد (7)و (8) و (12) من القانون طلب إذن العمل ، وعقد العمل ، وفترة سريان إذن العمل . ويتعين على صاحب العمل أن يُقدم طلب استخدام غير السودانيين من خارج السودان بغرض الحصول على إذن مبدئي المادة 7(1) دخول غير السوداني بموجب هذا الإذن المبدئي . أوجب القانون على صاحب العمل الحصول على إذن عمل غير السودانيين (المادة 7(2)) وبعد الحصول على إذن العمل وقبل مباشرة غير السوداني لعمله يجب على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع غير السوداني المأذون له وأن يكون العقد وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997م المادة (8) ، أما المادة (12) فقد حددت فترة سريان إذن العمل بمدة سنة قابلة للتجديد ما لم تكن المدة المطلوبة للعمل أقل من ذلك.

 

هذه هي الخطوات الواجب إتباعها عند استقدام غير السوداني للعمل في السودان ويأتي في آخرها إبرام عقد العمل والذي لا يحق للعامل المأذون له أن يباشر عمله إلا بعد إبرامه.

 

في هذه الدعوى الثابت أن الطاعنة والمطعون ضده معاً تجاوزا كل الخطوات التي حددها القانون وبدآ بما يجب أن ينتهيا به وهو إبرام عقد العمل حيث أبرما العقد قبل أن تحصل الطاعنة على الإذن المبدئي الذي يُمنح لها بعد تقديم طلب باستخدام شخص غير سوداني أو أشخاص غير سودانيين من خارج السودان وقبل أن تحصل على إذن عمل ، وإزاء هذا كله هل يعتبر العقد المبرم بين الطاعنة التي لم تحصل على الإذن والمطعون ضده الذي لا يجوز له أن يزاول عملاً في السودان إلا بعد الحصول على الإذن هل يعتبر هذا العقد عقداً باطلاً؟.

في تقديري أن هذا العقد لا يعتبر عقداً باطلاً لمجرد أنه تم إبرامه قبل الحصول على الإذن وهو عقد صحيح كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف وأتفق معها فيما ذهبت إليه إذ إن العقد يكون باطلاً وفقاً لنص المادة 91(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة1984م إذا أختل فيه ركن بأصله أو بوصفه وذلك إذا صدر من شخص فاقد الأهلية ، أو إذا انعدم فيه الرضا أو المحل أو السبب أو إذا لم تتوافر في المحل أو في السبب شروطه الجوهرية أو إذا لم يتوافر فيه شكل يفرضه القانون لانعقاده.

 

إن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده توافرت أركانه أصلاً ووصفاً وهي الرضا ممن هو أهل له والمحل والسبب بشروطهما الجوهرية والشكلية التي يتطلبها القانون للانعقاد وعلى هذا فهو عقد صحيح.

 

إن إغفال الطاعنة الحصول على إذن الوزير قبل التوقيع على عقد عمل غير السودانيين لا يجعل العقد باطلاً ولكنه يؤثر في نفاذ العقد وبدء سريانه واعتقد أن هذه هي النقطة الجوهرية ، فالمطعون ضده لا يجوز له أن يزاول عملاً في السودان دون الحصول على هذا الإذن باعتباره غير سوداني حتى وإن وقَّع عقداً مع الطاعنة ، والطاعنة لا يجوز لها تمكينه من ممارسة العمل دون أن تحصل على هذا الإذن ، وبالتالي فإن إذن العمل لغير السوداني لازم لنفاذ العقد وليس لصحة العقد ، ويبدو أن هذا الأمر كان وارداً في ذهن الطرفين عند إبرام العقد إذ ضَمَّنَا العقد مستند الادعاء رقم (3) نصاً في البند الثاني منه بعنوان نفاذ العقد ومدته جاء فيه : يكون نفاذ هذا العقد موقوفاً ومعلقاً على تحقق شرط حصول الطرف الثاني على تصاريح السلطات المختصة واستيفاء أي إجراءات أوشروط أخرى يستلزمها قانون العمل السوداني أو أي قوانين أخرى.

 

 

الواضح أن الطاعنة والمطعون ضده غَضَّا الطرف عن هذا البند وبدأ المطعون ضده في مزاولة عمله من 6/3/2008م حتى 10/4/2008م تاريخ إيقافه بوساطة الطاعنة بناءً على أمر السلطات المختصة ، واعتقد أنه طالما أن القانون اشترط الحصول على إذن العمل وطالما أن العقد المبرم بين الطرفين والمعبر عن إرادتيهما نص على أن نفاذه موقوف ومعلق على تحقق شرط حصـول الطرف الثاني على تصاريح السلطات المختصة وهي بالطبع إذن العمل ، على ذلك فإن نفاد العقد وبدء سريانه هو تاريخ 12/6/2008م وهو التاريخ الذي تحصلت فيه الطاعنة على إذن العمل الذي يمكِّن المطعون ضده من مزاولة العمل في السودان ، وبالتالي فإن المطعون ضده الذي تم فصله في 11/8/2008م يكون قد فُصِل خلال فترة الاختبار التي حددها قانون العمل لسنة1997م في المادة 29(4) منه بأن لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر ، وحدد الطرفان في العقد المبرم بينهما مدتها بثلاثة أشهر. 

 

فصل العامل خلال فترة الاختبار تناوله قانون العمل لسنة1997م في المواد 50(1)(هـ)  و50(2)(أ) و 52(1)(2)(3) حيث نصت المادة 50(1) على أن ينتهي عقد العمل بإنذار لأي من الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (ط) ومن بينها ما ورد في البند (هـ) وهو فصل العامل أو تركه للعمل خلال فترة الاختبار . وحددت المادة 50(2)(أ) مدة الإنذار بشهر واحد عندما يكون العامل معيناً على أساس الأجر الشهري 50(2)(أ) وبما أن المطعون ضده قد تم إنهاء عقده بموجب أحكام المادة (50) فقد أجاز له القانون في المادة 52(1) أن يستأنف للسلطة المختصة ، وقد فعل المطعون ضده ذلك ، وجاء قرار مكتب العمل آمراً الطاعنة بإعادته للعمل مع دفع أجره عن فترة الإيقاف أو دفع تعويض يُعادل مرتب ستة أشهر (مستند الادعاء (4)) وهذا عين ما نصت عليه المادة 52(3) التي حددت للسلطة المختصة الآتي:

1- تأييد إنهاء العقد . أو .

2- عدم تأييد إنهاء العقد وإصدار الأمر لصاحب العمل بعودة العامل للعمل مع دفع جميع استحقاقاته عن المدة التي يكون قد أُوقف فيها عن العمل.

 

لقد أمرت السلطة المختصة الطاعنة بإعادة المطعون ضده للعمل إلا أن الطاعنة لم تنفذ قرار السلطة المختصة بإعادته لعمله ، وقد رتب قانون العمل لسنة 1997م جزاءً في هذه الحالة وهو قيام صاحب العمل بإعطاء العامل كافة استحقاقاته القانونية بما في ذلك أجره خلال فترة الإيقاف من العمل زائداً تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر.

المطعون ضده وفق ما هو ثابت استلم أجره عن فترة توقفه من العمل من 10/4/2008م حتى 12/6/2008م ولم يتبق له من مستحقاته إلا تذكرتيّ سفر للقاهرة ورغم إنه طلب تذكرتين إلا أن محكمة الموضوع قضت له بأكثر مما طلب حيث قضت له بثلاث تذاكر سفر للقاهرة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف وهذا خطأ.

 

 أيضاً المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة غير مناسب واعتقد أن مبلغ (1.000جنيه) مبلغ مناسب.

 

النتيجة التي توصلت لها فيما يتعلق بالتعويض هي ذات النتيجة التي توصلت لها محكمة الاستئناف في حكمها المؤيد لحكم محكمة الموضوع مع الاختلاف في الأسباب ، وبما أن الحكم المطعون فيه أيَّد حكم محكمة الموضوع بما فيه الحكم للمطعون ضده بأكثر مما طلب فيما يتعلق بتذاكر السفر ، وبما إننا رأينا أن المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة غير مناسب ، عليه أرى إن وافق الزميلان تعديل الحكم ليصبح كالآتي:

 

1- تدفع الطاعنة للمطعون ضده تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر وهو مبلغ (42.900دولار) أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وفقاً لحكم المادة 50(3) من قانون العمل لسنة1997م.

 

2- تدفع الطاعنة للمطعون ضده قيمة تذكرتي سفر من الخرطوم للقاهرة.

 

3- تتحمل الطاعنة رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به بالإضافة لأتعاب محاماة قدرها (1.000جنيه).

 

القاضي: د. حيدر أحمد دفع الله

التاريخ : 2/1/2012م

 

 أوافق أخي العالم مولانا/ علي أحمد قشي تسبيباً ونتيجة ولا إضافة تذكر.

 

القاضي: الأمين عوض علي أحمد

التاريخ : 5/1/2012م

 

  أوافق.

 

الأمر النهائي:

 

يعدل الحكم ليصبح كالآتي:

 

1- تدفع الطاعنة للمطعون ضده تعويضاً يُعادل مرتب ستة أشهر وهو مبلغ (42.900دولار) أو ما يُعادله بالجنيه السوداني وفقاً لحكم المادة 50(3) من قانون العمل لسنة1997م.

 

2- تدفع الطاعنة للمطعون ضده قيمة تذكرتي سفر من الخرطوم للقاهرة.

 

3- تتحمل الطاعنة رسوم الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به بالإضافة لأتعاب محاماة قدرها (1.000جنيه).

 

 

 

حيـدر أحمـد دفـع الله

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

 8/1/2012م

▸ شركة داؤودي للغسيل الجاف الطاعنة // ضد // محمد الأمين عبد الله المطعون ضده فوق شعبة أصحاب البصات السفرية طالبة المراجعة // ضد // 1- والي ولاية سنار 2- اتحاد أصحاب الهايس المراجع ضدهـم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©